جلسة
6 فبراير سنة 1936
برياسة حضرة محمد لبيب عطية بك وبحضور
حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك
المستشارين.
-----------------
(322)
القضية رقم
12 سنة 5 القضائية
(أ) نقض وإبرام.
نزاع.
عدم قابليته للتجزئة. أثر هذا. صفة الطاعن. وارث. انتصابه خصما عن باقي الورثة.
رفع أحد الورثة نقضا عن حكم صادر على التركة بعد الميعاد. استفادته من طعن غيره من
الورثة المرفوع في الميعاد.
)ب) حكم. تسبيبه.
تقديم
مستندات جديدة إلى محكمة الاستئناف. متى يكون السكوت عنها موجبا لنقض الحكم؟
(المادة
103 مرافعات)
-----------------
1
- إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة بحيث يكون الحكم الذى يصدر فيه حجة لذوى الشأن
فيه أو عليهم، فان طعن أحد المحكوم عليهم في هذا الحكم بعد الميعاد القانوني يكون
مقبولا متى كان محكوم عليه آخر قدّم طعنه فيه في الميعاد.
فاذا كان الثابت من
بيانات الحكم المطعون فيه أن الدعوى بالدين رفعت ابتداء على إنسان فتوفى فوجهها
المدّعى إلى ورثته طالبا الحكم على التركة ممثلة في أشخاص هؤلاء الورثة، ولم يطلب
الحكم على كل واحد منهم بحصته التي تلزمه في الدين، وأن الحكم الابتدائي والحكم
المطعون فيه المؤيد له كلاهما قد صدر على التركة على اعتبار أنها هي المسئولة عما
حكم به، ففي هذه الصورة يكون النزاع قائما على مسئولية التركة إجمالا وعدم
مسئوليتها ويكون كل وارث منتصبا فيه خصما لا عن حصته بل عن التركة في جملتها بلا
تجزئة. وإذن فلمحكمة النقض على هذا الاعتبار - اعتبار عدم قابلية النزاع للتجزئة -
أن تجعل لمن رفع طعنه من الورثة بعد الميعاد الحق في أن يستفيد من طعن باقي الورثة
المرفوع منهم في الميعاد.
2
- إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وسكتت عن الرد على ما قدّم لها من
المستندات الجديدة التي يحتمل أن يكون لها تأثير في نتيجة الدعوى فان سكوتها هذا
يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق