جلسة 16 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي شحاتة محمد وحسني سيد محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(155)
الطعن رقم 485 لسنة 35 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - موانع الترقية.
المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1971 وقبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983، قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمالية.
موانع الترقية هي أسباب تقوم بالعامل تحول دون ترقيته - هذه الموانع لا تقوم إلا بنص في القانون - أساس ذلك: من حق العامل أن يزاحم زملاءه في الترقية إلى الوظيفة الأعلى سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار ما دامت توافرت في حقه شرائطها وتكاملت عناصرها ولا يجوز استبعاده من هذا التزاحم إلا بنص القانون - وجود العامل بإجازة خاصة في الخارج لم يرد ضمن موانع الترقية المنصوص عليها قانوناً - الإجازة الخاصة بدون مرتب هي رخصة قررها المشرع للعامل وتدخل مدتها ضمن خدمته - نتيجة ذلك: لا يجوز أن يترتب على استعمالها المساس بحقوقه الوظيفية ومنها الحق في الترقية - أساس ذلك: وجود العامل في إجازة خاصة بدون مرتب لا يؤدي إلى حرمانه من الترقية متى توافرت في شأنه الاشتراطات المطلوبة لهذه الترقية - الترقية إلى الوظائف العليا هي الممنوعة لمن كان في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج في الخارج أما الوظائف الأخرى فلا يشملها هذا الحظر كما هو الحال في الترقية لوظيفة مدير مرحلة تعليمية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 23/ 1/ 1989 أودع الأستاذ/ حسين محمد الصيرفي المحامي وكيلاً عن السيد/ ....... قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) بجلسة 24/ 11/ 1988 في الدعوى رقم 4169 لسنة 40 ق المقامة منه ضد وزير التربية والتعليم والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب التي أوردها بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1983. فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية لوظيفة مدير مرحلة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها ترقية الطاعن إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 18/ 2/ 1984: تاريخ ترقية زملائه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 48 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مدير مرحلة تعليمية وما يترتب على ذلك من آثار.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/ 10/ 1991 وبجلسة 10/ 2/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث حددت لنظره أمامها جلسة 21/ 3/ 1992، وفيها قررت المحكمة وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضرها إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 4/ 1992 إلا أنه وقد صادف هذا اليوم عطلة رسمية فقد تأجل النطق بالحكم لجلسة 16/ 5/ 1992 مع إخطار الخصوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن السيد/ ........ أقام الدعوى رقم 4169 لسنة 40 ق بتاريخ 22/ 6/ 1986 أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) ضد وزير التربية والتعليم طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بصفة عاجلة بإلغاء القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مدير مرحلة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها ترقيته إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 18/ 2/ 1984 تاريخ ترقية زملائه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبصفة احتياطية الحكم له بالتعويض المناسب.
وقال المدعي في بيان دعواه أنه عين بوزارة التربية والتعليم في 10/ 3/ 1958 بعد حصوله على ليسانس الآداب عام 1957 وتدرج في وظائفها من مدرس حتى شغل وظيفة رئيس قسم عام 1979 وقد حصل على إجازة لمرافقة زوجته التي أعيرت إلى اليمن الشمالية في الفترة من 19/ 9/ 1981 حتى 31/ 8/ 1985 وبعد عودته من الإجازة علم مصادفة أن الوزارة أجرت حركة ترقيات لوظيفة مدير مرحلة من الدرجة الأولى بالقرار الوزاري رقم 48 لسنة 1983 والأمر التنفيذي رقم 67 في 19/ 2/ 1984 وهذان القراران لم ينشرا في أي نشرة رسمية بالوزارة فبادر بالتظلم منهما بالتظلم رقم 702 لسنة 1986 إلى مفوض الدولة وعندما لم يخطر بنتيجة فحص التظلم بادر بإقامة دعواه طالباً الحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 48 لسنة 83 تأسيساً على أن القرار المطعون فيه متضمن ترقية زملاء أحدث منه ومنهم السيد/ .......... وهو حاصل على الليسانس عام 1958 وعين بتاريخ 1/ 9/ 1958 ثم رقي إلى وظيفة رئيس قسم عام 1979 فهو أن اتحد معه في مدة البقاء في الوظيفة الأخيرة إلا أن المدعي يسبقه في الاشتغال بالتعليم ويكبره سناً ويسبقه في كشوف الأقدمية ولا يجوز أن يكون جوده في إجازة لمرافقة الزوجة - كما أوردت جهة الإدارة - سبباً في تخطيه في الترقية لأنه لا يعتبر مانعاً من الترقية.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة دفاع طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً تأسيساً على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/ 9/ 1983 وعلم به المدعي في حينه وتظلم منه في 15/ 2/ 1986 وأقام دعواه في 4/ 7/ 1986 وطلبت - احتياطياً الحكم برفض الدعوى استناداً إلى أنه لا يجوز ترقية من كان في إجازة خاصة إلا بعد عودته وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980.
وبجلسة 24/ 11/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وأقامت قضاءها بالنسبة إلى قبول الدعوى شكلاً على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/ 9/ 1983 أثناء وجود المدعي بالخارج في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة المعارة بالخارج وأنه عاد إلى عمله في 1/ 9/ 1985 وعندما علم بالقرار المطعون فيه بادر إلى التظلم منه بتاريخ 25/ 2/ 1986 ولم تثبت الجهة الإدارية علمه بهذا القرار في تاريخ سابق ومن ثم يتعين الاعتداد بتاريخ تقديمه التظلم باعتبار أن هذا التاريخ بدء علم المدعي بالقرار المطعون فيه وإذ قرر أنه لم يتلق رداً على تظلمه وهو ما لم تجحده جهة الإدارة ولم تقدم دليلاً على خلافه بادر بإقامة دعواه في 22/ 6/ 1986 أي في غضون الستين يوماً التالية لاعتبار تظلمه مرفوضاً حكماً حيث تكون معه الدعوى مقامة في الميعاد مقبولة شكلاً وبالنسبة إلى موضوع الدعوى شيدت المحكمة قضاءها على أن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها "وتنص المادة 37 من القانون الذكور على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز..... وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب المقررة في الجدول رقم (1) المرفق..... ومع ذلك لا يجوز للسلطة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة...." وتنفيذاً لذلك صدر القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس ونص في الباب الثالث منه تحت بند (11) الخاص بالترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى على أن: المعارون للخارج والمتفرغون للعمل السياسي والمرخص لهم بإجازة خاصة بدون مرتب تطبق عليهم نفس الشروط الخاصة بالترشيح إلى الوظائف الأعلى وذلك بعد عودتهم إلى عملهم الأصلي" كما نص البند (12) على أن كل من يعين في وظيفة أعلى يجب أن يمارس أعباء الوظيفة التي عين فيها ولا يجوز تعديل هذه الوظيفة السماح بممارسة أعمال غير الأعمال الخاصة بها، فإذا تخلف عن تسلم العمل في تلك الوظيفة اعتبر قرار تعيينه لاغياً" وقد حددت المادة الرابعة من ذلك القرار الوزاري كيفية إجراء الترشيح لبعض الوظائف ومن بينها وظيفة مدير مرحلة بواسطة اللجان المختصة عن طريق الاختبارات الشخصية كما حددت الشروط التي يجب توافرها في المرشح الذي يستدعى لهذه الاختبارات وأنه يبين من هذه النصوص أنه رعاية للعملية التعليمية وتحقيقاً لمصلحة العمل بمرفق التعليم تقرر أن تقتصر الترقيات الأدبية إلى وظائف هيئات التدريس على القائمين بالعمل فعلاً حتى يمكن الإفادة من جهودهم في هذا المجال وأن من لم يكن قائماً بالعمل ومتفرغاً له وذلك شأن المعارين للخارج والمتفرغين للعمل السياسي والمرخص لهم بإجازات خاصة بدون مرتب فلا يجوز النظر في ترقيتهم إلا بعد عودتهم إلى عملهم الأصلي إذ لا فائدة عملية تعود على مرفق التعليم من ترقيتهم إلى وظائف هيئات التدريس وهم غير ممارسين بالفعل لهذه الوظائف، وإذ كان المدعى إبان صدور القرار المطعون فيه موجوداً بالخارج في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة التي تعمل بالخارج في الفترة من 19/ 9/ 1981 حتى 31/ 8/ 1985 فمن ثم ما كان يجوز ترشيحه إلى وظيفة مدير مرحلة وهي الوظيفة المطعون في الترقية إليها بالقرار رقم 48 لسنة 1983 ومن ثم يكون هذا القرار عندما تجاوزه في الترقية إلى هذه الوظيفة لوجوده بالخارج قد طبق صحيح حكم القانون وبالتالي يتعين القضاء برفض الطلب الأصلي للمدعي. أما عن الطلب الاحتياطي وهو طلب التعويض عن القرار المطعون فيه فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى صحة هذا القرار فقد انتفى ركن الخطأ فلا تقوم مسئولية الإدارة عن هذا القرار مما يكون معه طلب التعويض غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه طبقاً لما تقضي به المادة الرابعة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس ذات الإشراف والتوجيه الفني فتتولى لجان يصدر بتشكيلها قرار وزاري الترشيح للتعيين في الوظائف الآتية مدير إدارة من المستوى الثالث - مدير مرحلة تعليمية بالمديريات والإدارات التعليمية..... وهذه اللجان تجري مقابلات واختبارات شخصية للعاملين المستدعين لهذه الاختبارات من شاغلي المستوى الوظيفي السابق وذلك لتتبين أصلحهم فإذا لم تجر هذه اللجان المقابلات الشخصية كانت قراراتها في هذا الشأن قائمة على غير أساس سليم وإذ كان الثابت أن الإدارة لم تقدم ما يفيد قيامها باستدعاء الطاعن لإتمام هذه المقابلة الشخصية وعلمه بها ومن ثم فإن قرارها باستبعاده من الترشيح للوظيفة المطعون في الترقية إليها: مدير مرحلة تعليمية - يكون غير قائم على أساس سليم من القانون لعدم تحقق المقابلة الشخصية وإذا كان قانون نظام العاملين المدنيين قد منع في المادة 69 معدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1971 وقبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ترقية العامل الممنوح إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة إلا أن الطاعن وهو يبغي ترقية إلى وظيفة مدير مرحلة تعليمية من الدرجة الأولى وهذه الدرجة ليست من الوظائف العليا ومن ثم فإنه لا يجوز تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة وإلا فإن الجهة الإدارية بذلك تكون قد أضافت مانعاً إلى موانع الترقية لا تملكه وفقاً لأحكام القانون.
ومن حيث إنه من المقرر قانوناً أن موانع الترقية هي أسباب تقوم بالعامل وتحول دون ترقيته وهذه الموانع لا تقوم إلا بنص في القانون لأن من حق العامل أن يزاحم زملاءه في الترقية إلى الوظيفة الأعلى سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار ما دام توافرت في حقه شرائطها وتكاملت عناصرها ولا يجوز استبعاده من هذا التزاحم إلا بنص القانون، وعلى ذلك فما كان يجوز للجهة الإدارية تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مدير مرحلة من الدرجة الأولى بمقولة أنه كان وقت صدور القرار المطعون فيه بإجازة خاصة في الخارج، ذلك أن هذا السبب لم يرد ضمن موانع الترقية المنصوص عليها قانوناً كما أن الإجازة الخاصة بدون مرتب هي رخصة قررها المشرع للعامل وتدخل مدتها ضمن مدة خدمته ومن ثم فلا يجوز أن يترتب على استعمالها المساس بحقوقه الوظيفية ومنها الحق في الترقية وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن وجود العامل في إجازة بدون مرتب لا يؤدي إلى حرمانه من الترقية متى توافرت في شأنه الاشتراطات المطلوبة لهذه الترقية.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن سبب تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مدير مرحلة هو وجوده وقت صدور قرار الترقية المطعون فيه بالخارج في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة المعارة إلى الخارج بحجة أن أحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمالية قررت في الباب الثالث بند (11) أن "المعارون للخارج والمتفرغون للعمل السياسي أو الشعبي والمستدعون للخدمة العسكرية والمؤيدون في مهمة رسمية والمرخص لهم بإجازات خاصة بدون مرتب لا يتم ترشيحهم إلى الترقية إلى الوظائف العليا إلا بعد عودتهم إلى عملهم الأصلي"، ذلك أنه لئن جاز للجهة الإدارية وضع ضوابط للترقية بالاختيار إلا أن ذلك منوط بعدم مخالفة هذه الضوابط لنصوص القانون وقد نصت المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1981 وقبل تعديلها بالقانون 115 لسنة 1983 على أن: تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على النحو التالي: يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب...... ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإجازة....." أي أن الترقية إلى الوظائف العليا هي الممنوعة لمن كان في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج في الخارج أما الوظائف الأخرى فلا يشملها هذا الحظر كما هو الحال في حالة الطاعن الذي يطعن في تخطيه للترقية لوظيفة مدير مرحلة وهذه الوظيفة للترقية إلى الدرجة الأولى وقد ترتب على إعمال هذا المعيار الخاطئ المخالف للقانون وهو وجود العامل في إجازة خاصة بدون مرتب بالخارج أن أغفلت الإدارة استدعاء الطاعن للاختبار الشخصي الذي اشترطته المادة الرابعة من قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه للتعيين في وظائف مدير إدارة تعليمية من المستوى الثالث - مدير مرحلة تعليمية بالمديريات والإدارات التعليمية (المطعون عليها) فلم تمكنه من حضور هذا الاختبار الشخصي الذي عقد في شهري يوليه وأغسطس سنة 1983.
في حين إن كان مستوفياً لشروط شغل هذه الوظيفة فهو أقدم من المطعون على ترقيته السيد/ ....... سواء في تاريخ التخرج أو في الاشتغال بالتدريس أو في شغل المستوى الوظيفي السابق، كما أن تقارير كفاية الطاعن في السنوات الأخيرة بمرتبة ممتاز وكل ذلك لم تجحده الإدارة، وتلقاء ما تقدم يكون القرار رقم 48 بتاريخ 12/ 9/ 1983 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن للترقية إلى وظيفة مدير مرحلة تعليمية وقد وصم بعيب مخالفة القانون وكان خليقاً بالإلغاء، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك المذهب يكون قد جانبه الصواب وجديراً بالإلغاء وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير مرحلة، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق