عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 31
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 31
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 224
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 223
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذه المادة احتوت على عدد من الضمانات
للمحاكمة العادلة والمنصفة والتي تتسق مع معايير حقوق الإنسان المتعلقة بتنظيم
الإعلان في هذا القانون، حيث كان من ضمن الإشكاليات الكبيرة منظومة الإعلان
التقليدي والتي لم تؤد الغرض منها في كثير من القضايا ، وأن إضافة مركز للإعلانات
وإرسال الرسائل النصية واعتبار هذا الأمر جزءاً من منظومة الإعلان يعطي للحق في
التقاضي إضافة جديدة ويؤكد أن حق المواطن في الحصول على حقوقه عن الطريق القضائي
أصبح مصوناً بالضمانات الواردة بهذه النصوص، وقد روعي أيضًا التأكيد على أن
استحداث وسائل وتقنيات حديثة للإعلان لا يعني إلغاء طرق الإعلان التقليدية المعمول
بها حاليا ، إذ يظل العمل بها هو الأساس والانتقال تدريجيا إلى وسائل الإعلان
بالتقنيات الحديثة.
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 511
أوضحت مناقشات اللجنة
المشتركة التأكيد على استقلال السلطة القضائية وعدم وجود أي شبهة في مساس السلطة
التنفيذية باختصاص السلطة القضائية، وأن دور وزارة العدل وفق هذه المادة يقتصر فقط
على المراجعة الشكلية للطلب، وفي حالة عدم توفر أي من الشروط الشكلية تقوم وزارة
العدل بحفظ الطلب دون التدخل في موضوعه مع إخطار الجهة مقدمة الطلب بأسباب الحفظ
عبر الطريق الدبلوماسي، كما تمت الإشارة إلى أنه حفاظاً على استقلال النيابة
العامة باعتبارها جزءاً أصيلاً من السلطة القضائية فهي التي تتولى فحص الطلب من
الناحية الموضوعية.
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 510
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 509
أوضحت مناقشات اللجنة
المشتركة أن هذه المادة تتوافق مع الرؤية العامة لهذا الكتاب حيث تعطي الحق للجهات
المصرية والأجنبية، وفقاً للاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المنضمة إليها
مصر أو المصدق عليها ، في أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في هذه المادة
سواء كانت الجهة القضائية المصرية تطلب من الخارج أو الجهة القضائية الأجنبية هي
التي تطلب من مصر، وذلك في ضوء ما يتعلق بنطاق الاتفاقية الدولية، وفي حالة خلو
الاتفاقية من حكم يفيد ذلك يعمل بأحكام النصوص الواردة في هذا الكتاب.
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
استعرضت اللجنة المشتركة الأحكام التي تضمنها الكتاب الخامس من المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء وعنوانه ( التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية المواد من (٥٠٣) حتى (٥١٦) ، وقد تبين أن الحكومة من خلال ممثليها باللجنة الفرعية طلبت إدراج هذا الباب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وقد انتهت اللجنة الفرعية إلى الموافقة على المقترح خاصة أنه كان دائماً ما يؤخذ على مصر على المستوى الدولي أنه ليس لديها نصوص داخلية تنظم التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وقد تم صياغة مواد هذا الكتاب لتمثل مبادئ عامة حاكمة لهذا الأمر، وقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة مبدأ عاماً يقصد منه أنه في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تكون مصر طرفاً فيها ، وتضمنت أحكام معينة، فإنه يتم إعمال أحكام هذه الاتفاقيات سواء في شروط التسليم أو طلبات المساعدة القضائية أما ما يخرج عن إطار الاتفاقيات المشار إليها سيعمل به وفق أحكام هذا الكتاب، على أن تسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب بما لا يتعارض مع أحكامه، أما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد أكدت على اختصاصات هيئة القضاء العسكري للنظر في طلبات التعاون الدولي التي تدخل في اختصاصه ولائياً على أن تتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب فيما يدخل في اختصاصها.
التعليق
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 544
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 542
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
إِذَا فَقَدَتْ أَوْرَاقَ التَّحْقِيقِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضُهَا، وَكَانَ الْحُكْمُ مَوْجُودًا وَالْقَضِيَّةَ مَنْظُورَةُ أَمَامِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، فَلَا تَعَادٍ الْإِجْرَاءَاتِ إِلَّا إِذَا رَأَتِ الْمَحْكَمَةَ مَحَلًّا لِذَلِكَ.
مادة 27
المادة 24
يجب على مأموري الضبط القضائي أن
يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى
النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا
المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية
كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة
الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم
بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات
ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء
الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 26
المادة 23
(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة
التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط
القضائي في دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها
بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء
الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي
شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات
وضباط هذه الإدارة.
5 - قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6 - مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق
مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى
الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين
والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي
بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.