الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 سبتمبر 2022

الطعن 2036 لسنة 36 ق جلسة 26 / 10 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 1 ق 5 ص 129

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمد عبد الغني حسن وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو. - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(5)
الطعن رقم 2036 لسنة 36 القضائية

جامعات - طلبة الجامعة
المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 معدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981.
إخطار الجامعة للطالب برسوبه في خمس مواد وطلبها سداد الرسوم المقررة عن خمس مواد - إعادة إخطاره عند تقدمه للحصول على رقم جلوسه، قبل عقد الامتحان بأسبوعين، بأن المواد التي رسب فيها هي تسعة مواد وليست خمسة - دخوله الامتحان ورسوبه في خمس مواد من التسعة - مسئولية الجامعة لإخلالها إخلالاً جسيما بواجباتها بما ترتب عليه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين أقرانه - إذا جاء قرار الفصل متخذاً من قرار الرسوب المنعدم الأثر مستنداً إلى واقعة استنفاذ الطالب لمرات الرسوب سبباً وركيزة فإن قرار الفصل يكون قد صدر مشوباً بعيب المخالفة الجسيمة للقانون - عدم الاعتداد بالقرار أو ترتيب أي أثر له - أساس ذلك: استناد القرار إلى واقعة منعدمة - إلغاء قرار الفصل - يتعين على الجامعة أن تتيح للطالب فرصة امتحان بديلة في المواد التي رسب فيها حقيقة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 5/ 5/ 1990 أودع الأستاذ/ عبد الله سليم المحامي بالنيابة عن الأستاذ/ عادل عيد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل الذي قيد بجدولها تحت رقم 2036 لسنة 36 ق عليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 8/ 3/ 1990 في الدعوى رقم 1463 لسنة 41 القضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما، والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً، والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع.
وفي الموضوع بإلغاء ذلك الحكم وإلغاء قرار الفصل المطعون عليه، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 16/ 5/ 1990 على النحو الثابت بالأوراق وأودع السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن الذي ارتأت فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بالرفض، وإلزام الطاعن المصروفات وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 1/ 4/ 1991 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 15/ 7/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة 5/ 10/ 1991 وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 26/ 10/ 1991 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع فلم يودع شيء منها وقد أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن طبقاً لأحكام المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 72 بشأن تنظيم الجامعات فإن الجامعة تمثل أمام القضاء وفي مواجهة الغير برئيس الجامعة وليس لعميد أية كلية تابع لها هذه الصفة وبالتالي فإنه حيث اختصم في هذا الطعن رئيس الجامعة فلا محل لاختصام عميد كلية الحقوق حيث لا حق له في تمثيلها قانوناً.
ومن حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه فإن هذا الطعن يكون قد أقيم خلال هذا الميعاد مستوفي لأوضاع الشكل المقررة قانوناً ويتعين الحكم بقبوله شكلاً في مواجهة رئيس جامعة الإسكندرية وحده.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام بتاريخ 11/ 5/ 1987 الدعوى رقم 1463 لسنة 41 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فصله من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأبان عن دعواه قائلاً أنه التحق بكلية الحقوق جامعة بيروت وتم تحويله منها إلى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية في العام الجامعي 84/ 1985 بالفرقة الثالثة، وأدى امتحان هذه الفرقة في هذا العام إلا أنه رسب في عدد من المواد وكان قد رسب في امتحان هذه الفرقة في العام السابق إبان وجوده بجامعة بيروت، وعليه رخصت له جامعة الإسكندرية في التقدم لامتحان هذه الفرقة مرة ثالثة من الخارج في العام الجامعي 85/ 1986، وقد تقدم لإدارة شئون الطلاب بالكلية لأداء الرسوم المقررة فأفادته بأن المواد التي رسب فيها عددها خمسة مواد وسلمته حافظة رسوم بواقع عشرة جنيهات عن كل مادة قام بتوريدها إلى البنك الأهلي، إلا أنه فوجئ عندما تقدم للحصول على رقم جلوسه - وكان ذلك قبل الامتحان بأسبوعين - بإخطاره بأن المواد التي رسب فيها والمطلوب منه أن يؤدي امتحانها عددها تسعة مواد.
ونظراً لضيق الوقت ودخوله الامتحان دون استعداد فقد رسب في خمسة مواد من التسعة ثم أصدرت الكلية قرارها بفصله لاستنفاذ مرات الرسوب.
وردت الجامعة على الدعوى بحافظتي مستندات ومذكرة طالبت فيها بالحكم بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد وعدم قبولها في شقها المستعجل لتخلف ركنيه وعدم قبولها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات ومقابل الأتعاب.
وبجلسة 5/ 1/ 1989 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما قضت بجلسة 8/ 3/ 1990 برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاؤها في الحكم المطعون فيه على أساس أن الثابت أن المدعي رسب في امتحان الفرقة الثالثة بكلية الحقوق مرتين أولهما إبان وجوده بجامعة بيروت في العام الدراسي 83/ 1984 والثانية بعد تحويله إلى جامعة الإسكندرية في العام الدراسي 84/ 1985 وقد رخص له مجلس الكلية في دخول الامتحان مرة ثالثة من الخارج في العام الدراسي 85/ 86 غير أنه رسب كذلك، وبذلك فإنه يكون قد استنفذ مرات الرسوب المقررة وفقاً لحكم الماد (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 278 لسنة 1981 ويغدو القرار الصادر بفصله لهذا السبب متفقاً مع حكم القانون. وذهبت المحكمة في حكمها المطعون فيه إلى أنه لا حجة فيما أثاره المدعي حول الأخطاء التي وقعت فيها إدارة شئون الطلاب بالكلية في تحديد عدد المواد التي رسب فيها، إذ أنه فضلاً عن أن هذا التعلل لا يستقيم مع طبائع الأمور بالنسبة لطالب مرخص له في دخول الامتحان كفرصة أخيرة يفترض فيه أن يتحرى بنفسه عن حقيقة المواد الراسب فيها، فإن الثابت أنه لم يضع هذا العذر تحت بصر مجلس الكلية كمبرر لعدم دخوله الامتحان إذ أنه افترض سلفاً أن هذا العذر سيرفض من جانب مجلس الكلية، ومن ناحية أخرى فإنه لم يطعن في قرار إعلان النتيجة الذي تم في 11/ 8/ 1986 مما أدي إلى تحصن هذا القرار وما يترتب عليه من استنفاذه لمرات الرسوب المقررة قانوناً.. وخلصت المحكمة من ذلك إلى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى.
وحيث إن القضاء برفض الدعوى لم يلقى قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأنه بنى قضاءه على أن الطاعن استنفذ مرات الرسوب المقررة على حين أنه لا ينازع فيما إذا كان قد استنفذ مرات الرسوب من عدمه وإنما يدور نزاعه حول الخطأ الذي وقعت فيه إدارة الكلية إذ حصلت منه رسوم الامتحان عن خمس مواد فقط وليس عن تسع مواد كما ظهر قبل الامتحان بأيام مما أضعف فرصته في الاستعداد للامتحان في تلك المواد المضافة وأدى بالتالي إلى رسوبه، وهذا الخطأ الذي وقعت فيه إدارة الكلية هو واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة الطرق المقررة قانوناً، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري. وإنه بخصوص ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن الطاعن فوت على نفسه فرصة الطعن في قرار إعلان النتيجة في العام الدراسي 85/ 1986 فيما تضمنه من إعلان رسوبه للمرة الثالثة مما أدى إلى تحصن ذلك القرار، فإن الطاعن لم يعلن بهذا القرار ولم يواجه به إلا حال إعلانه بقرار فصله وبالتالي فإن طعنه في قرار الفصل يتضمن في ذات الوقت طعناً في قرار إعلان رسوبه للمرة الثالثة في العام الدراسي 85/ 1986 وقد أودع الطاعن بجلسة 9/ 5/ 1991 (فحص) مذكرة أوضح فيها أن الكلية قامت بتعديل النتيجة المعلنة وأن القواعد المطبقة في حالة تعديل النتائج بعد إعلانها تقضي بأن يقوم أعضاء الكونترول بتعديل صور النتيجة الأصلية التي تكون بحوزة موظفي شئون الطلاب ويقوم الموظف المختص بشئون الطلاب بإخطار الطالب بتعديل النتيجة - سواء أكان التعديل لصالحه أو ضده - بكتاب مسجل برقم صادر، ولكن محكمة القضاء الإداري غفلت عن بيان أثر إبلاغه بالتعديل - سواء من حيث كيفية الإخطار أو موعده - على النتيجة المتحققة في دور الامتحان التالي على الإبلاغ.
من حيث إنه ولئن نصت المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الجماعات (رقم 49 لسنة 1972) الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 (معدلة بقراره رقم 278 لسنة 1981) على أنه:-
(لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين في التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية.
ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب السنة النهائية والسنة قبل النهائية بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج...
إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة بالكلية ويجوز في حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب).
ومن حيث إن ما ذهب إليه الطاعن - أنه بعد رسوبه مرتين من الداخل بالفرقة الثالثة قد رخص له مجلس الكلية في الامتحان من الخارج مرة ثالثة في العام الدراسي 85/ 86 فرسب، ولدى توجهه إلى إدارة شئون الطلاب للاستعلام عن الرسوم المقرر أداؤها أفاده الموظف المختص بأن المواد التي رسب فيها عددها خمسة مواد وسلمته تلك الإدارة حافظة رسوم بواقع عشرة جنيهات عن كل مادة من المواد الخمس قام بتوريدها للبنك الأهلي، إلا أنه فوجئ لدى تقدمه للحصول على رقم جلوسه - وكان ذلك قبل الامتحان بأسبوعين - بإدارة شئون الطلاب تخطره بأن المواد التي رسب فيها والمطلوب منه أن يؤدي الامتحان فيها هي تسعة مواد وليست خمسة، فاضطر - لضيق الوقت - لدخول الامتحان فرسب في خمسة مواد من التسعة.
وحيث إن هذا الذي ذهب إليه الطاعن يجد دلائل ثبوته من أوراق الدعوى لم تجحده الجهة الإدارة أو تغاير فيه وإذا كان ذلك، وكان الثابت من حافظة مستندات الجامعة المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/ 3/ 1988 أن نتيجة امتحان الطاعن بالفرقة الثالثة في نهاية العام الجامعي 85/ 1986 كانت رسوبه وبينما تفصح النتيجة المودعة عن أن رسوب الطاعن كان في ست مواد إذ بالجامعة تارة تخبر الطاعن برسوبه في خمس مواد ثم مرة أخرى تخبره برسوبه في تسعة وبهذا تكون الجامعة قد أخلت إخلالا جسيماً بواجباتها حيال الطاعن بما ترتب عليه إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين أقرانه على خلاف ما تنص عليه صراحة المادة (8) من الدستور من حتمية كفالة الدولة بجميع أجهزتها وهيئاتها تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
ومن حيث إن الثابت الذي لا جدال فيه أن الطاعن قد قام في ظروف غير طبيعية بتأدية الامتحان في (تسع مواد) ولم تتح له فرصة متكافئة مع أقرانه للاستعداد لأداء الامتحان بعد إخطاره رسمياً قبله بوقت غير كاف وبصورة حاسمة بتلك المواد وذلك بالمخالفة لما تحتمه القواعد اللائحية والتنظيمية العامة التي تجري عليها الجامعة في هذا الشأن، وبالمخالفة للمبادئ الأساسية التي يحتمها حسن إدارة الامتحانات وشئون الطلاب بالجامعات ومن ثم فإنه لا شك يكون استعداد الطاعن في الفترة الوجيزة التي أتاحها إخطار الجامعة المفاجئ له لأداء الامتحان في الأربعة مواد التي أضافتها بعد إخطاره الأول والتي لم يكن يعلم بها من البدأ - استعداد متعزر وأقرب إلى الاستحالة لضيق الفترة بين التاريخ المحدد للامتحان وهذا الإخطار الجديد.
وحيث إنه قد ترتب على ذلك حتماً وفقاً لطبائع الأمور إن كان استعداد الطاعن في المواد الخمس الأخرى التي أخطر بها من قبل قد تأثر تأثيراً بليغاً لما أصابه من اضطراب ناتج بالضرورة من الخوف والقلق والتشويش نتيجة لتلك الظروف التي تسببت فيها الجامعة المطعون ضدها بتصرفاتها المتناقضة والمتضاربة في إخطار الطاعن بالنتيجة وبالتالي فإنه حتى لو كان رسوب الطاعن على فرض الجدل على خلاف الثابت في الأوراق في امتحان العام الجامعي 85/ 86 في تسع مواد فقد تسببت الجامعة بمحض خطئها - فيما أخبرته به في مبدأ الأمر أن رسوبه في خمس مواد فقط، ثم فيما أخطرته به ثانياً لدى توجهه لتسلم رقم الجلوس قبل الامتحان بأسبوعين فقط بأن رسوبه في تسع مواد - فيما شاب حالته النفسية من اضطراب وأصاب ذهنه وأحاط بأعصابه من قلق وخوف وتوتر وتشويش يؤثر بلا شك بحسب الطبيعة الإنسانية في قدراته بصورة بالغة.
ومن حيث إن الجامعة المطعون ضدها لم تقدم طيلة مراحل الطعن سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة دليل صحة لما يخالف النتيجة المودعة فيها بالأوراق بأن رسوب الطاعن كان في ست مواد وليس في تسعة كما زعمت مؤخراً قبيل الامتحان وفي خمسة كما أبلغت الطاعن أول مرة.
ومن ثم يكون امتحان الطاعن قد جاء في ثلاثة أو أربعة منها على خلاف حقيقة الواقع ويكون قرار الجامعة بإعلان امتحان 86/ 1987 قد شابه في هذا الجزء الذي لا أساس له في الواقع الثابت خطأ جسيم يهوى به إلى درك العدم الذي لا يتحصن معه هذا القرار بمدة الستين يوماً ذلك أنه يستحيل قانوناً ترتيب أثر ذلك على واقعة معدومة وغير موجودة أصلاً فالواقعة التي يبنى عليها القرار الإداري يجب أن تكون موجودة أصلاً وثابتة ليقوم القرار على أساسه الواقعي السليم وإذ جاء قرار الفصل متخذاً من قرار الرسوب المنعدم الأثر المشار إليه مستنداً إلى واقعة استنفاذ الطاعن لمرات الرسوب - سبباً وركيزة فإن قرار الفصل المطعون عليه يكون قد صدر مشوباً بعيب المخالفة الجسيمة للقانون وعدم المشروعية الأمر الذي يوجب عدم الاعتداد به أو ترتيب أثر له غير قائم على أساس من الواقع الصحيح بل مستنداً إلى واقعة منعدمة ومن ثم يكون منهار الأساس ومشوباً.
ولا محاجة فيما ذهبت إليه الجامعة من أن دخول الطاعن للامتحان كان بمحض إرادته وأنه فوت على نفسه فرصة التقدم بعذر مرضي فلا يتصور أن يختلق نتيجة تتضمن زيادة في عدد المواد التي تقرر الجامعة رسوبه فيها ويخطر بها الطاعن في وقت غير مناسب إخلالاً بوظيفة الجامعة ومسئوليتها الإدارية في أداء هذه المسئولية وذلك بالمخالفة للقواعد التنظيمية العامة التي تحكمه وعلى غير أساس سليم من واقع الحال مع إهدار مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الطاعن وزملاءه على خلاف أحكام الدستور والقانون ثم تعتبر الطاعن متقاعساً ومقصراً في حق نفسه لأنه لم يزعم بدوره على خلاف الحقيقة أنه مريض ويتقدم بعذر مرضي للجامعة للحصول على فرصة أخرى على غير سند صحيح من الواقع أو القانون لأن الطاعن لم يكن مريضاً حتى يتمارض ويتقدم بهذا العذر فضلاً عن أنه حتى في تلك الظروف والملابسات ومع ضيق الوقت والمفاجأة التي واجهت الطاعن في وقت غير مناسب فلا تثريب عليه إن هو انصاع إلى الأمر الواقع بصفة مبدأية على النحو الثابت من وقائع الطعن خاصة وإنه يعلم أن ذلك الامتحان قد كان هو الفرصة الأخيرة له.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد ذهب إلى خلاف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون عليه... ويكون على الجامعة أن تتيح للطاعن فرصة امتحان بديلة في المواد التي رسب فيها حقيقة.
ومن حيث إن الجامعة قد خسرت الطعن ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإلزامها بالمصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً في مواجهة رئيس جامعة الإسكندرية دون غيره، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون عليه، وألزمت الجامعة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق