الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 سبتمبر 2022

الطعن 15127 لسنة 81 ق جلسة 25 / 6 / 2020

باسم الشعب

محكمـــــة النقـض

الدائرة المدنية والعمالية

ــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / كمال عبــد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد داود ، عـلـى عبــد المنعم محمود عطا و عبــد الباقي مفتاح نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة / زكى مرسى أبو زهره.

وحضور السيد أمين السر / محمد رجب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 4 من ذو القعدة سنة 1441 هـــــ الموافق 25 من يونية سنة 2020 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15127 لسنة 81 ق القضائية.
المرفــــــــــوع مـن
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي.
ومقره/ الإدارة العامة للشئون القانونية شارع عثمان محمد – طنطا – محافظة الغربية.
لم يحضر عنه أحد.
ضـــــــــــــــــــد
السيد/ ........... والمقيم/ ......... – بندر زفتى – محافظة الغربية. لم يحضر عنه أحد.

-------------------
الوقائـــع
في يوم 20/8/2011 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصـادر بتاريخ 21/6/2011 في الاستئناف رقــم 80 لسنة 60 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفى 19/9/2011 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى 4/10/2011 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 14/11/2019 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

---------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشـار المقـرر / عبد الباقي مفتاح نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بنك التنمية والائتمان الزراعي وجه بحرى – الدعوى رقم 107 لسنة 2009 عمال طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن المدة التي لم يصرفها حتى 31/12/2000 وكذلك عن المدة من 1/1/2006 وحتى تاريخ انتهاء خدمته في 23/2/2008، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين بالبنك حتى تاريخ إحالته على المعاش، وامتنع الطاعن عن صرف المقابل النقدي عن المدتين سالفتي البيان فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/12/2009 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 60 ق أمام محكمة استئناف طنطا، وبتاريخ 21/6/2011 قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده المقابل النقدي عن الستة أيام المتصلة حتى 31/12/2000 وعن عدد 145 يوم من تاريخ 1/1/2001 تاريخ إحالته للمعاش. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة مقبولة دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي برفض الدفع المبدى من المطعون ضده وفي الموضوع بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز الطعن بالنقض فإنه ولئن كان للخصوم وللنيابة وللمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه إعمالاً للمادة 248 من قانون المرافعات باعتبار أن هذا الدفع متعلق بالنظام العام وفى أي وقت إلا أن ذلك مشروط أن تكون عناصر الفصل فيها مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التي تمكن محكمة النقض من الفصل فيها، فإن الدفع به يعد عارياً من الدليل ويضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يحدد قيمة المبلغ المطالب به كمقابل نقدي عن رصيد إجازاته وخلت الأوراق مما يمكن تحديد هذا المبلغ، فإن الدعوى على هذا النحو تكون غير مقدره القيمة ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك، يقول إنه يشترط وفقاً لنص المادة 98 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة نفاذاً لأحكام المادة 11 من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لحصول العامل على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته أن يكون حرمانه منها لسبب يرجع لجهة العمل، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن المدتين المطالب بهما استناداً لأحكام قانون العمل رغم خلو الأوراق من ثمة دليل على أن حرمانه من الإجازة كان لسبب يرجع إلى الطاعن، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديداً ذلك، أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها
الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد بدل السفر لهم في الداخل والخارج وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر وبموجب هذه السلطة لائحة بنظام العاملين به وبنوك التنمية والائتمان الزراعي والواجبة التطبيق على واقعة النزاع وقد نصت في المادة 98 منها على أنه يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر بما يعادل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل الراتب المصرفي وبدل التمثيل دون غيره من المبالغ التي قد يستحقها العامل من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها طالما أنه لم يحصل عليها لصالح العمل مؤيداً ذلك مستندياً بملف خدمته مع احتفاظ العاملين بما تقرر لهم بشأن البدل النقدي عن رصيد الإجازات حتى 31/12/2000 وبذات القواعد المعمول بها في هذا الشأن. وكان من المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه بما مؤداه انه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة كان راجعاً إلى الطاعن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن الفترتين المطالب بالمقابل النقدي عنهما استناداً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 دون أن يعمل أحكام نص المادة 98 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن – الواجبة التطبيق – وبقالة إن الطاعن لم يقدم ما يفيد إخطار المطعون ضده بالقيام بإجازاته وامتناعه عن القيام بها وهو ما حجبه عن استظهار ما إذا كان حرمانه من الحصول عليها راجعاً للطاعن من عدمه فإنه يكون قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
لــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق