الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 22 يوليو 2025

الطعن 592 لسنة 2017 ق جلسة 16 / 10 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 64 ص 513

جلسة الاثنين 16 أكتوبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.

----------------
(64)
الطعن رقم 592 لسنة 2017 "جزاء"

(1 ، 2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. بطلان "بطلان الإجراءات". دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات". نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العام". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".

(1) أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. أثره. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه. له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. المادتان 157، 159 إجراءات.

(2) حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة أمام محكمة أول درجة. يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة والذي صححه حضوره بجلسة المحاكمة وإبداء دفاعه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.

(3) تقادم. دعوى جزائية "انقضاؤها: مضي المدة". 

الدعوى الجزائية. انقضاؤها بمضي خمس سنوات في مواد الجنح. م 20 إجراءات. انقطاعها بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو إجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسميا. المقصود من كل منها. م 21 إجراءات.

(4 - 6) شيك بدون رصيد. باعث. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".

(4) الشيك في حكم المادة 401 عقوبات. ماهيته. الأسباب التي دعت إلى إصداره أو الغرض منه. لا عبرة بها في قيام جريمة الشيك.

(5) ما يثيره الطاعن عن سبب تحرير الشيك أو أنه سلمه لشخص آخر غير المجني عليه مقابل التزامات لم تتم. غير مقبول طالما أن الشيك قد استوفى أوضاعه الشكلية وتبين عدم وجود رصيد له قائم وقابل للدفع.

(6) تسليم الساحب بإرادته للمستفيد الشيك الذي توافرت فيه أركان الشيك موقعا عليه. يتحقق به معنى طرحه للتداول.

--------------------

1 - المقرر قانونا أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ويسقط الحق في الدفع بها - وفقا للمادتين 157، 159 من قانون الإجراءات الجزائية - بحضور المتهم في الجلسة بنفسه وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.

2 - المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة والذي صححه حضوره بجلسة المحاكمة وإبداء دفاعه ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.

3 - المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل تنص على أنه تنقضي الدعوى الجزائية بمضي خمس سنوات في مواد الجنح وأوردت المادة 21 من ذات القانون على أنه تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وبإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي ومفاد حكم هذه المادة حسبما استقرت أحكام القضاء والفقه أن المقصود بإجراءات الاتهام التي تقطع مدة التقادم هو كافة الإجراءات التي تتعلق بثبوت التهمة أو نفيها وكل ما يتعلق بمباشرة سلطة الاتهام ويدخل فيها قرار النيابة بألا وجه وجميع إجراءات التصرف في التحقيق بعد الانتهاء منه وجميع إجراءات مباشرة الدعوى من النيابة العامة مثل التقدم بالطلبات والمرافعة والطعون كما أن المقصود بإجراءات التحقيق جميع الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة للتثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها مثل الاستجواب والأمر بالقبض والتفتيش وأوامر الضبط والإحضار وسماع الشهود والمعاينات وندب الخبراء والحبس الاحتياطي وغير ذلك من أعمال التحقيق بمجرد رفع الدعوى عليها للفصل فيها كسماع المتهم أو الشهود أو ندب الخبراء أو وقف السير في الدعوى وما تصدره المحكمة من أحكام سواء كانت حضورية أو غيابية قاطعة للتقادم اتخاذها إجراءات الاستدلال وحدها هي التي استلزم المشرع اتخاذها في مواجهة المتهم.

المقرر أن الشيك في حكم المادة 401 عقوبات هو الشيك المعرف به في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ومادام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بالأسباب التي دعت الطاعن إلى إصداره من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون على سبيل الضمان أو تأمينا لعملية تجارية أو تحصله من معاملات شابها التدليس إذ إن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها القانون من مميزات كما أنه لا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره.

إذ كان الشيك موضوع الدعوى قد استوفى أوضاعه الشكلية وتبين عدم وجود رصيد له قائم وقابل للدفع فإن ما يثيره الطاعن عن سبب تحرير الشيك أو أنه سلمه لشخص آخر غير المجني عليه مقابل التزامات لم تتم يكون في غير محله.

6 - إذ كان الساحب قد سلم بإرادته للمستفيد الشيك الذي توافرت فيه أركان الشيك موقعا عليه مما يتحقق به معنى طرحه للتداول.

------------

الوقائع

وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم: ...... لأنه بتاريخ 14/ 6/ 2009م بدائرة اختصاص مركز شرطة بردبي.
أعطى بسوء نية لصالح/ ....... الشيك رقم (2) المسحوب على بنك دبي الوطني بقيمة وقدرها (1.350.000) دولار أمريكي دون أن يقابله رصيد كاف قائم وقابل للسحب، وعلى النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة (401/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته.
وبتاريخ 18/ 2/ 2013 قضت محكمة أول درجة غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين عن التهمة المسندة إليه. وبتاريخ 30/ 10/ 2016م أعلن المحكوم عليه بالحكم الغيابي الابتدائي فطعن عليه بطريق المعارضة.
وبتاريخ 20/ 3/ 2017 حكمت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 3086 لسنة 2017 وبتاريخ 4/ 7/ 2017 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف لمدة ثمانية أشهر عن التهمة المسندة إليه وأمرت برد رسم التأمين طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 25/ 7/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ....... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بغير رصيد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يعلن إعلانا قانونيا بورقة التكليف بالحضور أمام محكمة أول درجة إذ إن إعلانه تم بطريق اللصق بمركز الشرطة دون أن تسبقه تحريات عن محل إقامته بالمخالفة للمادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية، كما دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا، وأثار الطاعن بدفاعه أنه حرر الشيك على سبيل الضمان مقابل تنفيذ التزامات لم تتم دون أن يطرحه في التداول، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات ومن صوره الشيك سند الدعوى وإفادة البنك المسحوب عليه، لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ويسقط الحق في الدفع بها - وفقا للمادتين 157، 159 من قانون الإجراءات الجزائية - بحضور المتهم في الجلسة بنفسه وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن حضر بجلسة المعارضة بتاريخ 24/ 11/ 2016 وأنكر توقيعه على الشيك سند الدعوى وحضر معه محام وطعن ومحاميه بتزوير الشيك فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إلى المتهم دون أن يدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها وكان من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المقررة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة والذي صححه حضوره بجلسة المحاكمة وإبداء دفاعه ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل تنص على أنه تنقضي الدعوى الجزائية بمضي خمس سنوات في مواد الجنح وأوردت المادة 21 من ذات القانون على أنه تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وبإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي ومفاد حكم هذه المادة حسبما استقرت أحكام القضاء والفقه أن المقصود بإجراءات الاتهام التي تقطع مدة التقادم هو كافة الإجراءات التي تتعلق بثبوت التهمة أو نفيها وكل ما يتعلق بمباشرة سلطة الاتهام ويدخل فيها قرار النيابة بألا وجه وجميع إجراءات التصرف في التحقيق بعد الانتهاء منه وجميع إجراءات مباشرة الدعوى من النيابة العامة مثل التقدم بالطلبات والمرافعة والطعون كما أن المقصود بإجراءات التحقيق جميع الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة للتثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها مثل الاستجواب والأمر بالقبض والتفتيش وأوامر الضبط والإحضار وسماع الشهود والمعاينات وندب الخبراء والحبس الاحتياطي وغير ذلك من أعمال التحقيق كما أن المقصود بإجراءات المحاكمة هو جميع الإجراءات التي تتخذها المحكمة بمجرد رفع الدعوى عليها للفصل فيها كسماع المتهم أو الشهود أو ندب الخبراء أو وقف السير في الدعوى وما تصدره المحكمة من أحكام سواء كانت حضورية أو غيابية ولا يلزم لاعتبار إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة قاطعة للتقادم اتخاذها في مواجهة المتهم ذلك أن إجراءات الاستدلال وحدها هي التي استلزم المشرع اتخاذها في مواجهة المتهم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن تاريخ الجريمة هو 14/ 6/ 2009 تاريخ تحرير الشيك كما أنه بتاريخ 18/ 2/ 2013 حكمت محكمة أول درجة غيابيا على المتهم بالحبس مدة سنتين فعارض فيه وحضر بجلسة المعارضة بتاريخ 24/ 11/ 2016 وأنكر توقيعه على الشيك وحضر معه محام وطعن ومحاميه بتزوير الشيك، ومحكمة المعارضة قضت بجلسة 20/ 3/ 2017 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وكلها إجراءات قاطعة للتقادم تمت قبل انقضاء مدة التقادم ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بتقادم الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك في حكم المادة 401 عقوبات هو الشيك المعرف به في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بالأسباب التي دعت الطاعن إلى إصداره من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون على سبيل الضمان أو تأمينا لعملية تجارية أو تحصله من معاملات شابها التدليس إذ إن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها القانون من مميزات كما أنه لا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره. لما كان ذلك، وكان الشيك موضوع الدعوى قد استوفى أوضاعه الشكلية وتبين عدم وجود رصيد له قائم وقابل للدفع فإن ما يثيره الطاعن عن سبب تحرير الشيك أو أنه سلمه لشخص آخر غير المجني عليه مقابل التزامات لم تتم يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الساحب قد سلم بإرادته للمستفيد الشيك الذي توافرت فيه أركان الشيك موقعا عليه مما يتحقق به معنى طرحه للتداول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق