جلسة 3 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى الفاروق محمد الشامي والدكتور/ أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(101)
الطعن رقم 2896 لسنة 34 القضائية
جامعات - جامعة الأزهر - أعضاء هيئة التدريس - انتهاء الخدمة - الاستقالة.
المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - سريان هذه المادة على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر عملاً بحكم المادة 184 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها - يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً من الخدمة إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع - متى ثبت انقطاع العضو بعد إعارة أو إجازة مرخص بها مدة تجاوز الستة أشهر اعتبر مستقيلاً - إذا كان هناك طارئ حال دون إمكان حضور العضو كمرض أو خلافه خلال هذه المدة ويتعين عليه أن يخطر جهة العمل بذلك في حينه قبل انقضاء المدة - أساس ذلك: تمكين الجهة التابع لها لتقدير ملاءمة العذر لتتخذ من جانبها الإجراءات التي تتطلبها اللوائح بالنسبة للمرض وإثباته - لا تتخلف هذه القرينة بما يبديه العضو من عذر مفاده امتناع الجهة المعار إليها عن إخلاء طرفه والسماح له بالسفر وعند سماحها له بالسفر أصيب بمرض أقعده الفراش - أساس ذلك: عدم قيام العضو بإخطار الجامعة قبل انقضاء الستة أشهر بالعذر الذي تقدره - لا وجه للقول بوجوب الأخذ بالقواعد التي صدر بها قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 8/ 1985 والخاصة بإمهال المعار مهلة ستة أشهر أثر انتهاء إعارته - أساس ذلك: المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 لم تجز مد مهلة الستة أشهر التي أوجبت على عضو هيئة التدريس العودة خلالها وهي ذات المهلة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم 28/ 7/ 1988 أودع الأستاذ محمود الطوخي المحامي بصفته نائباً عن الطاعن بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 1246/ ب/ 1986 توثيق المطرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الجزاءات والترقيات في الدعوى رقم 5094/ 40 ق بجلسة 2/ 6/ 1988 القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بإلغاء قرار الجامعة المطعون فيه وفق الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 3/ 1/ 1990. إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 30/ 1/ 1990 ثم تدوول نظر الطعن بعد ذلك أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/ 12/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 2/ 1992، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن د/ ...... أقام الدعوى رقم 5094/ 40 ق ضد رئيس جامعة الأزهر بأن أودع بتاريخ 10/ 8/ 1986 قلم كتاب محكمة القضاء الإداري عريضة دعواه طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجامعة المدعى عليها بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/ 9/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل استناداً بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بفرع جامعة الأزهر بطنطا وأعير منها للعمل بجامعة أم القرى لمدة سنة اعتباراً من 1/ 9/ 1981 وتجددت إعارته لسنوات أخرى حتى 31/ 8/ 1985، وفي مطلع فبراير سنة 1986 استعد للعودة واستلام العمل بجامعة الأزهر ألا أنه حال بينه وبين ذلك إصابته بانزلاق غضروفي ألزمه الفراش وبادر إلى إبلاغ جامعة الأزهر بذلك التي اتخذت إجراءات عرضه على الجهة الطبية المختصة والتي أفادت بمرضه اعتباراً من 25/ 2/ 1986 وأبلغت جامعة الأزهر بذلك في حينه، ورغم ذلك فقد أصدرت جامعة الأزهر قراراً بإنهاء خدمته اعتباراً من 1/ 9/ 1985 تاريخ انتهاء إعارته بمقولة أنه منقطع عن العمل وقد سارع المدعي منذ علمه بإنهاء خدمته في 5/ 5/ 1986 لدى عودته لاستلام عمله عند تمكنه صحياً إلى التظلم من هذا القرار في 13/ 5/ 1986 طالباً سحبه ولم ترد عليه الجامعة الأمر الذي اضطره إلى رفع دعواه بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته استناداً إلى أن تخلفه عن العودة واستلام عمله كان لعذر قهري هو منع السلطات السعودية له من مغادرة المملكة بسبب عدم إخلاء جامعة أم القرى طرفه وإمساكها عن التصريح له بالسفر لما قام لديها من أمر وقتذاك في استجابة جامعة الأزهر لطلبها مد إعارته لعام جديد اعتباراً من 1/ 9/ 1985 لذلك فإن التخلف القهري لا يقيم قرينة الاستقالة الضمنية التي قررها المشرع في المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 8/ 1975 من أن يكون للوزير المختص منح الموظف المعار الذي يستمر في العمل في الخارج رغم انتهاء مدة إجازته فترة ستة أشهر يجوز بعدها اعتباره مستقيلاً من العمل في حالة عدم عودته من قبيل إلزام الجهة الإدارية متمثلة في مجلس الوزراء بضوابط تتبعها إذا اتجهت إلى إعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حق العامل المنقطع.
وأضاف المدعي أنه متى ثبت علم جامعة الأزهر المدعى عليها أن الذي حال بين المدعي وبين العودة إلى عمله قبل انقضاء الستة أشهر التالية على انتهاء إعارته هو القوة القاهرة المتمثلة في المرض المقعد وقد كان حرياً بجهة الإدارة أن تتربص شفاءه من مرضه وأن تتولى بحث أمر هذا العذر بالأوضاع المقررة بالنسبة للإجازات المرضية للعاملين بالخارج فإن تبين لها جديته وهو كذلك فعلاً حق عليها قبوله وفقاً لحكم المادة 117/ 2 من قانون تنظيم الجامعات التي تسري في حق أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر واختتم المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وبجلسة 2/ 6/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات التي تسري على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أن عضو هيئة التدريس إذا انقطع عن العمل أكثر من شهر، ولم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انقطاعه تقوم في حقه قرينة الاستقالة الضمنية وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ونظم المشرع حالتي عودة عضو هيئة التدريس خلال الأشهر الستة المذكورة إذا ما قدم عذراً قاهراً مقبولاً أو لم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل.
وأضافت المحكمة أن المدعي هو أستاذ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا التابعة لجامعة الأزهر قد انقطع عن عمله اعتباراً من 1/ 9/ 1985 وهو اليوم التالي لتاريخ انتهاء إعارته لجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية ولم يقم من جانبه بتبليغ جهة عمله بأية مبررات أو أعذار لهذا الانقطاع طوال فترة امتدت لأكثر من مدة الستة أشهر التي تنتهي في 1/ 3/ 1986 إذ أبلغها بعد ذلك في 13/ 5/ 1986 بأنه كان مريضاً بانزلاق غضروفي اعتباراً من 25/ 2/ 1986 وكانت جامعة الأزهر بعد فوات مدة الستة أشهر المذكورة في 1/ 3/ 1986 قد اتخذت الإجراءات لاعتبار انقطاع المدعي قرينة على الاستقالة طبقاً لأحكام القانون فوافق مجلس الجامعة في 2/ 4/ 1986 على إنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل وفي 29/ 4/ 1986 وافق رئيس الجامعة على ذلك ثم صدر القرار التنفيذي بذلك في يوم 14/ 5/ 1986 وأردفت المحكمة أن ما ذهب المدعي في عريضة دعواه وفي مذكرته من حجج لتصوير القرار المطعون فيه على غير الواقع فإنها لم تصادف صحيح أحكام القانون إذ أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ينتظمهم في شأن الانقطاع عن العمل نص خاص على نحو ما سلف ذكره لا يسمح باستعارة أي أحكام أخرى سواء في إطالة المدد المنصوص عليها فيه أو في تطلب وجوب إنذار المنقطع عن العمل إذ أن نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 ورد نصاً شاملاً لحكم الأحوال التي وردت به كما أن ما ذكره المدعي من حجج لتبرير عدم عودته خلال الستة أشهر التالية لانقطاعه بزعم وجود عذر قهري هو المرض لم يقم عليه دليل مقنع من الأوراق فضلاً عما أكده المدعي نفسه في تظلمه الوارد في 13/ 5/ 1986 من غيبة ذلك الظرف عن الجامعة مما يقطع بانعدامه أصلاً وإن حاول المدعي الإيهام به على غير الحقيقة.
واستطردت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي انقطع عن عمله أكثر من شهر ولم يعد إليه خلال ستة أشهر من تاريخ الانقطاع أو حتى لم يبلغ جهة عمله خلال هذه المدة بمبررات انقطاعه حتى تقدرها طبقاً لأحكام القانون فإنها إذا ما اعتبرت انقطاعه عن العمل طيلة هذه المدة قرينة على استقالته وأصدرت قرارها هذا يكون قد صدر مطابقاً للواقع ولأحكام القانون ويتعين لذلك الحكم برفض دعوى المدعي.
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل طالباً إلغاء هذا الحكم وقد نعى عليه أنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب التي تخلص في الآتي: (1) أن الجامعة المطعون ضدها كانت تعلم بمرض الطاعن الذي أقعده عن العودة فور انتهاء إعارته ودليل ذلك أن القنصل المصري في جده وجه طلباً رسمياً إلى الجهة الطبية المختصة المعتمدة لدى القنصلية المصرية بتوقيع الكشف الطبي على الطاعن فقامت تلك الجهة الطبية بذلك وقررت منح الطاعن إجازة مرضية لمدة ثمانية أسابيع يرجع بعدها إلى المستشفى لمتابعة الحالة وتقرير العلاج، أي أن الطاعن منح إجازة مرضية تنتهي في 22/ 4/ 1986 عاد الطاعن إثر انتهائها إلى مصر لاستلام عمله بالجامعة وطلب القنصل المصري من الجهة الطبية المعتمدة لدى القنصلية المصرية يرسخ في اليقين صدق ما قال به الطاعن من أنه أبلغ الجامعة بمرضه في حينه وأنها هي التي كلفت القنصلية المصرية بالاستيثاق من مرض الطاعن بعرضه على الجهة الطبية المختصة المعتمدة لديها فلا يملك الطاعن أن يطلب أو يكلف القنصل المصري بعرضه على الجهة الطبية المذكورة أو يحمله على طلب توقيع الكشف الطبي عليه وإنما يتم ذلك بطلب أو بتكليف من الجهة الإدارية، وعلى هذا فإذا أغفل الحكم المطعون عليه هذه الواقعة القاطعة على علم الجامعة بعذر مرض الطاعن الذي حدث له قبل انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها بالمادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فإنه يكون قد صدر مشوباً بعيب الفساد في تحصيل الواقع واجب الإلغاء.
(2) أن المحكمة في الحكم المطعون عليه أغفلت تحقيق دفاع الطاعن في الوقائع التي قدم الدليل عليها فقد أكد الطاعن أن السبب الذي حال بينه وبين العودة إلى عمله إثر انتهاء إعارته كان امتناع جامعة أم القرى عن إخلاء طرفه والسماح له بالسفر وقتذاك للأمل الذي كان لديها في استجابة جامعة الأزهر المطعون ضدها لطلبها تجديد إعارته لشدة حاجتها إلى خدمات الطاعن، ولما يئست جامعة أم القرى من موافقة جامعة الأزهر على تجديد إعارة الطاعن أخلت طرفه وأذنت له بالسفر إلا أنه أقعده المرض عن العودة وقد أبان الطاعن هذين العذرين في صحيفة دعواه اللذين قاما على التعاقب حائلاً بينه وبين العودة لعمله إثر انتهاء إعارته وقد أمسك الحكم المطعون عليه عن التصدي لمناقشة العذر الأول وهو امتناع جامعة أم القرى عن إخلاء طرفه والسماح له بالسفر وطرح عذر المرض لأسباب غير سائغة ولا قيمة وهذا يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً في التسبيب يوجب إلغاء الحكم المطعون عليه.
(3) إنه كان يتعين على المحكمة أن تمد الميعاد المنصوص عليه في المادة 117 من القانون رقم 49/ 1972 بمقدار قيام القوة القاهرة والسبب الأجنبي المتمثل في العذرين السالف بيانهما واللذين حالا بين الطاعن والعودة إلى عمله.
(4) أن الحكم المطعون عليه أنكر وجوب إعمال القواعد العامة التي قررها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 6/ 8/ 1975 من إمهال المعار والمجاز بإجازة خاصة إلى الخارج ستة أشهر إثر انتهاء المدة المسموح له فيها بالعودة في حق أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمقولة أن التنظيم الخاص الذي تضمنته المادة 117 من القانون رقم 49/ 1972 لا يدع سبيلاً لذلك، وهذا الذي ذهب إليه الحكم الطعين غير سديد فهذه المهلة تعطي لكل معاراً ومن في حكمه لتسوية أمره في البلد المعار إليها وهي بذلك تمثل قاعدة إدارية عامة سنتها جهة الإدارة وألزمت بها نفسها وطبقتها على نحو لا يخرج منها أعضاء هيئة التدريس وليس يمنع من ذلك نص المادة 117 المشار إليه إذ أن ما ورد فيها من تنظيم لا يمنع جهة الإدارة من اعتبار الغياب خلال المدة المقررة فيها وهي عينها المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء مانعاً بغير حاجة إلى الاعتذار أو بحث العذر أي أن إعمال حكم هذه القاعدة لا يغير شيئاً من نص القانون وإنما هي تعمل في النطاق التقديري الباقي لإدارة الجامعة في نص المادة 117 المشار إليها.
ومن حيث إن المادة 117 من القانون رقم 49/ 1972 بشأن تنظيم الجامعات التي تسري على أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر عملاً بحكم المادة 184 من القرار الجمهوري رقم 250/ 1975 باللائحة التنفيذية رقم 103/ 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل، فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة وقدم عذراً قاهراً ورفضه مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب خلال الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعاً لم يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين 69 أولاً و70 أولاً وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدة المنصوص عليها في المواد 88/ 1 و90.
ومن حيث إنه يتضح من النص المشار إليه أن عضو هيئة التدريس يعتبر مستقيلاً من الخدمة إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع فمتى ثبت في حقه ذلك بأن انقطع بعد الإعارة أو الأجازة المرخص بها لمدة تجاوز الستة أشهر اعتبر مستقيلاً، فإن كان هناك طارئ حال دون إمكان حضوره كمرض أو خلافه خلال هذه المدة يتعين عليه أن يخطر جهة العمل بذلك في حينه وقبل انقضاء المدة لتقدر هي ملاءمة هذا العذر لتتخذ من جانبها الإجراءات التي تتطلبها اللوائح بالنسبة للمرض وإثباته.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد انقطع عن العمل اعتباراً من 1/ 9/ 1985 اليوم التالي لانتهاء إعارته التي تنتهي في 31/ 8/ 1985 ولم يعد إلى عمله خلال مدة الستة أشهر التالية لتاريخ انقطاعه عن العمل التي تنتهي في 1/ 3/ 1986 ومن ثم تقوم في حقه قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 117 من القانون رقم 49/ 1972 المشار إليها، ولا تتخلف هذه القرينة بقول الطاعن أنه قد حال بينه وبين العودة إلى عمله خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انقطاعه عذر تمثل أولاً في امتناع جامعة أم القرى التي كان معاراً إليها عن إخلاء طرفه والسماح له بالسفر ثم وبعد أن سمحت له الجامعة بالسفر أصيب بمرض أقعده الفراش حيث لم يثبت قيامه بإخطار الجامعة بذلك قبل انقضاء الستة أشهر بل إن الإحالة إلى المستشفى تمت بتاريخ 7/ 4/ 1985 وكان الميعاد قد انقضى هذا فضلاً على أن المستفاد من نص المادة 117 سالفة الذكر أن قرينة الاستقالة الضمنية تقوم حتماً في حق عضو هيئة التدريس الذي لا ينقطع ولا يعود خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الانقطاع وأنه لكي تتخلف هذه القرينة يجب على العضو أن يعود إلى عمله خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الانقطاع وعلى هذا، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يعد إلى عمله خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انقطاعه ولم يقم بإخطارها بأي عذر تقدره قبل هذا الموعد، فإذا اتخذت الجامعة المطعون ضدها إجراءات إنهاء خدمة الطاعن على أساس انقطاعه يعد قرينة على الاستقالة بعد فوات مدة الستة أشهر التالية لتاريخ انقطاع الطاعن والتي تنتهي في 31/ 3/ 1986 بأن وافق رئيس الجامعة على ذلك ثم صدر ذلك الأمر التنفيذي رقم 252 بتاريخ 14/ 5/ 1986 ومن ثم فإن قرار إنهاء خدمة الطاعن يكون قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون.
ومن حيث إن الحجج الأخرى التي أبداها الطاعن في طعنه من وجوب إطالة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 117 بمقدار قيام القوة القاهرة والسبب الأجنبي الذي حال بينه وبين العودة إلى عمله عقب انتهاء إعارته المتمثل في امتناع جامعة أم القرى المعار إليها عن إخلاء طرفه والسماح له بالسفر ثم المرض الذي ألم به ومن وجوب الأخذ بالقواعد التي صدر بها قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/ 8/ 1975 والخاصة بإمهال المعار مهلة ستة أشهر إثر انتهاء إعارته لا تقوم على أساس سليم من القانون وذلك لأن المادة 117 من القانون 49 لسنة 1972 والتي تنطبق على حالة الطاعن لم تجز مد مهلة الستة أشهر التي أرجأت على عضو هيئة التدريس للعودة خلالها حتى لا تقوم في حقه قرينة الاستقالة وهي على أية حال ذات المهلة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن دعوى الطاعن التي يطلب فيها إلغاء قراراتها وخدمته تكون غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون جديرة بالرفض وإذ قضى الحكم المطعون عليه بذلك فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون ويتعين لذلك الحكم برفض الطعن الماثل.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق