جلسة 27 من يونيو سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسني سيد محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.
-------------
(184)
الطعن رقم 1233 لسنة 37 القضائية
مجلس الدولة - أعضاؤه - مرتب - تسوية. (هيئات قضائية).
المادة 122 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972.
قانون مجلس الدولة أرسى الأحكام المتعلقة بوظائف أعضاء مجلس الدولة ودرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم ثم قضى في الفقرة الثانية من المادة 122 بأن يسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا المقررة جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية رغبة منه في توحيد المعاملة المالية بين أعضاء مجلس الدولة وبين أقرانهم في القضاء العادي والنيابة العامة - من بين الأحكام التي قصدت إليها الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون مجلس الدولة ذلك الحكم الوارد في البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 - مؤدى هذا الحكم بصفة عامة: أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات شاغل الوظيفة القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية وهو ما يسمى بالتعصيب في المعاملة المالية على غرار ما هو مقرر من تعصيب في الميراث - الحكم القانوني المشار إليه لا يعتد بمجرد تاريخ الأقدمية حيث تتيسر به المقارنة بين شاغلي الوظائف المعادلة في مختلف الهيئات القضائية وإنما قام صراحة على أسس من ترتيب الأقدمية وهو ترتيب يتسنى داخل كل هيئة قضائية على حده ويتأبى عموماً بين الهيئات القضائية مجتمعة لما ينطوي عليه حينئذ من مزج لأعضائها ترتيباً لهم فيما بينهم على خلاف ما هو مسنون قانوناً من تميزهم في كل منها بترتيب مفرز لا شبهة لشيوع معه - نتيجة ذلك: هذا الحكم يعد حكم قانوني يمثل تعصيباً مالياً ذاتياً - الأثر المترتب على ذلك: هذا الحكم كما يطبق نصاً على شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة أن تحقق مقارنة فيما بينهم عملاً بالبند تاسعاً من جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية فإنه يطبق إحالة على أعضاء مجلس الدولة أن توافر مناطه مقارنة أيضاً فيما بينهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة 122 من قانون مجلس الدولة حيث تتم المساواة في كل جهة بين أعضائها على أساس من ترتيب الأقدمية داخل كل جهة منعاً من التميز المالي للأحدث عن الأقدم في هذا الترتيب وهي العلة التي بني عليها حكم التعصيب المالي وبصرف النظر عن توافر ذات الحكمة فيما بين الهيئات القضائية مجتمعة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 3 من مارس سنة 1991 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي بالنقض نيابة عن الأستاذ سعود العزوني المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ المستشار حسين شوقي عبد الحليم وكيل مجلس الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت بجدولها تحت رقم 1233 لسنة 37 القضائية عليا طلب فيها الحكم:
أصلياً: - بإعادة تسوية حالته من حيث المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى أسوة بالسادة نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول الذين يتساوون معه في أقدمية درجة مستشار وأقدمية درجة وكيل مجلس الدولة وسويت حالاتهم في المادتين 10، 11 من قرار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 اعتباراً من تاريخ حدوث التفاوت بين مرتبه ومرتباتهم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية بمراعاة التقادم الخمسي.
احتياطياً: - إعادة تسوية حالته من حيث المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى أسوة بالمستشارين الذين يسبقهم في درجة مستشار وفي درجة وكيل مجلس الدولة وسويت حالاتهم. في المواد 7، 8، 9، 12 من ذات القرار اعتباراً من تاريخ حدوث التفاوت بين مرتبه ومرتباتهم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية بمراعاة التقادم الخمسي، وفي الحالتين إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد أعلنت عريضة الطعن بهيئة قضايا الدولة في 3 من مارس 1991 كما تم إخطارها بجميع جلسات التحضير دون أن يحضر أحد عنها إلا أن الثابت أنه حضر من يمثل الهيئة أمام المحكمة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في تسوية مرتبه أسوة بمن يلونه في الأقدمية وسويت حالاتهم بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 وما يترتب على ذلك من آثار منها صرف الفروق المالية اعتباراً من بداية الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى في 3 من مارس سنة 1991 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد تم نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بجلسة 31/ 3/ 1991 ثم توالى نظره على النحو الموضح بمحضر الجلسة حيث طلب الحاضر عن الهيئة بجلسة 30/ 6/ 1991 أجلا الاطلاع على التقرير وبجلسة 28/ 7/ 1991 طلب أجلاً لتقديم مذكرات ومستندات وبجلسة 2/ 11/ 1991 حضر كل من الطاعن وممثل المطعون ضدهما من هيئة قضايا الدولة وطلبا حجز الطعن للحكم دون أن تقدم قضايا الدولة أية دفوع أو دفاع فتقرر النطق بالحكم بجلسة 21/ 12/ 1991 وفيها تقرر إرجاء الحكم لجلسة 1/ 2/ 1992 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/ 3/ 1992 وفيها أعيد للمرافعة بجلسة 11/ 4/ 1992 لمناقشة الطاعن وبالجلسة الأخيرة تقرر التأجيل لجلسة 23/ 5/ 1992 لتقديم الطاعن مذكرة لشرح طعنه وأسس طلباته وفيها قدمت المذكرة وتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت من عريضة الطعن أن الطاعن قرر بها أنه لا ينعى عيباً على قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 إلا أن التسويات التي أوردها لم تنبسط إلى السادة أعضاء مجلس الدولة ومنهم المستشار الطاعن رغم أنه يسبق جميع من شملتهم هذه التسويات مستنداً في ذلك إلى أن المادة 122/ 2 من قانون مجلس الدولة التي تقضي بأحقيته في تسوية حالته من حيث المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى أسوة بمن سبقهم في أقدمية مستشارين وسبقهم في أقدمية وكيل مجلس الدولة وسويت حالاتهم بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6889/ 1990 سواء بصفة أصلية من شملتهم المادتان 10، 11 من هذا القرار أو بصفة احتياطية من شملتهم المواد 7، 8، 9، 12 من ذات القرار والدعوى على هذا النحو تدخل في دعاوى التسوية التي لا تتقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا الموضوع تتحصل حسبما يبين من صحيفة الطعن وسائر الأوراق في أن محكمة النقض أصدرت حكماً بجلسة 10 من يوليه سنة 1990 في الطلب رقم 13 لسنة 60 القضائية (رجال قضاء) لصالح الأستاذ المستشار شكري جمعه حسين قضى في منطوقه بأحقيته أن يتقاضى مرتباً سنوياً مقداره 2853 جنيه اعتباراً من 22 من أغسطس 1989 وما يترتب على ذلك من آثار وقد شيد هذا الحكم على أن البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 نص على أن يكون مرتب نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض والثابت أن السيد المستشار ماهر محمد سليمان الجندي المحامي العام الأول الذي تعادل وظيفته نائب رئيس محكمة الاستئناف بلغ مرتبه 2853 جنيهاً سنوياً اعتباراً من 22/ 8/ 1989 في حين أن الطالب بل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض كان يسبقه في ترتيب الأقدمية العامة ووقف مرتبه عند 2753 جنيهاً مما يوجب معاملته حالياً ذات المعاملة باستحقاقه مرتباً سنوياً مقداره 2853 من 22 من أغسطس سنة 1989 طبقاً للبند تاسعاً سالف الذكر.
والثابت أنه صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 في 8 من نوفمبر سنة 1990 وأشار ضمن ديباجته إلى حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 10 من يوليو سنة 1990 في الطلب رقم 13 لسنة 60 ق (رجال القضاء) وقرر في مادته السابقة منح السيد المستشار شكري جمعه حسين المستشار بمحكمة النقض مرتباً أساسياً سنوياً مقداره 2853 جنيهاً من 22 من أغسطس سنة 1989 ومقداره 2928 جنيهاً من 3 من ديسمبر سنة 1989 ومقداره 4800 جنيهاً من ذات التاريخ أسوة بالسيد المستشار ماهر محمد سليمان الجندي الذي عين رئيساً لمحكمة استئناف بني سويف من 3 من ديسمبر سنة 1989 وقرر في المادة 8 منح ما تقدم أسوة بالسيد المستشار شكري جمعه حسين للسادة المستشارين الذين يسبقونه في الأقدمية بمحكمة النقض وقرر في المادة 9 ذات القرار لمستشار بمحكمة النقض أسوة بمن يلونه في الأقدمية من مستشاري محاكم الاستئناف وقرر ذلك أيضاً في المادتين 10، 11 لنواب رؤساء محاكم استئناف ومحامين أول أسوة بالسيد المستشار محمد علي عبد الواحد المستشار بمحكمة النقض الذي يليهم في ترتيب الأقدمية العامة وسويت حالته أسوة بالسيد المستشار شكري جمعه حسين كما قرره كذلك في المادة 12 لمستشارين بمحاكم الاستئناف ولمحامين عامين أسوة بالسيد المستشار محمد علي عبد الواحد المستشار بمحكمة النقض الذي يليهم في ترتيب الأقدمية العامة وسويت حالته أسوة بالسيد المستشار شكري جمعه حسين.
ويضيف السيد المستشار الطاعن أنه لا ينعى عيباً على قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 إلا أن التسويات التي أوردها لم تنبسط إلى السادة أعضاء مجلس الدولة ومنهم الطاعن رغم أنه يسبق جميع من شملتهم هذه التسويات سواء في درجة مستشار التي رقي إليها من 8 أغسطس سنة 1983 أو في درجة وكيل مجلس الدولة المماثلة لنائب رئيس محكمة استئناف ولمحامي عام أول حيث رقي إليها من 8 من أكتوبر 1989 بمرتب سنوي مقداره 2728 جنيهاً زيد إلى 2828 جنيهاً من أول يوليو سنة 1990 وهو ما يقل عن مرتب السيد المستشار شكري جمعه حسين ومقداره 2853 جنيهاً من 23 من أغسطس سنة 1989 ثم 4800 جنيهاً من 3 من ديسمبر 1989 وإغفال تسوية حالة الطاعن على هذا النحو يشكل مخالفة صريحة للفقرة الثانية من المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 إذ نصت على أن تسري فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات لأعضاء مجلس الدولة جميع الأحكام التي تقررت في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية، فقد تحسب المشرع بهذه الفقرة خشية وقوع تفاوت بين مرتبات وبدلات ومزايا شاغلي وظائف السلطة القضائية وبين مرتبات وبدلات ومزايا أعضاء مجلس الدولة، ولا وجه للمحاجة بأن لكل هيئة قضائية ميزانية مستقلة لأن هذا ليس صحيحاً حتى الآن بالنظر إلى أن ميزانية وزارة العدل ترد جملة ويوزعها المجلس الأعلى على الهيئات القضائية المختلفة وهو في ممارسته هذا الاختصاص لا يعدو أن يكون لجنة إدارية لا يجوز أن تمنح أو تمنع بالمخالفة للمادة 122/ 2 من قانون مجلس الدولة كما أن التسويات الواردة في قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6889 لسنة 1990 جاءت بناء على حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 10 من يوليو سنة 1990 في الطلب رقم 13/ 60 القضائية (رجال القضاء) بالرغم من غيبة نص كالمادة 122/ 2 من قانون مجلس الدولة التي يتعين إعمالها وعدم إهمالها خاصة وأن الأمر لا يتعلق بإنشاء أو رفع درجات في ميزانية كل هيئة قضائية مما يترخص في الترقية إليها وإنما يتمثل في تسوية بين المتماثلين في المراكز القانونية حسبما فرضته هذه المادة في قانون يعلو في سنة وفي تطبيقه على قانون الميزانية وقراراتها لتعلقه بسير العدالة.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر به القرار بقانون رقم 47/ 1972 نص في المادة 122 على أن تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.... وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية، وقد ورد هذا الجدول الملحق بقانون مجلس الدولة محدداً الوظائف والدرجات والمرتبات والبدلات والعلاوات ومشفوعاً بقواعد تطبيقه ومفاد ذلك أن قانون مجلس الدولة أرسى من لدنه الأحكام المتعلقة بوظائف أعضاء مجلس الدولة ودرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم ثم قضى في الفقرة الثانية من المادة 122 بأن يسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى جميع الأحكام التي تقررت في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية رغبة منه في توحيد المعاملة المالية بين أعضاء مجلس الدولة وبين أقرانهم في القضاء العادي والنيابة العامة ومن بين هذه الأحكام التي قصدت إليها الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون مجلس الدولة ذلك الحكم الوارد في البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46/ 1972 ومؤدى هذا الحكم بصفة عامة أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات شاغلي الوظيفة القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية وهو ما يسمى بالتعصيب في المعاملة المالية على غرار ما هو مقرر من تعصيب في الميراث إلا أن الخلاف يثور حول ما إذا كان الحكم القانوني الوارد في البند تاسعاً من جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية إذ يقر لأعضاء مجلس الدولة طوعاً للإحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون مجلس الدولة يجرى عليهم مقارنة فيما بينهم وحدهم أو مقارنة أيضاً فيما بينهم وبين أقرانهم شاغلي الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية.
ومن حيث إن هذه المحكمة ترى أن الحكم القانوني المشار إليه لا يعتد بمجرد تاريخ الأقدمية حيث تتيسر به المقارنة بين شاغلي الوظائف المعادلة في مختلف الهيئات القضائية وإنما قام صراحة على أسس من ترتيب الأقدمية وهو ترتيب يتسنى داخل كل هيئة قضائية على حدة ويتأبى عموماً بين الهيئات القضائية مجتمعة لما ينطوي عليه حينئذ من حرج أعضائها ترتيباً لهم فيما بينهم على خلاف ما هو مستوف قانوناً من تميزهم في كل منها بترتيب مفرز لا شبهة لشيوع معه ومن ثم فإنه حكم قانوني تعصيباً مالياً ذاتياً وبالتالي فإنه كما يطبق نصاً على شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة أن تحقق مقارنة فيما بينهم عملاً بالبند تاسعاً من جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية فإنه يطبق إحالة على أعضاء مجلس الدولة أن توافر مناطه أيضاً فيما بينهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة 122 من قانون مجلس الدولة حيث تتم المساواة في كل جهة بين أعضائها على أساس من ترتيب الأقدمية بها منعاً من التميز المالي للأحدث عن الأقدم في هذا الترتيب وهي العلة التي بني عليها حكم التعصيب المالي وبصرف النظر عن توافر الحكمة فيما بين الهيئات القضائية مجتمعة.
ومن حيث إنه تلقاء ما تقدم ما يطالب به الطالب غير قائم على سند من القانون ويضحى الطعن لذلك جديراً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق