الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 4 أغسطس 2025

الطعن 5 لسنة 35 ق جلسة 26 / 5 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 164 ص 1507

جلسة 26 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ود. محمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(164)

الطعن رقم 5 لسنة 35 القضائية

دعوى - إثبات في الدعوى.
الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي - هذه القاعدة لا تستقيم في مجال المنازعات الإدارية - نكول جهة الإدارة عن تقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة في الدعوى يقيم قرينة بصحة ادعاء الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له الأمر الذي يصم القرار بعيب مخالفة القانون ويتعين الحكم بإلغائه - تسقط القرينة وتستبعد النتيجة المترتبة عليها إذا قدمت الجهة الإدارية الأوراق والمستندات أثناء نظر الطعن - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4/ 10/ 1988 أودع الأستاذ/ محمد المرصفي بوصفه وكيلاً عن الطاعن بصفته تقرير الطعن الماثل ضد الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن رقم 186/ 29 ق المقام من المطعون ضده ضد الشركة الطاعنة والذي قضى بجلسة 6/ 8/ 1988 بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن على الوجه المبين بالأسباب.
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طعن المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده بتاريخ 8/ 10/ 1988.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 17/ 10/ 1990 حيث حضر الطرفان وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 11/ 1990، وبهذه الجلسة قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 25/ 12/ 1990 حيث نظر الطعن لدى المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن الشركة الطاعنة مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وبجلسة 11/ 2/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 4/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في أن المطعون ضده كان طرحه بداءة على المحكمة التأديبية بالإسكندرية بصحيفة أودعها سكرتارية تلك المحكمة بتاريخ 28/ 9/ 1988 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 110 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 19/ 2/ 1987 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال الطاعن شرحاً لطعنه أنه يعمل بالشركة الطاعنة في وظيفة بائع رابع وأسند إليه عمل أمين عهدة مخزن جملة النديم بالإسكندرية اعتباراً من 12/ 12/ 1984 وبتاريخ 26/ 2/ 1987 أبلغ بالقرار الإداري رقم 110/ 1987 المؤرخ 19/ 2/ 1987 متضمناً مجازاته بالآتي: -
1 - خفض أجره بمقدار علاوة (2) لما نسب إليه من البيع بأزيد من التسعير الرسمي.
2 - مجازاته بخصم أجر شهر من راتبه لما نسب إليه من إصدار فاتورة بتاريخ 22/ 7/ 1987 باسم التاجر/ ....... على خلاف الحقيقة.
3 - مجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من مخالفة التعليمات الخاصة بصرف المسلى التقليدي المتطور.
4 - إبعاده عن أعمال المخازن والعهد.
ونعى الطاعن على هذه الجزاءات مخالفتها للقانون للأسباب الآتية: -
1 - بالنسبة للجزاء الأول فحقيقة الأمر أن الطاعن قام بلصق طابع دمغة لقيمة الدفعة المستحقة على الفاتورة وقيمتها 515.575 جنيهاً ولكن التاجر الصادرة لصالحه الفاتورة ساومه لكي يصرف له كمية أكبر من المكرونة تزيد على حصته المقررة فرفض طلبه فما كان منه إلا أن قطع الجزء الأسفل من الفاتورة بما عليها من طابع الدمغة الملصق وادعى كذباً بتحصيله على مبالغ زيادة ممثلة في مقابل الدمغة ودليل ذلك صورة الفاتورة الموجودة بالشركة بدون قطع الجزء الأسفل منها وبذلك يكون جزاء خفض راتبه بمقدار علاوة قد صدر على غير أساس.
2 - بالنسبة للجزاء الثاني فالحقيقة أن الأصناف الواردة بالفاتورة المذكورة قد صدرت فعلاً باسم هذا التاجر بدليل توقيعه على البطاقة والإقرار بتسلم البضاعة ويمكن الرجوع إلى إيراد الخزينة في ذلك اليوم للتأكد من توريد قيمة البضاعة في ذات التاريخ.
3 - ما نسب إليه من مخالفة التعليمات الخاصة بصرف المسلى الصناعي بواقع 4 علب مسلى متطور زنة 2.250 كجم عن كل صفيحة مسلى زنة 16.5 كجم حيث قام بصرف 33 علبة مسلى متطور عن كل 13 صفيحة مسلى من هذا الصنف، فإن هذا الاتهام في غير محله لأن الطاعن قام بالصرف على نحو ما كان متبعاً قبل تسليمه العمل أميناً لمخزن سيدي جابر بتاريخ 16/ 7/ 1986 ولم تعترض الشركة على هذا النظام ولم يثبت إبلاغه بأية تعليمات جديدة.
4 - بالنسبة لما تضمنه القرار المطعون فيه من إبعاد الطاعن عن أعمال المخازن والعهد فإن ذلك يعتبر جزاءً إدارياً مقنعاً يتمثل في إبعاد الطاعن عن جهة عمله دون سبب أو مقتض.
وانتهى الطاعن من ذلك إلى الطلبات السابق بيانها.
وبعد أن تدوول الطعن أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية قضت بجلسة 6/ 8/ 1988 بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن على الوجه المبين بالأسباب وقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس أنها تداولت نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات ولم تعقب الشركة المطعون ضدها على الطعن ولم تقدم التحقيقات التي طلبتها المحكمة وقدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 24/ 10/ 1987 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من القرار رقم 651/ 1987 بتاريخ 14/ 9/ 1987 بتعديل القرار المطعون فيه على أن يكون البند الأول منه خصم عشرة أيام من راتب الطاعن والبند الثاني منه خصم عشرة أيام وإلغاء البند الثالث والبند الرابع وعودة الطاعن لأعمال الفروع والعهد وقد ظلت الشركة المطعون ضدها على موقفها من عدم تقديم الرد أو المستندات وإن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي الطاعن فإن هذه القاعدة لا تستقيم في مجال المنازعات الإدارية لأن جهة الإدارة المطعون ضدها تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة في الموضوع إثباتاً ونفياً متى طلبت منها المحكمة ذلك، فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينه بصحة ادعاه من عدم قيام القرار المطعون فيه حتى بعد تعديله على سببه المبرر له الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم ترتض الشركة هذا الحكم فقد طعنت عليه بالطعن الماثل مقيمة إياه على سند من أن المحكمة اعتبرت عدم تقديم المستندات قرينة على صحة ما ورد بالطعن، وقد كان عدم تقديم المستندات لسبب أجنبي لا يد للشركة فيه وهو وجود المستندات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقد طلبت الشركة الطاعنة التأجيل لحين ورود المستندات ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب الجوهري والمنتج في الدعوى، وحيث وردت المستندات فإن في بحثها ما يغير وجه السير في الدعوى ويجعل قرار الشركة مبنياً على أسس قانونية سليمة. وانتهت الشركة الطاعنة من ذلك إلى الطلبات السابق بيانها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار التأديبي المطعون عليه على أساس قرينة عول عليها الحكم بأن رتب على عدم تقديم الشركة الطاعنة للمستندات اللازمة تسليماً بصحة الادعاء بعدم مشروعية ذلك القرار.
ومن حيث إن تلك القرينة قد سقطت، فقد بات لازماً استبعاد النتيجة المترتبة عليها والأثر الذي تنتجه، حيث قدمت الشركة - الطاعنة - أثناء نظر هذا الطعن الأوراق اللازمة للفصل في موضوع الدعوى التأديبية وفقاً لأوراقها والمستندات المنتجة فيها مما لا وجه معه للتعويل على القرينة المستمدة من عدم تقديم تلك الأوراق والمستندات.
ومن حيث إن الثابت من أوراق التحقيق أن المطعون ضده تقاضى مبلغ 610 مليمات زيادة عن قيمة الفاتورة رقم 4479 في 22/ 7/ 1986 بزعم أن هذا المبلغ عبارة عن 100 مليم دمغة 500 مليم أجرة مشال وهو زعم لا دليل عليه في الأوراق فضلاً عن أنه غير مكلف بتحصيل قيمة المشال لصالح العربة التي قامت بنقل البضاعة وبذلك تكون المخالفة الأولى ثابتة في جانبه ويكون قرار مجازاته عنها بخصم عشرة أيام من راتبه قائماً على سببه المبرر له والثابت من الأوراق أيضاً قيام المطعون ضده باستخراج فاتورة باسم السيد/ ....... بمقدار 2 صندوق صابون تواليت وصندوق بودنج، والثابت أن التاجر المذكور لم يتسلم هذه الكمية من واقع إقراره بذلك وشهادة عامل الفرع/ ....... وبذلك يكون قرار الجزاء المعدل بمعاقبة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه عن هذه المخالفة قد جاء مستنداً إلى سببه الصحيح أما البند الثالث والرابع من قرار الجزاء المطعون فيه رقم 110 لسنة 1987 فقد تقرر إلغاؤهما بالقرار رقم 561/ 1987 الصادر في 14/ 9/ 1987 والذي عدل قرار الجزاء رقم 110/ 1987 المطعون عليه وبذلك يكون الطعن على قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده لا سند له من القانون متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 186 لسنة 29 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق