جلسة 14 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسني سيد محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(113)
الطعن رقم 2746 لسنة 36 القضائية
مجلس الدولة - أعضاؤه - مرتب - المبلغ الإضافي ومقابل الدواء. (صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية). (معاش). (هيئات قضائية).
المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986، وقرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 بصرف مبلغ سنوي مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو السابقين.
القانون رقم 36 لسنة 1975 ناط بوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق وتحديد قواعد الإنفاق منه ووضع الضوابط اللازمة للاستفادة من الصندوق بما يحقق الهدف المنشود من إنشائه - القانون في هذا المقام صدر بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا إبهام وهي منح الاختصاص بتنظيم الإنفاق وما يستتبعه هذا التنظيم من وقف الصرف مؤقتاً لأسباب سائغة لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - نتيجة ذلك: فوض القانون وزير العدل في هذا المقام - الأثر المترتب على ذلك: ما يصدر من وزير العدل من قواعد منظمة في هذا الشأن مستمدة من القانون مباشرة - قراراً وزير العدل رقمي 440 لسنة 1986 بشأن المبلغ الإضافي، 1866 لسنة 1987 بشأن بدل الدواء قد صدرا استناداً إلى صريح نص القانون بقصد تنظيم وتحديد قواعد الصرف أو الإنفاق وممن يملك الحق في إصدارهما وليس فيهما حرمان أو تفرقة بين أعضاء الهيئات القضائية - أساس ذلك: المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو تفرض المساواة بين هؤلاء في استبقاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - العضو الذي يكون في وضع مالي ييسر له حاجته إلى مثل هذه الخدمات عن غير طريق الصندوق سواء كان من الأعضاء الحاليين أو السابقين - يوقف سريان نظام الخدمات بالنسبة له ولأسرته ما بقى في هذا الوضع - نتيجة ذلك: ما نص عليه القراران الوزاريان المشار إليهما في هذا الصدد لا ينطويان على مخالفة للقانون - المبلغ الإضافي لا يصدق عليه وصف المعاش بالمعنى المعروف - أساس ذلك: القرار رقم 440 لسنة 1986 عبر عنه بعبارة المبلغ الإضافي ولم يقل المعاش الإضافي - هذا المبلغ في تكييفه القانوني الصحيح أقرب إلى الإعانة تصرف لمن قصرت به ظروفه من العمل أو ممارسة المهنة بعد إحالته إلى المعاش - هذه الإعانة مقصود منها معاونة الأعضاء وأسرهم على مواجهة ظروف الحياة - تطبيق (1).
إجراءات الطعن
بتاريخ 27/ 6/ 1990 أودع السيدان/ محمد عبد المجيد الشاذلي ومنصف نجيب سليمان المحاميان عن نفسيهما وبصفتهما وكيلين عن الطاعنين من الأول إلى السادس عشر تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد برقم 2746 لسنة 36 ق طلبوا فيه الحكم بقبول دعواهم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرارات وقف صرف المبالغ الشهرية الإضافية مقابل الدواء المستحقة لكل منهم لدى الصندوق المدعى عليه.
وبتاريخ 14/ 11/ 1990 أودع الأستاذ/ سمير لبيب مشرقي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثامن عشر تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد برقم 141 لسنة 37 ق بطلباته..... وبجلسة المرافعة المنعقد بتاريخ 7/ 7/ 1991 تقرر ضم الطعن رقم 141 لسنة 37 ق عليا إلى الطعن رقم 2746 المحدد لنظره جلسة 14/ 7/ 1991 وبجلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 14/ 7/ 1991 حضر الأستاذ/ محمد نصر الدين عطيه المحامي والطاعن رقم 19 وطلب في مواجهة المستشار الحاضر عن المطعون ضدهما قبوله خصماً منضماً للطاعنين.
وبجلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 20/ 10/ 1991 حضر كل من الطاعنين العشرين والحادي والعشرين وطلبا قبولهما خصمين منضمين إلى الطاعن وذلك في مواجهة المستشار الحاضر عن هيئة قضايا الدولة.
هذا وبجلسة 7/ 7/ 1991 طلب الحاضر في الطعن رقم 141 لسنة 37 ق. ع الحكم أصلياً بما انتهى إليه تقرير مفوض الدولة، واحتياطياً: 1) إحالة الدعوى إلى الدائرة 11 إذ تبين للمحكمة وجود تعارض مع حكم المستشار...... 2) إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقضي بعدم دستورية قرار وزير العدل لتعارضه مع المادة 40 من الدستور فضلاً عن المادة 13 أو منح للمدعي لرفع الدعوى الدستورية.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في كل من الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في صرف المبالغ الشهرية الإضافية والمبالغ الشهرية مقابل الدواء المستحقة لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم نظر الطعنين أمام المحكمة على النحو الموضح بمحضر الجلسة حيث تقرر بجلسة 20/ 10/ 1991 النطق بالحكم بجلسة 30/ 11/ 1991 مع التصريح لمن يشاء بتقديم مذكرات خلال أسبوع فتقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة بتاريخ 3/ 11/ 1991 طلبت فيها الحكم للأسباب الواردة بها برفض الطعنين كما تقدم الطاعنين بتاريخ 2/ 11/ 1991 بمذكرتين صمما في كل منهما على طلباتهم وبجلسة 30/ 11/ 1991 تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/ 12/ 1991 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة 11/ 1/ 1992 التي تقرر فيها إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 1/ 2/ 1992 لمناقشة الطاعنين وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم 14/ 3/ 1992 وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المنازعة بوصفها مطالبة ببعض المبالغ "بدل دواء ومبلغ إضافي" تعتبر من قبيل دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة بالنسبة لدعاوى الإلغاء وقد أقيم الطاعنان مستوفيان لكافة الإجراءات والأوضاع بوصفهما المتقدم ومن ثم فإن الطعنين يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن المنازعة تتحصل حسبما جاء بصحيفتي الطعنين وسائر الأوراق في أن الطاعنين كانوا أعضاء بمجلس الدولة وأثر انتهاء خدمتهم قيدوا أسماءهم بجدول المحامين المشتغلين ليواصلوا خدمة العدالة في صفوف القضاء الواقف.
ويضيف الطاعنون أنه صدر قرار وزير العدل رقم 440/ 1986 بإضافة نصوص لقراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ومن بين النصوص المضافة المادة 34 مكرراً التي نصت على صرف مبلغ شهري إضافي لأصحاب المعاشات من أعضاء الهيئات القضائية كما صدر قرار وزير العدل رقم 1866/ 1987 بصرف مبلغ شهري مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين إلا أن الصندوق امتنع عن صرف هذه المبالغ بحجة أنهم قيدوا أسماءهم بجدول المشتغلين بالمحاماة وقد تظلم من ذلك إلى المسئولين من الصندوق موضحين أنه لا يجوز الاستناد في حرمانهم من اقتضاء هذه المبالغ إلى نص المادة 34 مكرراً 2 من قرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 لمخالفة المادة المذكورة لصحيح حكم القانون إلا أن تظلماتهم قد رفضت فبادروا إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأحقيتهم في اقتضاء المبلغ الإضافي ومقابل الدواء المقررين بمقتضى قراري وزير العدل المشار إليها مستندين في ذلك إلى أن أعضاء الهيئات القضائية يستحقون المزايا التي يوفرها الصندوق بغير تفرقة بينهم لم ينص عليها القانون والمبلغ الشهري الإضافي الذي فرضه قرار وزير العدل رقم 440/ 1986 يعتبر معاشاً إضافياً ومن ثم تنطبق على وقفه الأحكام التي تسري على المعاش الأصلي الذي أضيف إليه وانتهى الطاعنون إلى طلب الحكم بما توضح آنفاً.
ومن حيث إن الثابت من الاستقراء التشريعي أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد أنشئ بالقانون رقم 36/ 1975 الذي نصت المادة الأولى منه على أن "ينشئ لوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
| 1) القضاء والنيابة العامة. | 2) مجلس الدولة. |
| 3) إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة حالياً). | 4) النيابة الإدارية. |
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات.... إلخ.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وقد أصدر السيد وزير العدل العديد من القرارات المنظمة للصندوق أولها القرار رقم 3 لسنة 1977 بإصدار اللوائح الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية.
والقرار رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم الصندوق المشار إليه ونصت المادة 13 منه على أن ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم من زوجة..... إلخ ويقف سريانه بالنسبة للعضو السابق أو أحد أسرته في الحالات الآتية:
أ ) إذا التحق بعمل داخل البلاد يوفر له نظام خدمات صحية.
ب) إذا التحق بأي عمل خارج البلاد.
ج) إذا امتهن مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها ويعود الحق في الانتفاع به اعتباراً من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة.
ولا يسري هذا النظام على.... إلخ.
وبتاريخ 30/ 1/ 1986 أصدر وزير العدل القرار رقم 440 لسنة 1986 الذي نص في مادته الأولى على أن تضاف إلى قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء الهيئات القضائية خمس مواد جديدة بأرقام 34 مكرراً، 34 مكرراً 2، 34 مكرر 3، 34 مكرر 5 نصوصها كالتالي:
مادة 34 مكرراً يصرف لكل من استحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36/ 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات (أصبحت الآن عشرة جنيهات بمقتضى قرار وزير العدل رقم 6920/ 1989) عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتراك بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة بما في ذلك المدد المحسوبة بالقرار بقانون رقم..... إلخ.
مادة 34 مكرر، بوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات، أو التحق بأي عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج ويعود الحق في صرفه في حالة ترك العمل أو المهنة ويمتنع صرف.... إلخ.
وأخيراً فقد صدر قرار وزير العدل رقم 1866/ 1987 بصرف مبلغ سنوي مقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو السابقين نصت المادة الخامسة منه على أنه يشترط لصرف مقابل الدواء المشار إليه لأعضاء الهيئات القضائية السابقين - الأحياء - أن يكون العضو مستوفياً لشروط استحقاق المبلغ الشهري الإضافي الصادر بالقرار رقم 440/ 1986.
ومن حيث إن الواضح من جماع النصوص المتقدمة أن القانون رقم 36/ 1975 قد ناط بوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق وتحديد قواعد الإنفاق منه ووضع الضوابط اللازمة للاستفادة من الصندوق بما يحقق الهدف المنشود من إنشائه والقانون في هذا المقام قد صدر بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا إبهام وهي منح الاختصاص بتنظيم الإنفاق وما يستتبعه هذا التنظيم من وقف الصرف مؤقتاً لأسباب سائغة لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومن ثم فإنه يكون قد فوض وزير العدل في هذا المقام، وبالتالي يصبح ما يصدر من وزير العدل من قواعد منظمة في هذا الشأن مستمدة من القانون مباشرة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ تضمن قراراً وزير العدل رقمي 440 لسنة 1986 بشأن المبلغ الإضافي، 1866/ 1987 بشأن بدل الدواء تنظيماً لصرف هذه المبالغ من الصندوق فإنهما يكونان قد صدرا استناداً إلى صريح نص القانون بقصد تنظيم وتحديد قواعد الصرف أو الإنفاق وممن يملك الحق في إصدارهما وليس فيها حرمان أو تفرقة بين أعضاء الهيئات القضائية ذلك أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو بغرض المساواة بين هؤلاء في استبقاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وقد عالجت النصوص سالف الذكر حالة العضو الذي يكون في وضع مالي ييسر له حاجته إلى مثل هذه الخدمات عن غير طريق الصندوق سواء كان من الأعضاء الحاليين أو السابقين فقضت بوقف سريان نظام الخدمات بالنسبة له ولأسرته ما يقي في هذا الوضع، ومن ثم فإن ما نص عليه القراران الوزاريان المشار إليهما في هذا الصدد لا تكون فيه مخالفة للقانون.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهب إليه الطاعنون من أن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 وهو قانون المعاشات الأصلي يبيح العمل ولا يمنع المعاش في حالة الالتحاق بعمل أو ممارسة مهنة، لا حجة وذلك حيث إن الواضح من عبارة القرار رقم 440 لسنة 1986 بتقرير المبلغ الإضافي المشار إليه بجلاء أن هذا المبلغ الإضافي لا يصدق عليه وصف المعاش بالمعنى المعروف بدليل أن القرار المشار إليه عبر عنه بعبارة المبلغ الإضافي ولم يقل المعاش الإضافي والحقيقة أن هذا المبلغ في تكييفه القانون الصحيح أنه أقرب إلى الإعانة تصرف لمن قصرت به ظروفه من العمل أو ممارسة المهنة بعد إحالته إلى المعاش وهذه الإعانة مقصود منها معاونة الأعضاء وأسرهم على مواجهة ظروف الحياة.
وترتيباً على ذلك يكون - قرارا وزير العدل رقمي 440/ 1986، 1866/ 1987 قد صدرا بالموافقة لصحيح حكم القانون ممن يملك سلطة إصدارهما ويضحى الطعنان والحال كذلك غير قائمين على أساس سليم من القانون خليقين بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.
(1) قضت المحكمة بذات المبدأ في الطعن رقم 3089 لسنة 36 القضائية بذات الجلسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق