الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعن 2468 لسنة 34 ق جلسة 31 / 5 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 171 ص 1564

جلسة 31 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عادل محمد زكي فرغلي وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(171)

الطعن رقم 2468 لسنة 34 القضائية

(أ) دعوى - تكييف الدعوى.
للمدعي أن يكيف دعواه بحسب ما يراه حقه في ذلك يقابله حق للمدعى عليه في كشف خطأ هذا التكييف - يهيمن القاضي على هذا وذاك من حيث مطابقة هذا التكييف لحقيقة الواقع أو عدم انطباقه وينزل حكم القانون على ما يثبت لديه فيعطي الدعوى وصفها الحق ليرى ما إذا كان تكييف الدعوى صحيحاً أم غير صحيح ولا يأخذ هذا التكييف قضية مسلماً بها - أساس ذلك: الأخذ بتكييف المدعي لدعواه دون تبين مقصده الحق فيها قد يجر إلى حرمانه من حق ربما كان لا يضيع عليه أو على المدعى عليه لو تقصى القاضي هذا التكييف مثل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع - تطبيق.
(ب) ضريبة - ضريبة جمركية - تحديدها - طبيعة المنازعة في هذا التحديد. (قرار إداري).
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
الخضوع لضريبة الوارد والصادر وهي الضريبة الجمركية يتم بقوة القانون بمجرد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وبالسعر الذي تحدده التعريفة الجمركية وفقاًً للقيمة التي تحدد للسلعة وذلك طبقاً لأحكام القانون واللوائح التي تصدر تنفيذاً له - أثر ذلك: تحديد الضريبة الجمركية وتحصيلها من الملزم قانوناً بها يعد مجرد تطبيق وتنفيذ لقاعدة تشريعية آمرة تتولاه جهة الإدارة بموجب اختصاص مقيد لا تقدير لها فيه - نتيجة ذلك: المنازعة حول مدى سلامة تطبيق تلك القاعدة التنظيمية إنما تتمخض عن منازعة إدارية يستمد فيها المدعي حقه من القاعدة القانونية التنظيمية مباشرة ولا تملك جهة الإدارة في شأنها سلطة تقديرية في المنح أو المنع - أساس ذلك: القرار الصادر في هذا الشأن لا ينطوي عن إفصاح جهة الإدارة عن إرادة تنشئ بمقتضاها مركزاً قانونياً لطالب تقدير الرسم على وارداته وإنما هي تقوم بعمل تكشف بمقتضاه عن أركان وعناصر وشروط وجود المركز الذي قررته القاعدة التنظيمية - نتيجة ذلك: هذه المنازعة لا تنطوي على طلب بإلغاء قرار إداري وإنما تتحصل في أنها منازعة حول مدى استحقاق الضريبة الجمركية وسلامة وصحة التطبيق القانوني من جهة الإدارة بموجب سلطتها المقيدة لأحكام القاعدة التنظيمية الآمرة على واقع الحال - الأثر المترتب على ذلك: تكون هذه المنازعة منازعة إدارية غير خاضعة لمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء التي يتقيد رافعها بالمواعيد والإجراءات الخاصة بهذا النوع من الدعاوى في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بل هي منازعة تسوية المركز القانوني للمتنازعين حول قيمة ضريبة الرسوم الجمركية المقررة على الرسائل التي يقوم الطاعن باستيرادها لحسابه من واقع الحال الذي توضحه فواتير الشراء المعتمدة من الجهات المختصة وإعمال مقتضى أحكام القانون والقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن - تطبيق.


إجراءات الطعن

أودع الأستاذ/ محمد طاهر عبد الحميد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في يوم السبت الموافق 25/ 6/ 1980 تقرير طعن قيد برقم 2468 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 4/ 1988 في الدعوى رقم 6356 لسنة 39 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار محل الطعن، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أودع السيد الأستاذ المستشار/ عادل الشربيني مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن الذي انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 3/ 12/ 1990 وتدوول أمامها بالجلسات حيث قررت بجلسة 16/ 12/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 2/ 5/ 1992، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 17/ 5/ 1992 لإتمام المداولة وفيها فتحت باب المرافعة في الطعن لتغيير تشكيل الهيئة ثم حجزته للحكم لجلسة اليوم 31/ 5/ 1992 لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
ومن حيث إنه طبقاً لأحكام المادة (157) من الدستور فإن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها ومن ثم فإن الوزير المختص هو الذي يمثل الدولة أمام القضاء في حدود ما يتعلق بوزارته ومن ثم توجه إليه الإعلانات الخاصة بهذه الدعاوى أو الأحكام التي تقام أو تصدر ضد الوزارة بجميع فروعها وأقسامها المختلفة وتسلم إلى هيئة قضايا الدولة طبقاً لأحكام قانوني المرافعات وهيئة قضايا الدولة (المواد (13) من قانون المرافعات، 6 من القانون 75 لسنة 1963 لتنظيم هيئة قضايا الدولة).
ومن حيث إنه بناء على ذلك وإذ اختصم وزير المالية في الطعن الماثل فإنه ليس ثمة صفة لمدير عام مصلحة الجمارك أو مدير جمارك بور سعيد في النزاع الماثل لعدم تمتع مصلحة الجمارك بأية شخصية معنوية مستقلة عن وزارة المالية تتيح لرئيسها أو لرئيس فرع منها اختصامهما أمام القضاء.
ومن حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه فإن الطعن يكون قد استوفى إجراءات قبوله الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص في أن المدعي قد أقام دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 9/ 9/ 1985 وطلب في ختامها الحكم:
أولاً - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مصلحة الجمارك فيما تضمنه من تقرير زيادة بنسبة 20% على أسعار المنتجات التي تستوردها الشركة المدعية المحددة بقوائم الأسعار المعتمدة.
ثانياً - وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تقرير هذه الزيادة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية أنها الوكيل الوحيد لمنتجات شركة توشيبا في مصر وتقوم بتوزيع منتجات هذه الشركة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وفقاً للقواعد والنظم الصادرة والمقررة من قبل مصلحة الجمارك في هذا الشأن وأن العمل يجرى على أن تقدم الشركة الموزعة المدعية - قوائم أسعار المنتجات المستوردة معتمدة من الغرفة التجارية اليابانية - المختصة بذلك - ومن ثم التصديق عليها من القنصلية المصرية بطوكيو. وبعد ذلك تقوم بتقديم هذه القوائم إلى مصلحة الجمارك لتقوم بدورها بإصدار منشور للمنافذ التابعة لها لتقوم بمعاملة الرسائل الواردة للشركة جمركياً وفقاً لهذه القوائم وتقدير الجمارك على سند منها.
واستطردت الشركة المدعية بقولها أنها فوجئت بمصلحة الجمارك تصدر منشوراً يقضي - وبدون مبرر أو سند - بإضافة 20% زيادة على القيمة الواردة بهذه القوائم ومعاملتها جمركياً بناء على هذه الزيادة وأضافت الشركة قولها أنها حفاظاً على مصالحها وتنفيذاً لتعليمات الجمارك قررت سداد القيمة الجمركية محسوبة على أساس هذه الزيادة - وعلى أن تودع نسبة الزيادة في قيمة الجمارك والمفروضة استناداً إلى هذا المنشور - في بند أمانات مستقلة حتى يتم حل الموضوع قانوناً وإيفاء الحقوق لأصحابها إلا أن مصلحة الجمارك تراخت في حل هذه المشكلة كما رفضت رد ما حصلته بالزيادة على استيرادات الشركة من الخارج وحفاظاً من الشركة على حقوقها بادرت بإقامة الدعوى رقم 2518 لسنة 1985 مستعجل القاهرة باستمرار حفظ المبالغ المودعة لدى المصلحة كأمانات للشركة حتى يفصل في الخلاف حول قانونية تحصيلها وقد صدر الحكم بجلسة 26/ 6/ 1985 لصالح الشركة.
وأضافت الشركة المدعية قولها: أنها وخشية منها من مصادرة مصلحة الجمارك لمبالغ الأمانات المودعة لديها بادرت بإقامة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام المصلحة المدعى عليها برد هذه المبالغ للشركة. وانتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها الواردة بصحيفة دعواها وأودعت الشركة المدعية تأييداً لدعواها حافظة مستندات اشتملت على صور ضوئية للفاتورة الأصلية لمشمول كل من شهادة الإجراءات رقم 2097، 2701 وصورة ضوئية لكتاب دوري صادر من مصلحة الجمارك برقم 4 لسنة 1984 وصورة من الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 18/ 1/ 1986 في الاستئناف رقم 1107 لسنة 1985 - مستأنف مستعجل - كما أودعت مذكرة بدفاعها.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى وقدمت حافظة مستندات اشتملت على منشور رقم (114) بأسعار تليفزيونات ملونة ماركة توشيبا اليابانية محررة بتاريخ 23/ 4/ 1985 وكذا مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها ثم أردفتها بمذكرة خلال حجز الدعوى للحكم طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني واحتياطياً برفض الدعوى.
وبجلسة 26/ 4/ 1988، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه عن شكل الدعوى فإن الشركة قد وردت لها تليفزيونات ملونة ماركة توشيبا مشمول شهادة الإجراءات رقم 2097 كما وردت لها رسالة أخرى بالشهادة رقم 2701 وتقدمت لمصلحة الجمارك بتاريخ 26/ 3/ 1985 عن الأولى وبتاريخ 31/ 3/ 1985 عن الثانية لتحصيل الرسوم الجمركية بصفة أمانة لحين ورود منشور الأسعار أو إلى حين صدور منشور أسعار وقد تأشر على الطلبين بتحصيل رسوم قطعية على الوارد مع أمانة بالنسبة للتحسين لمدة شهرين من تاريخه وذلك بالنسبة للطلب الأول - كما تأشر على الطلب الثاني في تاريخه بذات المعنى.
ومن حيث إن الإضافة التي تقررت كأمانات لمدة شهرين من تاريخ 26/ 3، 31/ 3/ 1985 ومن ثم فإن القرار باعتبار حساب الرسوم الجمركية المحصلة كأمانات نهائياًَ بتاريخ 26/ 5، 31/ 5/ 1985.
ومن حيث إن كلاً من المدعي والإدارة أورد بمذكرته أن قرار مصلحة الجمارك الصادر بتاريخ 23/ 4/ 1985 بالنسبة للتليفزيونات من ماركة توشيبا قد طبق على الرسالتين موضوع المطالبة ومتضمناً السعر المحسن - نسبة 20% زيادة من القيمة الواردة بأسعار الشركة المدعية - وأوردت المحكمة أن علم المدعي بالقرار قد تحقق يقيناً بانتهاء المهلة التي حددتها على كل رسالة ومقدارها شهران فضلاً عن علمه بالقرار بالزيادة الصادر بالقرار 114 بتاريخ 23/ 4/ 1985 والذي طبق على الرسالتين ولما كان المدعي قد أقام دعواه بتاريخ 30/ 5/ 1985 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والتي صدر فيها الحكم بجلسة 26/ 6/ 1985 أي بعد انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (115) من القانون رقم 66 لسنة 1963 والتي تحدد مدة الطعن بخمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الجمارك بفرض الرسوم، كما أنه أقام دعواه بتاريخ 9/ 9/ 1985 أي بعد المواعيد المقررة لها قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ذلك أنه بالطعن أمام محكمة القاهرة بالدعوى رقم 2518 لسنة 85 مستعجل القاهرة خلال المدة القانونية يظل الباب أمامه مفتوحاً حتى يفصل في الدعوى. ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت خلال المواعيد المقررة لقبولها فضلاً عن أن حساب الميعاد نهائياً إنما يكون من تاريخ مبرره قرار تقدير الرسوم نهائياً وهو الأمر الذي لم يتحقق إلى تاريخ رفع الدعوى وانتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
ومن حيث إن الحكم الطعون فيه ذهب إلى تكييف طلبات الطاعن على أنها طعن على قرار فرض نسبة 20% زيادة تحسين على مشمول الفاتورتين المقدمتين من المدعي وانتهى من ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتهاء المواعيد المقررة لقبولها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن للمدعي أن يكيف دعواه بحسب ما يراه، وحقه في ذلك يقابله حق للمدعى عليه في كشف خطأ هذا التكييف، ويهيمن القاضي على هذا وذاك من حيث مطابقة هذا التكييف لحقيقة الواقع أو عدم انطباقه وينزل حكم القانون على ما يثبت لديه فيعطي الدعوى وصفها الحق ليرى ما إذا كان تكييف الدعوى صحيحاً أم غير صحيح ولا يأخذ هذا التكييف قضية مسلماً بها، ذلك لأن الأخذ بتكييف المدعي لدعواه دون تبين مقصده الحق فيها قد يجر إلى حرمان المدعي من حق ربما كان لا يضيع عليه أو - على المدعى عليه - لو تقصى القاضي هذا التكييف مثل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع.
ومن حيث إن مقطع النزاع في هذه الدعوى هو حسم الخلاف موضوع المنازعة وهو كيفية تطبيق قواعد احتساب قيمة الرسوم الجمركية على السلعة الواردة وفق كشوف أسعار السلعة المقدمة من المستورد وتناسبها مع الأسعار العالمية وأسعار مثيلاتها من السلع.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المدعي تقدم إلى الجمارك بتاريخ 26/ 3/ 1985 بمشمول شهادة الإجراءات رقم 2097 وبتاريخ 30/ 3/ 1985 عن مشمول شهادة الإجراءات رقم 2701 المشار إليها فأصدر مدير الجمارك قراراً بتحصيل الرسوم قطعياً على الرسالتين وفق أسعار الفواتير المرفقة وعلى أن تكون مبالغ التحسين والممثلة بنسبة 20% من قيمة السعر الوارد بكل فاتورة على سبيل الأمانة حتى تقوم الشركة الطاعنة بتقديم الفواتير الأصلية المعتمدة في خلال شهرين من تاريخ كل فاتورة فإنه بموجب هذه الزيادة يعد القرار المانح للمهلة قراراً غير نهائي لأن مصلحة الجمارك نفسها - المراقبة العامة للتعريفة مصدرة القرار - علقت نهاية التقدير على ورود قائمة أسعار المصنع والتي تكشف الأوراق عن أنها لم ترد من الطاعن، ومن ثم تحصلت عليها المصلحة من مصادرها وأجرت نشره عامة بها على منافذها بقرارها رقم 114 بتاريخ 23/ 4/ 1980 ومتضمنة نسبة 20% مقابل التحسين.
ومن حيث إن المصلحة قد أعطت الطاعن شهرين مهلة لتقديم الفواتير الأصلية التي يمكن على سند منها محاسبته على القيمة الجمركية على الرسالتين موضوع الطعن فإن مؤدى ذلك أن قرار الجمارك بتقدير الضريبة الجمركية على قائمة أسعار المنتجات المستوردة من الأجهزة الكهربائية المنزلية إنتاج شركة توشيبا اليابانية على أساس إضافة نسبة 20% زيادة على الأسعار الواردة بالفاتورة المقدمة من الطاعن لم يصبح نهائياً ينحسم به المركز القانوني للطاعن ويتبين به موقفه على وجه نهائي إلا اعتباراً من تاريخ إخطار مصلحة الجمارك للطاعن بإتمام الوفاء حسب السعر المحسن وعلى أساس الأسعار التي قدرتها مصلحة الجمارك على رسالته ومن ثم خصم قيمة الزيادة من مبلغ الأمانات المحددة مقداره بنسبة 20% من القيمة الجمركية المفروضة.
ومن حيث إن حقيقة طبيعة المنازعة الصادر فيها الحكم المطعون فيها أنها خلاف بين الطاعن ومصلحة الجمارك حول كيفية حساب القيمة الجمركية على مشمول رسالتي الأجهزة الإلكترونية من مكونات أجهزة التليفزيون وفقاً لقائمة الأسعار المعلنة من الجمارك أو تلك المعتمدة من المكاتب التجارية لجمهورية مصر العربية في الخارج وأسس فرض الرسم على هذه الشحنات على النحو المتقدم.
ومن حيث إن مقتضى هذا القرار أن النزاع بين الطرفين إنما يتعلق بما يحتم تنفيذه من جانب جهة الإدارة من فرض رسم جمركي على الرسائل الواردة إلى الطاعن وتحديد قيمتها ومن حيث إنه يبين بوضوح وجلاء من نصوص قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الخضوع لضريبة الوارد والصادر هي الضريبة الجمركية يتم بقوة القانون بمجرد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وبالسعر الذي تحدده التعريفة الجمركية وفقاًً للقيمة التي تحدد للسلعة وذلك طبقاً لأحكام القانون واللوائح التي تصدر تنفيذاً له ومن ثم فإن تحديد الضريبة الجمركية وتحصيلها من الملزم قانوناً بها يعد مجرد تطبيق وتنفيذ لقاعدة تشريعية آمرة تتولاه جهة الإدارة بموجب اختصاص مقيد لا تقدير لها فيه وعلى ذلك فإن المنازعة حول مدى سلامة تطبيق تلك القاعدة التنظيمية إنما تتمخض عن منازعة إدارية يستمد فيها المدعي حقه من القاعدة القانونية التنظيمية مباشرة ولا تملك جهة الإدارة في شأنها سلطة تقديرية في المنح أو المنع إذ أن القرار الصادر في شأنها لا ينطوي على إفصاح جهة الإدارة عن إرادة تنشئ بمقتضاها مركزاً قانونياً لطالب تقدير الرسم على وارداته وإنما هي تقوم بعمل تكشف بمقتضاه عن أركان وعناصر وشروط وجود المركز الذي قررته القاعدة التنظيمية ومن ثم فإن هذه المنازعة محل هذا الطعن لا تنطوي على طلب بإلغاء قرار إداري وإنما تتحصل في أنها منازعة حول مدى استحقاق الضريبة الجمركية وسلامة وصحة التطبيق القانوني من جهة الإدارة بموجب سلطتها المقيدة لأحكام القاعدة التنظيمية الآمرة على واقع الحال، وبناء على ذلك تكون هذه المنازعة منازعة إدارية غير خاضعة لمواعيد وإجراءات دعاوى الإلغاء التي يتقيد رافعها بالمواعيد والإجراءات الخاصة بهذا النوع من الدعاوى في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1978 بل هي منازعة في تسوية المركز القانوني للمتنازعين حول قيمة ضريبة الرسوم الجمركية المقررة على رسائل مكونات أجهزة التليفزيون التي قام الطاعن باستيرادها لحسابه من واقع الحال الذي توضحه فواتير الشراء المعتمدة من الجهات المختصة وإعمال مقتضى أحكام القانون والقواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن الحكم المطعون إذ ذهب خلاف هذا المذهب وانتهى في تكييف الدعوى إلى أنها من دعاوى الإلغاء التي تتقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لها ومن ثم انتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد المواعيد المقررة فإنه يكون قد خرج على صحيح حكم القانون، وأضحى جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري (دائرة الإسكندرية) لم تقض في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه الأمر الذي يوجب إعمالاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من التزام حق الدفاع وعدم تفويت درجة التقاضي على الخصوم الأمر بإعادة الدعوى المذكورة إلى محكمة أول درجة لنظرها.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً في مواجهة وزير المالية وحده وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في موضوعها مجدداً بهيئة أخرى وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق