الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 22 يوليو 2025

الطعن 1561 لسنة 33 ق جلسة 21 / 3 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 120 ص 1106

جلسة 21 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسني سيد محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(120)

الطعن رقم 1561 لسنة 33 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - ميعاد رفع الدعوى. (إصلاح ورسوب وظيفي).
المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981.
ميعاد رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق الناشئة عن القوانين والقرارات المنصوص عليها في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 هو 30/ 6/ 1984 - هذا الميعاد من المواعيد التي لا تقبل وقفاً ولا انقطاعاً - يمتنع على الجهة الإدارية وجوباً تعديل المركز القانوني للعامل بعد هذا التاريخ إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي عن دعوى أقيمت بالطريق الذي رسمه القانون قبل 30/ 6/ 1984 - طلب المساعدة القضائية لا يقوم مقام الدعوى في هذا الشأن حتى لو قدم قبل 30/ 6/ 1984 - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - شروط استحقاق الزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 1984.
المادتان الأولى والثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين.
يلزم لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 توافر ثلاثة شروط: -
1 - أن يكون العامل قد رقي فعلاً بالرسوب الوظيفي في 31/ 12/ 1974 بمقتضى حكم القانون رقم 10 لسنة 1975 قبل العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980.
2 - ألا يكون قد ترتب على تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 تعديل في تواريخ ترقياته.
3 - إذا كان العامل قد سويت حالته تسوية خاطئة فلا يمنح الزيادة إلا بعد إجراء التسوية الصحيحة لحالته واختياره لذلك - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29/ 3/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ الجيزة ووزير التموين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1561 لسنة 33 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات (ب) في الدعوى رقم 5206 لسنة 39 قضائية بجلسة 28/ 1/ 1987.
وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً والقضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته واحتياطياً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً بشقيها وإلزام المدعي المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتدوول بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 9/ 12/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 28/ 12/ 1991 حيث نظر بهذه الجلسة أمام المحكمة والجلسات التالية وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام، حيث قدم المطعون ضده مذكرة وردت بتاريخ 16/ 2/ 1992. وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة لذلك، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5206 لسنة 39 قضائية طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في تسوية حالته بإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة الإدارية إلى 31/ 12/ 1974 بدلاً من 1/ 5/ 1979 إعمالاً للمادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975، وبأحقيته في زيادة مرتبه بقيمة علاوتين من علاوات درجته اعتباراً من 1/ 1/ 1984 طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1984 مع إلزام الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه عين في 12/ 10/ 1968 بالدرجة الثامنة الفنية بعد حصوله على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية وحصل أثناء الخدمة على بكالوريوس التعاون الزراعي عام 1976 وأعيد تعيينه بالمؤهل العالي اعتباراً من 1/ 5/ 1979 وكان بالدرجة الثالثة الفنية من 31/ 12/ 1974، وأنه وفقاً لحكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 كان يتعين نقله بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف الإدارية وترجع أقدميته في الدرجة الثالثة الإدارية إلى 31/ 12/ 1974 بدلاً من 1/ 5/ 1979، وأضاف أنه يحق له زيادة مرتبه بمقدار علاوتين من علاوات درجته اعتباراً من 1/ 1/ 1984 طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984، وقدم المدعي (المطعون ضده) شهادة من هيئة مفوضي الدولة تفيد أنه تقدم بطلب الإعفاء رقم 234 لسنة 38 ق عن الطلبات التي أقيمت بها الدعوى بتاريخ 20/ 6/ 1984.
وبجلسة 28/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية من 1/ 5/ 1979 إلى 1/ 1/ 1979 طبقاً لحكم المادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وبأحقيته في أن يزاد مرتبه اعتباراً من 1/ 1/ 1984 بقيمة علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلها في ذلك الوقت بحد أدنى مقداره خمسة جنيهات ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من 1/ 1/ 1984 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لشكل الطلب الأول - إلى أنه ولئن كان المدعي يستند في هذا الطلب إلى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 الأمر الذي كان يتعين معه إقامة دعواه في ميعاد غايته 30/ 6/ 1984 إلا أن الثابت أن المدعي قدم طلب إعفاء من الرسوم القضائية برقم 234 لسنة 38 قضائية بتاريخ 20/ 6/ 1984 وهو ما يقطع الميعاد المقرر قانوناً لرفع الدعوى، وعن موضوع الطلب الأول فالثابت أن المدعي حصل على مؤهل عال عام 1976 قبل اعتماد جداول مديرية التموين بمحافظة الجيزة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 205 لسنة 1980 الصادر في 19/ 8/ 1980 ومن ثم يحق نقله بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية من تاريخ بلوغ مرتبه حداً أكبر من بداية التعيين أي في 1/ 1/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعن طلب المدعي بزيادة مرتبه بقيمة علاوتين من علاوات الدرجة اعتباراً من 1/ 1/ 1984 طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984، فإن الثابت أن المدعي رقي طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 اعتباراً من 31/ 12/ 1974 ولم يترتب على تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 على حالته تعديل في تواريخ ترقياته ومن ثم يستحق زيادة راتبه اعتباراً من 1/ 1/ 1984 بقيمة علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلها في 1/ 1/ 1984 بحد أدنى مقداره خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من 1/ 1/ 1984 ويقوم الطعن على الحكم على أسباب مجملها الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله ذلك أن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية لا يعتبر دعوى قضائية ولا يقطع المواعيد وإذ قضى الحكم بقبول الطلب الأول شكلاً رغم أن الدعوى مقامة في 30/ 6/ 1985 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، كما أن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة الثالثة التخصصية إلى 1/ 1/ 1979 قد خالف ما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من أن العامل لا يستمد حقه في المعاملة بالمؤهل العالي الذي يحصل عليه أثناء الخدمة من القانون مباشرة وإنما تترخص الإدارة بسلطتها التقديرية في معاملته بهذا المؤهل بمراعاة ملاءمة خبرات العامل، كما أخطأ الحكم إذ قضى بزيادة مرتب المطعون ضده اعتباراً من 1/ 1/ 1984 بقيمة علاوتين إذ الثابت أنه رقي بقواعد الرسوب الوظيفي بالقانون رقم 10 لسنة 1975 كما رقي بالقانون رقم 135 لسنة 1980 حيث تعدل تاريخ ترقيته للدرجة السابعة من 1/ 1/ 1974 إلى 1/ 11/ 1972 وذلك بمنحه سنتين اعتباريتين ومن ثم يفقد شروط انطباق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 على حالته.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب المطعون ضده الأول هو طلب تسوية حالته طبقاً للمادة الرابعة فقرة ثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن الثابت إن المدعي أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/ 6/ 1985، وأنه قد سبق له أن تقدم بطلب مساعدة قضائية قيد برقم 234 لسنة 38 قضائية بتاريخ 20/ 6/ 1984 ويكون مقطع النزاع بالنسبة لمدى قبول هذا الطلب من الناحية الشكلية هو تحديد ما إذا كان طلب المساعدة القضائية يقوم مقام الدعوى القضائية في هذا الصدد من عدمه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بعد استعراض المادة الحادية عشرة مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 والتي حددت ميعاداً لرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر القانون مدت بقوانين متلاحقة آخرها القانون رقم 33 لسنة 83 لتصبح 30/ 6/ 1984 للمطالبة بالحقوق الناشئة عن مجموع من القوانين والقرارات ومنها القانون رقم 11 لسنة 1975 - على أن هذا الميعاد قصد به المشرع تصفية الحقوق الناشئة عن القوانين والقرارات المنصوص عليها في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 سالفة الذكر بفرض استقرار المراكز القانونية للعاملين وهو بهذه المثابة يكون ميعاداً لرفع الدعوى القضائية بالطريق الذي رسمه القانون للتداعي أمام المحاكم وهو من المواعيد التي لا تقبل وقفاً ولا انقطاعاً، وطلب المساعدة القضائية لا يقوم مقام الدعوى القضائية في هذا الشأن ذلك أن هذا الطلب استقرت هذه المحكمة على أنه يقوم مقام التظلم الوجوبي السابق على رفع دعوى الإلغاء والذي اعتبره المشرع شرطاً لقبولها بالنسبة لبعض طلبات إلغاء القرارات الإدارية التي تخص الموظفين العموميين، وأن الحكمة من هذا التظلم هو تمكن الجهة الإدارية من سحب القرارات أو الرجوع فيها إذا ما استبانت وجهاً لذلك - وباعتبار أن طلب الإعفاء معلن إلى الجهة الإدارية وينفتح به أمامها باب السحب إذا ارتأت لذلك وجهاً، أما إذا كان أمر السحب أو إصدار قرار تسوية لعامل لم تجر له أصلاً أصبح ممتنعاً بطريق اللزوم والوجوب على الجهة الإدارية بعد التاريخ الذي حدده المشرع وهو 30/ 6/ 1984، فإن التظلم أو ما يقوم مقامه كطلب المساعدة القضائية لا يحقق ذات الأثر بالنسبة لجهة الإدارة حتى لو قدم قبل 30/ 6/ 1984 حيث يمتنع عليها وجوباً تعديل المركز القانوني للعامل بعد هذا التاريخ إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي عن دعوى أقيمت بالطريق الذي رسمه القانون قبل 30/ 6/ 1984.
ومن حيث إن المطعون ضده أقام دعواه في الشق الأول منها للمطالبة بحق ناشئ عن القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك في 30/ 6/ 1985 أي بعد الميعاد المقرر قانوناً لإقامة مثل هذه الدعوى فإن دعواه بالنسبة لهذا الشق تكون غير مقبولة ولا يقوم طلب المساعدة القضائية الذي قدمه في 20/ 6/ 1984 مقام الدعوى القضائية في هذا الشأن على النحو السابق إيضاحه، ومن ثم تكون دعواه بالنسبة لهذا الشق غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للشق الثاني من دعوى المطعون ضده وهو طلب أحقيته في زيادة مرتبه بقيمة علاوتين من علاوات درجته اعتباراً من 1/ 1/ 1984، فإن هذا الطلب عن حق مستمد من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا القانون يكون ميعاد المطالبة القضائية بها هو 30/ 6/ 1985 وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة فيه، وتكون الدعوى وقد أقامها المدعي في 30/ 6/ 1985 مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب فإن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين تنص على أن (يزاد اعتباراً من 1/ 1/ 1984 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته من تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة:
1 - من تمت ترقيته فعلاً في 31/ 12/ 1974 بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1975 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفي إذا كانت هذه الترقية قد تمت قبل العمل بالقانونين رقمي 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981... ولم يترتب على تطبيق أحكام هذين القانونين تعديل في تواريخ ترقياته.
وتنص المادة الثامنة من ذات القانون ".... ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية أو بالقرارات النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين: -
( أ ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية، مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة.
(ب) ...................
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن يلزم لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 توافر ثلاثة شروط:
1 - أن يكون العامل قد رقي فعلاً بالرسوب الوظيفي في 31/ 12/ 1974 بمقتضى حكم القانون رقم 10 لسنة 1975 قبل العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980.
2 - ألا يكون قد ترتب على تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 تعديل في تواريخ ترقياته.
3 - إذا كان العامل قد سويت حالته تسوية خاطئة فلا يمنح الزيادة إلا بعد إجراء التسوية الصحيحة لحالته واختياره لذلك.
ومن حيث إنه بتطبيق هذه الشروط على حالة المطعون ضده يبين أنه رقي بالقانون رقم 10 لسنة 1975 رسوباً حيث حصل على الفئة السابعة الفنية في 31/ 12/ 1974، وكان يتعين عند تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون 112 لسنة 1981 على حالته أن تمنح الأقدمية الاعتبارية وقدرها سنتان في الفئة التي كان يشغلها أصلاً أو التي حصل عليها بالقانون رقم 11 لسنة 1975 إلا أن الجهة الإدارية أرجعت أقدميته في الفئة التي حصل عليها رسوباً بالقانون رقم 10 لسنة 1975 بالقرار رقم 446 لسنة 1981 الصادر في 15/ 10/ 1981 وكان يتعين إرجاع أقدميته سنتين في الفئة الثامنة وهي الفئة التي كان يشغلها أصلاً في 31/ 12/ 1974 إلا أن الجهة الإدارية أرجعت أقدميته في الفئة التي حصل عليها رسوباً وهي الفئة السابعة الفنية، وهو تطبيق خاطئ وبه تكون التسوية التي أجريت له خاطئة واحتفاظه بهذه يعتبر احتفاظاً بتسوية خاطئة تفقده أحد شروط الإفادة من الزيادة المقررة بالبند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر، فإنه يكون خليقاً بالإلغاء ويكون الطعن عليه قائماً على سند من القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطلب الأول لرفعها بعد الميعاد وبالنسبة للطلب الثاني قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق