الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 سبتمبر 2022

الطعن 1 لسنة 1 ق جلسة 3 / 12 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 25 ص 207

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

------------

(25)
القضية رقم 1 لسنة 1 القضائية

علاوة الصحراء

- جواز الجمع بينهما وبين علاوة الخطر أو المكافأة الاستثنائية قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1955 - صدور هذا القانون بأثر رجعي على الحالات التي لم يصدر فيها حكم نهائي - رفع الدعوى قبل نفاذه بالمطالبة بالجمع بين الأمرين - صدور الحكم برفضها بعد العمل بالقانون - إلزام الحكومة بالمصاريف.
إن المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1955 نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية لا يجوز الجمع بين علاوة الصحراء المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 وبين علاوة الخطر المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من سبتمبر سنة 1950 وذلك عن المدة من 2 من مايو سنة 1951 حتى 30 من يونيه سنة 1952، ولا يجوز لأي فرد من أفراد الطائفتين المقررة لهما علاوة الخطر أو المكافأة الاستثنائية المطالبة بغير العلاوة أو المكافأة المقررة للطائفة التي هو منها". أما قبل صدور هذا القانون فإنه كان يجوز الجمع بين الأمرين. ومن ثم إذا ثبت أن المطعون عليه كان يعمل في الفترة من 2 من مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951 في منطقة العريش وهي من المناطق المشار إليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من يوليه سنة 1950 بشأن المكافأة الاستثنائية، وأنه طبق في حقه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وصرفت له المكافأة الاستثنائية، فيلحقه الأثر الرجعي المنصوص عليه في القانون رقم 136 لسنة 1955 ويسري ذلك على دعواه التي لم يصدر فيها حكم نهائي قبل العمل به فيتعين لذلك رفضها. ونظراً لأن المطعون عليه كان على حق عندما أقام دعواه في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1955، فإن مصاريف الدعوى يلزم بها الخصم الآخر أي الحكومة.


إجراءات الطعن

في 4 من يونيه سنة 1955، أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بجلسة 4 من إبريل سنة 1955 في الدعوى رقم 240 لسنة 2 القضائية المرفوعة من السيد/ عيسى حسن عبد السيد ضد وزارة الحربية، القاضي "بأحقية المدعي في صرف ما يستحقه من علاوة صحراء مقررة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 عن المدة من 2 من مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات". وأعلن السيد/ عيسى حسن عبد السيد بالطعن في 10 من أغسطس سنة 1955، وأعلن به السيد وزير الحربية في 6 من أغسطس سنة 1955، ثم عين لنظر الدعوى جلسة 12 من نوفمبر سنة 1955، وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية في أول يناير سنة 1955 وأبان في صحيفتها أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 بشأن منح الموظفين الذين يعملون بالصحراء علاوة "صحراء" بواقع 100% من الراتب لم يطبق في حقه مع أنه كان يعمل بمنطقة العريش من 2 مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951، وطلب الحكم له بصرف هذه العلاوة عن المدة سالفة الذكر. ودفعت الحكومة الدعوى بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 مقصور على موظفي ومستخدمي الدولة الذين يشغلون درجات مدنية. أما بالنسبة لرجال القوات المسلحة الذين يعملون بمناطق غزة ورفح وسينا، فإنهم يحصلون على مكافآت استثنائية. والأسباب التي دعت لصرف هذه المكافآت الاستثنائية هي ذات الأسباب التي قررت من أجلها علاوة الصحراء، ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما، وانتهت إلى طلب رفض الدعوى.
وقد قضت المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بحكمها الصادر في 4 من إبريل سنة 1955 "بأحقية المدعي في صرف ما يستحقه من علاوة صحراء مقررة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 عن المدة من 2 من مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951"، وأسست قضاءها على "أنه يبين من المراحل التي مر بها مرتب الصحراء منذ بدء تقريره إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء في 2 من مايو سنة 1951 بزيادة فئاته، ومن المذكرة التي رفعتها وزارة المالية إلى مجلس الوزراء في 18 من مارس سنة 1952 والتي طلبت فيها منح الموظفين والمستخدمين المعينين محلياً مرتب صحراء، ومن قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 يونيه سنة 1952 والذي تناول بالإلغاء والتعديل الأحكام المقررة لصرف علاوة الصحراء - أن لفظ الموظفين الذي ورد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 لم يقصد به معناه الضيق، وإنما قصد به معناه الواسع الذي يشمل الموظفين الدائمين والمؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال وعلى العموم جميع طوائف الموظفين الذين كان لهم حق الحصول على علاوة الصحراء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من فبراير سنة 1925 دون تفرقة بين من كان منهم على درجات مدنية أو بالسلك العسكري، ولذلك تسري أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 على الموظفين الدائمين والمؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال"، وإلى ما قالته في موضع آخر من أن "المكافآت الاستثنائية لا تخرج، حسبما ذكرت الوزارة في ردها، عن أن تكون مرتبات إقامة من التي نص قرار مجلس الوزراء على عدم جواز صرفها لمن توافرت فيه شروط استحقاق علاوة الصحراء. ومن ثم لا يؤثر صرف هذه المكافآت الاستثنائية للقوات على حقهم الثابت في علاوة الصحراء، لأن علاوة الصحراء هي التي يتعين منحها لمن توافرت فيه شروط قرار مجلس الوزراء، أما المكافآت الاستثنائية فهي التي لا يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة ما داموا يستحقون مرتب الصحراء. فإذا كانت الوزارة قد صرفت مرتبات إقامة أو مكافآت استثنائية لأفراد يستحقون علاوة صحراء فهي وشأنها مع من صرفت لهم هذه المكافآت".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القانون رقم 136 لسنة 1955 في مادته الأولى حظر الجمع بين علاوة الصحراء وبين علاوة الخطر أو المكافآت الاستثنائية، وقد حصل المطعون عليه على المكافأة الاستثنائية؛ فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1955 نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية - لا يجوز الجمع بين علاوة الصحراء المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 وبين علاوة الخطر المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من سبتمبر سنة 1948 أو المكافأة الاستثنائية المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من يوليه سنة 1950، وذلك عن المدة من 2 من مايو سنة 1951 حتى 30 من يونيه سنة 1952، ولا يجوز لأي فرد من أفراد الطائفتين المقررة لهما علاوة الخطر أو المكافأة الاستثنائية المطالبة بغير العلاوة أو المكافأة المقررة للطائفة التي هو منها".
ومن حيث إن المطعون عليه كان يعمل في الفترة من 2 من مايو سنة 1951 إلى 31 من ديسمبر سنة 1951 في منطقة العريش، وهي من المناطق المشار إليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من يوليه سنة 1950 بشأن المكافأة الاستثنائية، وقد بان من الاطلاع على كتاب مدير عام سلاح الحدود رقم 29 - 1/ 11 المؤرخ 28 من يونيه سنة 1955 أن المطعون عليه وأمثاله طبق في حقهم قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وصرفت لهم المكافأة الاستثنائية فيلحقه الأثر الرجعي المنصوص عليه في القانون رقم 136 لسنة 1955، ويسري ذلك على دعواه، إذ لم يستثن من نطاق تطبيقه سوى الأحكام النهائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو القرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك إلغاؤه ورفض الدعوى، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ما دام المطعون عليه كان على حق عندما أقام دعواه في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1955.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إلزام الحكومة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق