ومن حيث إن عناصر
المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 5 / 2003 أقام الطاعن ابتداءً الطعن رقم 9181
لسنة 49 ق. عليا، الصادر فيه الحكم محل الطعن الماثل، وذلك أمام المحكمة الإدارية
العليا - دائرة طلبات الأعضاء - وذلك بصفته من أعضاء مجلس الدولة السابقين (رئيس
مجلس الدولة سابقًا)، طالبًا في ختام تقرير ذلك الطعن، وللأسباب المبينة به، الحكم:
أولاً: بأحقيته في إعادة
تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارًا من تاريخ بلوغه سن المعاش على أساس آخر
مرتب أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، وتضاف للمعاش
الزيادات المقررة قانونًا.
ثانيًا: بأحقيته في تسوية
معاشه على أساس مرتب شهري مقداره (2808) جنيهات طبقًا لحكم القانون رقم 114 لسنة
1981.
وقال الطاعن - شرحًا
لطعنه الأصلي سالف الذكر - إنه كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة بقرار رئيس
الجمهورية رقم 353 لسنة 1978 حتى أحيل للمعاش اعتبارًا من 1/ 7/ 1981 لبلوغه السن
القانونية، وأن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نص على أن يعامل رئيس
مجلس الدولة معاملة الوزير من حيث المعاش، وقد استثنى قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة
(20) منه ثلاث حالات منها: حالة المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة
تنفيذًا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيتم ربطها بحد
أقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وقد نصت المادة الرابعة من مواد
إصدار قانون التأمين على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة
الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة، بما مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليه بكادرات
خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون السلطة
القضائية الذي قضى في المادة (70) منه على أساس تسوية معاش القاضي أو مكافآته على
أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له
دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من
المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي، وإنه لما كان قانون مجلس الدولة من
قوانين المعاملين بكادرات خاصة وقد نصت المادة (122) منه على أن: "تسري فيما
يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام
التي تتقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية" ومن ثمَّ كان
يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على مقتضى الحكم السابق بيانه إلا أن الهيئة
المطعون ضدها لم تفعل ذلك مما حدا به إلى التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة
(157) من قانون التأمين الاجتماعي ولم يتلقَ ردًا على تظلمه مما دعاه إلى إقامة
الطعن بطلباته السالفة.
وقد تم تداول الطعن أمام
الدائرة السابقة عليا التي أصدرت بجلسة 23/ 5/ 2004 الحكم المطعون فيه قاضيًا
"بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد"، وذلك استنادًا إلى حكم
المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والتي تقضي
بعدم جواز المنازعة في المعاش بعد سنتين من ربطه.
ومن حيث إن مبنى الطعن
(دعوى البطلان) الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر منعدمًا للأسباب الآتية:
(1) صدوره من محكمة لم يعد
لها ولاية الحكم وذلك لأن الثابت أن تلك المحكمة كانت قد أصدرت الحكم ونطقت به
وأودعت مسودته الموقعة من الرئيس والأعضاء والذي قضى بسقوط حق الطاعن في المطالبة
بالتقادم، وذلك طبقًا لصورة المسودة المرفقة بحافظة المستندات المقدمة منه. ثم بعد
أن تبين لها خطأ هذا القضاء أعادت النظر في هذا الحكم واستبدلت به حكمًا آخر قضى
"بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد"، الأمر الذي لا يمكن وصف
الحكم الأخير بأنه حكم صادر من جهة لها ولاية القضاء في المنازعة المعروضة وذلك
بعد أن استنفدت ولايتها بإصدارها الحكم الأول وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد
فقد ركنًا من أركانه الأساسية وهو عيب جسيم يصيب كيان الحكم ويؤدي به إلى البطلان.
(2) إخلال الحكم المطعون فيه
بحق الدفاع إخلالاً جسيمًا، إذ إن الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن الراهن كانت
قد أعيدت للمرافعة لجلسة 1/ 9/ 2004 وتم الإخطار ثم فوجئ الطاعن بصدور الحكم بجلسة
23/ 5/ 2004 دون أن يستكمل دفاعه الذي حُرم منه لهذا السبب.
(3) إن الأسباب التي استند
إليها الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى حكم المادة (142) من قانون
التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بعدم جواز المطالبة بالحقوق بعد مضى سنتين على
ربط المعاش، فإن هذا النص قد استثنى حالة صدور حكم قضائي نهائي، وقد صدرت في هذا
الشأن أحكام من المحكمة الدستورية العليا التي يستند إليها الطاعن، إذ إن الحكم
النهائي المقصود هو الحكم الصادر لغير الطاعن على النحو الذي استقرت عليه أحكام
محكمتي النقض والإدارية العليا.
ومن حيث إن المستقر عليه
أنه في حالة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد حكم ما، فالأصل أن الدائرة المختصة بنظر
دعوى البطلان الأصلية في أحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا، هي ذات الدائرة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان أو الدائرة الاحتيالية لها في حالة ما
إذا رأت الدائرة المطعون في حكمها بدعوى البطلان عدم ملاءمة نظر دعوى البطلان.
ومن حيث إن المستقر عليه
في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن
المنصوص عليها في المادة (44) من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة
سواء ما أقيم منها استنادًا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات أو
غيرها من الأسباب.
(يراجع حكم دائرة توحيد
المبادئ الصادر في الطعن 2170 لسنة 31 بجلسة 21/ 4/ 1991)
كما أن المستقر عليه كذلك
أن المحكمة الإدارية العليا - بما وسَّدَ إليها من اختصاص في الرقابة على أحكام
مجلس الدولة تحقيقًا للشرعية وسيادة القانون وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم
رسالته بغير معقب على أحكامها - تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس
الدولة فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناءً محضًا بدعوى البطلان
الأصلية وهى دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وطريق
طعن استثنائي، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية
والتجارية، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعملها في مجال ما يقام من دعاوى بطلان
أصلية عن أحكام صادرة منها، فيجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على
عيب جسيم يمثل إهدارًا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم صفته كحكم، وبه تختل قرينة
الصحة التي تلحق به قانونًا، فلا يصبح عنوانًا للحقيقة ولا يتحقق به أن يكون هو
عين الحقيقة وحق اليقين.
ويجب أن يكون الخطأ الذي
شَابَ ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم
معه سوى صدور حكم من المحكمة نفسها تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح.
(يراجع في هذا المعنى حكم
دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 3/ 6/ 1990 في الطعن رقم 35 65 لسنة 32 ق منشور
بمجموعتها منذ إنشائها وحتى أول فبراير سنة 2001، مبدأ 15 ص 111 وما بعدها، وحكم
المحكمة الإدارية العليا في الطعن 1674 لسنة 34 ق. عليا، بجلسة 1/ 7/ 1989 والحكم
في الطعن 737 لسنة 24 ق. عليا، بجلسة 26/ 12/ 1982 مشار بالكتاب الثالث في الدفوع
أمام محكمة الطعن في القضاء الإداري للدكتور المستشار/ محمد ماهر أبو العينين، ص
990).
ومن حيث إن الثابت من
الأوراق أن الطعن رقم 9181 لسنة 49 ق. عليا، الصادر فيه الحكم محل دعوى البطلان
الماثلة، كان متداولاً أمام الدائرة السابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، وأنه
بجلسة 15/ 2/ 2004 قررت تلك المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 4/ 2004 مع التصريح
بالاطلاع ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وبالجلسة الأخيرة تقرر مد أجل النطق
بالحكم لجلسة 23/ 5/ 2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
ومن حيث إنه بالاطلاع على
الحكم حسب مسودته الموقعة من أعضاء الهيئة التي أصدرته وأيضًا نسخة الحكم الأصلية
الموقعة من رئيس المحكمة، يبين أن الحكم المذكور قد قضى في منطوقة بعدم قبول
الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
غير أن الثابت - أيضًا -
أن منطوق الحكم قد أُثبت بسجل حصر الأحكام نموذج (21) ص 125 عن جلسة 23/ 5/ 2004
التي صدر فيها، قد جاء على النحو الآتي "سقوط حق الطاعن بالتقادم" كما
دُوَّن - أيضًا - بالاستمارة رقم 55 الخاصة بيومية الجلسات عن ذات جلسة 23/ 5/
2004 عبارة "سقوط الحق" وقد قدم الطاعن رفق حافظة مستنداته المودعة مع
تقرير الطعن صورة ضوئية لمسودة تحمل توقيع ذات أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه وجاء منطوقها بالحكم "سقوط حق الطاعن بالتقادم".
ومن حيث إنه وإن كانت
الصورة الضوئية المقدمة من الطاعن هي ورقة عرفية ليست ذات حجية يمكن الاعتداد بها
في ضوء وجود المسودة الأصلية ونسخة الحكم الأصلية وهما ورقتان رسميتان، إلا إنه
لما كان الثابت أن منطوق الحكم المدون بسجل حصر الأحكام والاستمارة الخاصة بيومية
الجلسات على ما سلف البيان قد ورد بهما عبارة "سقوط الحق بالتقادم"،
ولما كان كلا المستندين هما بدورهما ورقتين رسميتين معدتين - أيضًا - لإثبات منطوق
الحكم ويحررهما الموظف المختص بذلك، ومن ثمَّ يكون هناك - أيضًا - ورقتان رسميتان
يحملان منطوقًا مختلفًا لذات الحكم المطعون فيه مما تزعزع معه قرينة الصحة المقررة
لأي منهما على الأخرى مما يفقد كليهما كونه عين الحقيقة وحق اليقين، ويترتب على
ذلك عدم إمكان الاعتداد بأيهما، وبالتالي لا يتحقق اليقين في ضوء ذلك إلا بصدور
حكم جديد لتعود فيه الأمور إلى نصابها الصحيح، وهو ما لا يتأتى إلا بالحكم أولاً ببطلان
الحكم المطعون فيه سالف البيان.
ومن حيث إن اختصاص دائرة
توحيد المبادئ محدد بنص المادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972، والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 والتي تقضى بأنه "إذا
تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من
إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني
قررته أحكام سابقة صدارة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى
هيئة تشكلها الجمعية العمومية لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشارًا
برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه، ويجب على سكرتارية المحكمة أن
تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين
تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة
عشر يومًا على الأقل وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل".
ومن حيث إن هذا النص كما
يجيز للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر في حكمها الذي تصدره بعد اتصالها بالطعن
على البت في المسألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانوني
على خلاف أحكام سابقة، ثم تحيله بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا
المختصة لتفصل في موضوعه وفقًا للمبدأ الذي أرسته بحكمها وذلك على النحو الذي اطرد
عليه قضاء هذه الدائرة، فإن هذا النص - أيضًا - لا يحول بين هذه الهيئة والفصل في
الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منهٍ للنزاع دون الوقوف عند القضاء
بالمبدأ القانوني الذي يطبق على هذا النزاع ما دام قد استقامت عناصره وكان صالحًا
للفصل فيه.
(يراجع حكم دائرة توحيد
المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق بجلسة 3/ 6/
1990، منشور بمجموعتها المرجع السابق تحت المبدأ 15، ص 161 وما بعدها).
ومن حيث إن الطعن رقم
9181 لسنة 49 ق. عليا، قد استقامت عناصره وإنه صالح للفصل فيه، فمن ثمًّ فإن هذه
الدائرة تتصدى له للفصل فيه شكلاً وموضوعًا بذات الطلبات المقام بها ذلك الطعن
والتي تتحدد في طلبين أولهما: إعادة تسوية المعاش المستحق له ليكون على أساس آخر
مرتب له بنسبة 100% يضاف إليه الزيادات المقررة، وثانيهما: تسوية المعاش طبقًا
للقانون 114 لسنة 1981.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن
الأصلي رقم 9181 لسنة 49 ق. ع فإن الثابت أن الطاعن قد أقام ذلك الطعن ابتداءً أمام
المحكمة الإدارية العليا "دائرة طلبات الأعضاء" وذلك بتاريخ 25/ 5/ 2003
بطلباته سالفة الذكر والتي تتضمن طلب تسوية معاشه المستحق له، وذلك بعد أن كانت
المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق الذي
انتهت فيه إلى أنه في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في نفس درجته من أعضاء
الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن
الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب
المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة
من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض
أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه قد استقر
قضاء المحكمة الإدارية على أنه قد أضحى في يقينها أن التفسير التشريعي الذي انتهت
إليه المحكمة الدستورية العليا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة (31) من قانون
التأمين الاجتماعي المشار إليه والذي حل محل النص القائم اعتبارًا من تاريخ صدوره
وكأنه لم يصدر من قبل إلا في الصيغة والمضمون الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية
العليا، ومقتضى ذلك أن هذا التفسير قد أرسى لكل من صاحب المعاش والجهة القائمة على
تسويته يقينًا جديدًا بأن التسوية التي تمت قبل صدور التفسير هي تسوية خاطئة
معدومة الأثر قانونًا، الأمر الذي يتعين معه على الجهة الإدارية أن تنهض لإعداد
تسوية جديد للمعاش وإخطار ذوى الشأن بالربط النهائي للمعاش فإن هي نكلت عن ذلك في
الميعاد المقرر بالمادة (142) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه - ذلك
الميعاد المقرر لرفع الدعوى بإعادة تسوية المعاش - فإن الميعاد يظل مفتوحًا لا
يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عامًا، ذلك أن الحظر المقرر بالنص
المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الواردة بها موقوفًا لا يبدأ سريانه إلا
من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية، فإذا تخلف شرط الحظر ظل حق
ذوى الشأن قائمًا ما لم يسقط بمضي خمسة عشر عامًا من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه
المستمد من التفسير الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا.
(يراجع حكم المحكم
الإدارية العليا "الدائرة السابعة موضوع" الصادر في الدعوى رقم 2281
لسنة 49 ق. عليا، بجلسة 27/ 2/ 2005).
ومن حيث إن ما تقدم هو
ذات ما انتهت إليه وأكدته دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 1879 لسنة 48 ق. عليا
الصادر بجلسة 11/ 6/ 2005، الذي انتهت فيه إلى رفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته
بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة
1975 والتي لا تجيز رفع الدعوى بطلب الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين
من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق
ذلك إن هذه المادة قد استثنت حالتين هما إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة
تسوية تمت بناءً على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذا الأخطاء المادية التي تقع في
الحساب عند التسوية، وأن المقصود بالحكم القضائي النهائي طبقًا لما استقرت عليه
أحكام الدستورية العليا "طلبات الأعضاء" هو الحكم الصادر لغير صاحب
الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية أو من محكمة النقض في
حالات مماثلة كذلك فإن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية
يصدر باسم الشعب وتُلزم جميع سلطات الدولة، ولا يجوز الطعن عليها طبقًا للمواد
(33)، (44)، (46)، (48)، (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1989
ومن ثمَّ فهي بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من
حجية وقوة، ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق حتمية تسوية معاشات
أعضاء الهيئات القضائية على أساسه فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية كان لصاحب
الشأن الحق في المطالبة بها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من
قانون التأمين الاجتماعي. (راجع حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن المشار إليه).
ومن حيث إنه لا ينال مما
تقدم أن الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة ويعامل معاملة الوزير بالفعل وأن
التفسير رقم 3 لسنة 8 ق لا يخاطب المركز القانوني له بل يخاطب من كان يشغل وظيفة
نائب رئيس محكمة ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية الذين بلغت مرتباتهم
المرتب المقرر للوزير، ذلك أن التفسير المذكور قد استظهر مبدأ أن تكون تسوية معاش
عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان
تقاضاه ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة أيهما أصلح وهو ما يفيد منه كل أعضاء الهيئات
القضائية ومن باب أولى من كان منهم يشغل وظيفة يعامل شاغلها ابتداء معاملة الوزير
(كالطاعن) (وهذا ما طبقته بالفعل المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لرئيس المحكمة
الدستورية السابق وهو يعادل منصب الوزير وذلك في القضية رقم 9 لسنة 23 ق طلبات
الأعضاء بجلسة 6/ 7/ 2003).
(منشور بمجموعة المحكمة
الدستورية العليا الجزء العاشر، ص 1396 وما بعدها، وأيضًا حكمها في الطعن رقم 6
لسنة 23 ق طلبات أعضاء بجلسة 17/ 8/ 2003 المنشور بذات المجموعة، ص 1410 وما بعدها).
ومن حيث إن قرار التفسير
المشار إليه رقم 3 لسنة 8 ق دستورية قد صدر بجلسة 3/ 3/ 1990، وأن الطعن الأصلي
أقيم ابتداءً بتاريخ 25/ 5/ 2003، وإنه لم يكن قد مضى على صدور ذلك القرار
التفسيري خمسة عشر عامًا بما يجعله مقامًا في الميعاد، كما أن الثابت أن الطاعن
كان قد تقدم بتظلم إلى الهيئة المطعون ضدها لإعادة تسوية معاشه، وذلك بتاريخ 12/
3/ 2003، ولم تستجب الهيئة لتظلمه مما دعاه لإقامة الطعن، فمن ثمَّ يكون قد راعى
الإجراءات المقررة وقد استوفى طعنه (دعواه) سائر الأوضاع الشكلية الأخرى، ويكون
لذلك مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع
الطعن فإنه بالنسبة للطلب الأول منه وهو بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن
الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك
الأخير وتضاف إليه الزيادات المقررة فإنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 79 لسنة
1975 بشأن التأمين الاجتماعي فإن المادة (19) منه تنص على أنه "يسوي المعاش
في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت
على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في
التأمين إن قلت عن ذلك".
وتنص المادة (20) من ذات
القانون على أن:
"يسوى
المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة
السابقة عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.
ويربط المعاش بحد أقصى
مقدراه 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
1 -....... 2 - المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها
بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من
أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير أو الأجر الذي استحقه مضافًا إليه البدلات وغيرها
مما اعتبر جزءًا من أجر الاشتراك في هذا النظام بحسب الأحوال......
وفي جميع الأحوال يتعين
ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري عن مائتي جنيه شهريًا".
وتنص المادة (31) من ذات
القانون على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على
أساس آخر أجر تقاضاه (بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك) وفقًا
للآتي......... وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقًا لهذه
المادة والمعاش المحسوب وفقًا لنصوص الأخرى........".
وتنص المادة الرابعة من
قانون إصدار القانون رقم 79 لسنة 1975 على أن: "يستمر العمل بالمزايا المقررة
في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة".
ومن حيث إن المستفاد من
النص الأخير أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين تنظيم الكادرات الخاصة بما
فيها من تسوية المعاش تظل سارية وتتم المعاملة بمقتضاها حتى بعد صدور القانون رقم
79 لسنة 1975 المشار إليه.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن المادة (124) منه تنص على
أنه "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر
مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له............ ".
كما تقضى المادة (122) من
ذات القانون على أن: "تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقًا
للجدول الملحق بهذا القانون، وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا
الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة
بقانون السلطة القضائية".
وبالرجوع إلى أحكام قانون
السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فإن المادة (70) منه تنص على
أنه "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوي معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر
مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له..........".
ومن حيث إن المحكمة
الدستورية ومحكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء"، وأيضًا المحكمة
الإدارية العليا "دائرة طلبات الأعضاء" وقد جرت جميعها على أن مؤدى
أحكام المادتين (2) و(14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1989، ونصوص المواد (19) و(20) و(31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة (4) من مواد إصدار هذا
القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وما انتهت إليه
المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990، أنه
يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لمن كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية
العليا، أو رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ
مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة، وذلك على أساس مربوط
الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروبًا في مدة
الاشتراك مضروبًا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا، ويربط المعاش بحد أقصى 100%
من أجر الاشتراك الأخير، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية
بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات
المقررة قانونًا، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى
المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(يراجع في هذا المعنى حكم
المحكمة الدستورية في القضية رقم 9 لسنة 23 ق، طلبات الأعضاء الصادر بجلسة 6/ 7/
2003، وحكمها في القضية رقم 2316 ق، طلبات الأعضاء الصادر بجلسة 17/ 8/ 2003
السابق الإشارة إليهما، وكلا الحكمين صادران بشأن رئيس المحكمة الدستورية سابقًا.
كما يراجع حكم محكمة
النقض دائرة طلبات رجال القضاء في الطلب رقم 83 لسنة 73 ق رجال القضاء بجلسة 26/
8/ 2003.
والحكم المشار إليه صادر
بشأن رئيس محكمة استئناف سابق.
كما يراجع - أيضًا - حكم
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7541 لسنة 46 ق طلبات أعضاء الصادر بجلسة
19/ 6/ 2005، وحكمها في الطعن رقم 2197 لسنة 50 ق طلبات أعضاء الصادر بجلسة 5/ 3/
2006).
ومن حيث إن الثابت أن
الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليه سنة 1978 بموجب
قرار رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 1978، واستمر شاغلاً لهذه الوظيفة حتى بلوغه سن
الستين وهو السن المقررة للإحالة للمعاش آنذاك، حيث بلغها في 4/ 10/ 1980 باعتباره
من مواليد 5/ 10/ 1920 وأخطر بربط معاشه بتاريخ 25/ 1/ 1981 ثم تظلم من ربط المعاش
بعد صدور القرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 ق المشار إليه وذلك على النحو السابق
إيضاحه، فمن ثمَّ فإن الطاعن يستحق إعادة تسوية معاشه على الأساس متقدم الذكر
اعتبارًا من تاريخ إحالته للمعاش في 5/ 10/ 1980، مع ما يترتب على ذلك من آثار
بمراعاة التقادم الخمسي.
ومن حيث إنه عن طلب
الطاعن الحكم له بأحقيته في تسوية معاشه على أساس مرتب شهري مقداره 2808 جنيهات
طبقًا للقانون رقم 114 لسنة 1981 فإن هذا القانون ينص في المادة الأولى منه على
أن: "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر
بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون
رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتباتهم، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة والموجودين
في الخدمة في 30 من يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنويًا بالإضافة إلى
ما قد يكون مستحقًا لهم من زيادات طبقًا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج
الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973.....". وتنص المادة
الثانية من ذات القانون على أن: "يزاد الأجر السنوي المقرر لذوي المناصب
العامة وذوى الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون
بواقع مائة وثمانية جنيهات سنويًا مضافًا إليه قيمة علاوتين بفئة مائة جنيه
للعلاوة السنوية وذلك فيما عدا الأجر السنوي الثابت لأجر وظائف بداية التعيين
بالهيئات القضائية فيزاد بواقع 60 جنيهًا سنويًا".
كما تنص المادة الثامنة
من ذات القانون على أن: "يراعى عند حساب متوسط الأجر الذي تسوى على أساسه
الحقوق المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من أول يوليه سنة 1981 أن تضاف على أجور فترة المتوسط
الواقعة قبل هذا التاريخ الزيادة في المرتبات المنصوص عليها في المادتين الأولى
والثانية من هذا القانون......".
وأخيرًا تنص المادة
العاشرة من القانون نفسه على أن:
"يٌنشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليه سنة 1981".
ومن حيث إن من المستفاد
من أحكام القانون رقم 114 لسنة 1981 سالفة الذكر أن المادة الأولى منه نصت على
زيادة مرتبات العاملين المحددة بها والموجودين في الخدمة في 30/ 6/ 1981 ومن ثمَّ
يلزم للإفادة من حكم هذه المادة الوجود في الخدمة في ذلك التاريخ، أما المادة
الثانية من ذات القانون فقد خصصها المشرع لزيادة مرتبات ذوي المناصب العامة وذوي
الربط الثابت الحاليين أي الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بالقانون المذكور
وهو أول يوليه سنة 1981 ومن يعينون بعد هذا التاريخ، ومن ثمَّ يلزم للإفادة من حكم
هذه المادة ألا تكون خدمة أي من أولئك العاملين قد انتهت قبل ذلك التاريخ، ومما هو
جدير بالذكر في هذا المقام أن وظيفة رئيس مجلس الدولة وهى من الوظائف ذات الربط
الثابت وكان المشرع قد حدد لها بالقانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات
الكادر الخاص ربطًا ثابتًا مقداره 2500 جنيه، وبإضافة الزيادة الواردة بالمادة
الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1981 ومقدارها 108 + 200 = 308، فيصبح الربط
الثابت لوظيفة رئيس مجلس الدولة هو 2808 جنيهات وهو المبلغ الذي يبغى الطاعن إعادة
تسوية معاشه على أساسه تطبيقًا للمادة الثامنة من ذات القانون، ولما كانت هذه
المادة قد نصت على تسوية الحقوق المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين المحددين بالمادتين الأولى والثانية من
القانون المذكور أي القانون رقم 114 لسنة 1981، وذلك لمن تنتهي خدمته منهم
اعتبارًا من أول يوليه سنة 1981، ومن ثمَّ فإنه طبقًا لصراحة نص هذه المادة فإنه
لا يستفيد من حكمها الذين انتهت خدمتهم قبل أول يوليه سنة 1981 وهو تاريخ العمل
بهذا القانون.
ومن حيث إن الثابت أن
الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة وهي وظيفة ذات ربط ثابت على النحو السابق
الإشارة إليه، وإنه من مواليد 5/ 10/ 1020 وبلغ سن الستين في 4/ 10/ 1980 وهو السن
المحدد للإحالة للمعاش آنذاك، فتمت إحالته إلى المعاش لبلوغه هذه السن وصدر بذلك
قرار الطاعن نفسه رقم 452 لسنة 1980، وتم إخطاره برقم ملف معاشه بموجب كتاب الهيئة
العامة للتأمين والمعاشات المؤرخ 25/ 1/ 1981، فمن ثمَّ تكون إحالة الطاعن للمعاش
قد تمت قبل التاريخ المحدد بالقانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه، وبالتالي لا تطبق
أحكامه عليه ولا يفيد منها بشأن طلب تسوية معاشه وفقًا لأحكامه.
ومن حيث إنه لا يغير مما
تقدم أن الطاعن استمر بالخدمة حتى 30/ 6/ 1981 بما يؤهله للإفادة من أحكام القانون
رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه، ذلك أن بقاء الطاعن بالخدمة حتى 30/ 6/ 1981 كان
إعمالاً لنص المادة (123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
والمستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 والتي تقضى بأنه "استثناء من أحكام
قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى عضوًا بمجلس الدولة من جاوز عمره ستين سنة
ميلادية.
ومع ذلك إذا كان بلوغ سن
التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا
التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة".
وقد استقر الأمر في ضوء
النص المتقدم إلى أن خدمة عضو الهيئة القضائية تنتهي ببلوغ سن الستين وتخلو درجته
أيًا كانت الوظيفة التي يشغلها في كادر الهيئة القضائية في هذا التاريخ ولا تمتد
الخدمة بعده ولا تحسب الخدمة أثناء العام القضائي حتى 30 من يونيه ضمن مدد
الاشتراك في المعاش أو المكافأة ولا يؤدى عنها أي اشتراك في التأمين الاجتماعي.
(يراجع فتوى الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 16/ 5/ 1990 ملف 86/ 6/ 414).
ومن حيث إنه في ضوء ما
تقدم فإن الطاعن وقد أحيل للمعاش اعتبارًا من 5/ 10/ 1980 وأخطر برقم ملف معاشه
بموجب كتاب هيئة التأمين والمعاشات المؤرخ في 25/ 1/ 1981 على النحو السابق
إيراده، فمن ثمَّ ينتفي في جانبه مناط إعادة تسوية معاشه طبقًا لنص المادة الثامنة
من القانون رقم 144 لسنة 1981 ويغدو طلبه هذا غير مستند إلى أساس سليم من الواقع
أو القانون مستوجبًا رفضه.