الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يوليو 2025

الطعن 2963 لسنة 34 ق جلسة 7 / 3 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 104 ص 983

جلسة 7 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسني سيد محمد وعلي رضا عبد الرحمن رضا - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(104)

الطعن رقم 2963 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة. (إصلاح ورسوب وظيفي). (مؤهل دراسي).
المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، قرار وزير التعليم رقم 128 لسنة 1980 بتحديد المؤهلات والشهادات التي ينطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973.
شهادة الدراسات التكميلية نظام السنة الواحدة المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص أو الثانوية العامة من بين الشهادات الواردة بقرار وزير التعليم رقم 128 لسنة 1980 التي ينطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 - القانون رقم 83 لسنة 1973 لا يخاطب إلا العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الشاغلين لدرجات في تاريخ العمل به ولا يخاطب الملحقين بصفة مؤقتة لعدم دخولهم في مدلول العاملين المدنيين بالدولة بالمعنى الذي عناه القانون - أساس ذلك: ما تقضي به المادة الثالثة من أنه لا يجوز أن يترتب على التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة ترقية العامل إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التي يشغلها في تاريخ نشر هذا القانون - مقتضى ذلك: المخاطب بأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 يتعين أن يكون شاغلاً لفئة مالية في تاريخ نشره في 23/ 8/ 1973 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 3/ 8/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة عن محافظ الدقهلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2963 قضائية لسنة 34 قضائية عليا عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 162 لسنة 6 قضائية بجلسة 9/ 6/ 1988 وقد طلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدمت الحكومة مذكرة تسلم منها المطعون ضده صورة ضوئية، وقدم صورة ضوئية من صحيفة أحوال بها تاريخ التعيين وصورة ضوئية من بيان وظيفي وشهادة خبرة، وبجلسة 25/ 1/ 1992 حيث نظر بهذه الجلسة أمام المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 162 لسنة 6 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة في 10/ 11/ 1983 وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم بتسوية حالته أسوة بزميله السيد/ ....... وإرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى 1/ 1/ 1972 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وذكر شرحاً لدعواه أنه حاصل على الدراسات التكميلية لحملة التوجيهية عام 1956 والتحق بخدمة الإدارة التعليمية ببلقاس في 8/ 6/ 1957، وبصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 قامت الجهة الإدارية بتسوية حالته بالدرجة الرابعة اعتباراً من 1/ 7/ 1972 وهي تسوية خاطئة إذا قورنت بتسوية أجريت لزميله السيد/ ....... الحاصل على ذات مؤهله والمعين معه في تاريخ واحد.
وبجلسة 9/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي للفئة (540/ 1440) اعتباراً من 1/ 1/ 1972 والفئة (684/ 1440) اعتباراً من 31/ 12/ 1974 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 1/ 7/ 1980 وألزمت الإدارة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي عين بصفة مؤقتة اعتباراً من 22/ 12/ 1956 وبالتالي ينطبق في شأنه أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 فيمنح الدرجة السادسة المخفضة اعتباراً من هذا التاريخ (22/ 12/ 1956) تاريخ تعيينه بصفة مؤقتة وليس اعتباراً من 8/ 6/ 1957 تاريخ تعيينه بصفة دائمة ثم يمنح الفئة (540/ 1440) الرابعة في 1/ 1/ 1972 وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والفئة الثالثة اعتباراً من 31/ 12/ 1973 طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 على أن يستحق صرف الفروق اعتباراً من 1/ 7/ 1980، ويقوم الطعن على الحكم على أسباب حاصلها أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث إن الثابت من ملف خدمة المطعون ضده أنه لم يعين بصفة دائمة إلا اعتباراً من 8/ 6/ 1957 الأمر الذي يستحق معه الترقية إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 1/ 7/ 1972 وليس 1/ 1/ 1972، كما أنه يستحق الدرجة الثالثة من 31/ 12/ 1976 وليس 31/ 12/ 1974 وهو ما قامت به الجهة الإدارية.
ومن حيث إن الواقعة المسلم بها بين الإدارة والمطعون ضده والثابتة بملف خدمة المطعون ضده أنه ألحق بالعمل بصفة مؤقتة اعتباراً من 22/ 12/ 1956 وعين بصفة دائمة اعتباراً من 8/ 6/ 1957، ومن ثم فتحديد مقطع النزاع فيما إذا كانت التسوية التي تجرى عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 والقانون رقم 11 لسنة 1975 ترجع إلى تاريخ التحاقه بالخدمة بصفة مؤقتة أم تاريخ تعيينه بصفة دائمة، وعما إذا كانت المدة بين التاريخين تدخل في حساب المدد الكلية في جداول القانونين الأخيرين من عدمه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية تنص على أن "تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمؤهلات أو الشهادات الدراسية التي توقف منحها....... وتعتبر من المؤهلات المشار إليها الشهادات....... وعلى الجهات الإدارية المختصة تحديد المؤهلات والشهادات الدراسية التي تتحقق فيها الشروط المبينة بالفقرة الأولى ويتم التحديد في هذه الحالة بقرار من وزير التعليم بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وتنص المادة الثانية على أن "تسوى حالات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 والحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها في المادة السابقة طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه، وتبدأ التسوية بافتراض التعيين في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف".
ومن حيث إن المشرع تدخل بالقانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج المفارقات والتي على قصر تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 على عدد محدد من الشهادات دون غيرها واتجه إلى وضع تعريف عام في الفقرة الأولى من هذا القانون للشهادات التي توقف منحها، وناط بوزير التعليم بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تحديد الشهادات والمؤهلات المعادلة لتلك الواردة في الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 وصدر تنفيذاً لذلك مجموعة قرارات من وزير التعليم منها القرار رقم 128 لسنة 1980 بتحديد المؤهلات والشهادات التي ينطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 ومن بينها شهادة الدراسات التكميلية نظام السنة الواحدة المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص أو الثانوية العامة.
ومن حيث إن المطعون ضده حاصل على الشهادة المذكورة عام 1956 وقد عين بموجب هذه الشهادة بوظيفة دائمة بالقرار رقم 16 لسنة 1957 في 8/ 6/ 1957 وقد وظف بموجبه بالإدارة التعليمية ببلقاس وكان موجوداً بالخدمة في 31/ 12/ 1974 وفي 1/ 7/ 1980 وخدمته مستمرة بين هذين التاريخين ومن ثم يفيد من حكم المادة الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتسوى حالته بوضعه على الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ تعيينه بوظيفة دائمة في 8/ 6/ 1957 باعتباره التاريخ الأقرب، ولا يغير من ذلك ثبوت أن المطعون ضده عين بصفة مؤقتة اعتباراً من 22/ 12/ 1956 ذلك أن القانون رقم 83 لسنة 1973 لا يخاطب إلا العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الشاغلين لدرجات في تاريخ العمل به، ولا يخاطب الملحقين بصفة مؤقتة لعدم دخولهم في مدلول العاملين المدنيين بالدولة بالمعنى الذي عناه القانون، فضلاً عن أن هذا القانون أحكامه تفصح عن ذلك حيث ورد النص بالمادة 3 منه على أنه "لا يجوز أن يترتب على التسوية المنصوص عليها في المادة السابقة ترقية العامل إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التي يشغلها في تاريخ نشر هذا القانون، ومقتضى ذلك ولازمه أن المخاطب بأحكام هذا القانون يتعين أن يكون شاغلاً لفئة مالية في تاريخ نشر القانون رقم 83 لسنة 1973 (23/ 8/ 1973).
ومن حيث إن المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة".
وتنص المادة 17 من ذات القانون على أن "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي:
( أ ) ألا تقل عن سنة كاملة متصلة..........".
وتنص المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه "في مجال تطبيق قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تراعى القواعد التالية:
1 - احتساب المدة السابقة ولو قلت عن سنة في تطبيق المادة 19
بند ( أ ) من القانون المشار إليه متى كانت جزءاً من مدة لا تقل عن سنة سبق حساب بعضها في أقدمية العامل.........".
وتنص المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 111 لسنة 1981 "....... (ز) تخفض المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الواردة بالجدول الثاني من الجداول الملحقة بهذا القانون بمقدار ست سنوات وذلك بالنسبة لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمؤهلات التي أضيفت إليه ممن تتوافر في شأنهم شروط تطبيق ذلك القانون".
ومن حيث إنه بالتطبيق على حالة العامل المطعون ضده فإنه من المخاطبين بالجدول الثاني من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مختصاً بمقدار ست سنوات، ومن ثم يستحق الدرجة الرابعة اعتباراً من 1/ 7/ 1972 باعتبار أن مدة خدمته تبدأ من 8/ 6/ 1957 ولا تدخل المدة من 22/ 12/ 1956 حتى 8/ 6/ 1957 ضمن المدة المحسوبة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 باعتبارها تقل عن مدة سنة ولم تكن جزءاً من مدة لا تقل عن سنة سبق حساب بعضها.
ومن حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 ينص في المادة الأولى منه على أن "يرقى اعتباراً من 31 ديسمبر 1976 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وذلك في الفترة من 31 ديسمبر سنة 1976 حتى أول مارس 1977 طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الصادر بها قرار وزير المالية رقم 739، 232 لسنة 1974". وينطبق ذلك على حالة المطعون ضده فإنه يستحق الدرجة الثالثة رسوباً بمقتضى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وذلك اعتباراً من 31/ 12/ 1976.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بتسوية حالة المطعون ضده على النحو السابق تفصيله فإن دعواه تكون غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه ويتعين القضاء بإلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق