جلسة 6 من يونيو سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات ومحمد عزت السيد إبراهيم والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(177)
الطعنان رقما 2856 و2938 لسنة 37 القضائية
جامعات - شروط التحويل من الجامعات الأجنبية السلطة المختصة به.
المواد 12 و19 و23 و26 و41 و42 و166 من قانون تنظيم الجامعات رقم 47 لسنة 1972 والمواد 64 و75 و87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
- مفاد هذه النصوص الواردة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أنه ليس لعميد الكلية اختصاص في شأن قبول وتحويل الطاعن وأن التأشير على الطلب بالموافقة لا يعدو أن يكون توجيهاً للمختصين لاتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً لدراسة حالة الطالب ومدى مطابقتها لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن - بافتراض أن تأشيرة العميد على الطلب بالموافقة تتضمن صدور قرار إداري منه في هذا الشأن فإن هذا القرار ينطوي على غصب السلطة التي منحها القانون لرئيس الجامعة ومجلس الكلية في شأن الموافقة على هذه الطلبات واعتمادها مما يصم القرار بأحد العيوب الجسيمة التي تهوي به إلى درجة الانعدام - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 6/ 6/ 1991 أودع الأستاذ إسماعيل محمد محمود المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... بصفته ولياً طبيعياً على نجله..... سكرتارية هذه المحكمة تقرير الطعن المقيد برقم 2856 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 4/ 6/ 1991 في الدعوى رقم 4994 لسنة 45 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل برفض طلب وقف التنفيذ للقرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ قرار إلغاء تحويل الطالب وما يترتب على ذلك من آثار ومنها تمكين الطالب من دخول الامتحان مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان وإلزام الجامعة المصروفات.
وفي يوم السبت الموافق 15/ 6/ 1991 أودع الأستاذ/ إبراهيم الشربيني المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... بصفته ولياً طبيعياً على نجله..... سكرتارية هذه المحكمة تقرير الطعن برقم 2938 لسنة 37 ق عليا في الحكم سالف الإشارة إليه الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالطلبات المبينة في صحيفة الدعوى رقم 4994 لسنة 45 ق مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وبعد إعلان الطعنين على الوجه المقرر قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 1/ 7/ 1991 وبعد تداوله بالجلسات قررت بجلسة 16/ 12/ 1991 إحالته إلى الدائرة الثانية فحص لنظره بجلسة 23/ 12/ 1991 والتي قررت بدورها إحالته إلى الدائرة الرابعة عليا (فحص) لنظره بجلسة 8/ 1/ 1992 والتي قررت بجلسة 11/ 3/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 28/ 3/ 92 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة ضم الطعن رقم 2938 لسنة 37 ق عليا إلى الطعن رقم 2856 لسنة 37 ق عليا ليصدر فيهما الحكم بجلسة 9/ 5/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد المرافعة وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعنين مقدمان في المواعيد القانونية واستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية ومن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلاً.
وحيث إنه عن الوقائع فإنها تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2/ 5/ 1991 أقام الطاعن الدعوى رقم 4994 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب
الحكم أولاً - وعلى وجه السرعة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والمبلغ إلى الطالب في 30/ 3/ 1991 بالكتاب رقم 1059 والقاضي بإلغاء وقبول الطالب/ ..... بالفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة القاهرة في العام الدراسي الحالي 90/ 1991 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار الطالب مقيداً في كلية الطب أداؤه الامتحانات في مواعيدها المحددة ثانياً - وفي الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقال المدعي (الطاعن) شرحاً للدعوى أن الطالب....... حصل على شهادة G. C. E في أكتوبر سنة 1990 والتحق بكلية الطب بجامعة رومانيا ونظراً لتفاقم أزمة الخليج وما يترتب عليها من اعتداءات وإهانات وقعت على الطلبة المصريين بالجامعات الأجنبية بسبب موقف مصر من الأزمة تقدم والد الطالب بطلب في شهر يناير 1991 إلى عميد كلية الطب بجامعة القاهرة لتحويل نجله ووافق العميد على الطلب وسدد الطالب الرسوم الدراسية بالإيصال رقم 18489 مجموعة 312 والتبرعات بالإيصال رقم 260937 وحصل على البطاقة الشخصية الجامعية رقم 987 بتاريخ 27/ 1/ 1991 التي تثبت قيده بالفرقة الأولى بكلية الطب وإن رقمه الموحد 90160 - ثم أرسل إليه بعد ذلك كتاب وكيل الكلية المشار إليه والذي يوضح أن الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة رأت أن حالة الطالب لا تنطبق عليها قواعد التحويل بسبب التقديرات التي حصل عليها في مادتي الفيزياء والأدب الإنجليزي في شهادة G. C. E.
وطلب المدعي (الطاعن) في ختام صحيفة دعواه الحكم له بطلباته الموضحة بعالية للأسباب المبينة في صحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات المقدمة فيها.
وأودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الشق العاجل من الدعوى لعدم توافر أركانه ورفض الدعوى موضوعاً مع تحميل المدعي المصروفات، وقدمت حافظة مستندات.
وبجلسة 4/ 6/ 1991 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه لعدم توافر شروط التحويل المقررة بقراري المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 8/ 3/ 1989 و17/ 5/ 1989 في حالة الطالب (نجل الطاعن) وهو ما يجعل قرار تحويله من القرارات المنعدمة التي لا تلحقها حصانة ضد السحب والإلغاء.
وحيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم على الأسباب الآتية:
1 - أنه إذا كانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد منحت المجلس الأعلى للجامعات وضع القواعد المنظمة لقبول تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية فإنها قد أعطت السلطة النهائية في اعتماد التحويل لرئيس الجامعة.
2 - إن مخالفة رئيس الجامعة لهذه القواعد لا تتضمن مخالفة للقانون ليست قواعد لائحية وإنما هي قواعد غير ثابتة ومتغيرة حتى أن المجلس الأعلى قد أصدر قراره رقم 14 بتاريخ 25/ 2/ 1991 بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين من الجزائر واليمن دون قواعد.
3 - إن شروط التحويل التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات ليس لها سند من القانون أو اللائحة.
4 - إن القول بأن تقديرات الطالب في شهادة G - C - E تخالف القواعد والضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات لا يطابق الحقيقة، كما أن قبول تحويل الطالب لا يتضمن الإخلال بمبدأ المساواة نظراً للظروف التي تم فيها التحويل.
5 - إن قرار التحويل قد تحصن ضد السحب والإلغاء بفرض التسليم بعدم مشروعيته علماً بأن القرار قد صدر صحيحاً استجابة للظروف الاستثنائية التي أحاطت بالطلبة المصريين في الجامعات الأجنبية بسبب ظروف أزمة الخليج.
6 - إن تفسير الحكم المطعون فيه لدور الجامعة في اعتماد التحويل بأنه مجرد دور تنفيذي لقرارات المجلس الأعلى للجامعات يعتبر تفسيراً غير سديد.
7 - إن قرار إلغاء تحويل نجل الطاعن قد صدر من سلطة أدنى من سلطة رئيس الجامعة وبجلسة 12/ 2/ 1992 أمام دائرة فحص الطعون بنفس المحكمة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعنين كما أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه بجلسة 11/ 3/ 1992 صمم فيها على طلباته، وأودعت جامعة القاهرة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات بذات الجلسة.
ومن حيث إن الطعن الماثل يدور حول استظهار مدى توافر ركن الجدية أو المشروعية والاستعجال اللذين يشترط توافرهما وفقاً لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بوقف تنفيذ القرار الإداري في شأن طلب الطاعن الحكم بوقف تنفيذ قرار جامعة القاهرة بسحب الموافقة على قبول تحويل نجل الطاعن إلى كلية الطب بها.
ومن حيث إنه عن ركن المشروعية فإنه لما كان قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص في المادة (12) منه على أنه "للجامعات مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للجامعات) يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة وفي المادة (19) منه على أن "يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية: 1 - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي...... 6 - تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم...".
وفي المادة (23) على أنه "يختص مجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية......
4 – تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم "وفي المادة (26) منه على أنه "يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح." وفي المادة (41) منه على أنه "يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية... 3) قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون ونص في المادة (42) على أنه "يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الجامعة..." وتنص المادة 166 من هذا القانون على أنه "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية.... وتنظم هذه اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون المسائل الآتية بصفة خاصة...... 4 - شروط قبول تحويل الطلاب وقيدهم.
وحيث إن اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه تنص في المادة 64 منها على أنه يتم قيد الطالب بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة "وتنص في المادة 75 منها على أنه" يشترط لقيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس: -
1 - أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الكليات...." وتنص المادة 87 منها على أنه "يضع المجلس الأعلى للجامعات القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ويصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعة التي يتم التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه.
ومن حيث إن المجلس الأعلى للجامعات بما له من سلطة في هذا الشأن بمقتضى القانون واللائحة قرر بتاريخ 8/ 3/ 1989 الموافقة على الاستمرار في العمل بالقواعد الحالية لتحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية مع إضافة الشروط والضوابط الآتية:
1 - ألا يقل مجموع الطالب في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عن نسبة 5% فقط من المجموع الذي قبل بالكلية المراد التحويل إليها.
2 - أن يكون الطالب منقولاً من الفرقة الأولى أو الإعدادية في الجامعة الأجنبية وأن يكون قد درس بنجاح مواد مماثلة للمواد التي تدرس في الفرقة الأولى أو الإعدادية في الكلية المنقول إليها حسب الأحوال والتي تكفي لاعتباره منقولاً إلى الفرقة الأعلى.
3 - التأكد من مرافقة الطالب لأحد والديه الذي يعمل بصفة رسمية في الدولة الأجنبية التي التحق الطالب بإحدى جامعاتها وعاد إلى أرض الوطن عودة نهائية بسبب انتهاء عمل الوالد.
كما قرر المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 17/ 5/ 1989 الموافقة على أن تتم إجراءات تحويل الطلاب المصريين من الجامعات المصرية مركزياً بواسطة مكتب تنسيق القبول بالجامعات وفقاً للضوابط التي وضعها المجلس بجلسة 8/ 3/ 1989.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق أن والد الطالب... تقدم بطلب غير مؤرخ إلى عميد كلية الطب ذكر فيه أن ابنه.... قد حصل على شهادة G. C. E في أكتوبر 1990 والتحق بكلية الطب جامعة رومانيا وطلب الموافقة على قبول تحويله إلى كلية الطب جامعة القاهرة بسبب اضطهاده من الطلبة العرب بعد إحداث الخليج - وتأشر على هذا الطلب بتأشيرة موافق لاتحاد العلة كما تأشر أيضاً بعمل إجراءات القيد واستخراج الكارنيه وهذه التأشيرات بدون تاريخ وقد تم سداد الرسوم الدراسية بتاريخ 27/ 1/ 1991 ثم أرسل الكتاب رقم 1059 المؤرخ 25/ 3/ 1991 من وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والموقع عليه منه بتاريخ 24/ 3/ 1991 إلى والد الطالب بأنه بعرض الموضوع على الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة (مكتب التحويلات) أفاد بأن حالة الطالب لا تنطبق عليها قواعد التحويل الواردة بفتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة والقرار الوزاري رقم 222 لسنة 1989 لرسوبه في مادتي الأدب الانجليزي والفيزياء وهما من المواد المؤهلة للقبول بكلية الطب وعلى هذا يلغى قرار قبوله بالكلية هذا العام ويبين من الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعات المشار إليها عن حالة الطالب الدراسية أنه تقدم لامتحانات شهادة G. C. E دوري يناير ونوفمبر 1990 وحصل على التقديرات الآتية:
كيمياء (C) أدب إنجليزي (D) رياضة (B) أحياء (C) فيزياء (D) وأنه غير مرفق ما يفيد قيده بكلية الطب جامعة رومانيا.
وأوضحت الإدارة العامة أن قرار وزير التعليم رقم 222 بتاريخ 11/ 9/ 1989 ينص على:
1 - اجتياز الطالب الامتحان في أربع مواد على الأقل من المواد المقررة بالنسبة للقبول في كل كلية وذلك بالإضافة إلى مادة خاصة اختيارية.
2 - حصول الطالب في جميع امتحانات المواد التي يجتازها على تقدير (C) على الأقل ويستثنى من هذا الشرط الطالب الذي يحصل على تقدير (D) أو (E) في مادة واحدة بشرط أن يجتاز بنجاح امتحاناً تكميلياً في المادة التي حصل فيها على هذا التقدير قبل الانتقال للفرقة الثالثة في الجامعة.... إلخ وخلصت الإدارة إلى عدم توافر الشروط في حالة الطالب لرسوبه في مادتي الأدب الإنجليزي والفيزياء وهما من المواد المؤهلة للقبول بكلية الطب.
وحيث إن الظاهر مما سبق أنه لم يصدر قرار من جهة مختصة بقبول تحويل نجل الطاعن لأنه ليس لعميد الكلية اختصاص في هذا الشأن وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وأن التأشير على الطلب بالموافقة لا يعدو وأن يكون توجيهاً للمختصين لاتخاذ الإجراءات الواجبة قانوناً لدراسة حالة الطالب ومدى مطابقتها لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وهو ما اتبع بشأن الطالب حيث انتهت الدراسة لعدم توافر الشروط في حقه وتم إلغاء قيده الذي كان قد تم مؤقتاً قبل الانتهاء من هذه الدراسة وحتى مع افتراض القول بأن تأشيرة العميد على الطلب بالموافقة تتضمن صدور قرار إداري منه في هذا الشأن فإن هذا القرار ينطوي على غصب السلطة التي منحها القانون لرئيس الجامعة ومجلس الكلية في شأن الموافقة على هذه الطلبات واعتمادها مما يصم القرار بأحد العيوب الجسيمة التي تهوي به إلى درجة الانعدام، كما أن عدم تقديم ما يفيد قيد الطالب بجامعة رومانيا يجعل قرار تحويله بفرض وجود قرار قد صدر بناء على بيانات غير حقيقية وهو الأمر الذي لم يدحضه الطاعن في دفاعه أو في المستندات المقدمة منه وهو ما يجعل هذا القرار قائماً على الغش من جانبه ويترتب عليه اعتباره قد صدر معدوماً لا يكسب حقاً أو يولد أثراً ويجوز سحبه في أي وقت هذا بالإضافة إلى ما تبين من عدم حصول الطالب على الشهادة المعادلة وفقاً للضوابط الموضوعة من الجامعة في هذا الشأن والموضحة في القرار الوزاري رقم 222 لسنة 1989 سالف الذكر وهذا الشرط من الشروط الجوهرية للقيد بالجامعة للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس والذي يترتب على تخلفه في شأن الطالب اعتبار قرار قيده من القرارات المعدومة لا تلحقها حصانة ضد السحب والإلغاء.
وفضلاً عن ذلك فإن الظاهر من الأوراق أنه تم إلغاء قيد الطالب قبل انقضاء ستين يوماً وتم إخطار رئيس الجامعة بذلك بكتاب وكيل الكلية المؤرخ 19/ 5/ 1991 بناء على مذكرة الجامعة المؤرخة 14/ 5/ 1991 كما تم إخطار والد الطالب بتاريخ 24/ 5/ 1992 (حافظة المستندات المقدمة من الجامعة بجلسة 28/ 5/ 1991) وبذلك يكون ادعاء الطاعن بعدم جواز سحب القرار لانقضاء المواعيد القانونية ادعاء ظاهر الفساد.
ومتى كان ذلك كذلك فإن ما قامت به الجامعة من إجراءات بشأن عدم قيد الطالب بكلية الطب، وإلغاء ما تم من إجراءات في هذا الصدد يكون والحال كذلك قد استند إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في شأنه ومن ثم يكون الطلب المقدم منه لوقف تنفيذ قرار سحب قيده مفتقداً لركن المشروعية والجدية مما يغني عن البحث في ركن الاستعجال.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق