الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 16 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 31: الْاِدِّعَاءُ بِالْحَقِّ الْمَدَنِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 31

يَجُوزُ لِكُلُّ مَنْ يَدَّعِي حُصُولَ ضَرَرٍ لَهُ مِنَ الْجَرِيمَةِ أَنَّ يُقِيمُ نَفْسُهُ مُدَّعَيًا بِحُقوقِ مَدَنِيَّةِ فِي الشَّكْوَى الَّتِي يُقَدِّمُهَا إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ أحَدُ مَأْمُورِيُّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ يَقُومُ الْمَأْمُورُ بِتَحْوِيلِ الشَّكْوَى إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مَعَ الْمَحْضَرِ الَّذِي يُحَرِّرُهُ.
وَيَجُوزُ لِمُدَّعَى الضَّرَرِ أَْنْ يَتَقَدَّمُ بِطَلَبِ كِتَابِيِّ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي أَيِّ مَرْحَلَةِ يُثْبِتُ فِيهَا هَذَا الْاِدِّعَاءِ.
وَيَجِبُ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عِنْدَ إِحَالَةِ الدَّعْوَى إِلَى قَاضِي التَّحْقِيقَ أَنَّ تَحِيلُ مَعَهَا الشَّكْوَى أَوِ الطَّلَبُ الْمُشَارُ إِلَيْهِمَا.
وَلَا يَعْتَبِرُ الشَّاكِي مُدَّعَيًا بِحُقوقِ مَدَنِيَّةِ إِلَّا إِذَا صَرْحٍ بِذَلِكَ فِي شَكْوَاِهِ أَوْ فِي وَرَقَةٍ مُقَدَّمَةٍ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، أَوْ إِذَا طَلَبٍ فِي إحْدَاِهِمَا تَعْوِيضًا مَا.

Article 31
Anyone who claims to have suffered harm from a crime may establish himself as a civil rights claimant in the complaint he submits to the Public Prosecution or one of the judicial officers. In the latter case, the officer shall transfer the complaint to the Public Prosecution along with the report he prepares.
The claimant may submit a written request to the Public Prosecution at any stage in which this claim is proven.
When referring a case to the investigating judge, the Public Prosecution must also refer the complaint or request mentioned above.
The complainant is not considered a civil rights claimant unless he states this in his complaint or in a document he subsequently submits to the Public Prosecution, or if he requests compensation in either of them.

النص في القانون السابق :
المادة 27
لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.
وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
المادة 28
الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 224: تَقْديمُ طَلَبِ تَحْدِيدِ الْمَحْكَمَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 224

يَجُوزُ لِكُلُّ مِنَ الْخُصُومِ فِي الدَّعْوَى تَقْديمَ طَلَبِ تَحْدِيدِ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي تَفَصُّلٍ فِيهَا بِعَرِيضَةٍ مَشْفُوعَةٍ بِالْأَوْرَاقِ الْمُؤَيِّدَةِ لِهَذَا الطَّلَبِ.

Article No. 224
Each of the parties to the lawsuit may submit a request to determine the court that will decide the case, by means of a petition accompanied by documents supporting this request.

النص في القانون السابق :
المادة 228
لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 223: تَحْدِيدُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ لِلْمَحْكَمَةَ الْمُخْتَصَّةَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 223

إِذَا صَدَرَ حُكْمَانِ بِالْاِخْتِصَاصِ، أَوْ بِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ مِنْ جِهَتَيْنِ تَابِعَتَيْنِ لِمَحْكَمَتَيْنِ اِبْتِدَائِيَّتَيْنِ أَوْ مِنْ مُحْكَمَتَيْنِ اِبْتِدَائِيَّتَيْنِ أَوْ مِنْ مُحْكَمَتَيْنِ مِنْ مُحَاكِمِ الْجِنَايَاتِ بدرجتيهما يَرْفَعُ طَلَبُ تَحْدِيدِ الْمَحْكَمَةِ الْمُخْتَصَّةِ إِلَى مَحْكَمَةِ النَّقْضِ.

Article No. 223
If two rulings are issued regarding jurisdiction or lack of jurisdiction by two entities affiliated with two primary courts, or by two primary courts, or by two criminal courts of their respective levels, the request to determine the competent court shall be submitted to the Court of Cassation.

النص في القانون السابق :
المادة 227
إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 222: تَنَازَعَ الْاِخْتِصَاصُ بَيْنَ جِهَتَيْنِ تَابِعَتَيْنِ لِمَحْكَمَةَ اِبْتِدَائِيَّةَ وَاحِدَةَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈(هنا)

مادة 222
إِذَا قَدَّمَتْ دَعْوَى عَنْ جَرِيمَةِ وَاحِدَةِ أَوْ عِدَّةُ جَرَائِمِ مُرْتَبِطَةِ إِلَى جِهَتَيْنِ مِنْ جِهَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْحُكْمُ تَابِعَتَيْنِ لِمَحْكَمَةَ اِبْتِدَائِيَّةَ وَاحِدَةَ وَقَرَّرَتْ كُلُّ مِنْهُمَا نِهَائِيًّا اِخْتِصَاصَهَا أَوْ عَدَمُ اِخْتِصَاصِهَا وَكَانَ الْاِخْتِصَاصُ مُنْحَصِرًا فِيهُمَا، يَرْفَعُ طَلَبُ تَحْدِيدِ الْجِهَةِ الَّتِي تَفَصُّلٍ فِيهَا إِلَى دَائِرَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ بِالْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ.
Article No. 222
If a case is filed concerning one or more related crimes with two investigative or judicial bodies affiliated with the same primary court, and each of them has definitively decided on its jurisdiction or lack thereof, and the jurisdiction is limited to them, the request to determine which body will decide on it shall be submitted to the Appeals Misdemeanor Circuit of the Primary Court.

النص في القانون السابق :
المادة 226
إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 232: مَرْكَزُ الْإعْلَاَنَاتِ الْهَاتِفِيَّةِ بِالْمُحَاكِمِ الْجُزْئِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 232
يَنْشَأُ بِدَائِرَةٍ كُلَّ مَحْكَمَةِ جُزْئِيَّةِ مَرْكَزٍ لِلْإعْلَاَنَاتِ الْهَاتِفِيَّةِ يَتْبَعُ وِزَارَةُ الْعَدْلِ يَخْتَصُّ بِالْاِسْتِعْلَامِ مِنْ قِطَاعِ الْأَحْوَالِ الْمَدَنِيَّةِ عَنِ الرَّقْمِ الْقَوْمِيِّ لِلْمُتَّهَمَ وَرَقْمَ الْهَاتِفِ الْمَحْمُولِ الْمُثَبَّتِ بِهِ، وَفْقًا لِلنَّظْمَ وَالْقَوَاعِدَ الْمَعْمُولَ بِهَا فِي قِطَاعِ الْأَحْوَالِ الْمَدَنِيَّةِ وَبِمَا لَا يَتَعَارَضُ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ وَسُرَيَةِ قَوَاعِدِ الْبَيَانَاتِ الْقَوْمِيَّةِ، وَإِرْسَالَ الْإعْلَاَنَاتِ الْهَاتِفِيَّةِ وَالْإلِكْتُرونِيَّةِ وَإِعْدَادِ تَقْريرٍ بِمَا يُفِيدُ اِسْتِلَامُ تِلْكَ الرَّسَائِلِ.
وَيُقَدِّرُ الْقَاضِي الْمُخْتَصُّ الرَّسْمَ الْمُسْتَحِقَّ عَلَى الْإعْلَاَنِ الْهَاتِفِيِّ وَفْقًا لِحُكْمَ الْمَادَّةِ 16 مِنَ الْقَانُونِ رَقْمَ ٩٠ لِسَنَةً ١٩٤٤ بِشَأْنِ الرُّسُومِ الْقَضَائِيَّةِ وَرُسُومِ التَّوْثِيقِ فِي الْمَوَادِّ الْمَدَنِيَّةِ، عَلَى أَْنْ يَلْزَمُ بِأَدَائِهِ مَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْمَصَارِيفِ الْجِنَائِيَّةِ.
وَيُخَصِّصُ الرَّسْمُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِالْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لِلْإِنْفَاقَ عَلَى تَطْوِيرِ مَرَاكِزِ الْإعْلَاَنِ وَإِعْدَادِ قَوَاعِدَ الْبَيَانَاتِ اللَّازِمَةِ.
Article No. 232
Each district court shall establish a telephone advertising center affiliated with the Ministry of Justice, which shall be responsible for inquiring from the Civil Status Department about the national number of the accused and the mobile phone number registered therein, in accordance with the regulations and rules in force in the Civil Status Department and in a manner that does not conflict with the requirements of national security and the confidentiality of national databases, and for sending telephone and electronic advertisements and preparing a report confirming the receipt of those messages.
The competent judge shall determine the fee due for the telephone announcement in accordance with the provisions of Article 16 of Law No. 90 of 1944 concerning court fees and documentation fees in civil matters, provided that it is obligatory for the person who is ordered to pay the criminal expenses to pay it.
The fee referred to in the second paragraph of this article is allocated to spending on the development of advertising centers and the preparation of the necessary databases.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذه المادة احتوت على عدد من الضمانات للمحاكمة العادلة والمنصفة والتي تتسق مع معايير حقوق الإنسان المتعلقة بتنظيم الإعلان في هذا القانون، حيث كان من ضمن الإشكاليات الكبيرة منظومة الإعلان التقليدي والتي لم تؤد الغرض منها في كثير من القضايا ، وأن إضافة مركز للإعلانات وإرسال الرسائل النصية واعتبار هذا الأمر جزءاً من منظومة الإعلان يعطي للحق في التقاضي إضافة جديدة ويؤكد أن حق المواطن في الحصول على حقوقه عن الطريق القضائي أصبح مصوناً بالضمانات الواردة بهذه النصوص، وقد روعي أيضًا التأكيد على أن استحداث وسائل وتقنيات حديثة للإعلان لا يعني إلغاء طرق الإعلان التقليدية المعمول بها حاليا ، إذ يظل العمل بها هو الأساس والانتقال تدريجيا إلى وسائل الإعلان بالتقنيات الحديثة.

التعليق




السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 511: تَصَرُّفُ وِزَارَةِ الْعَدْلِ فِي طَلَبَاتِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ الْوَارِدَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 511

تُرْسِلُ طَلَبَاتُ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ عَبْرَ الطَّرِيقِ الدِّبْلُومَاسِيِّ إِلَى وِزَارَةِ الْعَدْلِ مُتَضَمِّنَةَ مُلَخَّصَ الْوَاقِعَةِ، وَنَوْعٌ وَمَوْضُوعُ الطَّلَبِ الْمُتَرْجِمِ إِلَى اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ.
وَيَجِبُ أَْنْ يُرْفِقُ بِالطِّلَبِ الْمُسْتَنَدَاتِ الْمُؤَيِّدَةِ لَهُ.
وَتَتَوَلَّى وِزَارَةُ الْعَدْلِ التَّحَقُّقَ مِنْ مُدَى تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ الْمُبَيَّنَةِ بِالْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، وَلَهَا أَنَّ تَتَّخِذُ أيًا مِنَ الْإِجْرَاءَيْنِ الآتيين:
أَوََلَا: حِفْظُ الطَّلَبِ إِذَا تَبَيُّنٍ لَهَا عَدَمُ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا مَعَ إِخْطَارِ الْجِهَةِ الطَّالِبَةِ بِأسْبَابِ الْحِفْظِ عَبْرَ الطَّرِيقِ الدِّبْلُومَاسِيِّ.
ثَانِيًا: إِحَالَةُ الطَّلَبَاتِ الْمُسْتَوْفَاةُ لِلشُّرُوطَ الْمُشَارَ إِلَيْهَا إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِإعْمَالَ شئونها طِبْقًا لِأَحْكَامَ هَذَا الْكِتَابِ.

Article No. 511
Requests for international judicial cooperation in criminal matters received from foreign judicial authorities are sent via diplomatic channels to the Ministry of Justice, including a summary of the incident, and the type and subject of the request translated into Arabic.
The application must be accompanied by supporting documents.
The Ministry of Justice shall verify the availability of the conditions stated in the first paragraph of this article, and may take either of the following two actions:
First: The application shall be rejected if it becomes clear that the conditions mentioned are not met, while notifying the requesting party of the reasons for rejection through diplomatic channels.
Second: Referring applications that meet the aforementioned conditions to the Public Prosecution to carry out its affairs in accordance with the provisions of this book.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة التأكيد على استقلال السلطة القضائية وعدم وجود أي شبهة في مساس السلطة التنفيذية باختصاص السلطة القضائية، وأن دور وزارة العدل وفق هذه المادة يقتصر فقط على المراجعة الشكلية للطلب، وفي حالة عدم توفر أي من الشروط الشكلية تقوم وزارة العدل بحفظ الطلب دون التدخل في موضوعه مع إخطار الجهة مقدمة الطلب بأسباب الحفظ عبر الطريق الدبلوماسي، كما تمت الإشارة إلى أنه حفاظاً على استقلال النيابة العامة باعتبارها جزءاً أصيلاً من السلطة القضائية فهي التي تتولى فحص الطلب من الناحية الموضوعية.



التعليق





الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 510: تُعْقِبُ الْأَمْوَالُ وَتَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ الْجِنَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 510

لِلْجِهَاتُ الْقَضَائِيَّةُ الْمِصْرِيَّةُ وَالْأَجْنَبِيَّةُ أَنَّ تَطَلُّبَ اِتِّخَاذِ الْإِجْرَاءَاتِ الْقَانُونِيَّةِ اللَّازِمَةِ لِتُعْقِبُ أَوْ ضَبْطٌ أَوْ تَجْمِيدٌ أَوْ إِدَارَةُ الْأَمْوَالِ أَوِ الْأُصولُ أَوِ الْأَشْيَاءُ مَوْضُوعَ الْجَرِيمَةِ أَوْ عَائِدَاتُهَا أَوِ الْحَجْزُ عَلَيْهَا، أَوْ تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ الْجِنَائِيَّةِ النِّهَائِيَّةِ بِاِسْتِرْدَادٍ أَوْ مُصَادَرَةُ الْأَمْوَالِ أَوِ الْأُصولُ أَوِ الْأَشْيَاءُ الْمُتَحَصِّلَةُ مِنَ الْجَرَائِمِ أَوْ عَائِدَاتُهَا مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِحُقوقِ الْغَيْرِ حُسْنَ النِّيَّةِ.

Article No. 510
Egyptian and foreign judicial authorities may request that the necessary legal measures be taken to track, seize, freeze, manage, or confiscate the funds, assets, or objects that are the subject of the crime or its proceeds, or to enforce final criminal judgments to recover or confiscate the funds, assets, or objects obtained from the crimes or their proceeds, without prejudice to the rights of bona fide third parties.
النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 509: تَعَاوُنُ الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ مَعَ نَظِيرَاتِهَا الْأَجْنَبِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 509

لِلْجِهَاتُ الْقَضَائِيَّةُ الْمِصْرِيَّةُ التَّعَاوُنَ مَعَ نَظِيرَاتِهَا الْأَجْنَبِيَّةِ فِي مُكَافَحَةٍ وَمُلَاحِقَةِ الْجَرَائِمِ بِشَتَّى صُورِهَا مِنْ خِلَالَ طَلَبَاتِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ وَتَسْلِيمِ الْمُجْرِمِينَ وَالْأَشْيَاءِ وَاِسْتِرْدَادِ الْأَمْوَالِ أَوِ الْأُصولُ وَنَقْلُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهُمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ صُورِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ.

Article No. 509
The Egyptian judicial authorities cooperate with their foreign counterparts in combating and prosecuting crimes in all their forms through requests for judicial assistance, extradition of criminals and items, recovery of funds or assets, transfer of convicts, and other forms of international judicial cooperation in criminal matters.


النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذه المادة تتوافق مع الرؤية العامة لهذا الكتاب حيث تعطي الحق للجهات المصرية والأجنبية، وفقاً للاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المنضمة إليها مصر أو المصدق عليها ، في أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في هذه المادة سواء كانت الجهة القضائية المصرية تطلب من الخارج أو الجهة القضائية الأجنبية هي التي تطلب من مصر، وذلك في ضوء ما يتعلق بنطاق الاتفاقية الدولية، وفي حالة خلو الاتفاقية من حكم يفيد ذلك يعمل بأحكام النصوص الواردة في هذا الكتاب.


التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 508: التَّعَاوُنُ الْقَضَائِيُّ الدَّوْلِيُّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 508

مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِأَحْكَامِ الْاِتِّفَاقِيَّاتِ مُتَعَدِّدَةَ الْأَطْرَافِ أَوِ الثُّنَائِيَّةُ النَّافِذَةُ الَّتِي تَكَوُّنِ جُمْهُورِيَّةِ مِصْرِ الْعَرَبِيَّةِ طَرَفًا فِيهَا، وَمَعَ مُرَاعَاةِ مَبْدَأِ الْمُعَامَلَةِ بِالْمِثْلِ، يُعْمَلُ بِأَحْكَامِ هَذَا الْكِتَابِ فِي شَأْنِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ، وَتَسْرِي الْقَوَاعِدُ الْعَامَةَ فِي كُلُّ مَا لَمْ يُرِدْ بِشَأْنِهِ نَصَّ خَاصَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَبِمَا لَا يَتَعَارَضُ مَعَ أَحْكَامِهِ.
وَتَخْتَصُّ هَيْئَةُ الْقَضَاءِ الْعَسْكَرِيِّ بِالنَّظَرِ فِي كَافَّةِ طَلَبَاتِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ الَّتِي تَدَخُّلٍ فِي اِخْتِصَاصِهَا وَلَاَئِيًّا، وَتَتَوَلَّى النِّيَابَةُ الْعَسْكَرِيَّةُ مُمَارِسَةُ الْاِخْتِصَاصَاتِ الْمُقَرَّرَةِ لِلنِّيَابَةَ الْعَامَّةَ وَفْقًا لِأَحْكَامَ هَذَا الْكِتَابِ.

Article No. 508
Without prejudice to the provisions of the multilateral or bilateral agreements in force to which the Arab Republic of Egypt is a party, and with due regard to the principle of reciprocity, the provisions of this book shall be applied with respect to international judicial cooperation in criminal matters, and the general rules shall apply to all matters not specifically addressed in this book and in a manner that does not conflict with its provisions.
The Military Judiciary Authority is responsible for considering all requests for international judicial cooperation that fall within its jurisdiction, and the Military Prosecution shall exercise the powers assigned to the Public Prosecution in accordance with the provisions of this book.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

استعرضت اللجنة المشتركة الأحكام التي تضمنها الكتاب الخامس من المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء وعنوانه ( التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية المواد من (٥٠٣) حتى (٥١٦) ، وقد تبين أن الحكومة من خلال ممثليها باللجنة الفرعية طلبت إدراج هذا الباب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وقد انتهت اللجنة الفرعية إلى الموافقة على المقترح خاصة أنه كان دائماً ما يؤخذ على مصر على المستوى الدولي أنه ليس لديها نصوص داخلية تنظم التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وقد تم صياغة مواد هذا الكتاب لتمثل مبادئ عامة حاكمة لهذا الأمر، وقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة مبدأ عاماً يقصد منه أنه في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تكون مصر طرفاً فيها ، وتضمنت أحكام معينة، فإنه يتم إعمال أحكام هذه الاتفاقيات سواء في شروط التسليم أو طلبات المساعدة القضائية أما ما يخرج عن إطار الاتفاقيات المشار إليها سيعمل به وفق أحكام هذا الكتاب، على أن تسري القواعد العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الكتاب بما لا يتعارض مع أحكامه، أما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد أكدت على اختصاصات هيئة القضاء العسكري للنظر في طلبات التعاون الدولي التي تدخل في اختصاصه ولائياً على أن تتولى النيابة العسكرية ممارسة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة وفقاً لأحكام هذا الكتاب فيما يدخل في اختصاصها.
التعليق




الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 545: إِرْسَالُ الْقَضِيَّةِ لِجِهَةَ التَّحْقِيقِ لِإِعَادَتَهُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 545

إِذَا فَقَدَتْ أَوْرَاقَ التَّحْقِيقِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضُهَا قَبْلَ صُدُورِ قَرَارٍ فِيهِ، يُعَادُ التَّحْقِيقُ فِيمَا فَقُدْتُ أَوْرَاقَهُ.
وَإِذَا كانت الْقَضِيَّةَ مَرْفُوعَةُ أَمَامِ الْمَحْكَمَةِ، تَتَوَلَّى هِي إِجْرَاءٌ مَا تَرَاهُ مِنَ التَّحْقِيقِ، وَلَهَا إِرْسَالُ الْأَوْرَاقِ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقَ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ، لِإِعَادَةَ التَّحْقِيقِ فِيمَا فَقُدْتُ أَوْرَاقَهُ إِذَا رَأَتْ مَحَلًّا لِذَلِكَ.

Article No. 545
If all or some of the investigation documents are lost before a decision is issued, the investigation into the lost documents is reopened.
If the case is brought before the court, it undertakes whatever investigation it deems necessary, and it may send the papers to the Public Prosecution or the investigating judge, as the case may be, to reinvestigate what has been lost of its papers if it sees a reason to do so.


النص في القانون السابق :
المادة 558
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 544: قَضَاءُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِإِعَادَةِ الْمُحَاكَمَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 544

إِذَا كانت الْقَضِيَّةَ مَنْظُورَةُ أَمَامِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ وَلَمْ يَتَيَسَّرِ الْحُصُولُ عَلَى صُورَةِ رَسْمِيَّةِ مِنَ الْحُكْمِ، تَقْضِي الْمَحْكَمَةُ بِإِعَادَةِ الْمُحَاكَمَةِ مَتَى كانت جَمِيعَ الْإِجْرَاءَاتِ الْمُقَرَّرَةِ لِلَطَعْنَ قَدِ اِسْتَوْفَيْتُ.

Article No. 544
If the case is pending before the Court of Cassation and it is not possible to obtain an official copy of the judgment, the court shall order a retrial when all the procedures prescribed for the appeal have been completed.

النص في القانون السابق :
المادة 557
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 543: اِسْتِنْفَادُ طُرُقِ الطَّعْنِ فِي الْحُكْمِ الْمَفْقُودِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 543

لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَقَدْ نُسْخَةَ الْحُكْمِ الْأَصْلِيَّةِ إِعَادَةَ الْمُحَاكَمَةِ، مَتَى كانت طَرَقَ الطَّعْنُ فِي الْحُكْمِ قَدِ اِسْتَنْفَدَتْ.

Article No. 543
Loss of the original copy of the judgment does not entail a retrial, provided that the avenues of appeal against the judgment have been exhausted.

النص في القانون السابق :
المادة 556
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 542: وُجُودُ صُورَةِ رَسْمِيَّةِ مِنَ الْحُكْمِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 542

إِذَا وَجَدَتْ صُورَةَ رَسْمِيَّةَ مِنَ الْحُكْمِ، فَإِنَّهَا تَقُومُ مَقَامُ النُّسْخَةِ الْأَصْلِيَّةِ.
وَإِذَا كانت الصُّورَةَ الرَّسْمِيَّةَ مِنَ الْحُكْمِ تَحْتَ يَدِ شَخْصٍ أَوْ جِهَةٌ مَا، تَسْتَصْدِرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَمْرًا مِنْ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصَدَرَتِ الْحُكْمُ بِتَسْلِيمِهَا، وَلِمَنْ أَخَذَتْ مِنْهُ أَْنْ يَطْلُبُ تَسْلِيمَهُ صُورَةَ مُطَابَقَةٍ بِغَيْرِ مَصَارِيفِ.

Article No. 542
If an official copy of the ruling is found, it serves as the original copy.
If the official copy of the ruling is in the possession of a person or entity, the Public Prosecution shall obtain an order from the head of the court that issued the ruling to hand it over, and whoever took it may request that a copy be handed over to him without expenses.


النص في القانون السابق :
المادة 555
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 541: فَقَدِ اُلْحُكُمْ قَبْلَ تَنْفِيذِهِ وأَوََرَاقٍ التَّحْقِيقِ قَبْلَ صُدُورِ قَرَارٍ فِيهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 541

تَتْبَعُ الْإِجْرَاءَاتُ الْمُقَرَّرَةُ فِي هَذَا الْبَابِ، إِذَا فَقَدَتِ النُّسْخَةَ الْأَصْلِيَّةَ لِلْحُكْمَ قَبْلَ تَنْفِيذِهِ أَوْ فَقَدَتْ أَوْرَاقُ التَّحْقِيقِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضُهَا قَبْلَ صُدُورِ قَرَارٍ فِيهِ.

Article No. 541
The procedures stipulated in this chapter shall be followed if the original copy of the judgment is lost before its execution, or if all or some of the investigation papers are lost before a decision is issued.

النص في القانون السابق :
المادة 554
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 546: اِكْتِفَاءُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِالْحُكْمِ الْمَوْجُودِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 546

إِذَا فَقَدَتْ أَوْرَاقَ التَّحْقِيقِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضُهَا، وَكَانَ الْحُكْمُ مَوْجُودًا وَالْقَضِيَّةَ مَنْظُورَةُ أَمَامِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، فَلَا تَعَادٍ الْإِجْرَاءَاتِ إِلَّا إِذَا رَأَتِ الْمَحْكَمَةَ مَحَلًّا لِذَلِكَ.


Article No. 546
If all or some of the investigation papers are lost, and the judgment exists and the case is pending before the Court of Cassation, the procedures shall not be repeated unless the court deems it necessary.

النص في القانون السابق :
المادة 559
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 27: وَاجِبَاتُ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 27

يَجِبُ عَلَى مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَتَلَقَّوْا الْبَلَاغَاتِ وَالشَّكَاوَى الَّتِي تَّرَدٍّ إِلَيْهِمْ بِشَأْنِ الْجَرَائِمِ، وَأَنْ يُرْسِلُوهَا فَوْرًا إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَيُجِبْ عَلِيُّهُمْ وَعَلَى مرءوسيهم أَْنْ يُحَصِّلُوا عَلَى جَمِيعِ الإيضاحات، وَيُجْرُوا الْمُعَايَنَاتِ اللَّازِمَةِ لِتَسْهِيلَ تَحْقِيقِ الْوَقَائِعِ الَّتِي تَبَلُّغٍ إِلَيْهِمْ، أَوِ الَّتِي يُعْلِنُونَ بِهَا بِأَيَّةِ كَيْفِيَّةِ كانت، وَعَلَيْهُمْ أَْنْ يَتَّخِذُوا جَمِيعَ الْوَسَائِلِ التَّحَفُّظِيَّةِ اللَّازِمَةِ لِلْمُحَافَظَةَ عَلَى أَدِلَّةِ الْجَرِيمَةِ.
وَيَجِبُ أَنَّ تَثَبُّتَ جَمِيعِ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مَأْمُورُو الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي مُحَاضِرُ مَوْقِعٍ عَلَيْهَا مِنْهُمْ يُبَيِّنُ بِهَا وَقْتُ اِتِّخَاذِ الْإِجْرَاءِ وَمَكَانِ حُصُولِهُ، وَيَجِبُ أَنَّ تَشْمَلُ تِلْكَ الْمُحَاضِرِ أَيْضًا عَلَى تَوْقِيعِ الشُّهُودِ وَالْخُبَرَاءِ الَّذِينَ سَمِعُوا، وَتُرْسِلُ الْمُحَاضِرُ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مَعَ الْأَوْرَاقِ وَالْأَشْيَاءِ الْمَضْبُوطَةِ.
وَيَجِبُ عَلَى مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ إِثْبَاتَ بَيَانَاتِ الرَّقْمِ الْقَوْمِيِّ لِلْمُتَّهَمَ فَوْرَ تَحْدِيدِ هُوِيَّتِهِ، وإرفاق مُسْتَخْرَجٌ مِنْ هَذِهِ الْبَيَانَاتِ بِالْمَحْضَرِ.

Article 27
Judicial officers must receive reports and complaints concerning crimes and immediately forward them to the Public Prosecution. They and their subordinates must obtain all necessary clarifications and conduct the necessary inspections to facilitate the investigation of the facts reported to them or announced in any way. They must take all necessary precautionary measures to preserve evidence of the crime.
All actions taken by judicial officers must be documented in signed reports indicating the time and place of the action. These reports must also include the signatures of witnesses and experts who were heard. The reports are sent to the Public Prosecution along with the seized papers and items.
Judicial officers must record the national identification number of the accused immediately upon determining his identity, and attach an extract of this data to the report.


النص في القانون السابق :

المادة 24

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :



التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 26: الْاِخْتِصَاصُ الْمَكَانِيُّ لِمَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 26

يَكْوُنَّ مِنْ مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي دَوَائِرِ اِخْتِصَاصِهِمْ:
١. أَعْضَاءُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَمُعَاوِنُوهَا.
٢. ضُبَّاطُ الشُّرْطَةِ وَضُبَّاطِ الشَّرَفِ وَأُمَنَاؤُهَا وَالْمُسَاعِدُونَ وَمُرَاقِبُو وَمَنْدُوبُو الشُّرْطَةِ وَضُبَّاطِ الصَّفِّ وَمُعَاوِنُو الْأَمْنِ.
٣. الْعَمْدُ، وَمَشَايِخَ الْبِلَادِ، وَمَشَايِخَ الْخُفَرَاءِ.
٤. نُظَّارٌ وَوُكَلَاَءُ مَحَطَّاتِ السِّكَكِ الْحَديدِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ.
وَلِمُدِيرِيُّ الْأَمْنِ، وَمُفَتِّشِيَّ قِطَاعِ التَّفْتِيشِ وَالرَّقَابَةِ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ أَْنْ يُؤَدُّوا الْأَعْمَالَ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مَأْمُورُو الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي دَوَائِرِ اِخْتِصَاصِهِمْ.
وَيَكْوُنَّ مِنْ مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْجُمْهُورِيَّةِ:
١. مُدِيرٌ، وَضُبَّاطٌ، وَأُمَنَاءَ، وَمُسَاعِدُو، وَمُرَاقِبُو وَمَنْدُوبُو الشُّرْطَةِ، وَضُبَّاطَ الصَّفِّ وَمُعَاوِنُو الْأَمْنِ بِقِطَاعِ الْأَمْنِ الْوَطَنِيِّ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ وَفُرُوعِهِ وَمُكَاتِبِهِ عَلَى مُسْتَوَى الْجُمْهُورِيَّةِ.
٢. مُدِيرُو، وَضُبَّاطٌ، وَأُمَنَاءَ، وَمُسَاعِدُو، وَمُرَاقِبُو، وَمَنْدُوبُو الشُّرْطَةِ، وَضُبَّاطَ الصَّفِّ ومعانو اِلْأَمِنَّ بِقِطَاعِ الْأَمْنِ الْعَامِّ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ، وَفِي إِدَارَاتٍ وَشَعْبِ الْبَحْثِ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ.
٣. ضُبَّاطُ قِطَاعِ الْحِمَايَةِ الْمُجْتَمَعِيَّةِ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ.
٤. مُدِيرُ الْإِدَارَةِ الْعَامَّةِ لِشُرْطَةَ النَّقْلِ وَالْمُوَاصَلَاتِ، وَضُبَّاطَ هَذِهِ الْإِدَارَةِ.
٥. قَائِدٌ وَضُبَّاطُ إِدَارَةِ هَجَّانَةِ الشُّرْطَةِ.
٦. مُفَتِّشُو وِزَارَةِ السِّيَاحَةِ.
وَيَجُوزُ بِقَرَارٍ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ بِالْاِتِّفَاقِ مَعَ الْوَزِيرِ الْمُخْتَصِّ تَخْوِيلَ بَعْضِ شَاغِلِيِّ الْوَظَائِفِ الْعَامَّةِ صَفَّةَ مَأْمُورِيَّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَرَائِمِ الَّتِي تَقُعُّ فِي دَائِرَةِ اِخْتِصَاصِهِمْ وَتَكَوُّنِ مُتَعَلِّقَةِ بِأَعْمَالِ وَظَائِفِهِمْ.

Article 26
They shall be judicial officers within their respective jurisdictions:
1. Members of the Public Prosecution and their assistants.
2. Police officers, honorary officers, secretaries, assistants, police inspectors and delegates, non-commissioned officers and security aides.
3. The mayors, the village chiefs, and the chiefs of the guards.
4. Supervisors and agents of government railway stations.
Security directors and inspectors of the Inspection and Control Sector of the Ministry of Interior may perform the duties carried out by judicial officers within their jurisdiction.
They shall be judicial officers throughout the Republic:
1. Director, officers, secretaries, assistants, police monitors and delegates, non-commissioned officers and security assistants in the National Security Sector of the Ministry of Interior and its branches and offices throughout the Republic.
2. Directors, officers, secretaries, assistants, supervisors, police delegates, non-commissioned officers and security assistants in the Public Security Sector of the Ministry of Interior, and in the investigation departments and divisions of the Ministry of Interior.
3. Officers of the Community Protection Sector at the Ministry of Interior.
4. The Director of the General Department of Transport and Communications Police, and the officers of this department.
5. Commander and officers of the Police Camel Corps Department.
6. Inspectors from the Ministry of Tourism.
The Minister of Justice, in agreement with the relevant minister, may authorize certain public officials to act as judicial officers with respect to crimes that occur within their jurisdiction and are related to their job duties.

النص في القانون السابق :

المادة 23

(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.

3- رؤساء نقط الشرطة.

4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.

3- ضباط مصلحة السجون.

4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5 - قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.

6 - مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :



تلقت اللجنة المشتركة عدة مقترحات على هذه المادة:
. مقترح بإضافة فقرة أخيرة تتضمن أن النصوص الواردة في القوانين والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون بمنح الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي تعتبر بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أسوة بالقانون القائم ، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أن عبارة (قبل العمل بهذا القانون) الواردة بالفقرة الأخيرة بالنص في القانون القائم كانت موجودة فى النص الأصلى عام ۱۹۵۰ الذي وضع لأول مرة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للحالات السابقة قبل العمل به، أما الضبطيات الممنوحة قبل العمل بهذا المشروع سواء بقوانين خاصة أو بقرارات صدرت من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص استندت جميعها لقانون الإجراءات الجنائية القائم ، ومن ثم فلا مجال للحديث عن توفيق الأوضاع في هذه الأحوال لأن المشروع الجديد - وفق المستقر عليه قضاء - لا يمس بالمراكز القانونية التي قررها قانون آخر قبل العمل به ما لم ينص القانون الجديد على ذلك صراحة.
. مقترح بحذف عبارة "مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني "الأمن" باعتبارها توسعاً في منح الضبطية القضائية، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أنه تم صياغة هذه المادة بما يتسق مع المسميات الحالية بقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ۱۹۷۱ ، وأن عبارة "مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن" قد ورد ذكرهم ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة الشرطة وفقا للمادة (1) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، حيث كانت تتضمن المادة (٢٥) مسميات مثل "الكونستابلات" ولم يعد لها محل في الوضع القائم ، كما أن هيئة الشرطة هي الهيئة المنوط بها وفقا للمادة (٢٠٦) من الدستور المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع المجالات، وبالتالي لا يتصور القول بالتوسع بشأنها ، خاصة وأنه عادة ما يتم منح صفة الضبطية القضائية بموجب قوانين خاصة لبعض الموظفين العموميين ولم يتم إثارة مثل هذا القول.


التعليق