جلسة 9 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء الدين مرسي ورضا بسيوني نائبي رئيس المحكمة وأحمد رضوان وأيمن أبو العلا .
------------------
(66)
الطعن رقم 7773 لسنة 88 القضائية
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . شمولها لأكثر من شخص . غير قادح في جديتها . علة ذلك ؟
الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو مهنته . لا يبطل التفتيش . حد ذلك ؟
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
انفراد الضابط بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) حكم " وصفه " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . قانون " تطبيقه " . وكالة . محاماة .
حضور محام بتوكيل خاص عن الطاعن جلسة المحاكمة أمام الجنايات . أثره : صدور الحكم قبله حضورياً . النعي عليه بالبطلان . غير مقبول . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمَّا كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ولها معينها الصحيح في الأوراق . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرَّت النيابة على تصرُّفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلُّقه بالموضوع لا بالقانون ، خاصة وأن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها ، ولمَّا كانت المحكمة قد سوَّغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته ، وكان من المقرَّر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو مهنته لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع خطأ التحريات في بيان اسمه أو مهنته كأساس لهذا الدفع .
2- من المقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش ، لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، لِمَا هو مقرَّر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولمَّا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وعدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- لمَّا كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى نُظرت بجلسة .... وأثبت بمحضر هذه الجلسة حضور الأستاذ .... المحامي عن الطاعن بتوكيل خاص ، وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى أمرت بحجزها للحكم بجلسة .... . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدَّلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 تنص على أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور . ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون ، يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة - وإذ كان الطاعن قد أناب وكيلاً خاصاً عنه حضر بجلسة المحاكمة هو الأستاذ .... ، وبذا فإن الحكم الصادر ضد الطاعن في مواجهة الوكيل يكون حضورياً في حقه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان في ذلك الشأن يكون في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- حاز بدون ترخيص سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) .
2- حاز ذخائر عشرون طلقة خرطوش مما تُستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته وفقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 ، 4 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، وتغريمه ألف جنيه ، ومصادرة السلاح المضبوط ، وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيـث إن الطاعـن ينعـى علـى الحكـم المطعـون فيـه أنـه إذ دانه بجريمتي حيازة سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرة بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، والبطلان ، ذلك بأن اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات بدلالة الخطأ في اسمه ومهنته وشمولها أشخاص آخرين ، كما رد برد قاصر على دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة عنها ، هذا إلى أن الحكم صدر حضورياً في حقه رغم حضور وكيلاً عنه بجلسة المحاكمة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ولها معينها الصحيح في الأوراق . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرَّت النيابة على تصرُّفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلُّقه بالموضوع لا بالقانون ، خاصة وأن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها ، ولمَّا كانت المحكمة قد سوَّغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته ، وكان من المقرَّر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو مهنته لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع خطأ التحريات في بيان اسمه أو مهنته كأساس لهذا الدفع . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش ، لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، لِمَا هو مقرَّر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولمَّا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وعدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى نُظرت بجلسة .... وأثبت بمحضر هذه الجلسة حضور الأستاذ .... المحامي عن الطاعن بتوكيل خاص ، وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى أمرت بحجزها للحكم بجلسة .... . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدَّلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 تنص على أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور . ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذا القانون ، يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة - وإذ كان الطاعن قد أناب وكيلاً خاصاً عنه حضر بجلسة المحاكمة هو الأستاذ .... ، وبذا فإن الحكم الصادر ضد الطاعن في مواجهة الوكيل يكون حضورياً في حقه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان في ذلك الشأن يكون في غير محله . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيّناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق