جلسة 4 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد الخطيب وعلي شحاته محمد وحسني سيد محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(191)
الطعن رقم 2167 لسنة 37 القضائية
(أ) قرار إداري - نفاذه - لائحة - لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد - تعديلها - النطاق الزمني لسريان ونفاذ التعديلات.
إشارة قرار الترقية المطعون فيه في ديباجته إلى لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982 المعدلة بالقرار الوزاري رقم 21 لسنة 1987 تقطع بصدور القرار الوزاري الأخير في تاريخ سابق على القرار المطعون فيه وانصراف إرادة الجهة الإدارية إلى سريانه ونفاذه على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد صدوره - لا ينال مما سبق نشر القرار الوزاري المشار إليه في تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون فيه - أساس ذلك: نفاذ القرار الوزاري في حق الجهة الإدارية لا يتوقف على نشره في الوقائع المصرية لما هو مقرر من أن النشر ليس لازماً لصحة القرارات الإدارية أو التنظيمية فهي تعد نافذة في حق الجهة الإدارية من تاريخ صدورها إلا أنها لا تنفذ في حق الأفراد إلا إذا علموا بها عن طريق نشرها على وجه من شأنه أن يكون كافياً لافتراض علمهم اليقيني بأحكامها - نتيجة ذلك: التعديلات التي وردت بالقرار الوزاري رقم 21 لسنة 1987 تكون سارية ونافذة وواجبة التطبيق على الترقيات التي تمت بالقرار المطعون فيه - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - العاملون بالهيئة القومية للبريد - ترقية - ترقية العامل الحاصل على إجازة خاصة بدون مرتب أو المعار. (لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد) - المادتان 44، 82 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار زير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982 معدلة بالقرار الوزاري رقم 21 لسنة 1987.
المستفاد من نص المادة 82 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار زير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982 بعد تعديلها بالقرار رقم 21 لسنة 1987 أنه يجوز ترقية العامل الذي لا تبلغ مدة إجازته الخاصة بدون مرتب أربع سنوات متصلة سواء بالأقدمية أو الاختيار ما دام استوفى الشروط والأوضاع الأخرى المتطلبة للترقية - هذا الحكم تضمن نسخاً لحكم المادة 71 من هذه اللائحة فيما نصت عليه من حظر ترقية العامل المعار إلا مرة واحدة خلال مجموع مدد الإعارة طوال مدة خدمته وفي نسبة الأقدمية والتي يسري حكمها على العامل الحاصل على إجازة بدون مرتب وفقاً للحالة المنصوص عليها في المادة 84 من اللائحة المشار إليها - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 29/ 4/ 1991 أودع الأستاذ/ مصطفى كامل أبو الذهب المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2167 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - بجلسة 7/ 3/ 1991 في الدعويين رقمي 4170/ 43 ق، 4368 لسنة 43 ق الذي قضى بقبول الدعويين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرارين: رقم 726 الصادر في 15/ 7/ 1987 ورقم 1370 الصادر في 22/ 11/ 1988 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 13/ 4/ 1992 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 23/ 5/ 1992 وقد تدوول نظر الطعن على النحو الثابت من بمحاضرها وبجلسة 6/ 6/ 1992 وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوع - وخلال هذا الأجل أودع الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على الحكم بطلباته - وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 4/ 1989 أقام السيد/ ...... الدعوى رقم 4170 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 726 الصادر بتاريخ 15/ 7/ 1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة رئيس قسم حسابات من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة بالهيئة المدعى عليها بأقدمية فيها ترجع إلى 31/ 12/ 1974 وبتاريخ 11/ 10/ 1983 حصل على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالسعودية تم تجديدها لسنوات أخرى انتهت في 27/ 6/ 1988 حيث عاد من الإجازة وتسلم العمل في 28/ 6/ 1988.
وبتاريخ 16/ 1/ 1989 علم مصادفة بصدور القرار رقم 726/ 1987 حال وجوده بالسعودية متضمناً ترقية بعض زملائه ممن هم أحدث منه في الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة منهم (..... و......، س.....) وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 21/ 1/ 1989 حيث أبلغ في 18/ 3/ 1989 برفض تظلمه وإذ كان المدعي أسبق من المطعون على ترقيتهم في أقدمية الدرجة الثانية ولا يقل عنهم كفاية وتتوافر فيه كافة اشتراطات الترقية إلى الدرجة الأولى فقد أقام الدعوى طالباً الحكم بالطلبات المشار إليها.
وبتاريخ 12/ 4/ 1989 أقام المدعي الدعوى رقم 4368 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1370 الصادر بتاريخ 22/ 11/ 88 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لهذه الدعوى أنه بتاريخ 16/ 1/ 1989 أخطرته إدارة شئون العاملين بالهيئة المدعى عليها بصدور القرار رقم 1370 لسنة 1988 بترقية بعض زملائه إلى وظائف من الدرجة الأولى وبتخطيه في الترقية إلى هذه الوظائف وتضمن الإخطار بأن السبب في تخطيه يرجع إلى قيامه بإجازة خاصة بدون مرتب وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 17/ 1/ 1989 ناعياً عليه مخالفته للقانون حيث إنه تتوافر فيه كافة اشتراطات الترقية إلى الدرجة الأولى ويسبق في أقدمية الدرجة كثيراً من زملائه الذين رقوا بالقرار المطعون فيه ومنهم (......، ......، .....، .....) وما بعدهم من زملائه الذين ورد بيانهم بالقرار المشار إليه حتى نهاية المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة ولا يقل عنهم كفاءة إذ لم يتلق المدعي رداً على تظلمه فقد أقام الدعوى بالطلبات المشار إليها.
وردت الجهة الإدارية على الدعويين بإيداع حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعها أفادت فيها أن المدعي يشغل الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة اعتباراً من 31/ 12/ 1974 وحصل على إجازة خاصة بدون مرتب اعتباراً من 11/ 10/ 1983 جددت عدة مرات حتى عاد وتسلم العمل في 28/ 6/ 1988 وأثناء قيامه بالإجازة صدر القرار رقم 726 لسنة 1987 بتاريخ 15/ 7/ 1987 بترقية بعض العاملين من شاغلي الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة إلى الدرجة الأولى ولم يشمله القرار في الترقية إلى هذه الدرجة لوجوده في إجازة بدون مرتب ذلك أن الترقية للدرجة الأولى تتم بالاختيار ولا تجوز الترقية إليها أثناء الإجازة طبقاً لحكم المادة 71 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد كذلك صدر القرار رقم 1370 بتاريخ 22/ 11/ 1988 بترقية بعض العاملين من شاغلي الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى تمويل ومحاسبة وقد تخطي المدعي في الترقية لهذه الدرجة لعدم وضع تقرير كفاية عن مدة لا تقل عن ستة أشهر بعد عودته من الإجازة لعدم قضائه مدة 6 شهور بعد العودة من الإجازة تسلمه العمل في 28/ 6/ 1988 طبقاً لأحكام المادتين 71، 84 من اللائحة المذكورة وللضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للشئون العاملين بالهيئة والتي تنص على وضع تقرير كفاية عن العامل عن مدة لا تقل عن ستة أشهر للتأكد من امتيازه وصلاحيته للترقية للدرجة الأولى بعد انتهاء الإجازة الخاصة أو الإعارة.
وبجلسة 20/ 9/ 1990 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 4368/ 43 ق إلى الدعوى رقم 4170/ 43 ق ليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 7/ 3/ 1991 قضت المحكمة بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وأقامت قضاءها على أنه طبقاً لأحكام المواد 44، 71، 82، 83، 84 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70/ 1982 وفقاً للقانون رقم 11/ 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد يستحق العامل العلاوات الدورية التي تحل خلال مدة الإعارة كاملة ولا يجوز ترقيته خلال مجموع مدد الإعارة إلاّ مرة واحدة وفي نسبة الأقدمية كما لا يجوز ترقيته بعد انتهاء الإعارة إلاّ بعد تقدير كفايته عن مدة لا تقل عن ستة أشهر ويسري في شأن العامل الذي يحصل على إجازات بدون مرتب لغير أداء الامتحان الأحكام المقررة في شأن تقارير الكفاية والعلاوات والترقيات بالنسبة للعامل المعار ومفاد ما تقدم أنه أياً كانت مدة الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب فلا يجوز في غير الإجازة لأداء الامتحان ترقية العامل بالاختيار كما لا يجوز ترقية العامل بعد عودته من الإعارة أو الإجازة إلاّ بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ عودته واستلامه العمل وتقدير كفايته عن هذه الفترة وإذ كانت الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى تتم بنسبة 100% بالاختيار فإن القرار رقم 726/ 87 وقد صدر حال وجود المدعي في إجازة خاصة دون مرتب للعمل في السعودية متضمناً تخطيه في الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى يكون قد صدر موافقاً لحكم القانون لا ينال من سلامته تعديل المادتين 69، 82 بند 2 من لائحة العاملين بالهيئة بالقرار رقم 21/ 1987 بالنص على أنه في غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل المعار إذا تجاوزت مدة إعارته أو إجازته أربع سنوات متصلة وذلك لأن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15/ 7/ 1987 أي قبل نفاذ التعديلات المشار إليها والتي صدر بها القرار رقم 21/ 1987 الذي نشر في العدد رقم 200 من الوقائع المصرية بتاريخ 6/ 9/ 1987 فمن ثم لا تسري عليه هذه التعديلات كذلك فإن القرار رقم 1370 لسنة 1988 المطعون فيه في الدعوى رقم 4368 لسنة 43 ق وقد صدر في 22/ 11/ 1988 أي قبل مضي ستة أشهر على عودة المدعي من الإجازة وتسلمه العمل في 28/ 6/ 1988 وهي المدة التي حظرت المادة 71 من اللائحة ترقية العامل قبل انقضائها وتقدير كفاية العامل عنها وبحسبان أن هذا الحكم ما زال قائماً ولم يتناوله التعديل الذي نص عليه القرار رقم 21/ 1987 ومن ثم يكون القرار رقم 1370 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية قد صدر كذلك موافقاً لحكم القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن الإدارة أعملت القرار رقم 21/ 1987 بتعديل لائحة نظام العاملين بالهيئة بأثر رجعي فقد صدر هذا القرار وعمل به من تاريخ نشره في 6/ 9/ 1987 بينما القرار المطعون فيه رقم 726/ 1987 موضوع الدعوى رقم 4170 لسنة 43 ق صدر في 15/ 7/ 1987 أي في تاريخ سابق على القرار رقم 21/ 1987 - وهو ما يتضمن مساساً بالحقوق المكتسبة وقد تعمدت الإدارة إعمال الأثر الرجعي بأن أشارت في ديباجة القرار المطعون فيه - للقرار رقم 21/ 1987 وهو ما يعد مخالفاً للدستور والقانون لإعمال الأثر الرجعي في غير حالاته ومساسه بالحقوق المكتسبة إذ لم يكن الطاعن قد تجاوز مدة الأربع سنوات أما عن القرار رقم 1370 الصادر في 22/ 11/ 1988 موضوع الدعوى رقم 4368/ 43 ق فإن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه لا يجوز تخطي أحد العاملين بمقولة أنه كان وقت صدور القرار المطعون فيه بإجازة خاصة بدون مرتب لأن هذا السبب لم يرد ضمن موانع الترقية المنصوص عليها قانوناً كما أن الإجازة الخاصة رخصة قررها المشرع للعامل وتدخل ضمن مدة خدمته فلا يجوز أن يترتب على استعمالها المساس بحقوقه الوظيفية ومنها الحق في الترقي والثابت أن الطاعن يفضل في أقدمية الدرجة الثانية المرقى منها الأحدث منه بالقرارين المطعون فيهما ولا يجوز للإدارة أن تضع أسباباً لنفسها تمنع بها ترقية العامل المستحق للترقية قانوناً وبترك آخر لتتخطاه في الترقية وما تعللت به الإدارة من نصوص اللائحة لا يعد سبباً لتخطيه في الترقية وفقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو بيان سريان أو عدم سريان قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 21/ 1987 بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد على القرار المطعون فيه رقم 726/ 1987 الصادر في 15/ 7/ 1987 وهل يتوقف نفاذ التعديلات التي وردت به في حق الجهة الإدارية إلى حين نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 6/ 9/ 1987.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة القرار رقم 726 الصادر بتاريخ 15/ 7/ 1987 أنه أشار في ديباجته إلى لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982 - المواد أرقام 41، 43، 44، 69، 71، 84 المعدلة بالقرار الوزاري رقم 21/ 87 وهو ما يقطع بصدور القرار الوزاري الأخير في تاريخ سابق على القرار المطعون فيه وانصراف إرادة الجهة الإدارية إلى سريانه ونفاذه على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد صدوره وأن تم نشره بالوقائع المصرية في العدد 200 بتاريخ 6/ 9/ 1987 في تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون فيه في 15/ 7/ 1987 إذ أن نفاذ القرار الوزاري رقم 21/ 1987 في حق الجهة الإدارية لا يتوقف على نشره في الوقائع المصرية لما هو مقرر من أن النشر ليس لازماً لصحة القرارات الإدارية أو التنظيمية فهي تعد نافذة في حق الجهة الإدارية من تاريخ صدورها إلاّ أنها لا تنفذ في حق الأفراد إلاّ إذا علموا بها عن طريق نشرها على وجه من شأنه أن يكون كافياً لافتراض علمهم اليقيني بأحكامها وبهذه المثابة فإن التعديلات التي وردت بالقرار الوزاري رقم 21/ 1987 تكون سارية ونافذة وواجبة التطبيق على الترقيات التي تمت بالقرار رقم 726/ 1987 المطعون فيه.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكانت المادة 44 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982 معدلة بالقرار الوزاري رقم 21/ 1987 تنص على أن "تكون الترقية للدرجة الأولى والوظائف العليا بالاختيار على أساس ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد بملفات خدمتهم وغيرها من الأوراق المتصلة بعملهم والتي تكشف عن عناصر الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالأقدمية أو بالاختيار في حدود النسب المبينة في الجدول المرافق........ ويشترط للترقية بالاختيار في حدود النسب المشار إليها أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في العام السابق مباشرة عليها.
وتنص المادة 82 من هذه اللائحة على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه التالي 1 - ........ 2 - لرئيس مجلس الإدارة أن يمنح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل ويقدرها رئيس المجلس بحيث لا تجاوز مدتها عشر سنوات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 69 من هذه اللائحة ولا يجوز منح هذه الإجازة لمن يشغل إحدى الوظائف العليا قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ شغله لها كما لا تجوز ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلاّ بعد عودته من الإجازة وفي غير حالة الترقية إلى درجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة إلاّ بعد عودته من الإجازة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو كان بينها فاصل زمني يقل عن سنة..........
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة 82 من اللائحة المذكورة - بعد تعديلها بالقرار رقم 21/ 1987 جواز ترقية العامل الذي تبلغ مدة إجازته الخاصة بدون مرتب أربع سنوات متصلة سواء بالأقدمية أو الاختيار ما دام استوفى الشروط والأوضاع الأخرى المتطلبة للترقية وهو ما يتضمن تضمن نسخاً لحكم المادة 71 من هذه اللائحة فيما نصت عليه من حظر ترقية العامل المعار إلاّ مرة واحدة خلال مجموع مدد الإعارة طوال مدة خدمته وفي نسبة الأقدمية والتي يسري حكمها على العامل الحاصل على إجازة بدون مرتب وفقاً للحالة المنصوص عليها في المادة 84 من اللائحة سالفة البيان.
ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المدعي حصل على إجازة خاصة بدون مرتب بتاريخ 11/ 10/ 1983 للعمل بالسعودية تم تجديدها لسنوات أخرى انتهت في 27/ 6/ 1988 حيث عاد وتسلم العمل في 28/ 6/ 1988 وعلى ذلك فإنه عند صدور القرار رقم 726 لسنة 1987 المطعون فيه بتاريخ 15/ 7/ 1987 لم تكن مدة إجازته قد تجاوزت أربع سنوات إذ بلغت في هذا التاريخ 4 أيام و9 شهور و3 سنوات ومن ثم فإن ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من تخطيه في الترقية للدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بالقرار المطعون فيه بحسبان أن ترقيته خلال مدة الإجازة بدون مرتب غير جائزة يكون قد جاء على خلاف أحكام القانون وإذ كانت الجهة الإدارية لم تثر أسباباً جادة أخرى تبرر تخطيه في الترقية كما أنها لا تجحد أسبقيته في ترتيب الأقدمية في الدرجة الثانية المرقىَّ فيها بالنسبة لزملائه المطعون ضدهم أو بمرتبة كفايته وتميزه وحصوله على مرتبة ممتاز في الخمس السنوات السابقة على حصوله على الإجازة بدون مرتب مما ينتفي معه أي مبرر لتخطيه في الترقية بالقرار المطعون فيه وبالتالي يغدو هذا القرار مشوباً بعيب مخالفة القانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن في الدعوى رقم 4368 لسنة 43 ق إلغاء القرار رقم 1370 الصادر بتاريخ 22/ 11/ 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه وإذ قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم 726/ 1987 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة المذكورة على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فلا يكون للمدعي مصلحة بعد ذلك في الطعن بإلغاء القرار رقم 1370 لسنة 1988 مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى رقم 4368 لسنة 43 ق لانتفاء شرط المصلحة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء:
أولاً: بقبول الدعوى رقم 4170 لسنة 43 ق شكلاً وإلغاء القرار رقم 26/ 1/ 1987 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ثانياً: بعدم قبول الدعوى رقم 4368/ 43 ق شكلاً لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء:
أولاً: بقبول الدعوى رقم 4170 لسنة 43 ق شكلاً وإلغاء القرار رقم 726/ 1987 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ثانياً: عدم قبول الدعوى رقم 4368/ 43 ق شكلاً لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق