الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 أغسطس 2025

الطعن 3350 لسنة 32 ق جلسة 11 / 7 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 193 ص 1777

جلسة 11 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد مجدي محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وأحمد إبراهيم عبد العزيز - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(193)

الطعن رقم 3350 لسنة 32 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية.
إذا ثبت أن الجهة الإدارية قد قبلت عذر العامل المنقطع وتسلم العمل فعلاً قبل رفع الدعوى التأديبية ضده فإن الحكم الصادر بتوقيع جزاء الفصل للانقطاع يكون فاقداً لركن من أركانه لصدوره في خصومة لم يعد لها وجود حال صدوره.
أساس ذلك: المخالفة التي قدم عنها العامل زالت بكل آثارها وسقطت من حيث الواقع أو القانون ولم يعد لها وجود عند إقامة الدعوى التأديبية ضده - العيب الذي لحق الحكم الصادر في هذه الحالة بانتهاء الخدمة يكون قد انحدر به إلى مرتبة العدم - لا يخضع الطعن في هذا الحكم لمواعيد الطعن في الأحكام - متى اقتنعت الجهة الإدارية بالعذر الذي أبداه الطاعن وإعادته إلى عمله وقام بمباشرة العمل قبل إقامة الدعوى التأديبية ضده فإنه يتعين القضاء ببراءة العامل مما نسب إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 8/ 1986 أودع السيد الأستاذ/ حامد الأزهري المحامي نائباً عن السيد الأستاذ حمودة حسن زيوار المحامي الوكيل عن السيد/ .......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3350 لسنة 32 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 20/ 4/ 1986 في الدعوى رقم 68 لسنة 14 القضائية والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 1/ 1991 وبجلسة 12/ 6/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 29/ 6/ 1991، وتم تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 6/ 6/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 20/ 11/ 1985 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى التي قيدت بسجلات المحكمة تحت رقم 168 لسنة 14 القضائية متضمنة تقرير اتهام ضد...... المدرس بمدرسة الحلمية الإعدادية بأبي حماد لأنه خلال المدة من 1/ 10/ 1984 حتى 25/ 9/ 1985 بمقر عمله سالف الذكر بدائرة محافظة الشرقية انقطع عن عمله في غير حدود الإجازات المقررة قانوناً ورأت النيابة الإدارية أن المذكور قد ارتكب بذلك المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وطلبت محاكمته تأديبياً بالمادة سالفة الذكر، وبالمواد أرقام 78 و80 و82 من القانون 47 لسنة 1978 المشار إليه، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15/ 1 و19/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 20/ 6/ 1986 قضت المحكمة بمجازاة........ بالفصل من الخدمة وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق انقطاع المذكور عن عمله من 1/ 10/ 1984 وعلل ذلك بأسباب نفسية، ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه وتمثل مخالفة لأحكام القانون وخروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي وترى المحكمة من طول مدة الانقطاع والتي بدأت من 1/ 10/ 1984 واستمرت حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ما يمثل كرهاً للوظيفة ورغبة عنها ومن ثم تقضي بفصله من الخدمة باعتبار أنه لا يجدي معه جزاء آخر وأنه من غير المقبول الإبقاء على رابطة لا يحرص المتهم عليها وليس من السائغ قانوناً إجباره على العودة إلى عمله باعتبار أن ذلك يتعارض مع حريته الشخصية ومن ثم فلا وجه من فصل علاقته بالجهة الإدارية زجراً له ولأمثاله وإفساحاً للمجال لمن أراد تحمل تبعات الوظيفة العامة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قام بتسلم عمله تنفيذاً لقرار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية رقم 498 لسنة 1985 الصادر في 26/ 9/ 1985 اعتباراً من 8/ 10/ 1985 وما زال منتظماً في عمله وبالتالي فإن قبول الجهة الإدارية عودة الطاعن وقبول الطاعن العودة إلى عمله وتسلمه العمل بالفعل يبطل الادعاء بأن الطاعن لم يقم بتسلم العمل حتى تاريخ الفصل في الدعوى كما أن الطاعن لم يحضر الجلسات حيث كان قائماً بالعمل في 8/ 10/ 1985 في حين أن الدعوى أقيمت بتاريخ 20/ 11/ 1985 ولم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا عن طريق الصدفة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن انقطع عن عمله اعتباراً من 1/ 10/ 1984 وقامت الجهة الإدارية بإبلاغ النيابة الإدارية بواقعة الانقطاع وباستدعائه أمام النيابة الإدارية قرر بالتحقيقات أنه انقطع لأسباب نفسية، ثم تقدم لجهة عمله مبدياً الأعذار التي سببت انقطاعه عن العمل فقررت الجهة الإدارية بقرار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة رقم 498 لسنة 1985 الصادر في 29/ 9/ 1985 قبول عذره وإعادته للعمل مع حرمانه من مرتبه اعتباراً من 1/ 10/ 1984 حتى اليوم السابق لتسلمه العمل في 8/ 10/ 1985.
ومن حيث إن الدعوى التأديبية قد أقيمت ضد الطاعن في 20/ 11/ 1985 وصدر الحكم المطعون فيه في 20/ 4/ 1986 وورد بالحكم أن الطاعن انقطع عن عمله من 1/ 10/ 1984 واستمر انقطاعه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم وأن طول مدة الانقطاع وما تمثله من كره للوظيفة ورغبة فيها تقضي بفصله من الخدمة باعتبار أنه لا يجدي معه جزاء آخر، وأنه من غير المقبول الإبقاء على رابطة لا يحرص عليها في حين أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قبلت عذر العامل بانقطاعه عن عمله وتسلم عمله بالفعل اعتباراً من 8/ 10/ 1985 قبل إقامة الدعوى التأديبية ضده فإن الحكم المطعون وقد صدر بتوقيع جزاء الفصل في حق الطاعن عن مخالفة زالت بكل آثارها وسقطت من حيث الواقع والقانون ولم يعد لها وجود وقد راعى الحكم عند تقديره للعقوبة اعتبارات منعدمة أصلاً فإن الحكم والحالة هذه يكون فاقداً لركن مكن أركانه شأنه شأن الحكم الذي يصدر في خصومة لم يعد لها وجود حال صدوره.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك يكون العيب الذي لحق الحكم المطعون فيه قد انحدر به إلى مرتبة الانعدام وهو على هذا النحو لا يخضع لمواعيد الطعن في الأحكام ولا يتقيد الطعن عليه بها ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن الحالي بتقديمه بعد الميعاد غير قائم على أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إنه وقد اقتنعت الجهة الإدارية بالعذر الذي أبداه الطاعن وإعادته إلى عمله وقام بمباشرة العمل قبل إقامة الدعوى التأديبية ضده، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً وبقبوله، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق