الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 120 لسنة 35 ق جلسة 5 / 5 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 146 ص 1348

جلسة 5 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ود. محمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(146)

الطعن رقم 120 لسنة 35 القضائية

إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - اختصاصها.
المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971.
المشرع حدد النزاعات التي تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها - اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي يتناول الفصل في كل ما يعترض الاستيلاء من منازعات خاصة تلك التي تقوم بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أرضهم وكذلك فحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وطبقاً لأحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه - أثر ذلك: اختلاف مجال تطبيق نص المادة 10 من القانون رقم 178 لسنة 1952 عن مجال تطبيق نص 13 مكرراً من ذات القانون - تناول الاعتراض طعناً على قرار الاستيلاء - انعقاد الاختصاص للجان القضائية للإصلاح الزراعي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 27/ 11/ 1988 أودع الأستاذ جاد العبد جاد بصفته وكيلاً عن السيدة/ ...... بتوكيل رسمي عام رقم 1831/ ب لسنة 1983 توثيق عام الجيزة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بسجلاتها برقم 120 لسنة 35 قضائية عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في 20 نوفمبر 1988 في الاعتراض رقم 285 لسنة 1983 المقام من الطاعنة ضد المطعون ضده بصفته والذي قررت فيه اللجنة عدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض. وطلبت الطاعنة في تقرير طعنها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وباختصاص اللجان القضائية بنظر الاعتراض ورفع الاستيلاء الموقع على المساحة موضوع الاعتراض وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 5/ 12/ 1988 وأحيل إلى هيئة مفوضي الدولة التي قامت بتحضيره وتهيئته للمرافعة وأودعت فيه تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصروفات. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 21/ 11/ 1991 وفيها نظر الطعن وفيما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 20/ 3/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 7/ 5/ 1991 فنظرته بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وبجلسة 18/ 2/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - كما هو ثابت من الأوراق - في أن السيدة/ ........... عن نفسها وبصفتها وصية عن ابنها القاصر أقامت الاعتراض رقم 285 لسنة 1983 بعريضة أودعت قلم كتاب اللجان القضائية بتاريخ 19/ 5/ 1983 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طلبت فيها إلغاء الاستيلاء الذي أوقعته الهيئة على مساحة مقدارها 12 سهماً و11 قيراطاً و4 أفدنة بناحية كفر غطاطي وكرداسة - مركز إمبابة - محافظة الجيزة والاستيلاء على مساحة مماثلة بناحية النخيلة محافظة أسيوط كما هو وارد بمحضر تعديل الإقرار والذي تم في 11/ 10/ 1973 وقالت المعترضة شرحاً لاعتراضها أن الهيئة المعترض ضدها أعادت الاستيلاء على المساحة المذكورة قبل المرحوم/ .......... (مورث الطاعنة) الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 وكان قد تقدم في الميعاد المحدد وغايته 15/ 11/ 1961 بإقرار أورد في الجدول رقم (2) من (الأراضي الخاضعة للاستيلاء) مساحة مقدارها 14 سهماً و11 قيراطاً و6 أفدنة بناحية كفر غطاطي وكرداسة مركز إمبابة محافظة الجيزة وأضاف تحفظاً صريحاً مضمونه "أنه يحتفظ لنفسه بحق تعديل إقراره والاحتفاظ بالمساحة المشار إليها. وتسليم بديل عنها إذا ما انتهى النزاع القائم حولها لمصلحته وقدم دليلاً لذلك صورة رسمية من صحيفة دعوى تثبيت ملكية مقامة منه ضد الأجنبي/ ....... الذي ينازعه فيها وإذ انتهى النزاع لمصلحته ضد الأجنبي فسارع الخاضع بتقديم طلب قصر فيه التعديل على مساحة 12 سهماً و11 قيراطاً و4 أفدنة نظراً لأن شرط التعديل قد تحقق كما هو ثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 176 لسنة 1952 مدني كلي الجيزة المقدم من المورث وأضافت المعترضة أن إدارة الفتوى أفتت بأحقية المورث في التعديل وفقاً للتحفظ الذي أورده في الإقرار المقدم منه خضوعاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 وتحرر محضر تعديل في 11/ 10/ 1973 وتم إدراج المساحة المشار إليها كاحتفاظ للخاضع واستولى بدلاً عنها على مساحة 12 سهماً و11 قيراطاً و4 أفدنة بناحية النخيلة محافظة أسيوط كما استولى الإصلاح الزراعي على 2 سهمين و21 قيراطاً و1 فدان باقي الـ 24 سهماً و11 قيراطاً و6 أفدنة الواردة بالجدول رقم 2 بناحية كفر غطاطي وكرداسة مركز إمبابة محافظة الجيزة إلا أن الإصلاح الزراعي عاد واستولى على المساحة موضوع طلب التعديل المقدم بناء على التحفظ الوارد بإقرار الخاضع ومن ثم يكون هذا القرار باطلاً لمخالفته المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 وصممت المعترضة على طلباتها المبينة بصحيفة الاعتراض.
ونظرت اللجنة الاعتراض على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/ 2/ 1984 قررت إحالة الاعتراض إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي، وأودع الخبير المنتدب تقريره الذي خلص فيه إلى الآتي:
1 - القدر موضوع الاعتراض عبارة عن مساحة 12 سهماً و11 قيراطاً و4 أفدنة كائنة بحوض الحاجر القبلي نمرة 1 زمام كفر غطاطي مركز إمبابة سابقاً (الهرم حالياً) جيزة تقع بالقطعة 25 من 1 الموضحة الحدود والمعالم في التقرير.
2 - بتطبيق عقد البيع المشهر رقم 1365 في 23/ 4/ 1992 سند ملكية الخاضع المرحوم/ ...... تبين انطباقه على القدر موضوع الاعتراض وعلى الطبيعة.
3 - تم الاستيلاء على القدر 12 سهماً و11 قيراطاً و4 أفدنة موضوع الاعتراض طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 والخاضع والمستولى لديه هو المرحوم/ ...... المالك لهذا القدر في تاريخ نفاذ القانون.
4 - في المدة من 28/ 1/ 1962 تاريخ الاستيلاء الابتدائي وحتى 9/ 12/ 1974 تاريخ الإفراج المؤقت كان القدر محل الاعتراض موزعاً بين وضع يد الإصلاح الزراعي من ناحية والحراسة من ناحية أخرى حيث إن الخاضع كان يخضع للقانون 127 لسنة 1961 وكذلك للأمر رقم 138 لسنة 1961 والقانون رقم 150 لسنة 1964 ثم تسلمت المعترضة الأرض محل الاعتراض ووضعت يدها عليها اعتباراً من 9/ 12/ 1974 تاريخ الإفراج المؤقت عنها حتى الآن.
5 - الخاضع أدرج بالفعل مساحة 14 سهماً 11 قيراطاً و6 أفدنة ضمن إقراره في الجدول رقم (2) وهي بناحية كفر غطاطي وكرداسة مركز إمبابة جيزة يدخل ضمنها القدر 12 سهماً و11 قيراطاً و4 أفدنة موضوع الاعتراض حيث أورد تحفظاً في إقراره ذكر فيه أن هذه المساحة متنازع عليها بينه وبين السيد/ ...... وأن النزاع منظور أمام القضاء وإذا حكم فيه لمصلحته فإنه يرغب في الاحتفاظ بها وتسليم بديل عنها من مساحة أخرى في أسيوط ثم تقدم بطلب إلى الإصلاح الزراعي مؤرخ في 18/ 10/ 1972 لإجراء التعديل موضوع التحفظ على أساس أن يقتصر التعديل على مساحة 12 سهماً و11 قيراطاً و4 أفدنة موضوع الاعتراض فقط وقد وافقت كل من إدارة الفتوى والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والحراسة على ذلك التعديل وبناء عليه تم عمل محضر تعديل بمعرفة الإصلاح الزراعي بتاريخ 11/ 10/ 1973 حيث اختص الإصلاح الزراعي بمساحة 12 سهماً و11 قيراطاً و4 أفدنة زمام ناحية النخيلة أسيوط بدلاً من القدر 12 سهماً و11 قيراطاً و4 أفدنة ناحية كفر غطاطي موضوع الاعتراض وتم إخطار مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط من جانب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للتنفيذ بموجب الخطاب الصادر برقم 7012 في 19/ 9/ 1973.
6 - بتاريخ 9/ 12/ 1974 تم الإفراج المؤقت عن القدر محل الاعتراض بموجب القرار رقم 577 الصادر من رئيس جهاز تصفية الحراسات وتسلمت بذلك المعترضة القدر محل الاعتراض بالموقع في حضور لجنة مكونة من مهندس الإصلاح الزراعي ومندوب الحراسة ثم صدر بعد ذلك قرار بالإفراج النهائي في 11/ 8/ 1979 (ص 6 من التقرير).
7 - عاد الإصلاح الزراعي وأصدر قراراً بإعادة الاستيلاء على القدر محل الاعتراض بتاريخ 17/ 6/ 1980.
وبجلسة 20/ 11/ 1988 قررت اللجنة القضائية عدم اختصاصها ولائياً بنظر لنزاع وأقامت قرارها على أسباب محصلها أن ما انتهى إليه الخبير كان على أسس سليمة من البحث توصلاً إلى النتيجة التي خلص إليها وتطمئن إلى صحتها وتأخذ بما جاء بهذا التقرير محمولاً على أسبابه وأضافت أن النزاع الماثل في حقيقته يدور حول تبديل المساحة المستولى عليها طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بأخرى داخله في احتفاظ الخاضع المرحوم/ .........، وعلى مقتضى المادتين 10 و13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بقانون الإصلاح الزراعي فإن طلب المعترضة ينصب على استبدال مساحة 12 سهماً و11 قيراطاً و4 أفدنة بناحية كفر غطاطي مركز إمبابة استولي عليها طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بمساحة مماثلة بناحية النخيلة بأسيوط داخله في احتفاظه، وهو طلب يخرج عن اختصاص هذه اللجنة.
ومن حيث إن الطعن في هذا القرار يستند إلى مخالفته والخطأ في تفسيره وتأويله ومخالفته لأحكام المحكمة الإدارية العليا إذ أن حق الخاضع في تعديل إقراره ما زال قائماً بموجب التحفظ الذي أورده في الإقرار المقدم منه بمناسبة خضوعه للقانون رقم 127 لسنة 1961 وقد تم عمل قسمة مهايأة بين الخاضع والإصلاح الزراعي فأصبح يخص المطعون ضده 2 سهمان و21 قيراطاً و1 فدان بناحية كفر غطاطي والخاضع 12 سهماً و11 قيراطاً و4 أفدنة بذات الناحية مقابل استيلاء الإصلاح على مساحة مماثلة بأرض احتفاظ الخاضع بزمام النخيلة بأسيوط كما تناقض القرار المطعون فيه في أسبابه وتضارب مع تقرير الخبير.
وقد قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع بجلسة 18/ 2/ 1992 أحالت فيها إلى ما سبق تقديمه من مذكرات ومستندات أمام اللجنة القضائية عن نظر الاعتراض موضوع الطعن بالإضافة إلى ما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة من قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات باعتبار أن النزاع موضوع الطعن الماثل هو في حقيقته بدل لمساحة 12 سهماً و11 قيراطاً و4 أفدنة بكفر غطاطي مركز إمبابة استولى عليها طبقاً للقانون 127 لسنة 1961.
ومن حيث إن المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص في فقرتها الثانية على أن "يشكل لجنة قضائية أو أكثر من....... وتختص هذه اللجان دون غيرها - عند المنازعة بما يأتي: -
1 - تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
2 - ......." ومفاد ذلك أن اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي يتناول الفصل في كل ما يعترض الاستيلاء من منازعات خاصة تلك التي تقوم بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أرضهم وكذلك فحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وطبقاً لأحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم لا يكون صحيحاً في القانون ما أورده القرار المطعون فيه عن حقيقة المنازعة الماثلة من أن طلب المعترضة ينصب على استبدال مساحة بديلة بأخرى مما ينطبق عليه المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 التي تقضي بأن يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة كما يجوز للجنة العليا أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها بأراضٍ أخرى ولو كان البدل في مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين - لا صحة لهذا الإسناد لاختلاف مجال تطبيق هذا النص عن واقعة النزاع المعروض إذ أن الاعتراض محل الطعن ينصب أساساً على قرار الاستيلاء النهائي الصادر من الهيئة المطعون ضدها على الأرض موضوع الاعتراض رقم 1312 لسنة 1980 (المودع ضمن حافظة المستندات المقدمة من جهة الإدارة أمام اللجنة) والذي تقرر فيه الاستيلاء نهائياً على المسطح موضوع الاعتراض الذي سبق الإفراج عنه نهائياً وتسليمه للمعترضة والتي تستند في اعتراضها على ما أورده الخاضع من تحفظ في إقراره المقدم منه طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 المستولى على الأرض طبقاً له والذي تمسك فيه بحقه في الاحتفاظ بالمساحة المستولى عليها موضوع الاعتراض ولما كان الاعتراض تناول طعناً على استيلاء فإن الاختصاص بنظره ينعقد طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 178 لسنة 1952 للجنة القضائية التي يدخل في اختصاصها النظر في الاستيلاء وما يتفرع عنه أو يتعلق به من منازعات.
ومن حيث إن ما تطلبه الطاعنة في اعتراضها المقدم إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي هو إلغاء الاستيلاء على الأرض موضوع الاعتراض، الذي صدر به القرار رقم 1312 لسنة 1980 في 16/ 4/ 1980 من الهيئة المطعون ضدها والمستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 فمن ثم تختص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في هذه المنازعة الناشئة عن تطبيق ذلك القانون ما دام قد ثبت أن الاستيلاء هو محل المنازعة ومناطها.
ومن حيث إنه وقد جرى قرار اللجنة المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يتعين الحكم بإلغائه وباختصاص اللجنة بنظر الاعتراض وإعادته إليها للفصل في موضوعه مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بنظر الاعتراض وبإحالته إليها للفصل في موضوعه وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق