الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 فبراير 2015

الطعن 23 لسنة 2 ق (2007) مواقعة (اغتصاب)

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل  رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة   و  محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  /  طـــــه أحمـــــد شـــاهــــين      المحامي العام الأول
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل     أميـــــن الســـــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يـوم الأحـد 10 مــن صفـر سنــة 1429هـ المـوافـق 17 مــن فبرايـر سنــة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم  23 لسنـــة  2  ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ....................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابـــــة العامـــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة  1- .............  2- ..................
بأنهما بتاريخ 13 من يناير سنة 2007            بدائرة إمارة رأس الخيمة
ـــ واقعا ... بالإكراه وبغير رضاها بأن قاما بتهديدها واستعمال العنف معها لشل إرادتها وإتمام مواقعتها .
ـــ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام المواد 339/2 ، 354 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 8 ، 15 من قانون الأحداث .
ـــ وبجلسة 8 من أغسطس سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً : -
ـــ بمعاقبة ........ بالسجن لمدة عشر سنوات و براءة .......... .
ـــ استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 30 من أكتوبر سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله إلى السجن لمدة ثلاث سنوات .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز  بتاريخ 10 / 12 2007 م .
المحكــــــــمة
 من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة  لسنة 2006 قد نصت على أنه  "  يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم  . . .  وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة .   وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة . . .   "  ،  وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ،  وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محامٍ ـــ ،  فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ،  ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ،  وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق