جلسة 14 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسني سيد محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(112)
الطعن رقم 1626 لسنة 36 القضائية
نيابة إدارية - أعضاؤها - التعيين - الأقدمية. (هيئات قضائية).
المادة 33 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، المادتان 116، 117 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة - التعيين في وظيفة وكيل نيابة إدارية من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية لمدة سنة على الأقل هو من الأمور التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية المخولة للجهة الإدارية المختصة بالتعيين دون إلزام عليها بأن يتم تعيين المرشح في ذات الوظيفة التي توافرت له شروط التعيين فيها - أساس ذلك: المشرع إذ جعل الأمر جوازياً في هذا الخصوص فإنه يكون قد اعتبر توافر هذه الشروط الحد الأدنى اللازم للتعيين في الوظيفة التي توافرت شروطها للمرشح - نتيجة ذلك: ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعيين المرشح في وظيفة أدنى من الوظيفة التي توافرت له شروط التعيين فيها حسبما تقدره السلطة المختصة في التعيين أخذاً في ذلك بما تمليه القواعد العامة التي تخول الجهة الإدارية سلطة تقديرية في هذا المجال تبعاً لاحتياجات المرفق ومقتضيات الصالح العام - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 1/ 1/ 1990 أحالت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات - أ) الدعوى رقم 4443 لسنة 40 ق المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهم إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لعدم اختصاصها والتي تطلب فيها الطاعنة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1983 فيما تضمنه من عدم تعيينها في وظيفة وكيل نيابة إدارية اعتباراً من 26/ 1/ 1979 على أن تكون تالية في ترتيب أقدميتها لآخر عضو نيابة إدارية دفعة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد قيدت بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بجدولها برقم 1626 لسنة 36 ق عليا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 252 لسنة 1983 فيما تضمنه من تعيين المدعية في وظيفة مساعد للنيابة الإدارية وأحقيتها في التعيين في وظيفة وكيل نيابة إدارية على أن تحدد أقدميتها في تلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ استيفائها لشروط الصلاحية للتعيين فيها وعلى ألا يترتب على ذلك أن تسبق زملاءها.
وعين لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 11/ 1/ 1992 وقد نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 1/ 2/ 1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام وخلال هذا الأجل لم يقدم أحد من طرفي الخصومة أية مذكرات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 13/ 12/ 1983 أقامت الأستاذة/ ...... الدعوى رقم 53/ 31 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية طلبت فيها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار الجمهوري رقم 252 لسنة 1983 فيما تضمنه من تعيينها في وظيفة مساعد نيابة إدارية بأقدمية ضمنية من تاريخ القرار وبأحقيتها في تعديل أقدميتها بضم مدة خدمتها السابقة في المحاماة من 23/ 10/ 1975 إلى أقدميتها المعينة بها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 22/ 6/ 1983 صدر القرار الجمهوري رقم 252 لسنة 1983 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/ 6/ 1983 متضمناً تعيينها وآخرين بالنيابة الإدارية في درجة مساعد نيابة إدارية وكانت قد تقدمت بطلب للتعيين بإحدى الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية وأوضحت به أنها حاصلة على ليسانس الحقوق سنة 1975 وأنها تعمل بالمحاماة من تاريخ قيدها بتاريخ 23/ 10/ 1975 وأنها قبلت للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 25/ 1/ 1978 وأرفقت شهادة رسمية من نقابة المحامين بصحة ذلك وقد تظلمت من قرار تعيينها بتاريخ 20/ 8/ 1983 لتعديل أقدميتها وتعيينها في درجة وكيل نيابة إدارية ووضعها في أقدميتها مع زملائها في التخرج طبقاً للمادتين 51، 117 من القانون رقم 46/ 1972 بشأن السلطة القضائية وبتاريخ 15/ 10/ 1983 أعلنت بحفظ التظلم فأقامت دعواها للحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.
وردت النيابة الإدارية على الدعوى بإيداع صورة من مذكرة التفتيش الفني المؤرخة 23/ 2/ 1984 والتي ورد فيها أن القيد بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية كما هو الحال بالنسبة للمدعية لا يعطي بذاته المرشح حق التعيين في وظيفة وكيل نيابة ولا يوجب تعيينه في تلك الوظيفة وإنما ذلك أمر جوازي يدخل في نطاق السلطة التقديرية المخولة للنيابة وليس أدل على ذلك من أن المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 قد جعلت القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية شرطاً لمجرد التقدم للامتحان المخصص لاختبار مساعدي النيابة وعلى ذلك فإن المدعية تكون قد عينت في الوظيفة التي تستحقها قانوناً.
وبجلسة 19/ 1/ 1986 حكمت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وقد قيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري تحت رقم 4443 لسنة 40 ق.
وبجلسة 1/ 1/ 1990 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) للاختصاص عملاً بنص المادة 40 مكرراً (1) من القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والتي تنص على أن "تختص إحدى دوائر المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية بأي شأن من شئونهم.... ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات".
ومن حيث إن طلبات الطاعنة الختامية حسبما يبين من مذكرتها المودعة بجلسة 1/ 2/ 1992 الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1983 فيما تضمنه من تعيينها في وظيفة مساعد نيابة إدارية وتعيينها في درجة وكيل نيابة إدارية اعتباراً من 26/ 1/ 1979 وما يترتب على ذلك من آثار على أن تكون تالية في ترتيب الأقدمية على الأستاذة/ ........ آخر دفعة سنة 1975 وسابقة على الأستاذ/ ........ في أول دفعة سنة 1976.
ومن حيث إن المادة 33 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 تنص على أن "يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية..... فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة.....".
ومن حيث إن المادة رقم 116 من قانون الهيئة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن "يشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً الشروط المبينة في المادة 38...... ولا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويشترط أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محامياً أو أن يكون قد أمضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني إن كان من النظراء.....".
وتنص المادة 117 منه على أن "يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظرائهم من مجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية.... والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل....".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن التعيين في وظيفة وكيل نيابة إدارية من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية لمدة سنة على الأقل هو من الأمور التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية المخولة للجهة الإدارية المختصة بالتعيين دون إلزام عليها بأن يتم تعيين المرشح في ذات الوظيفة التي توافرت له شروط التعيين فيها باعتبار بأن المشرع إذ جعل الأمر جوازياً في هذا الخصوص، فإنه يكون قد اعتبر توافر هذه الشروط الحد الأدنى اللازم للتعيين في هذه الوظيفة التي توافرت شروطها للمرشح وأنه من ثم ليس هناك ما يمنع قانوناً من تعيين المرشح في وظيفة أدنى من الوظيفة التي توافرت له شروط التعين فيها حسبما تقدره السلطة المختصة بالتعيين أخذاً في ذلك بما تمليه القواعد العامة التي تخول الجهة الإدارية سلطة تقديرية في هذا المجال تبعاً لاحتياجات المرفق ومقتضيات الصالح العام.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة عينت في وظيفة مساعد نيابة إدارية بقرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 22/ 6/ 1983 المطعون فيه بناء على الطلب المقدم منها في هذا الشأن على نحو ما ورد بالعريضة، والذي أوضحت فيه أنها حاصلة على ليسانس الحقوق سنة 1975 وأنها قبلت للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية اعتباراً من 25/ 1/ 1978 وقد حددت أقدميتها بمقتضى القرار ذاته على أساس اعتبارها شاغلة لهذه الوظيفة من تاريخ العمل به وهو تاريخ صدوره ورتبت بين المعينين معها على أساس وضعها بينهم وفق الترتيب الوارد بهذا القرار بحيث تكون بعد الأستاذة/ ...... وسابقة على الأستاذة/ ....... وبهذا تكون الثانية من بين المعينين به وعددهم 47 مساعداً للنيابة ومتى كان ما تقدم وكانت الجهة الإدارية قد انصرفت نيتها إلى تعيين الطاعنة وغيرها ممن شملهم القرار رقم 252 لسنة 1983 المطعون فيه في وظيفة مساعد نيابة إدارية ولم تستعمل سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى القانون في تعيين أحد من خريجي دفعة الطاعنة - دفعة 1975 - أو من أقرانها المحامين في وظيفة وكيل نيابة إدارية في ذات القرار المطعون فيه ومن ثم فإن تصرفها في هذا الشأن يكون وفقاً لصحيح حكم القانون هذا ولا محل لما أثارته الطاعنة في مذكرتها المودعة ملف الطعن من أن الجهة الإدارية قامت بتعيين بعض المحاميين في وظائف وكلاء نيابة إدارية بمراعاة أقدميتهم في العمل بالمحاماة وذلك بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 1987 ومنهم الأساتذة/ ...... و...... و....... وذلك على خلاف حالتها التي لم تعتد فيها الإدارة بأقدميتها في العمل المذكور إذ لا وجه للمقارنة بين تعيينها في وظيفة مساعد نيابة إدارية بالقرار رقم 252 لسنة 1983 المطعون فيه وتعيين من شملهم القرار رقم 163 لسنة 1987 في وظائف وكلاء نيابة إدارية لاختلاف نية الإدارة في كل حالة تبعاً لاحتياجات المرفق ومقتضيات الصالح العام، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن عيباً شاب تصرف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية عند إصدار القرار المطعون ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً متفقاً مع أحكام القانون مبرءاً من عيب إساءة استعمال السلطة وبناء عليه يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق