جلسة 30 من إبريل 1986
برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
-----------------
(106)
الطعن رقم 426 لسنة 56 القضائية
نقض "الصفة في الطعن". إحداث.
عدم تقديم والد القاصر الذي قرر بالطعن بدلاً منه ما يدل على أنه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) تسبب خطأ في إصابة.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجني عليه سالف الذكر وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي. (2) وهو قائد سيارة وقع منه حادث وامتنع عن مساعدة المجني عليه رغم تمكنه من ذلك.. (3) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهم المنسوبة إليه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرون جنيهاً.
فطعن الأستاذ/ .... نيابة عن والد المحكوم عليه والولي الطبيعي على ابنه القاصر في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
القرار
من حيث إن والد المحكوم عليه الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر ووكيلاً جبرياً عنه لم يقدم الدليل على أن ولده قاصر حتى تثبت له هو صفته في الطعن نيابة عنه، ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير صفة ويتعين عدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق