الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 22 يوليو 2025

الطعن 553 لسنة 2017 ق جلسة 16 / 10 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 62 ص 490

جلسة الاثنين 16 أكتوبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.

-----------------
(62)
الطعن رقم 553 لسنة 2017 "جزاء"

(1 ، 2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".

(1) وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. من سلطة محكمة الموضوع.

(2) تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. شرط ذلك.

(3) خبرة. إثبات "الخبرة" "شهود". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".

تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني في كل جزئية. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة.

(4) إثبات "الأدلة في المواد الجزائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها. إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.

(5) حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".

حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه.

(6) إثبات "خبرة". خبرة "تقدير تقرير الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الخبرة".

لمحكمة الموضوع الأخذ بما ترتاح إليه من تقرير الخبراء وإطراح ما عداه.

(7) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".

ثبوت إشارة حكم محكمة أول درجة إلى مادتي الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقهما واعتناق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وتأييده. كاف لبيان مادتي القانون التي حوكم الطاعن بمقتضاهما. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.

(8) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".

وجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من رئيس المحكمة والقضاة فور النطق به. وأن يوقع رئيس المحكمة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية. م 219 إجراءات.

(9) إجراءات "مسائل عامة".

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. العبرة هي بحقيقة الواقع بملف الدعوى.

(10) دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية". دعوى جزائية "انقضاؤها بمضي المدة". تمييز "أسباب الطعن: ما يقبل منها: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".

الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة. جائز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى. ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز. علة وشرط ذلك. تعلقه بالنظام العام.

(11) استئناف "تسبيب حكم الاستئناف".

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها. ذكر تلك الأسباب. غير لازم.

(12) احتيال.

جريمة النصب. مناط توافرها. م 399 عقوبات.

(13) جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".

تقدير الوقائع والأدلة ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.

(14) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.

(15) إثبات "الأدلة في المواد الجزائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق.

(16) حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".

سلامة الحكم. لا ينال منه إطراحه لأي مستند أو محرر تساند إليه المتهم للتدليل على عدم ثبوت الجريمة في حقه.

(17) إثبات "الأدلة في المواد الجزائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".

الأدلة في المواد الجنائية. إقناعيه. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي. ولو حملته محررات رسمية أو غير رسمية. ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع سائر أدلة الدعوى.

(18) دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بإنكار التهمة أو نفيها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".

الدفع بإنكار التهمه ونفيها. من أوجه الدفاع الموضوعية. لا تستأهل ردا. ما دام الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. علة ذلك.

(19) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها. إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.

(20) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".

حسب الحكم إيراد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. مثال.

(21) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". إكراه. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".

استناد المحكمة إلى إقرار الطاعن بأنه سيدفع للمجني عليه مبلغا من المال مقابل تنازله عن بلاغه. يعد من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. لها أن تقرر عدم صحة ما يدعي به المتهم من أن هذا الإقرار المعزو إليه قد انتزع بطريق الإكراه. ما دام سائغا. رد الحكم المطعون فيه على دفع الطاعن ببطلان الإقرار الموقع منه بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون واطمأن إليه ومطابقته للحقيقة والواقع. وخلوه مما يشوبه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.

-------------------

1 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.

2 - تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات، أو يركن إليها في حكمه.

3 - المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة.

4 - المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.

5 - المقرر أنه حسب الحكم كيفما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم.

6 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في الأخذ بما ترتاح إليه من تقرير الخبراء وإطراح ما عداه.

7 - لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مادتي الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقهما وخلص إلى إدانة الطاعن طبقا لهما وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف وأيده في قضائه فإن في ذلك ما يكفي لبيان مادتي القانون التي حوكم الطاعن بمقتضاهما، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.

8 - المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت فور النطق بالحكم إيداع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من رئيس المحكمة والقضاة وأن يوقع رئيس المحكمة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت.

9 - المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت والعبرة هي بحقيقة الواقع بملف الدعوى.

10 - لئن كان الأصل أن الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة يجوز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز لتعلقه بالنظام العام إلا أنه مشروط بأن يكون في الحكم ما يفيد صحة هذه الدفع والرد عليه.

11 - المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تورد تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة.

12 - المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 399 عقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعة والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك هذا التصرف. وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن جريمة النصب بمقتضى المادة 399 عقوبات تقع باتخاذ الجاني اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعم ذلك بأي مظهر خارجي على أساس أنه لم يحصل على النقود من المجني عليه إلا باتخاذه صفة كاذبة واسما كاذبا ذلك أن اتخاذ صفة غير صحيحة هو ضرب من ضروب الاحتيال الذي تتكون معه جريمة النصب ولو لم يكن مقترنا بطرق احتيالية أخرى ودون حاجة لاستعمال أساليب الغش والخداع واتخاذ الطاعن صفة غير صحيحة توصل بها إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه تتوافر به جريمة النصب بجميع أركانها.

13 - المقرر أن تقدير الوقائع والأدلة ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم من عدمه من سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله.

14 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغا مقبولا.

15 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق.

16 - لا ينال من سلامة الحكم إطراحه لأي مستند أو محرر تساند إليه المتهم للتدليل على عدم ثبوت الجريمة في حقه.

17 - الأدلة في المواد الجزائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته محررات رسمية أو غير رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع سائر أدلة الدعوى.

18 - الدفع بإنكار التهمة ونفيها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا مادام الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عن ذلك أنه أطرحها.

19 - المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.

20 - المقرر أنه حسب الحكم كيفما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، لما كان ذلك وكان الحكم قد اطمأن إلى شهادة المجني عليه وشاهد الإثبات وإلى إقرار المتهم فمن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في التهمة بشأن إغفال الحكم ما أورده تقرير الخبير وما قدمه الطاعن من مستندات لنفي التهمة من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

21 - استناد المحكمة إلى إقرار الطاعن بأنه "سيدفع للمجني عليه ثمانمائة ألف درهم مقابل تنازله عن بلاغه" يعد من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقرر عدم صحة ما يدعي به المتهم من أن هذا الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعن ببطلان الإقرار الموقع منه بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون واطمأن إليه ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه فمن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

------------

الوقائع

وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم: ...... لأنه في الفترة ما بين عام 2008 وحتى عام 2013 بدائرة مركز شرطة المراقبات.
استولى على مال منقول عبارة عن مبلغ وقدره (1.100.000 درهم) إماراتي (مليون ومئة ألف درهم إماراتي) والعائد للمجني عليه/ ...... بالاستعانة بطرق احتيالية وذلك بأن قام بإيهام المجني عليه بأن لديه استثمارات في مجال الذهب في دولة غانا بإفريقيا عارضا عليه مشاركته فيها مقابل حصوله على أرباح تساوي مبلغا وقدره مليون دولار أمريكي وعرض عليه عقود استثمار وهمية خاصة بالذهب ومنسوب صدورها إلى شركة في دولة غانا وفواتير تجارية خاصة باستيراد الذهب من دولة غانا وشهادة ترخيص خاصة بالذهب منسوب صدورها إلى جمارك دولة غانا الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليمه الأموال آنفة الذكر بغرض استثمارها في الذهب على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادتين (121/ 1، 399/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل.
وبتاريخ 6/ 5/ 2015 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة وأمرت بإبعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 2015.
وبتاريخ 13/ 6/ 2016 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 10/ 7/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه عول - من بين ما عول عليه - على أقوال المجني عليه والملازم/ ..... رغم ما شابها من تناقض بتحقيقات النيابة العامة عنها بجلسة المحاكمة الاستئنافية، كما استند إلى أقوالهما وإلي إقرار الطاعن وتقرير الخبير رغم تعارضهم فيما بينهم وبين الدليل الفني وهو تقرير الخبير وذلك بشأن المبالغ التي سلمها المجني عليه للطاعن، ولم يبين الحكم المطعون فيه نص القانون الذي عاقب الطاعن بموجبه، كما خلا الحكم المطعون فيه من توقيع رئيس المحكمة وكاتب الجلسة، ودفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا وبما يخالف تقرير الخبير، وأحال إلى أسباب الحكم المستأنف دون أن ينشئ لنفسه أسبابا جديدة ورغم ما شابه من قصور واضطراب صورة الواقعة لديه، كما أثار الطاعن بدفاعه بعدم توافر أركان جريمة الاحتيال وانتحال الصفة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه كما لم يستظهر الطرق الاحتيالية وماهية الأعمال التي تعزز قول الطاعن أنه مستثمر في الذهب مما تنتفي معه جريمة الاحتيال، وأغفل مستندات الطاعن التي تؤكد أنه مستثمر ورجل أعمال كما أغفل من أقوال المجني عليه وتقرير الخبير وما قدمه من مستندات التي تفيد عدم تسليم المجني عليه أي أموال للطاعن أو طلب الطاعن تحويل أموال له وحقيقة العلاقة بين الطاعن والمجني عليه، وأثار الطاعن بدفاعه بإنكاره التهمة وبوجود شراكة مع المجني عليه في تجارة الذهب بنظام المصاريف، وأورد بأسبابه أن المجني عليه حول للطاعن مبلغ مالية متتالية رغم خلو الأوراق من ذلك، كما أثار الطاعن بدفاعه بعدم معقولية الواقعة وانعدام الدليل وبكيدية التهام وتلفيقه بشأن واقعة كتابة الطاعن للإقرار وهو مقيد الحرية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وفي وجود المجني عليه ووكيله إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه/ ...... والملازم ثان/ ...... بتحقيقات النيابة العامة ومن الإقرار الصادر عن المتهم بتاريخ 10/ 9/ 2014 ومن المستندات المقدمة من المجني عليه. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه كما أن تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات، أو يركن إليها في حكمه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أطمأن لأقوال المجني عليهم وشاهد الإثبات - التي لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتا بالأوراق - واستخلص الحقيقة من أقوالهما بما لا تناقض فيه ومن ثم فإن كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني في كل جزئية بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة. لما كان ذلك، وكانت أقوال المجني عليه من أن المتهم زعم له أنه من المستثمرين في مجال تجارة الذهب وأوهمه بالحصول على أرباح تقدر بمليون دولار وما قدمه المجني عليه من مستندات بشأن نشاط المتهم في تجارة الذهب وما شهد به الضابط ...... من تحرياته حول الواقعة لا يقطع بوجود تناقض يستعصي على المواءمة والتوفيق مع أخذ به الحكم من تقرير الخبير ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيفما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولمحكمة الموضوع كامل الحرية في الأخذ بما ترتاح إليه من تقرير الخبراء وإطراح ما عداه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أوردت أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها من أقوال المجني عليه من أن الطاعن أخذ منه مبلغ مليون ومائة ألف درهم بدعوى مشاركته في تجارة الذهب وأطرحت تقرير الخبير الجنائي - في شأن هذا المبلغ - وهو من مطلق سلطتها التقديرية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مادتي الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقهما وخلص إلى إدانة الطاعن طبقا لهما وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف وأيده في قضائه فإن في ذلك ما يكفي لبيان مادتي القانون التي حوكم الطاعن بمقتضاهما، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت فور النطق بالحكم إيداع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من رئيس المحكمة والقضاة وأن يوقع رئيس المحكمة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات إنها روعيت والعبرة هي بحقيقة الواقع بملف الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومفردات الدعوى وجود مسودة للحكم المطعون فيه مودعة بملف الدعوى موقعا عليها من السادة القضاة أعضاء المحكمة مصدرة الحكم ونسخته الأصلية موقعا عليها من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم وكاتبها ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة يجوز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز لتعلقه بالنظام العام إلا أنه مشروط بأن يكون في الحكم ما يفيد صحة هذه الدفع والرد عليه وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة ورد عليه في قوله: "وكان الثابت أن تاريخ الجريمة هو في الفترة ما بين عام 2008 وحتى عام 2013 حيث إن أفعال الاحتيال وتسليم المبالغ كان على فترات ومن ثم فإن مدة التقادم تبدأ من عام 2013 وكان الثابت أنه بتاريخ 10/ 9/ 2014 تم القبض على المتهم وسؤاله في ذات التاريخ بمحضر الشرطة تم سؤاله بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 13/ 1/ 2015 وإحالته إلى محكمة الجنح بتاريخ 3/ 3/ 2015 على نحو ما يبين من تحقيقات النيابة العامة وبتاريخ 6/ 5/ 2015 حكمت محكمة الجنح حضوريا على المتهم بحبسه لمدة سنة وإبعاده عن الدولة وكان ذلك إجراءات قاطعة للتقادم تمت قبل انقضاء مدة التقادم وهو ما يتعين معه رفض الدفع بتقادم الدعوى". وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعن ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تورد تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها ولما كان الحكم الابتدائي قد أبان تفصيلا مؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن وكان الحكم المطعون فيه المكمل والمؤيد له قد أحال إليه في أسبابه فمن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء أركان جريمة الاحتيال ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة فلما كان الثابت أن المتهم زعم للمجني عليه أنه مستثمر ويستثمر أمواله في البترول والذهب وعرض عليه أن يشاركه في استثماراته في الذهب في غانا وأنه سيقوم باستيراد ذهب من هذه الدولة ويبيعه في دبي ووعده بالحصول على أرباح من ذلك تقدر بمليون دولار وكان من شأن ذلك أن حمل المجني عليه على تقديم دفعة من المال وإذ أراد المتهم الحصول من المجني عليه على مبالغ أخرى عرض عليه مستندات منسوب صدورها لشركة بغانا تضمنت شراءه كميات من بودرة الذهب ومستندات أخرى منسوب صدورها إلى جمارك غانا ثابت بها وجود الذهب في الجمارك الجوية لدولة غانا وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه مما حمله على تسليمه مبالغ أخرى على دفعات بناء على طلب المتهم تارة لتخليص إجراءات الجمارك المتعلقة باستيراد الذهب وتارة لسداد نفقات سفره وإقامته بالفنادق تارة لسداد بعض المصاريف لأشخاص أفارقة عينهم له بدعوى قيامهم بتخليص إجراءات استيراد الذهب وهو ما يتوافر به أركان جريمة الاحتيال كما هي معرفة بالمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي مما يتعين معه رفض الدفع المثار بهذا الشأن". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 399 عقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعة والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك هذا التصرف وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن جريمة النصب بمقتضى المادة 399 عقوبات تقع باتخاذ الجاني اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعم ذلك بأي مظهر خارجي على أساس أنه لم يحصل على النقود من المجني عليه إلا باتخاذه صفة كاذبة واسما كاذبا ذلك أن اتخاذ صفة غير صحيحة هو ضرب من ضروب الاحتيال الذي تتكون معه جريمة النصب ولو لم يكن مقترنا بطرق احتيالية أخرى ودون حاجة لاستعمال أساليب الغش والخداع واتخاذ الطاعن صفة غير صحيحة توصل بها إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه تتوافر به جريمة النصب بجميع أركانها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن اتخذ صفة غير صحيحة توصل بها إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه ومن ثم فإن جريمة النصب تكون قد تكاملت جميع أركانها ويكون الحكم إذا دان الطاعن بها قد أصاب صحيح القانون ويكون ما ذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع والأدلة ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم من عدمه من سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع الاتهام والأدلة وأقوال الشهود بتحقيقات النيابة العامة والمستندات المقدمة في الدعوى وخلص إلى ثبوت توافر أركان جريمة الاحتيال وإدانة الطاعن بموجبها ومن ثم فإن كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغا مقبولا كما أن لها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح في الأوراق كما أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه لأي مستند أو محرر تساند إليه المتهم للتدليل على عدم ثبوت الجريمة في حقه ذلك أن الأدلة في المواد الجزائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته محررات رسمية أو غير رسمية مادام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها مع سائر أدلة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن من جماع ما أورده من أدلة وشواهد سائغا وكافيا للتدليل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن وأطرح في حدود سلطته التقديرية ما تساند إليه الطاعن في نفي الجريمة في حقه ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد ما هو إلا جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان الدفع بإنكار التهمة ونفيها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا ما دام الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عن ذلك أنه اطرحها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد انتهى صائبا في ثبوت التهمة في حق الطاعن فإن كافة ما ينعاه على الحكم في طعنه لا يعدو أن يكون جدل موضوعي حول تقدير الدليل الذي اطمأنت إليه محكمة الموضوع والذي لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسب الحكم كيفما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اطمأن إلى شهادة المجني عليه وشاهد الإثبات وإلى إقرار المتهم فمن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في التهمة بشأن إغفال الحكم ما أورده تقرير الخبير وما قدمه الطاعن من مستندات لنفي التهمة من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان استناد المحكمة إلى إقرار الطاعن بأنه "سيدفع للمجني عليه ثمانمائة ألف درهم مقابل تنازله عن بلاغه" يعد من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقرر عدم صحة ما يدعي به المتهم من أن هذا الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعن ببطلان الإقرار الموقع منه بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون واطمأن إليه ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه فمن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق