جلسة 7 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسني سيد محمد وعلي رضا عبد الرحمن رضا - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(102)
الطعن رقم 1794 لسنة 32 القضائية
(أ) عاملون مدنيون بالدولة - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقرير الكفاية - التظلم منه - ميعاد التظلم (قرار إداري).
المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
التقرير الذي قدم عنه التظلم في الميعاد لا يعد بمثابة قرار إداري نهائي حتى يفصل فيه فإذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قراراً إدارياً نهائياً يفتح للعامل ميعاداً مقداره ستون يوماً للطعن فيه وذلك من تاريخ إخطاره برفض تظلمه - لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمني المستفادة من فوات الستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - أساس ذلك: مناط تلك القرينة أن يكون التظلم مبنياً على قرار إداري نهائي والتقرير لا يعتبر نهائياً إلا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقرير الكفاية - مراحله - بطلانه.
المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
مقتضى النموذج المعد لعمل تقدير كفاية العامل لدى جهة الإدارة المطعون ضدها أن يمر التقرير بثلاث مراحل تبدأ بالرئيس المباشر ثم الرئيس الأعلى ثم لجنة شئون العاملين بهذه الجهة - هذه المراحل والمرور بكل منها أمر جوهري ويمثل ضمانه للعامل بحيث يوصم التقرير بعدم المشروعية والبطلان إذا أسقطت إحداها - انفراد الرئيس الأعلى بالتوقيع على التقرير دون الرئيس المباشر مما ينبئ عن عدم اشتراك الأخير في وضع التقديرات يوصم التقرير بالبطلان - يبطل التقرير إذا لم يتضمن تحديداً للدرجات التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر المحددة لتقدير الكفاية بمعرفة الرئيس المباشر ثم الرئيس الأعلى ثم لجنة شئون العاملين - تشكيل لجنة التظلمات بعضوية الرئيس الأعلى - نتيجة ذلك: تشكيل هذه اللجنة مخالف للقانون - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 19/ 4/ 1986 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب توكيل رسمي عام رقم 1410 ب لسنة 83 توثيق بور سعيد - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن ضد المطعون ضده في حكم محكمة القضاء الإداري دائرة الجزاءات والترقيات الصادر في الدعوى رقم 251 لسنة 38 ق بجلسة 13/ 3/ 1986 والقاضي:
أولاً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطعن على تقريري عامي 77/ 78، 78/ 79 وفي الموضوع بإلغاء هذين التقريرين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: عدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطعن على تقدير كفاية عام 79/ 1980.
ثالثاً: بإلزام جهة الإدارة والمدعية المصاريف مناصفة بينهما.
وطلب في ختامه لما بني عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً في التقرير السنوي عن إعمال الطاعنة عن سنة 79/ 1980 شكلاً، والقضاء بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء هذا التقرير مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصرفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه لما بني عليه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند ثانياً بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للطعن على تقرير كفاية الطاعنة عن عام 79/ 1980 والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء هذا التقرير مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن إعلانا قانونياً للمطعون ضده حددت جلسة 10/ 6/ 1991 لنظره أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 9/ 12/ 1991 تقرر إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، وقد نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات، فأودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 25/ 1/ 1992 مذكرة بدفاعها خلصت إلى طلب رفض الطعن وذلك تأسيساً على أن تقرير كفاية الطاعنة قد مر بمراحله المرسومة له وفقاً للنموذج المعد من جانب السلطة المختصة بالجهاز عملاً بنص المادة 28 من قانون العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يكون مستوفياً للشكل والإجراءات المنصوص عليها في القانون وقد وزعت الدرجات على كل عنصر من عناصره كما أودعت مذكرة ثانية بتاريخ 26/ 1/ 1992 صممت فيها على دفاعها وذلك تأسيساً على أنه عملاً بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 عدم إجابة السلطة المختصة على التظلم بمثابة رفض له ويكون رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المقررة لبحث التظلم دون رد وأن تقرير كفاية الموظف متى استوفى مراحله المنصوص عليها في القانون يعتبر قراراً نهائياً وإذ تظلمت الطاعنة من قرار تقدير كفايتها في 11/ 4/ 1981 ولم تقم دعواها إلا بتاريخ 8/ 10/ 1983 أي بعد أكثر من ستين يوماً فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وبجلسة 25/ 1/ 1992 حجز الطعن للحكم لجلسة 7/ 3/ 1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 18/ 10/ 1983 بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات والترقيات - أقامت الطاعنة ضد المطعون ضده بصفته الدعوى 251 لسنة 38 قضائية طلبت في ختامها الحكم بإلغاء تقاريرها السنوية عن أعوام 77/ 78، 78/ 79، 79/ 1980 لتقدير كفايتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وذلك على سند من القول من أنها تشغل الدرجة الأولى بالجهاز المدعى عليه بموجب قرار الأمين العام لهذا الجهاز رقم 111 لسنة 1981 وذلك لما هو مشهود لها بالكفاية والامتياز في عملها وثبوت مستواها على ذلك عدة سنوات لم تنزل فيها درجة كفايتها المقدرة في التقارير السنوية الموضوعة عنها عن امتياز، إلا أنها في مطلع يوليو من عام 1983 نمى إلى علمها بأن زميلاً استصدر من محكمة القضاء الإداري حكماً بإلغاء قرار ترقيتها المذكور إلغاءً مجرداً على سند من أنها لم تحصل على تقارير بدرجة ممتاز عن السنوات آنفة الذكر وإنما حصلت على درجة جيد عن أولها ودرجة كفء عن الآخرين الأمر الذي أجحف بحقها وافتأت عليها وبتاريخ 6/ 7/ 1983، تظلمت من هذه التقديرات إلى السيد رئيس الجهاز المدعى عليه مطالبة بإلغائها لما اعتورها من عيوب إلا أن الجهاز رغم وضوح وجه الحق فيما تطالب به وسلامة الأسس التي قام عليها تظلمها وظهور وجه البطلان أمسك عن سحبها وإلغائها فيما تضمنته من إجحاف بحقها والنزول بتقدير كفايتها عما ينبغي لها وإذ لم تخطر بالتقارير الثلاثة آنفة الذكر ولم تتصل بعلمها بأي صورة من الصور ولم يتم ذلك إلا في مطلع يوليو 1983 فإنها بادرت إلى التظلم منها في 6/ 7/ 1983 فور علمها ثم أقامت دعواها في الميعاد فمن ثم تكون دعواها مقبولة شكلاً أم عن العيوب التي تشوب تلك التقارير فتتحصل في أن التقرير الأول عن عام 77/ 1978 فالبين أن الرئيس المباشر والمدير المحلي لم يدونا التقديرات الواجبة في الخانة المخصصة لتدوينها في نموذج التقدير، كما أن جمع الدرجات يزيد على المجموع المثبت في خانة نتيجة التقييم الواردة بالصفحة السادسة من هذا النموذج هذا فضلاً عن أن البادي أن توقيع كل من رئيس لجنة شئون العاملين وسكرتيرها ورد على غير تقدير منح للطالبة أو اعتمد لها ولا يفصح النموذج عن تاريخ الجلسة التي عرض فيها التقرير على اللجنة ومناقشة هذا فضلاً عما ورد به من شطب مما ينبئ عن أن عملاً خارجياً مؤثراً أسهم في وضع التقرير محل الطعن وشارك فيه من غير مختص وهو مما لا شك فيه يبطله وتضيف المدعية أن مستوى كفائتها خلال الفترة موضع التقدير كانت استمراراً لامتيازها أما عن التقرير الموضوع عن كفايتها عن عام 78/ 1979 فليس بأفضل من سابقه في ميزان الصحة والسلامة فقد وضع في ظل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ومع ذلك لم يراع تقدير الكفاية القياس الدوري خلال المدة محل التقدير وبالتالي تخلف إجراء جوهري وضمانة أساسية لسلامة تقييم الأداء وتقدير كفايتها الأمر الذي من شأنه تجهيل التقدير وعدم مشروعيته مما يبطله ويستوجب إلغاءه إذ الثابت أن الرئيس المباشر انفرد وحده بوضع التقرير ولم يشارك فيه غيره ولم يعرض على الرئيس الأعلى وإنما رفع مباشرة إلى لجنة شئون العاملين التي صادقت عليه مصادقة غير المتبصر. والعيب الناشئ عن فوات مراحل التقدير الأساسية يؤدي إلى عدم مشروعية التقدير واستحقاقه الإلغاء. وثابت أن الجهة المدعى عليها أمسكت عن إعلان صاحبة الشأن بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون العاملين المدنيين المشار إليه أما بالنسبة للتقرير المشار الثالث عن عام 79/ 1980 فالبين من الاطلاع عليه أن الرئيس المباشر لم يشارك بأي صورة في وضع التقييم أو التقدير الذي اشتمل عليه القسم الثالث من نموذج التقدير (قياس كفاية الأداء) وإنما الذي وقع هو الرئيس الأعلى مباشرة بحكم انفراده بوضع التقرير عن هذه السنة وتجاوزه عن الاستعانة بالرئيس المباشر وإقصائه إياه من هذه المهمة رغم مخالفة ذلك للقانون فواقع الحال أن جهة الإدارة فات عليها إحدى المراحل الجوهرية لوضع التقدير هذا فضلاً عما لحق بصفحة القياس من شطب على كلمة الموافقة المثبتة إلى جانب الأرقام واستطردت المدعية بأن الدرجات المقدرة لكفايتها في خانة الرئيس المباشر أنزلت إلى الحدود الواردة في الخانة المخصصة للرئيس الأعلى دون أن يصاحب ذلك في المكان المخصص للملاحظات ذكر سبب هذا التخفيض ودواعيه وأسبابه المبررة له أصلاً ومقداراً، الأمر الذي يفيد بأن الخفض جرى على غير أساس لمجرد النزول بالدرجة تجنياً عليها ومانعاً لما عساه أن يترتب على تقرير كفايتها الصحيح والحد من تقدمها على بعض المحظوظين أو ذوي النفوذ، وبتاريخ 13/ 3/ 1986 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم محل الطعن الماثل وقد شيدته على الأسانيد التالية - أولاً: بالنسبة لتقريري كفاية المدعية - الطاعنة - عن عامي 77/ 78/ ، 78/ 1979 فالثابت أنها لم تعلم بهما إلا بمناسبة صدور الحكم الذي قضى بإلغاء ترقيتها للدرجة الأولى والصادر في 9/ 6/ 1983 ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد علمها بها في تاريخ سابق أو تدحض هذا القول ومن ثم يعتد بهذا التاريخ. وإذ تظلمت المدعية منهما في 6/ 7/ 1983 ورد على تظلمها في 1/ 10/ 1983 فأقامت دعواها الماثلة في 18/ 10/ 1983 فمن ثم تكون الدعوى بالنسبة للطعن فيهما مقبولة شكلاً، وإذ اتبعت الجهة الإدارية في وضع التقرير الأول تنظيماً يخالف ما نص عليه القانون والذي رسم على وجه الدقة وبين إجراءاته وذلك إذ اكتفى كل من الرئيس المباشر والمحلي بوضع علامات معينة في الخانات المخصصة لوضع التقديرات دون بيانها وقامت لجنة شئون العاملين بترجمتها إلى درجات الأمر الذي يخالف ما يجب أن يكون وقد جهل كل من الرئيسين الدرجات - المقدرة - وذلك من شأنه أن يقحم إدارة الأفراد ويمنحها اختصاصاً لم يقرره القانون فضلاً عما يشوب التقدير بحالته من شطب مما يحول دون الإحاطة بحقيقة مضمونة وحقيقة ما اتبع من إجراءات مما يوصم هذا التقرير بالبطلان ويوجب الحكم بإلغائه أما عن التقرير الثاني عن كفايتها عام 78/ 1979 فالثابت من الاطلاع عليه أنه فضلاً عن أنه وضع وفقاً للنظام المخالف للقانون فإن المدير المحلي أي الرئيس الأعلى لم يوقع عليه ومن ثم لم يمر بالمراحل التي تطلبها القانون ويكون من ثم شأنه شأن التقرير الأول من البطلان المستوجب لإلغائه وبالنسبة بتقدير كفايتها الثالث عن عام 79/ 1980 فإن المحكمة تدفع بعدم قبول الطعن عليه شكلاً استناداً إلى أن لجنة التظلمات حفظت التظلم من هذا التقرير في 11/ 4/ 1981 ولم تقم المدعية دعواها إلا في 18/ 10/ 1983 أي بعد سنتين وإذ كان ذلك ثابتاً فمن ثم تكون الدعوى بالنسبة للطعن على هذا التقرير غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن ثم وبالبناء على ما تقدم خلصت المحكمة إلى الحكم آنف البيان محل الطعن الماثل، وإذ لم ترتض المدعية الشق الأخير من الحكم المتعلق بتقرير كفايتها عن عام 79/ 1980 لذا أقامت الطعن الماثل على سند من القول بأن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك لأن أولاً: ميعاد الطعن على هذا التقرير بالإلغاء لم ينفتح أمام الطاعنة ولم يجر في حقها إذ أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا بإخطار العامل بتقدير كفايته بعد اعتماد لجنة شئون العاملين له على الوجه المعتبر قانوناً وأن يتم الفصل في التظلم منه من لجنة مشكلة تشكيلاً صحيحاً على النحو الذي استلزمه القانون وذلك عملاً بنص المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والتي من مقتضاها لا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه وميعاد التظلم في التقرير لا ينفتح إلا بإخطار العامل بصورة من تقرير كفايته بعد اعتماده من لجنة شئون العاملين ولا يكتفي بأن يخطر العامل بمجرد بيان درجات الكفاية أو التقدير النهائي لها بل يتعين أن يخطر بصورة كاملة ومفصلة للتقرير الموضوع عنه وإذ لم تخطر الطاعنة بذلك بحيث غم عليها معرفة الأسباب التي قام عليها وفات عليها العلم بها فلا معدى عن القول ببطلان ذلك الإخطار المقول به وانتفاء الأثر المترتب عليه إذ تم إعلامها على نحو يفوت عليها الغاية منه وهو إعلام العامل بتقدير الكفاية المعطى له وعناصر هذا التقرير بما يمكنه من المجادلة فيه على أساس سليم من الإحاطة بالواقع الأمر الذي يبطل أثره القانون بطلاناً لا يقبل التصحيح، إذ قامت الغاية من إجرائه أما الوجه الثاني للطعن فهو أن ميعاد الطعن في التقرير السنوي لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بالتقرير بعد صيرورته نهائياً أي من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه وواقع الحال أن جهة الإدارة لم تخطر الطاعنة برفض لجنة التظلمات لتظلمها من ذلك التقدير فبقي اعتقادها بأن التقدير ما زال في مرحلته الأخيرة ولم يصبح نهائياً وبالتالي لم يكتسب الصفة النهائية التي تجعل الطعن فيه مقبولاً، وهي لم تعلم بذلك علماً يقينياً إلا في تاريخ تظلمها المنبئ بعلمها اليقيني برفض اللجنة لتظلمها، وهذا التاريخ الأخير هو الذي يجرى منه حساب الميعاد وتكون الدعوى على مقتضاه مقبولة شكلاً على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بغير الحق ومن نافلة القول الإشارة إلى أن الطاعنة كانت تعتقد أن اللجنة المشار إليها قد قبلت تظلمها وكانت معذورة في اعتقادها إذ أدى إليه شاهد مؤكد على ذلك القبول وتعديل درجة الكفاية المعطاة لها إلى درجة ممتاز، وهذا الشاهد هو ترقيتها إلى الدرجة الأولى في يناير 1982 مما يفيد أن تقاريرها في السنوات الثلاث السابقة كانت بتقدير ممتاز عملاً بالمادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الأمر الذي ينفي كل شك في عدم علم الطاعنة برفض تظلمها أصلاً، بل على العكس يفيد قبول تظلمها، ومؤدى ذلك ولازمه أن ميعاد الطعن في هذا التقدير لا يبدأ إلا من تاريخ علمها اليقيني بالتقدير النهائي الموضوع عن كفايتها، بعد اكتمال مراحله وإجراءاته وهو تاريخ تظلمها منه في 6/ 7/ 1983.
من حيث إن المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن "يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه للجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً، ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه" ومن حيث إن مؤدى هذا النص، وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن التقرير الذي قدم عنه التظلم في الميعاد لا يعد بمثابة قرار إداري نهائي حتى يفصل فيه، فإذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قراراً إدارياً نهائياً يفتح للعامل ميعاداً مقداره ستون يوماً للطعن فيه وذلك من تاريخ إخطاره برفض تظلمه وذلك لأنه لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمني المستفادة من فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه إذ أن مناط تلك القرينة أن يكون التظلم مبنياً على قرار إداري نهائي والتقرير وفقاً للنص آنف البيان لا يعتبر نهائياً إلا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه.
وحيث إن الثابت من الأوراق - أنه رغم اجتماع لجنة التظلمات بجلسة 11/ 4/ 1981 وانتهائها لحفظ التظلم المقدم من الطاعنة لعدم إيرادها لوقائع محددة لرفع تقديراتها إلا أن الأوراق خلت مما يفيد إعلانها برفض تظلمها أو علمها اليقيني بهذا النظر قبل تقديمها تظلمها في التقريرين آنفي الذكر عن عام 77/ 78، 78/ 79 - بتاريخ 6/ 7/ 1983 وإذ كان ذلك وقد أقامت دعواها بإلغاء التقارير الثلاثة في 18/ 10/ 1983 بعد الرد على تظلمها المقدم منها في 1/ 10/ 1983 - فمن ثم تكون الدعوى قد رفعت في الميعاد القانوني.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فمن ثم يتعين الحكم بإلغائه فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعنة بإلغاء تقرير كفايتها عن عام 79/ 1980.
ومن حيث إن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 تنص - قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - على أن "تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعيات الوظائف بها.... كما تضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقدير واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها....".
ومن حيث إن مقتضى النموذج المعد لعمل تقدير كفاية العامل لدى جهة الإدارة المطعون ضدها أن يمر التقدير بثلاث مراحل تبدأ بالرئيس المباشر ثم الرئيس الأعلى ثم لجنة شئون العاملين بهذه الجهة، ومن حيث إن هذه المراحل والمرور بكل منها أمر جوهري ويمثل ضمانة للعامل بحيث يوصم التقدير بعدم المشروعية والبطلان إذا أسقطت إحداها.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على تقرير كفاية الطاعنة عن عام 79/ 1980 أن الرئيس الأعلى السيد...... هو الذي انفرد بالتوقيع عليه دون الرئيس المباشر له وهو السيد........ مما ينبئ عن عدم اشتراك الأخير في وضع تقديراته، كما أن هذا التقرير لم يتضمن تحديداً للدرجات التي تستحقها الطاعنة عن كل عنصر من العناصر المحددة لتقدير الكفاية بمعرفة الرئيس المباشر ثم الرئيس الأعلى ثم لجنة شئون العاملين، هذا وفضلاً عن ذلك فقد شكلت لجنة التظلمات بعضوية الرئيس الأعلى المذكور، ومن ثم يكون تشكيل هذه اللجنة مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وبالبناء على ما تقدم يكون التقرير باطلاً لمخالفته للقانون متعيناً إلغاؤه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لإلغاء تقرير كفاية الطاعنة عن عام 79/ 1980 وبقبولها وفي الموضوع بإلغاء هذا القرير وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق