الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يوليو 2025

الطعن 243 لسنة 34 ق جلسة 7 / 3 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 103 ص 977

جلسة 7 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسني سيد محمد وعلي رضا عبد الرحمن رضا - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(103)

الطعن رقم 243 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - النقل - شروطه.
المادتان 8، 12 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. خول المشروع الجهات الإدارية سلطة تقديرية في نقل العامل من عمل إلى آخر استجابة لمقتضيات العمل باعتبار أن النقل أداة لتوزيع العاملين بما يكفل حسن سير المرفق - إذا صدر قرار النقل غير مستوف للشكل أو الإجراءات المقررة قانوناً أو مخالفاً لقاعدة التزمت بها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت جهة الإدارة بالنقل عن المصلحة العامة فإن القرار يخضع في هذه الحالات لرقابة القضاء الإداري - إذا صدر القرار مستهدفاً تلك المصلحة مبرءاً من عيوب الانحراف بالسلطة ملتزماً بالقيود التشريعية التي حوتها النصوص القانونية فانه لا يكون ثمة وجه للطعن عليه - قرار نقل العامل إلى وظيفة لا وجود لها في الهيكل الوظيفي الذي وضعته الجهة الإدارية واعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعمالاً لحكم المادة (8) من قانون العاملين - نتيجة ذلك: هذا القرار يكون قد صدر منعدماً لوروده على غير محل - لا يغير من ذلك القول بأن القرار استهدف تنظيم العمل وصالحه - أساس ذلك: استهداف تحقيق المصلحة العامة مشروط بأن تتبع الجهة الإدارية الاشتراطات التي يتطلبها القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21/ 12/ 1987 أودع الأستاذ/ عبد القادر ياقوت المحامي بالنقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 243 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 22/ 10/ 1987 في الدعوى رقم 609 لسنة 40 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا ًورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الدعوى والقضاء للطاعن بطلباته وهي إلغاء القرار الذي تضمن نقله إلى وظيفة وهمية وغير ممولة في الميزانية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقدم مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 46 لسنة 1986 فيما تضمنه من نقل الطاعن من وظيفة مراقب العلاقات التجارية إلى وظيفة مفتش العلاقات التجارية بقطاع مناطق الإسكندرية بالهيئة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 6/ 1991 والجلسات التالية وبجلسة 9/ 12/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 28/ 2/ 1991 وتداولت الدائرة نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 7/ 3/ 1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 2/ 2/ 1987 أقام السيد...... الدعوى رقم 609 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد وزير النقل والمواصلات بصفته ورئيس الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بصفته ورئيس قطاع مناطق إسكندرية بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بصفته طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 46 بتاريخ 22/ 10/ 1986 المتضمن نقل المدعي من وظيفة مراقب عام العلاقات التجارية إلى وظيفة مفتش العلاقات التجارية لقطاع الإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار، وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة مراقب عام العلاقات التجارية بالهيئة المدعى عليها بالإسكندرية منذ أكثر من عشر سنوات متصلة وقام بعمله خير قيام وبكفاءة تشهد بها تقاريره السنوية بمرتبة ممتاز ورشح للترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار ومنح علاوة استثنائية تقديراً لجهوده في العمل وفي 22/ 10/ 1985 صدر القرار المطعون فيه بنقله من وظيفة مراقب عام العلاقات التجارية إلى وظيفة مفتش علاقات تجارية لقطاع الإسكندرية وهي لا تندرج في هيكل الوظائف التجارية بقطاع الإسكندرية مما يجعل قرار نقله المشار إليه جزاءً تأديبياً مقنعاً وقد تظلم من هذا القرار في 7/ 2/ 1985 وإذ لم تجبه جهة الإدارة إلى طلبه فقد بادر بإقامة دعواه الماثلة طالباً الحكم بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 22/ 10/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي نقل من عمله كمراقب للعلاقات التجارية بالمنطقة الثالثة بقطاع الإسكندرية بالهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية للعمل مراقباً لتفتيش العلاقات التجارية لذات القطاع بالإسكندرية في ذات الجهة المدعى عليها بذات وظيفته وذات درجته المالية (الثانية التخصصية) وبذات المرتب وأن ذلك القرار استهدف تنظيم العمل وصالحه بمناسبة التوسع في السنترالات وسعة الخطوط بالإسكندرية فلا يمكن أن يعاب على القرار المطعون فيه بسوء استعمال السلطة أو الانحراف بها إذ خلت الأوراق مما يفيد ذلك أن الإدارة قصدت بقرارها النكاية بالمدعي أو الإضرار به ولم ينطو قرارها على جزاء تأديبي مقنع، ومن ثم فإن قرار النقل المطعون فيه يكون صحيحاً ومتفقاً وحكم القانون وتكون دعوى المدعي بطلب إلغائه غير قائمة على سند صحيح من القانون ويتعين الحكم برفضها ولا يغير من ذلك ما ينعاه المدعي من أن القرار المطعون فيه أسند عملاً وهمياً إليه بنقله إلى وظيفة غير موجودة وحرمه من مزايا مادية بوظيفته المنقول منها إذ الثابت أن الجهة الإدارية المدعى عليها استحدثت مراقبة التفتيش للعلاقات التجارية لتكون إحدى مراقبات إدارة العلاقات التجارية التابعة لقطاع مناطق الإسكندرية ومن ثم لا تكون الوظيفة المنقول إليها المدعي من الوظائف الوهمية كما أن المكافآت والميزات التي يقول المدعي بفقدها نتيجة نقله لا تخل بالتماثل بين الوظيفتين المنقول منها والمنقول إليها ولا يمكن اعتبار الميزات حقاً مكتسباً لمن يحصل عليها مهما طال زمن منحه إياها ويفقد الموظف حقه فيها إذا نقل إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها مميزات مماثلة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن الهيئة المطعون ضدها لم تقم باتباع الإجراءات التي رسمها القانون فالثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت قرارها المطعون عليه بتاريخ 22/ 10/ 1985 بنقل الطاعن إلى وظيفة مفتش علاقات تجارية لقطاع الإسكندرية وهي وظيفة لا وجود لها في الهيكل الوظيفي الخاص بالهيئة ولا يقدح في ذلك أنه يجوز للهيئة أن تعيد تقسيم وظائف كل وحدة بأن تضيف مسميات وظيفية أو تحذف مسميات وظيفية إذ أن ذلك مشروط باتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 47 لسنة 1978 وهي ضرورة اعتماد ما انتهت إليه الهيئة في هذا الشأن بقرار يصدر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يكفي موافقة قطاع التنظيم والإدارة بالهيئة كما أن نقل الطاعن من وظيفة مراقب عام علاقات تجارية إلى وظيفة مفتش علاقات تجارية يفوت عليه دوره في الترقية إلى وظيفة مدير منطقة فضلاً عن أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بإساءة استعمال السلطة غير مستهدف للصالح العام وإنما صدر مستهدفاً إبعاد الطاعن عن وظيفته التي يشغلها ويؤدي مهامها بنجاح الأمر الذي يجعل القرار المطعون عليه مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء وأن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجباً الإلغاء.
ومن حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع خول الجهات الإدارية سلطة تقديرية في نقل العامل من وظيفة إلى أخرى استجابة لمقتضيات العمل باعتبار أن النقل أداة لتوزيع العاملين بما يكفل حسن سير المرفق وأنه إذا صدر قرار النقل غير مستوف للشكل أو الإجراءات المقررة قانوناً أو صدر مخالفاً لقاعدة التزمت بها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت بالنقل عن المصلحة العامة فإن القرار يخضع في هذه الحالات لرقابة القضاء الإداري أما إذا صدر القرار مستهدفاً تلك المصلحة مبرءاً من عيوب الانحراف بالسلطة ملتزماً القيود التشريعية التي حوتها النصوص القانونية فإنه لا يكون ثمة وجه للطعن عليه.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن "تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتضع كل وحدة جدولاً بالوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقيمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما تنص المادة 12 من ذات القانون على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 46 بتاريخ 22/ 10/ 1985 (المطعون عليه) متضمناً نقل الطاعن إلى وظيفة مفتش العلاقات التجارية لقطاع عقود الإسكندرية (الأولى) ومن حيث إن الثابت من كتاب رئيس قطاع التنظيم والإدارة رقم 2220 بتاريخ 26/ 5/ 1986 الموجه إلى رئيس الشئون القانونية بالهيئة المدعى عليها بالإسكندرية رداً على كتابه رقم 609 لسنة 40 ق بتاريخ 11/ 3/ 1986 أن وظيفة مراقب تفتيش العلاقات التجارية بالقطاع غير موجودة بجدول وظائف الهيئة المعتمد وأنه يمكن للقطاع استحداث هذه الوظيفة إذا كانت هناك ضرورة لاستحداثها بشرط موافقة قطاع التنظيم والإدارة على ذلك لاتخاذ اللازم بشأن اعتمادها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن القرار المطعون عليه تضمن نقل الطاعن إلى وظيفة مفتش علاقات تجارية بقطاع الإسكندرية بالهيئة المدعى عليها لا وجود لها في الهيكل الوظيفي الذي وضعته هذه الهيئة واعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعمالاً لحكم المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها آنفاً، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر منعدماً لوروده على غير محل وبذلك يكون القرار فاقداً لركن من أركانه خليقاً بالإلغاء.
ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أن القرار المطعون عليه استهدف تنظيم العمل وصالحه بمناسبة التوسع في السنترالات وسعة الخطوط بالإسكندرية إذ أن استهداف تحقيق المصلحة العامة مشروط بأن تتبع الجهة الإدارية الاشتراطات التي يتطلبها القانون وإذ أخذ الحكم المطعون عليه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 46 لسنة 1985 وما ترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 46 لسنة 1985 الصادر في 22/ 10/ 1985 فيما تضمنه من نقل الطاعن إلى وظيفة مفتش علاقات تجارية بقطاع مناطق الإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق