الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 3666 لسنة 35 ق جلسة 21 / 4 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 141 ص 1303

جلسة 21 من إبريل سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ود. محمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(141)

الطعن رقم 3666 لسنة 35 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - إجراءات الاعتراض أمامها - ميعاد الاعتراض.
المادتان 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية - شرط ذلك: لكي ينتج النشر أثره القانوني يجب أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانوني - إذا جاء النشر بغير اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً أو مفتقداً إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني - العلم اليقيني الكامل بالقرار ومحتوياته هو الذي يقوم عندئذ مقام النشر وينتج أثره - عدم تقديم الهيئة المطعون ضدها لما يفيد اتباعها للإجراءات المقررة قانوناً - أثر ذلك: قرار الاستيلاء لا يحدث أثره القانوني وبالتالي يبقى ميعاد الطعن مفتوحاً بالنسبة للمعترض - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - اللجنة القضائية - الاعتراض أمامها - الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه (دعوى).
المادة 101 من قانون الإثبات - يتعين لقبول الدفع بحجية الأمر المقضي توافر عدة شروط - أن يكون الحكم السابق قضائياً وقطعياً - مؤدى ذلك: أن يكون الحكم قد فصل في موضوع النزاع - صدور قرار من اللجنة القضائية بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض لوجود قرار بالاستيلاء - لا يعد ذلك فصلاً في موضوع النزاع - أثر ذلك: رفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه - تطبيق.
(ج) إصلاح زراعي - اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - سلطتها كمحكمة موضوعية. (إثبات).
عدم اعتداد اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بعقد القسمة المؤرخ 5/ 11/ 1961 المقدم من المعترض باعتباره لاحقاً في تاريخه على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء - لا يعد ثبوت تاريخ العقد قبل تاريخ العمل بالقانون المستولى على الأرض طبقاً له ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء تخرج الأرض من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب - ثبوت ملكية مورث المطعون ضدهم الأرض موضوع النزاع بحيازته لها حيازة قانونية منذ أن آلت إليه بالميراث عن والده المتوفى سنة 1940 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 - ورود تقرير الخبير المنتدب بذلك - اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باعتبارها محكمة الموضوع ولها سلطة موضوعية في تقدير عمل الخبير دون تثريب عليها إذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن أخرى تضمنها تقريره لإثبات ملكية المعترض لأطيان الاعتراض. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 10/ 7/ 1989 أودع الأستاذ فاروق سالم الطيب المحلي نائباً عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ضد عطوه محمود علي صالح قيد بجدولها تحت رقم 3666 لسنة 35 قضائية عليا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 28/ 5/ 89 في الاعتراض رقم 260 لسنة 1988 والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء على المسطح - سهم، 10 قيراط، 4 فدان الموضح الحدود والمعالم بتقرير الخبير واستبعاده من الاستيلاء قبل السيد؟ / ....... طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به أولاً - وقف تنفيذ القرار الصادر في الاعتراض رقم 260 لسنة 1988 ثانياً: إلغاء القرار المطعون فيه والحكم باستمرار الاستيلاء على المساحة محل الطعن مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 27/ 7/ 1989.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وتدوول نظر الطعن على النحو المبين في محاضر الجلسات وقدمت الهيئة الطاعنة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها كما قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه وبجلسة 11/ 2/ 1992 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث واقعات النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/ 5/ 1988 أقام أمام السيد/ .......... الاعتراض رقم 260 لسنة 1988 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالباً إلغاء الاستيلاء على المسطح - س 10 ط 4 ف بحوض علي صالح قسم أول قطعة 5 بناحية منشأة دكم مركز سنورس محافظة الفيوم.
وقال شرحاً للاعتراض أنه يملك بالميراث عن والده المرحوم.... - س و10 ط و4 ف ضمن - س و8 ط و11 ف منذ سنة 1940 حتى الآن وأن الإصلاح الزراعي استولى على مساحة - س و10 ط و4 ف قبل أنور محمود علي صالح الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 وأضاف المعترض أنه طبقاً للمادة 846/ 2 من القانون المدني أصبح ما اختص به قسمة نهائية بعد أن مضى عليها أكثر من 15 سنة وأن ملكيته لهذا الجزء ملكية تامة لها حجيتها.
ونظرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الاعتراض وبجلسة 15/ 5/ 1988 قررت إحالته إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم للقيام بالمأمورية المحددة بالقرار وباشر الخبير المنتدب مأموريته وبتاريخ 14/ 11/ 1988 أودع تقريره الذي ورد به أولاً: أطيان الاعتراض مساحتها 10 ط و4 ف بحوض علي صالح قسم أول شائعة في مسطح 15 س 11 ط 11 ف بزمام ناحية منشأة دكم مركز سنورس محافظة الفيوم بالحدود والمعالم الموضحة بالتقرير المودع ملف الاعتراض.
ثانياً: أن أطيان الاعتراض في ملكية المعترض....... بالميراث الشرعي عن والده المتوفى سنة 1940 واختص بها بموجب شرط قسمة 5/ 10/ 1961 ولم يتم إدراجه في أي ورقة رسمية قبل نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء وهو القانون رقم 127 لسنة 1961.
ثالثاً: أن الإصلاح الزراعي استولى على هذه الأطيان قبل الخاضع أنور محمود علي صالح بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بموجب محضر استيلاء ابتدائي مؤرخ 29/ 6/ 1980 حيث استولى على مساحة 10 ط 4 ف مشاعاً في 15 س 11 ط 11 ف بحوض علي صالح قسم أول بزمام ناحية منشأة دكم مركز سنورس محافظة الفيوم ولم يتبين وجود أي إجراءات لصق ونشر خاصة بهذه الأطيان.
رابعاً: أن المعترض وشقيقه أقاما الاعتراض رقم 627 لسنة 1978 والاعتراض رقم 24 لسنة 1981 بشأن أطيان الاعتراض الحالية وأطيان أخرى وقد أصدرت اللجنة القضائية بجلسة 10/ 2/ 1985 قرارها بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض حيث تبين لها أن الإصلاح الزراعي لم يمس هذه الأطيان بالاستيلاء.
خامساً: المعترض يضع اليد على هذه الأطيان منذ وفاة المرحوم والده/ محمود علي صالح المتوفى سنة 1940 وحتى الآن وضع يد هادئ وظاهر مستمر بنية التملك وبدون منازعة من أحد سوى الإصلاح الزراعي كما أن المعترض هو الذي يقوم بصرف مستلزمات الإنتاج لهذه الأطيان وهي في حيازته بالجمعية التعاونية الزراعية وأنه قام بعمل عقود إيجارية مؤرخة 1/ 10/ 1965 لمستأجرين هذه الأرض بالنقد.
وبجلسة 28/ 5/ 1989 أصدرت للجنة القضائية قرارها المطعون فيه وأقامته على أساس ما ورد بتقرير الخبير واعتبرته مكملاً لحيثيات ذلك القرار وأضافت أن المعترض يضع يده على الأرض وضع يد هادئ مستقر أكثر من عشرين سنة سابقة على القانون المستولى على أساسه واقترن ذلك بصرف مستلزمات الإنتاج وإدراج المسطح بحيازته بالجمعية التعاونية الزراعية كما أن الحكم الصادر في الاعتراضين السابقين لم يفصل في موضوع الدعوى ومن ثم فليست له حجية في هذا الشأن وبذلك يكون المعترض قد تملك مسطح الاعتراض بالتقادم المكسب طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني.
ومن حيث إن الطاعن الماثل يقوم على أن اللجنة القضائية أقامت قرارها باستبعاد المساحة محل الاعتراض الاستيلاء قبل السيد/ أنور محمود علي صالح على أساس وضع يد المعترض عطوه محمود علي صالح المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير لكن بالرجوع إلى تقرير الخبير ومحاضر أعماله تبين أنه لم يتحقق من صفة الشهود بأن لم يثبت أرقام بطاقاتهم الشخصية وجهة صدورها كما أنه لم يرجع إلى الجمعية التعاونية الزراعية بالناحية للوقوف على تعامل المعترض على المساحة موضوع الاعتراض كما لا يمكن الاستناد إلى شهادة الشهود وحدها دون حلف يمين لاكتساب الملكية وأن شرط القسمة وهو سند المعترض لا حجية له في الإثبات لأنه ورقة عرفية غير ثابتة التاريخ بالإضافة إلى أنها محررة في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 الخاضع له المستولى لديه، ويضيف الطاعن في تقرير الطعن إلى تمسكه بالدفوع التي أبداها أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المتمثلة في الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً عدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 24 لسنة 1981.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجنة القضائية طبقاً لأحكام المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي المشار إليه يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي بالجريدة الرسمية ولكي ينتج أثره القانوني في هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانوني فإذا جاء النشر بغير اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً أو مفتقداً إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني وفي هذه الحالة فإن العلم اليقيني الكامل بالقرار ومحتوياته هو الذي يقوم عندئذ مقام النشر وينتج أثره، وبالنسبة لواقعة النزاع المعروض فإن الثابت من مطالعة الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد أنها اتبعت الإجراءات قانوناً للنشر عن قرار الاستيلاء على أطيان النزاع في الجريدة الرسمية وإجراءات اللصق عنه في الجهات المبينة في المادة 26 من اللائحة التنفيذية المشار إليها وفي المواعيد المحددة فيها على الوجه الذي يضمن علم ورثة المطعون ضدهم بعناصر هذا القرار ومحتوياته بحيث تبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن فيه وإذ لم يثبت ذلك على نحو ما تقدم فإن قرار الاستيلاء يحدث أثره القانوني ويبقى ميعاد الطعن مفتوحاً بالنسبة للمعترض طالما أن الإدارة لم تقدم ما يفيد علمه علماً يقينياً شاملاً لجميع عناصره في تاريخ سابق على تاريخ رفع الاعتراض ومتى كان ذلك يكون الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد غير قائم على أساس من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض محل الطعن لسابقة الفصل فيه بالاعتراض رقم 24 لسنة 1981 فإن المستفاد من المادة 101 من قانون الإثبات أن ثمة شروطاً يلزم توافرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقضي ومن بين هذه الشروط أن يكون الحكم السابق قضائياً وقطعياً ومعنى أن يكون الحكم قطعياً أن يكون قد فصل في موضوع النزاع وإذ الثابت من القرار الصادر في الاعتراض رقم 24 لسنة 1981 أنه قضى بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض بعد أن تبين لها عدم وجود قرار بالاستيلاء وأن الإصلاح الزراعي لم يمس الأطيان محل الاعتراض ومن ثم فإن ما ذهبت إليه اللجنة في القرار المطعون فيه برفض هذا الدفع على أساس أن القرار السابق لم يفصل في موضوع النزاع يكون متفقاً وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
ومن حيث إنه عن باقي أوجه الطعن فإن الثابت أن اللجنة القضائية لم تشيد قرارها المطعون فيه على أساس عقد القسمة المؤرخ 5/ 11/ 1961 المقدم من المعترض باعتباره لاحقاً في تاريخه على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء وبالتالي لا يقيد به في تطبيق أحكام هذا القانون ولا يصلح بذاته سنداً لإلغاء الاستيلاء على الأرض محل الطعن - إلا أن ثبوت تاريخ العقد قبل تاريخ العمل بالقانون المستولى على الأرض طبقاً له ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون إذ تخرج أيضاً من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب كما هو الحال في واقعة النزاع إذ يملك مورث المطعون ضدهم الأرض موضوع النزاع بحيازته لها حيازة قانونية متوافرة شروطها القانونية منذ أن آلت إليه بالميراث عن والده المتوفى سنة 1940 ومضى أكثر من خمسة عشر سنة على بدء الحيازة في سنة 1940 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 حسبما ثبت من تقرير الخبير المنتدب والذي أخذت به اللجنة القضائية من أن الأرض المستولى عليها - محل الطعن - لم تدخل في أي وقت من الأوقات في ذمة المستولى قبله أنور محمود علي صالح الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 وأن المعترض هو المالك لأطيان الاعتراض بالميراث الشرعي عن والده وأنه الحائز لها منذ وفاته سنة 1940 حتى الآن حيازة توافرت لها كافة الشروط القانونية للتملك لمدة تزيد على عشرين سنة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وبذلك يكون قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم 260 لسنة 1988 بإلغاء الاستيلاء على الأطيان محل الطعن قد استند إلى أصول ثابتة في الأوراق وأسس قانونية سليمة ولا يقدح في ذلك ما تقرره الهيئة الطاعنة من أنه كان يتعين على الشهود حلف اليمين إذ ليس في القانون المشار إليه أو غيره ما يتطلب ذلك كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن اللجنة القضائية باعتبارها محكمة الموضوع لها سلطة موضوعية في تقدير عمل الخبير وأنه لا تثريب عليها إذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينه ضمن قرائن أخرى تضمنها تقريره لإثبات ملكية المعترض لأطيان الاعتراض.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الاستيلاء على الأطيان موضوع الاعتراض استبعادها من الاستيلاء قبل الخاضع أنور محمود علي صالح الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 يكون والحالة هذه قد صدر متفقاً وصحيح القانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق