جلسة 14 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ
المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة
الأساتذة/ حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي رضا عبد
الرحمن رضا - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(35)
الطعن رقم 291 لسنة 35
القضائية
)أ) دعوى الإلغاء - الإجراءات السابقة على رفعها -
التظلم.
قيام جهة الإدارة بتقدير
كفاية الطاعنة بمرتبة جيد وتخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية على هذا الأساس -
قيام المدعية بالطعن على هذا التقرير في المواعيد المقررة للمطالبة بإلغائه يترتب
عليه ألا يغلق ميعاد الطعن بالإلغاء في قرار الترقية الذي لم يشملها إلا بعد أن
يتحدد مركزها القانوني بالنسبة إلى درجة الكفاية - إذا كانت المدعية قد طلبت صراحة
في دعواها إلغاء قرار الترقية الذي تم تخطيها بموجبه لحصولها على تقدير كفاية
بدرجة جيد فإن طلبها هذا يعتبر مشتملاً على تظلم أثناء مدة انفتاح الميعاد في
مواجهتها - طلبها على النحو المتقدم وروده بصحيفة الدعوى يعتبر أبلغ في التعبير عن
تظلمها من قرار الترقية المطعون فيه - (تطبيق).
(ب) عاملون مدنيون
بالدولة - ترقية - ترقية بالاختيار - مناطها (قرار إداري)
المادة 37 من القانون رقم
47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983
- المشرع جعل الترقية إلى الوظائف الممتازة والعالية بالاختيار وجعل الترقية إلى
الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون -
مناط صحة الترقية بالاختيار أن يكون قرارها قد استمد من عناصر صحيحة تؤدي إلى صحة
النتيجة التي انتهت إليها وأن تجري مفاضلة حقيقية وجادة للتعرف على كفاية المرشحين
لهذه الترقية - عند التساوي في الكفاية يفضل الأقدم بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا
كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعي المشروعية - نتيجة ذلك: إذا لم يقع
الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه. (تطبيق).
إجراءات الطعن
بتاريخ 5/ 1/ 1989 أودع
الأستاذ منير إسكندر المحامي لدى محكمة النقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها بعاليه
فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لقرار الترقية رقم 374 لسنة 1984
لعدم سابقة التظلم من هذا القرار.
وطلب الطاعنة للأسباب
الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً
وأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وما
يترتب على ذلك من آثار تتمثل في صرف الفروق المالية المستحقة إليها مع إلزام
الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعن للمطعون
ضده بتاريخ 9/ 1/ 1989.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة
تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب
إلغاء القرار 274/ 1984 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطي الطاعنة
في الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة
فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 10/ 6/ 1991 إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا "الدائرة الثانية" لنظره بجلسة 21/ 7/ 1991 حيث حضر من يمثل
المطعون ضده كما حضرت الطاعنة وبجلسة 2/ 11/ 1991 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة
اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة له وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من
الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 10/ 11/ 1988 وأن الطعن أقيم في 5/ 1/
1989 ومن ثم وقد استوفى الطعن باقي الأوضاع المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً
شكلاً.
ومن حيث إن عناصر
المنازعة المستقاة من الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 81 لسنة 31 ق
أمام المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بعريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 14/ 8/ 1984
طلبت فيها الحكم بتعديل تقدير ومرتبة الكفاية الخاصة بها عن المدة من 1/ 1/ 1983
حتى 31/ 12/ 1983 إلى مرتبة ممتاز وما يترتب على ذلك من تقرير أحقيتها في الترقية
إلى الفئة الثانية اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار الإداري رقم 274/ 1984 الصادر
بحركة الترقيات وصرف جميع الفروق المالية المستحقة وإلزام المدعى عليهما المصروفات
وأتعاب المحاماة.
وبجلسة 2/ 11/ 1985 حكمت
المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظرها بجلسة تخطر بها الخصوم وأبقت الفصل في
المصروفات، وقد تم إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بجدولها تحت
الرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم.
وقد أسست الطاعنة دعواها
على أنها عينت في 1/ 11/ 1971 بمديرية الزارعة بالقاهرة بعد حصولها على بكالوريوس
الزراعة وظلت طوال مدة خدمتها الوظيفية من الممتازات في أداء عملها إلا أنها فوجئت
بأن تقدير كفايتها عن عام 1983 بدرجة جيد رغم حصولها على دورات تدريبية عديدة خلال
هذا العام فتقدمت بتظلم من هذا التقرير إلا أن لجنة التظلمات، وقد تم تشكيلها من
صغار المهندسين ومنهم المهندس........ الذي يليها في ترتيب الأقدمية والتعيين وله
مصلحة واضحة في عدم إجابتها إلى طلبها، انتهت إلى رفض تظلمها حتى لا تمنح الفرصة
في الطعن على قرار ترقيته رقم 274 لسنة 1984 الصادر في 24/ 6/ 1984 بالاختيار إلى
الدرجة الثانية بحجة أنها غير حاصلة على تقدير كفاية بدرجة ممتاز عن عام 1983.
وردت الإدارة على الدعوى
بمذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 10/ 11/ 1988 حكمت
محكمة القضاء الإداري بما يأتي:
أولاً: بعدم قبول الدعوى
بالنسبة للمدعى عليه الثاني "مدير مديرية الزراعة بالقاهرة".
ثانياً: بقبول الدعوى
شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفاية المدعية المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء
ذلك التقرير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: بعدم قبول الدعوى
شكلاً بالنسبة لقرار الترقية رقم 274 لسنة 1984 لعدم سابقة التظلم من هذا القرار.
رابعاً: بإلزام الجهة
الإدارية والمدعية المصروفات مناصفة.
وأقامت المحكمة قضاءها
بالنسبة لطلب إلغاء قرار الترقية على أن الثابت أن المدعية تظلمت من تقرير كفايتها
عن عام 1983 في 26/ 4/ 1984 ثم أقامت دعواها في 14/ 8/ 1984 طالبة تقرير أحقيتها
في الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار بالقرار رقم 274 لسنة 1984 المشار إليه
دون أن تتقدم بتظلم إلى الجهة الإدارية فيه قبل إقامة هذه الدعوى ومن ثم تكون الدعوى
غير مقبولة شكلاً بالنسبة للطعن على هذا القرار.
ومن حيث إن الطعن يقوم
على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ
إن تظلم الطاعنة من تقرير كفايتها عن عام 1983 في 18/ 4/ 1984 وفي الميعاد
القانوني إنما كان بهدف عدم تخطيها في الترقية بالاختيار إلى الدرجة الثانية
بالقرار رقم 274 لسنة 1974 هذا فضلاً عن أن الطاعنة قد تظلمت من قرار الترقية
بتاريخ 28/ 6/ 1984 برقم 28003 إلى السيد رئيس الجمهورية وقد تمت إحالة هذا التظلم
إلى مديرية الزراعة برقم 5118 بتاريخ 30/ 6/ 1984 كما تظلمت منه إلى محافظ القاهرة
بتاريخ 6/ 7/ 1984.
ومن حيث إن قيام جهة
الإدارة بتقدير كفاية الطاعنة بمرتبة جيد وتخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية
على هذا الأساس ثم قيام الطاعنة بالطعن على هذا التقرير في المواعيد المقررة
للمطالبة بإلغائه يترتب عليه ألا يغلق ميعاد الطعن بالإلغاء في قرار الترقية الذي
لم يشملها إلا بعد أن يتحدد مركزها القانوني بالنسبة إلى درجة الكفاية، وإذ كانت
المدعية قد طلبت صراحة في دعواها إلغاء قرار الترقية رقم 274 لسنة 1984 الذي تم
تخطيها بموجبه لحصولها على تقدير كفاية بدرجة جيد فإن طلبها هذا يعتبر مشتملاً على
تظلم أثناء مدة انفتاح الميعاد في مواجهتها بل إن طلبها على النحو المتقدم وروده
بصحيفة الدعوى يعتبر أبلغ في التعبير عن تظلمها من قرار الترقية المطعون فيه كما
أن طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 274 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في
الترقية إلى الدرجة الثانية والقائم على تخطي الطاعنة بسبب حصولها على تقدير كفاية
بمرتبة جيد عن عام 1983 لا يكون ممكناً إلا بعد التصدي لهذا التقرير والقضاء في
طلب إلغائه وعليه يكون المعول عليه بالنسبة لشكل الدعوى ابتداء هو الطعن الموجه
إلى تقرير الكفاية سالف الذكر، وبالتالي تكون الدعوى بطلب إلغاء قرار الترقية رقم
274 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع
الدعوى فإن المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين
بالدولة معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن تكون الترقية لوظائف
الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار...... وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى
بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة
مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية
بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين
الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد
بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم أن المشرع
جعل الترقية إلى الوظائف الممتازة والعالية بالاختيار وجعل الترقية إلى الوظائف
الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون وأن مناط
صحة الترقية بالاختيار أن يكون قرارها قد استمد من عناصر صحيحة تؤدي إلى صحة
النتيجة التي انتهت إليها وأن تجري مفاضلة حقيقية وجادة للتعرف على كفاية المرشحين
لهذه الترقية وعند التساوي في الكفاية يفضل الأقدم بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا
كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعي المشروعية ومن ثم فإنه إذا لم يقع
الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه.
ومن حيث إنه بتطبيق ما
تقدم على واقعات الطعن المعروضة يبين من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار 274
لسنة 1984 بترقية بعض العاملين بها إلى الدرجة الثانية بالاختيار فتخطت في ذلك
الطاعنة في الترقية إلى هذه الدرجة بالرغم من أنها أقدم من زميلها...... - أخر
المرقين" بالقرار المطعون فيه في شغل الدرجة الثالثة السابقة مباشرة للدرجة
المرقى إليها إذ إن الطاعنة تشغل هذه الدرجة اعتباراً من 1/ 11/ 1971 في حين أن
زميلها المذكور يشغل هذه الدرجة اعتباراً من 1/ 7/ 1973 فضلاً على أن الطاعنة قد
توافر في شأنها شرط الكفاية المطلوب للترقية لهذه الدرجة بعد إلغاء تقرير كفايتها
عن عام 1983 بمقتضى حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 10/ 11/ 1988 في الدعوى
رقم 1657 لسنة 40 ق والذي أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه فيما يتعلق بهذا الشق ومن
ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 274 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في
الترقية إلى الدرجة الثانية بالاختيار يكون والحال هذه مخالفاً حكم المادة 37 من
القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ويتعين القضاء بإلغائه
وما يترتب عليه من آثار.
ومن حيث إنه تأسيساً على
ما تقدم وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً
فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار رقم 274 لسنة 1984 وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم
274 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الثانية
بالاختيار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الدعوى
يلزم بمصروفاتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار
رقم 274 لسنة 84 المشار إليه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة
الثانية بالاختيار مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق