جلسة 13 من أكتوبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار: محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار ومحمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي (نواب رئيس المحكمة) وأحمد سعفان.
-----------------
(142)
الطعن رقم 3287 لسنة 56 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. بطلان "بطلان إجراءات المحاكمة". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن".
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه. مخالفة ذلك يبطل إجراءات المحاكمة.
- مثال:
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب الفصل في موضوع الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم جلبوا جوهراً مخدراً "أفيوناً" إلى جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 3، 7/ 1، 33/ أ، 34/ أ، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم (1) من الجدول رقم / 1 الملحق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والمضبوطات الأخرى.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
وبجلسة..... حكمت محكمة النقض (أولاً): بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثالث شكلاً (ثانياً): بقبول الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما وبالنسبة للمحكوم عليه.... وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة جلب جواهر مخدرة (أفيون) إلى جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة المختصة قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه بأن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة بتاريخ..... أنه حضر مع الطاعن الأول أمام محكمة الجنايات الأستاذ..... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذي قام بالدفاع عن الطاعن الأول غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه لم يقيد للمرافعة أمام هذه المحاكم إلا بتاريخ..... فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول - ولباقي الطاعنين طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. لما كان ذلك وكان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق