الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

الطعن 8333 لسنة 54 ق جلسة 7 / 10 / 1986 مكتب فني 37 ق 133 ص 703

جلسة 7 من أكتوبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد حسن وعبد اللطيف أبو النيل ورضوان عبد العليم.

-----------------

(133)
الطعن رقم 8333 لسنة 54 القضائية

حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". اشتباه. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. وجوب بيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها. وذكر مؤداه. علة ذلك؟
استناد الحكم إلى مذكرة مندوب الداخلية للتدليل على ثبوت جريمة الاشتباه في حق المتهم. دون ذكر مؤداها. قصور.

--------------------
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة. وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها - على النحو السالف بيانه - إلى مذكرة مندوب الداخلية في القول بثبوت جريمة الاشتباه، دون العناية بسرد مضمون تلك المذكرة وما بها من اتهامات وسوابق مع ذكر مؤداها، لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عد مشتبهاً فيه إذ سبق الحكم عليه أكثر من مرة في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والاعتداء على الأموال والنفس كما اشتهر عنه ارتكاب هذه الجرائم، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2/ 1، 4، 5/ 1، 6، 7، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 110 لسنة 1980 ومحكمة جنح الاشتباه والتشرد ببورسعيد قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين تبدأ عند إمكان التنفيذ عليه وفي المكان الذي يحدده وزير الداخلية. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتباه فقد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على مذكرة مندوب الداخلية دون أن يبين مؤداها ووجه استدلاله بها، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات الشرطة أسفرت عن أن الطاعن يتزعم عصابة للاتجار في المخدرات ثم خلص الحكم المطعون فيه بعد ترديد وصف التهمة إلى إدانة الطاعن بقوله "وحيث إن المحكمة لاحظت أن التهمة ثابتة في حق المتهم وذلك مما جاء في مذكرة مندوب الداخلية على أن للمتهم عديداً من الاتهامات والسوابق وأن المتهم لم يدفع الاتهام المسند إليه بأي نوع من الدفاع الأمر الذي يتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام المسند إليه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة. وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها - على النحو السالف بيانه - إلى مذكرة مندوب الداخلية في القول بثبوت جريمة الاشتباه، دون العناية بسرد مضمون تلك المذكرة وما بها من اتهامات وسوابق مع ذكر مؤداها، لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق