جلسة 7 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسني سيد محمد وعلي رضا عبد الرحمن رضا - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(105)
الطعن رقم 2159 لسنة 35 القضائية
(أ) دعوى - شروط قبول الدعوى - شرط المصلحة.
لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية في طلب الإلغاء بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً في مصلحة جدية له - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - لجنة شئون العاملين والتقارير عنهم - قياس كفاية الأداء لشاغلي الوظائف العليا.
المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
استحدث المشرع نظاماً خاصاً لقياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا يقوم على أساس ما يبديه رؤساؤهم من ملاحظات وبيانات تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم تعتمد من السلطة المختصة وذلك حتى يتحقق اختيار شاغلي هذه الوظائف على أسس ثابتة تفصح عن صلاحية المرشح لشغل إحدى هذه الوظائف - هذا النظام له أوضاعه وأحكامه التي تختلف عن نظام تقدير كفاية العاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى وما دونها فلكل منهما مجاله ونطاق تطبيقه الخاص به - نتيجة ذلك: يتعين الالتزام بالأحكام التي قررها القانون لقياس كفاية أداء العاملين من شاغلي الوظائف العليا حتى يتحقق الضمان الذي حرص القانون على تحقيقه – الأثر المترتب على ذلك: إذا أعد تقرير كفاية أداء العامل من شاغلي الوظائف العليا وفق أحكام مختلفة ومغايرة للأحكام التي استحدثها لهم القانون وقع التقرير باطلاً منعدم الأثر قانوناً متعيناً إهداره وعدم الالتفات إليه - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 4/ 5/ 1989 أودعت الأستاذة/ زينب الشال بصفتها وكيلة عن السيد/ ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 2159 لسنة 35 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/ 3/ 1989 في الدعوى رقم 5411 لسنة 40 ق المرفوعة من الطاعن ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والذي قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء تقريري كفاية الأداء المطعون فيهما فيما تضمناه من تقدير درجة الكفاية بمرتبة جيد وأحقيته في مرتبة ممتاز المقررة من الرئيس المباشر للطاعن واعتبارها بدرجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقريري كفاية المدعي عن عامي 83، 1984 اللذين أعدا عنه باعتباره أحد شاغلي الدرجة الأولى وإعادة قياس كفاية أدائه عن العامين المشار إليهما بمراعاة الإجراءات المرسومة قانوناً باعتبار الطاعن أحد شاغلي الوظائف العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 23/ 12/ 1991 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وتحدد لنظره أمامها جلسة 25/ 1/ 1992 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - أنه بتاريخ 28/ 8/ 1986 أقام السيد...... الدعوى رقم 5411/ 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقريري كفايته عن عامي 83، 1984 بدرجة جيد والاعتداد بالتقريرين الموضوعين له بدرجة ممتاز بمعرفة الرئيس المباشر المختص مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات، وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 27/ 4/ 1986 أخطر باعتماد المدعى عليه تقييم كفاية أدائه عن عامي 83، 1984 بتقدير جيد وقد تظلم منه بتاريخ 15/ 5/ 1986 وقيد التظلم برقم 225/ 4 ولما لم يتلق رداً على تظلمه بادر برفع دعواه الماثلة وأضاف أنه سبق أن أخطر بتاريخ 27/ 3/ 1985 بتقرير كفاية عن عام 1983 بتقدير جيد وقد تظلم منه بتاريخ 28/ 3/ 1985 وانتهى تقرير مفوض الدولة إلى إلغاء التقرير وإعادة وضعه في ضوء أحكام المادة 28 من القانون رقم 47/ 1978 المعدلة بالقانون رقم 115/ 1983 باعتباره من شاغلي وظائف الإدارة العليا، وقد أعادت الإدارة فعلاً التقرير عن عامي 83، 1984 بمعرفة رئيس قطاع التجارة الخارجية بمرتبة ممتاز وبعرضه على رئيس قطاع الخدمات المركزية قام بتخفيض التقريرين إلى درجة جيد ورفع مذكرة بذلك إلى الوزير واعتمدها بتاريخ 12/ 4/ 1986 وأخطر بها المدعي في 17/ 4/ 1986 وقد نعى المدعي على التقريرين المطعون فيهما وقوعهما بالمخالفة للواقع والقانون حيث وضعا دون الرجوع إلى الرئيس المباشر المختص عن العامين المذكورين بل إنهما خالفا التقريرين بدرجة ممتاز الموضوعين عن هذين العامين بمعرفة رئيسه المباشر.
وقدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 9/ 3/ 1989 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وإلزام المدعي المصروفات وأقامت قضاءها بأن المدعي أقام الدعوى الماثلة طالباً إلغاء بيان كفاية أدائه عن عامي 83، 1984 وكان له وقت رفع الدعوى مصلحة شخصية وقانونية بإلغاء البيانين المطعون فيهما لما لهما من تأثير على حياته الوظيفية ويتعين لقبول الدعوى أن تستمر مصلحة المدعي في الدعوى حتى الفصل فيها، وإذ بلغ المدعي سن الإحالة إلى المعاش بتاريخ 10/ 1/ 1989 فإن مصلحته تنتفي في الطعن على بياني كفاية أدائه سيما وأن الدعوى لم تتضمن ما يفيد تخطي المدعي في الترقية بسبب بياني كفاية الأداء المطعون فيهما حتى يمكن القول بأن ثمة مصلحة شخصية ما زالت قائمة للمدعي في الدعوى بعد إحالته إلى المعاش.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ استند فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة إلى أن الطاعن بلغ سن الإحالة إلى المعاش بتاريخ 10/ 1/ 1989 وبإحالته إلى المعاش تنتفي مصلحته في الطعن على بياني كفاية أدائه عن عامي 83، 1984 وذلك مردود عليه بأن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 3304/ 41 ق في 6/ 4/ 1987 أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246/ 1986 الصادر في 11/ 10/ 1986 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في إحدى وظائف الدرجة العالية وهذا التخطي مبني على تقريري الكفاية عن عامي 83، 1984 وهو الأمر الذي يثبت أن للطاعن حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنه أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له فالطاعن له مصلحة مباشرة في إلغاء تقريري الكفاية المطعون فيهما لما سيؤدي هذا الإلغاء من إلغاء القرار المطعون فيه في الدعوى رقم 3304/ 41 ق، ومن ثم تضحى دعواه مقبولة لتوافر المصلحة على خلاف ما قضى به الحكم المطعون فيه وأضاف الطاعن أن تقريري كفايته عن عامي 83، 1984 غير مشروعين لمخالفتهما القانون إذ قام الرئيس المباشر بوضع بيان تقييمه عن عامي 83، 1984 وقدر كفايته فيهما بمرتبة ممتاز ودون بخانة الملاحظات في تقرير عام 1984 في 18/ 3/ 1985 أن المدعي علم بعمله إلا أن الرئيس الأعلى هبط بالتقدير إلى درجة جيد وقام بشطب درجات الرئيس المباشر وذكر في خانة الملاحظات أنه لم يبذل أي جهد في إعداد الخطة الجديدة أو متابعة الخطة الحالية وما زالت الدراسات بلجنة المنح الزراعية معطلة وهو قول مرسل لا دليل عليه وأن الهبوط بتقدير كفايته على هذا النحو غير مشروع لأن البيانات التي ذكرها الرئيس المباشر لم تعد سلفاً ولم تعتمد من السلطة المختصة ولم تودع ملف الخدمة وذلك بالمخالفة للقانون رقم 47/ 1978 فيما تضمنته المادة 28 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وما نصت عليه المادتين 27/ 30 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور هذا بالإضافة إلى أن تقييم أدائه قد عرض على لجنة شئون العاملين رغم عدم اختصاصها بوضع أو تقديم أو اعتماد بيانات تقييم أداء العاملين من شاغلي الوظائف العليا وأن المنوط بهذا الاعتماد هو الوزير باعتباره السلطة المختصة بذلك.
ومن حيث إنه عن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعي ذا حق مسه القرار المطعون فيه بل يكفي أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية في طلب الإلغاء بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً في مصلحة جدية له.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الدعوى الماثلة يبين أن المدعي أقام دعواه بتاريخ 28/ 6/ 1986 وأثناء نظر الدعوى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 1986 بتاريخ 11/ 10/ 1986 بتعيين كل من..... و....... و....... في وظائف رؤساء إدارات مركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من الدرجة العالية دون المدعي فأقام الدعوى رقم 3304 لسنة 41 ق بتاريخ 27/ 4/ 1987 أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في إحدى وظائف الدرجة العالية وإذ أرجعت الجهة الإدارية سبب تخطي المدعي في الترقية للدرجة المذكورة إلى حصوله على تقريري الكفاية عن عامي 83، 1984 بدرجة جيد المطعون فيهما في الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن مصلحته لا زالت قائمة في إلغاء هذين التقريرين حتى بعد إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 10/ 1/ 1989 ومن ثم فإن شرط المصلحة الواجب تحققه في الدعوى يكون متحققاً في شأنه.
ومن حيث إنه متى استبان ذلك يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي في رفعها قد جانبه الصواب فيتعين الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إنه لما كان طرفا الخصومة قد أبديا وجهات نظرهما وقدما دفاعهما في الموضوع وما يتعلق به من أوراق ومستندات وكانت الدعوى على هذا النحو مهيأة للفصل في موضوعها لذا فإن لهذه المحكمة وقد قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الدعوى وبقبولها أن تتصدى للفصل في موضوعها.
ومن حيث إن المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن "تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي...... ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف...... ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.... ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها قياس كفاية العاملين".
ومن حيث إن المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 تنص على أن "يقدم الرؤساء عن شاغلي الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل".
ومن حيث إن المستفاد من النصين المشار إليهما أن المشرع استحدث نظاماً خاصاً لقياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا يقوم على أساس ما يبديه رؤساؤهم من ملاحظات وبيانات تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم تعتمد من السلطة المختصة وذلك حتى يتحقق اختيار شاغلي هذه الوظائف على أسس ثابتة تفصح عن صلاحية المرشح لشغل إحدى تلك الوظائف وهو نظام له أوضاعه وأحكامه التي تختلف عن نظام تقدير كفاية العاملين شاغلي وظائف الدرجة الأولى وما دونها فلكل منهما مجاله ونطاق تطبيقه الخاص به وبهذه المثابة فإنه يتعين الالتزام بالأحكام التي قررها القانون لقياس كفاية أداء العاملين من شاغلي الوظائف العليا حتى يتحقق الضمان الذي حرص القانون على تحقيقه، وترتيباً على ذلك فإذا أعد تقرير كفاية أداء العامل من شاغلي الوظائف العليا وفق أحكام مختلفة ومغايرة للأحكام التي قررها لهم القانون وقع التقرير باطلاً منعدم الأثر قانوناً متعيناً إهداره وعدم الالتفات إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام الدعوى رقم 3851/ 37 أمام محكمة القضاء الإداري طعناً على قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 433 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام بوكالة الوزارة للتعاون الاقتصادي وبجلسة 9/ 5/ 1985 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذاً لهذا الحكم فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1508 لسنة 1985 بتاريخ 4/ 11/ 1985 بتعيين المدعي في وظيفة بدرجة مدير عام بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اعتباراً من 8/ 11/ 1981 تاريخ صدور القرار رقم 433 لسنة 1981 المشار إليه، وعلى هذا المقتضى أصبح المدعي من عداد شاغلي الوظائف العليا بالوزارة المذكورة اعتباراً من التاريخ المشار إليه ومن ثم مخاطباً بالأحكام الخاصة بشاغلي هذه الوظائف دون سواها ومنها الأحكام الخاصة بنظام قياس كفاية الأداء المستحدثة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المعدل لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 من تاريخ العمل به وذلك نزولاً على المركز القانوني الذي اكتسبه المدعي وكشف عنه الحكم المشار إليه، ومتى كان ذلك كذلك وكان البادي من مطالعة تقريري كفاية الأداء عن عامي 83، 1984 المطعون فيهما أنهما أعدا عن المدعي باعتباره من العاملين شاغلي الدرجة الأولى المجموعة النوعية (أ - إداري) بالوزارة وتم توقيعهما على هذا الأساس من الرئيس المباشر والمدير المحلي ورئيس القطاع واعتمدا من لجنة شئون العاملين بينما هو من شاغلي الوظائف العليا بالوزارة اعتباراً من 18/ 11/ 1981 وهو تاريخ سابق على الفترة التي وضع عنها التقريران المشار إليهما ومن ثم يكونا عديمي الأثر قانوناً لورودهما على غير محل مما يتعين معه إهدارهما وعدم الالتفات إليهما ولا يغير من ذلك تأشيرة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 12/ 4/ 1986 باعتماد تقريري كفاية المدعي عن عامي 83، 1984 بدرجة جيد الصادرين من رئاسته المباشرة والأعلى منها الواردة على المذكرة التي أعدها المشرف على قطاع التجارة الخارجية بالوزارة بتاريخ 23/ 3/ 1986 إذ أن الاعتماد قد ورد بدوره على غير محل لانعدام الأثر المترتب على تقريري كفاية المدعي عن عامي 83، 1984 على نحو ما سلف بيانه والساقط لا يعود.
ومن حيث إنه على هذا المقتضى يكون تقريراً كفاية المدعي عن عامي 83، 1984 قد جاء مشوبين بعيب المخالفة الصارخة لحكم القانون مما ينحدر بهما إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً ولا تلحقهما أية حصانة مما يتعين معه إلغاؤهما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء تقريري كفاية المدعي عن عامي 83، 1984 بتقدير جيد وإلزام الجهة الإدارية المصرفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء تقريري كفاية المدعي عن عامي 83، 1984 بتقدير جيد وألزمت الجهة الإدارية المصرفات عن الدرجتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق