الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 20 يوليو 2025

الطعن 655 لسنة 2017 ق جلسة 13 / 11 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 66 ص 525

جلسة الاثنين 13 نوفمبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
---------------
(66)
الطعن رقم 655 لسنة 2017 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده.
(2) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في المسئولية الجنائية".
إخلال الجاني بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته. اعتباره موجبا لإعمال نص المادة 342 عقوبات. يستوي في ذلك جميع أنواع الخطأ. شرط ذلك. ثبوت تكليف الطاعن المجني عليه بالعمل في يوم الواقعة دون توافر أدوات الأمن والسلامة ودون أن يكون مدربا للعمل. نعى الطاعن بانتفاء مسئوليته. جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الأدلة".
استمداد محكمة الموضوع اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من مجموع الأدلة.
(4 ، 5) إثبات "الأدلة في المواد الجزائية". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(4) المحاكمات الجزائية. الأصل فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها من أوراق الدعوى.
(5) إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كفايته لاستقامة قضائه. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. علة ذلك.
(6) جريمة "أركانها". قتل خطأ. رابطة السببية. مسئولية جنائية "أركانها: الخطأ: الخطأ المشترك" "رابطة السببية". محكمة الموضوع "سلطتها في المسئولية".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة. من سلطة محكمة الموضوع. تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. موجب لمساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ سواء كان مباشرا أو غير مباشر. الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية. لا يمنع من مسئولية المتهم. مادام أن هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة.
-------------------
1 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون وبه يبرأ الحكم مما رماه الطاعن من القصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوى.
2 - مقتضى حكم المادة 342 عقوبات كما هو واضح من عبارته أن المشرع قد اعتبر كل إخلال من الجاني بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته أيا كانت درجة الإخلال موجبا لإعمال هذا النص يستوي في ذلك جميع أنواع الخطأ مادام يعد إخلالا من الجاني بما تفرضه عليه أصول المهنة أو الحرفة أو الوظيفة والقول بغير ذلك يخرج النص عن مراد الشارع ويتعارض مع صراحة النص. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن مدير وشريك في شركة ...... الإعلانية وقد كلف المجني عليه بالعمل في يوم الواقعة دون توفير أدوات الأمن والسلامة ودون أن يكون مدربا تدريبا كافيا للعمل الذي كلفه به، ومن ثم يكون منعى الطاعن بانتفاء مسئوليته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
3 - لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه وأن تستخلص من مجموع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
4 - الأصل في المحاكمات الجزائية هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها من أوراق الدعوى.
5 - المقرر أنه بحسب الحكم كيفما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
6 - المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا مستندا على أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق وتعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشرا أو غير مباشر في حصوله ذلك أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجزائية لا يخلي المتهم من المسئولية، ذلك أن خطأ المجني عليه أو الغير لا يسقط مسئولية المتهم مادام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة.
------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ....... لأنه بتاريخ 21/ 11/ 2016 بدائرة اختصاص مركز شرطة الرفاعة.
تسببا بخطئه في وفاة المجني عليه/ ....... نتيجة لإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته واتباعه لممارسات خاطئة وخطره وغير آمنة تمثلت في السماح للمجني عليه بالعمل على منصة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وعدم توفير معدات الحماية الشخصية (حزام الحماية) عند العمل في الأماكن المرتفعة وعدم تدريب المجني عليه التدريب الكافي على إجراءات العمل الآمن في الأماكن المرتفعة مما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه وإصابته بالإصابات الموصوفة في تقرير الطبيب الشرعي التي أدت إلى وفاته.
وطلبت معاقبته بالمواد (1، 38، 43، 331، 342/ 1 - 2) من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والمادة (1) من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003 الخاص بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفي خطأ من الأشخاص.
وبجلسة 30/ 4/ 2017 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة وتغريمه خمسة آلاف درهم وإلزامه بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للمجني عليه مبلغ مائتي ألف درهم كدية شرعية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 4403 لسنة 2017.
وبجلسة 24/ 7/ 2017 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بمصادرة رسم التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل المقيد برقم 655 لسنة 2017 بموجب تقرير مؤرخ 17/ 8/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين المقرر.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن بالمخالفة لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية، وقضى الحكم بالإدانة وإلزام الطاعن بالدية الشرعية رغم عدم توافر أركان جريمة القتل الخطأ في حقه وذلك لانتفاء الخطأ من جانبه إذ إن توفير معدات الأمن والسلامة لعمال الشركة ليست من مسئوليات الطاعن الوظيفية، وأن خطأ المجني عليه هو الذي تسبب في وقوع الحادث لتدخله في عمل يخص عمالا آخرين فضلا عن أن الطاعن ليست له أي سلطة فعلية على المجني عليه كون الأخير شريكا في الرخصة التجارية وليس عاملا لدى الشركة ولا يخضع لإشراف الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة ....... بتحقيقات النيابة العامة وإقرار المتهم في محضر الشرطة وبالتحقيقات ومما ثبت بتقرير بلدية دبي والتقرير الطبي الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون وبه يبرأ الحكم مما رماه الطاعن من القصور وعدم الإلمام بوقائع الدعوى.
لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 342 عقوبات التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعة الدعوى تنص على أنه ((تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته)) ومقتضى حكم هذا النص كما هو واضح من عبارته أن المشرع قد اعتبر كل إخلال من الجاني بما تفرضه عليه وظيفته أو مهنته أو حرفته أيا كانت درجة الإخلال موجبا لإعمال هذا النص يستوي في ذلك جميع أنواع الخطأ مادام يعد إخلالا من الجاني بما تفرضه عليه أصول المهنة أو الحرفة أو الوظيفة والقول بغير ذلك يخرج النص عن مراد الشارع ويتعارض مع صراحة النص. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن مدير وشريك في شركة ....... الإعلانية وقد كلف المجني عليه بالعمل في يوم الواقعة دون توفير أدوات الأمن والسلامة ودون أن يكون مدربا تدريبا كافيا للعمل الذي كلفه به، ومن ثم يكون منعى الطاعن بانتفاء مسئوليته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه وأن تستخلص من مجموع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وكان الأصل في المحاكمات الجزائية هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها من أوراق الدعوى وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا مستندا على أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق وتعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشرا أو غير مباشر في حصوله ذلك أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجزائية لا يخلي المتهم من المسئولية، ذلك أن خطأ المجني عليه أو الغير لا يسقط مسئولية المتهم مادام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية للجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أبان في أسبابه خطأ الطاعن وقيام رابطة السببية مما أورده في مدوناته من أن خطأ الطاعن باعتباره مدير شركة ....... الإعلانية قد كلف المجني عليه بأعمال صيانة للوحة معدنية دون توفير أدوات الأمن والسلامة له ودون تدريبه تدريبا كافيا للعمل الذي كلفه به وأنه حال وقوف المجني عليه على منصة عمل معدنية متحركة ((سقالة)) يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار للقيام بأعمال الصيانة سقط على الأرض وسقطت اللوحة المعدنية فوقه مما أدى إلى وفاته، وهي أسباب سائغة تكفي لتوافر أركان الجريمة في حق الطاعن واتصال خطئه بالنتيجة، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق