جلسة 14 من أكتوبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار: فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن ورضوان عبد العليم.
---------------
(144)
الطعن رقم 3377 لسنة 56 القضائية
تقسيم. مبان. قانون "تفسيره". حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة".
تقسيم الأراضي في مفهوم المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1940. تعريفه؟
الشروط اللازمة لإسباغ وصف التقسيم على الأرض؟
ما يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها؟
-------------------
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أو تتوافر ثلاثة شروط هي (أولاً): - تجزئة الأرض إلى عدة قطع - (ثانياً): - أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها. (ثالثاً): - أن يكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أو يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى سالفة الذكر وأن يثبت توافرها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل المحضر الهندسي الذي عول عليه في قضائه بإدانة الطاعن بما يفصح عن ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير قيمتها ودون أن يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عناه القانون وصلة الطاعن به وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً): - أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة (ثانياً): - أقام بناء على أرض قبل أن يصدر قرار بتقسيمها، وطلب عقابه بالمواد 1، 2، 4، 21 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمادتين 10/ 6، 20/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1981. ومحكمة جنح ديروط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والإزالة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وإقامته بغير ترخيص فقد شابه القصور في البيان والاستدلال. ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة ولم يبين مؤداها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها - بعد أن أشار إلى وصف الاتهام - في قوله "بأنها تتحصل فيما أبلغ به وقرره السيد مهندس "مجلس مدينة ديروط" في محضره المؤرخ..... من أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وفي أرض قبل أن يصدر قرار بتقسيمها. وحيث إن محرر محضر الضبط قد أثبت أن المتهم قارف الواقعة آنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوى بثمة دفاع مقبول الأمر الذي يصبح الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتاً كافياً.... ومن ثم تقضي بعقابه". لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم". ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أو تتوافر ثلاثة شروط هي (أولاً): - تجزئة الأرض إلى عدة قطع - (ثانياً): - أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها. (ثالثاً): - أن يكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أو يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى سالفة الذكر وأن يثبت توافرها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على النحو المار بيانه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل المحضر الهندسي الذي عول عليه في قضائه بإدانة الطاعن بما يفصح عن ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير قيمتها ودون أن يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عناه القانون وصلة الطاعن به وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق