الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 2068 لسنة 33 ق جلسة 28 / 6 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 186 ص 1710

جلسة 28 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمد عبد الغني حسن وعادل محمد زكي فرغلي ود./ منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(186)

الطعن رقم 2068 لسنة 33 القضائية

(أ) دستور - ضرائب عامة - إنشاء وتعديل وإلغاء الضرائب العامة.
دستور 1971 

- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون - مقتضى هذا: خضوع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية القانونية - نتيجة ذلك: يتعين أن يحدد القانون الأركان الأساسية للضرائب العامة من تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وسعرها وفئاتها على نحو عام مجرد بحيث لا يسمح للسلطة القائمة على تنفيذها أن تترخص في إخضاع الممولين أو تجديد الأوعية الخاضعة للضريبة أو تخفيض فئاتها أو الإعفاء منها - تطبيق.
(ب) ضريبة - ضريبة الأطيان.
القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان 

- حدد المشرع الأحكام الخاصة بربط الضريبة على الأطيان الزراعية فحدد أحوال فرض الضريبة ووعائها وسعرها وطريقة تقديرها والأحوال الخاصة برفعها أو الإعفاء منها بطريقة دائمة أو مؤقتة كما حدد مواعيد استحقاقها وطريقة دفعها والإجراءات الخاصة بتحصيلها - نتيجة ذلك عدم السماح للجهة القائمة على التنفيذ بسلطة تقديرية في تحديد قيمة الضريبة أو الإعفاء منها واقتصار دورها على مجرد اتخاذ الإجراءات القانونية التي فرضها القانون في مواجهة الخاضع لها دون أن يكون لها سلطة إصدار قرار إداري ينشئ أو يعدل أو يلغي المركز القانوني بالمعنى الدقيق - تطبيق.
(ج) ضريبة - قرارات ربط الضريبة - مواعيد الطعن فيها.
ما لم ينص القانون صراحة على موعد معين لقبول التظلم من الإجراء الضريبي أو الطعن فيه أو مهلة محددة يسقط بعدها حق صاحب الشأن في النعي عليه فإن مواعيد الطعن في قرارات ربط الضريبة تظل قائمة لا تسقط إلا بسقوط الحق ذاته بفوات المواعيد التقادم التي تسري في شأنه قانوناً - نتيجة ذلك أن قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة لا يعتبر من القرارات الإدارية التي يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة لقبول دعوى الإلغاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 4/ 5/ 1987 أودع الأستاذ/ إبراهيم الشاروني المحامي عن الأستاذ ماهر مأمون المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2068 لسنة 33 ق وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 5/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 596 لسنة 40 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعيين المصروفات، وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به أن تأمر دائرة فحص الطعون - بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودع الأستاذ المستشار/ عادل الشربيني مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه بشقيه: العاجل والموضوعي مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 5/ 3/ 1990 وبجلسة 17/ 2/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث تم نظر الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية، واستمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت حجزه للنطق بالحكم اليوم 28/ 6/ 1992 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن هذا الطعن قد أقيم ضد كل من وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب العقارية.
ومن حيث إنه طبقاً لأحكام المادة (157) من الدستور فإن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته وهو الذي يرسم السياسة العامة لها ويقوم على تنفيذها وبالتالي فهو الذي يمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذ لم ينص المشرع على تمتع مصلحة الضرائب العقارية بالشخصية المعنوية المستقلة عن وزارة المالية أو ينص على تمثيل مدير عام هذه المصلحة لها أمام القضاء وفي مواجهة الغير فمن ثم يكون اختصام مدير عام هذه المصلحة مع وزير المالية حتى هذا الطعن على غير سند من القانون.
ومن حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه فإن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يتضح من الأوراق - في أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم 596 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار 307 لسنة 1983 بربط ضريبة المبان وقدرها 10691.905 مليمجـ على أرض الطاعنين المفرج عنها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 وذلك تأسيساً على أن القرار المذكور فرض الضريبة المشار إليها على مساحة الأرض المفرج عنها لصالح الطاعنين اعتباراً من 25/ 7/ 1974 وحتى 31/ 12/ 1983، مع أن المساحة المذكورة لم يفرج عنها إلا في 28/ 10/ 1974 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وأنه كان يتعين لذلك حساب الضريبة من تاريخ الإفراج وليس قبله، كما أن قرار الربط المطعون فيه قد تضمن مساحات بجهات لم يتضمنها قرار الإفراج.
وبجلسة 5/ 3/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت الطاعنين المصروفات وأقامت قضاءها حسبما أوردت في أسباب الحكم المطعون فيه على ما ثبت للمحكمة من الأوراق من أن القرار المطعون فيه صدر في 28/ 11/ 1983 وأن المدعين "الطاعنين" تقدموا بشكوى من ذات القرار المطعون فيه وبحثتها المصلحة وأرسلت عن هذا البحث كتاباً إلى مصلحة الضرائب العقارية بسوهاج في 22/ 5/ 1985 وأنهم تقدموا بشكوى أخرى بمناسبة توقيع بعض الحجوزات على المستأجرين بحثتها المصلحة وأرسلت كتاباً آخر في 28/ 7/ 1985 إلى الضرائب العقارية بعدم توقيع أي حجز لاستيفاء الضرائب وتحصيلها بالطريق الودي وإذا كانت الأوراق قد خلت من تجديد تاريخ الشكوى الأولى فإن القدر المتعين لعلم المدعين يكمن في التاريخ الثابت بكتاب الإدارة نتيجة بحث الشكوى المذكورة وهو 22/ 5/ 1985، ومن ثم فقد كان يتعين على المدعين أن يقيموا دعواهم في ميعاد أقصاه 22/ 9/ 1985 وهو التاريخ الذي ينتهي فيه الستون يوماً التالية للستين يوماً التي أعقبت تاريخ تقديم الشكوى وإذ أقام المدعون دعواهم في 5/ 11/ 1985، فإنهم يكونوا قد أقاموا دعواهم بعد الميعاد المقرر قانوناً.
- ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه فضلاً عما شابه من خطأ في التسبيب وفساد الاستدلال وذلك للأسباب الآتية: -
أولاً: - أن القرار المطعون فيه رقم 307 لسنة 1983 الصادر من مديرية الضرائب العقارية قد ظل مجهلاً بالنسبة للطاعنين إلى أن توقع الحجز الإداري - وفاء للمبالغ التي صدر بها القرار - تحت يد المستأجرين دون أن يعلم أصحاب الشأن بفحوى القرار بطريقة يقينية.
ثانياً: - أن بحث الشكوى التي تقدم بها الطاعنون قد استقر على أحقيتهم في شكواهم مما دعى الجهة الرئاسية إلى إرسال كتابها المؤرخ 22/ 5/ 1985 والذي جاء به أن القرار المتظلم منه قد جاء مشوباً بالمخالفات التي يرجح منها إلغاؤه كما وجهت كتاباً إلى الضرائب العقارية بسوهاج تفيد العدول عن القرار المطعون فيه لعدم وضوح سند للمديونية، ورأت اتباع الوسائل الودية في إنهاء النزاع.
ثالثاً: - أن تريث الطاعنين في إقامة دعواهم حتى 5/ 11/ 1985 كان بسبب المفاوضات الودية مع الجهة المختصة بسوهاج التي كانت تتجه إلى تنفيذ كتاب الجهة الرئاسية المؤرخ 28/ 7/ 1985، فلما تأكد لهم إصرار الجهة الإدارية على موقفهم أقاموا دعواهم في التاريخ المشار إليه.
* ومن حيث إن أحكام الدساتير المتعاقبة لجمهورية مصر العربية وآخرها الدستور الحالي الصادر في 1971 قد تواترت على النص على أن "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون وبمقتضى هذا المبدأ الدستوري تخضع الضرائب العامة لمبدأ الشرعية والقانونية، بحيث يتعين أن تحدد بقانون الأركان الأساسية للضرائب العامة أي تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وسعرها وفئاتها والممول الخاضع لها على نحو عام مجرد يحقق مبدأ المساواة بالنسبة لجميع الممولين الخاضعين وذلك سواء في إنشاءها وفرضها أو في الإعفاء منها وعلى وجه لا يسمح للسلطة القائمة على تنفيذها أن تترخص بسلطة تقديرية في الإخضاع للممولين أو تجديد الأوعية الخاضعة للضريبة أو تخفيض فئاتها أو الإعفاء منها ومن ثم فإن الأصل في المركز القانوني للممول خضوعاً أو إعفاء أنه مركز يحدده القانون وحده وفقاً لما يتوفر فيه من أوصاف وشروط حددها المشرع للخضوع والإعفاء وقواعد لربط الضريبة والسعر المحدد لها، فمركز الممول للضريبة مصدره القانون وليس القرار الصادر بربط الضريبة سوى قرار كاشف لهذا المركز، واستناداً إلى هذه المبادئ الدستورية وفي ظلها صدر القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية والقوانين المعدلة له.
** ونص في المادة (1) منه على أن تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضي الزراعية المنزرعة فعلاً، أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوي المقدر لهذه الأرض، كما نصت المادة (2) بعد تعديلها بالقانون رقم (93) لسنة 1943 على أن "يقدر الإيجار السنوي طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 لمدة عشر سنوات، يوجب المشرع في إجراءات إعادة القدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وقضت المادة 3 بعد تعديلها بالقانون رقم 65 لسنة 1949 بأن تكون الضريبة بنسبة 14% من الإيجار السنوي للأراضي وعند تحديد ضريبة الفدان تجبر كسور القرش صاغ إلى قرش كامل.
* وحيث إنه يبين من النصوص المتقدمة أن المشرع قد حدد - في القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه - على سنن منضبطة - الأحكام الخاصة بربط الضريبة على الأطيان الزراعية فحدد أحوال فرض الضريبة ووعائها وسعرها وطريقة تقديرها، والأحوال الخاصة برفعها أو الإعفاء منها بطريقة دائمة أو مؤقتة كما حدد مواعيد استحقاقها وطريقة دفعها والإجراءات الخاصة بتحصيلها، وذلك كله على وجه لا يسمح للجهة القائمة على التنفيذ اتخاذ الإجراءات القانونية التي فرضها القانون لتحديد قيمة الضريبة في مواجهة الخاضع لها وذلك بنقل المركز القانوني العام المجرد الوارد في القانون إلى مركز ذاتي ينفرد به الممول الخاضع للضريبة الذي يستمد مركزه القانوني من حقوق والتزامات من القانون مباشرة، دون أن يكون لهذه السلطة ملكية إصدار قرار إداري ينشئ أو يعدل أو يلغي المركز القانوني بالمعنى القانوني الدقيق Det Discritimnair في حق صاحب الشأن بحيث تقتصر الإدارة الضريبية على اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لتحديد حقوق والتزامات الخاضع للضريبة على الوجه الذي حدده القانون المذكور بحيث يكون لهذا الأخير في أي وقت من الأوقات كأصل عام ما لم ينص المشرع صراحة في القانون المنظم للضريبة على خلاف ذلك أن يلجأ إلى القضاء ناعياً على أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة مخالفته للقانون بما يترتب على ذلك من الإخلال بمركزه القانوني الثابت له بمقتضى القانون دون أن يمنعه من ذلك فوات المواعيد المقررة قانوناً لقبول الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية، إذ تمخض المنازعة في أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة أن تكون عن المنازعات الحقوقية التي تندرج في نطاق القضاء الكامل لمحاكم مجلس الدولة ولا تتقيد بالمواعيد المقررة - قانوناً لقبول دعوى الإلغاء، ومن ثم فإنه ما لم ينص القانون صراحة على موعد معين لقبول التظلم من الإجراء الضريبي أو الطعن فيه أو مهلة محددة يسقط بعدها حق صاحب الشأن في النعي عليه، فإن مواعيد الطعن في قرارات ربط الضريبة تظل قائمة لا تسقط إلا بسقوط الحق ذاته بفوات مواعيد التقادم التي تسري في شأنه قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مديرية الضرائب العقارية بسوهاج قد حررت الاستمارة الخاصة بربط الضريبة في 28/ 11/ 1983، وصادق عليها وزير الخزانة بالنيابة في 3/ 12/ 1983 وتضمنت الاستمارة الخاصة بالتسوية المودع صورتها ملف الطعن الأطيان المضافة طبقاً للقانون ومفردات المبالغ الخاصة بالتسوية من ضريبة أصلية وتأمينات وسجل عيني وخلافه، فأقام الطاعنون دعواهم 596 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري طعناً في هذه التسوية، للأسباب الواردة بالدعوى التي أودعوا عريضتها في 5/ 11/ 1985 مستوفية أوضاعها الشكلية، فقد أضحى من المتعين قبولها والبت في مدى سلامة التسوية المطعون فيها، ولو اتخذت الدعوى شكل الطعن في قرار إداري رسمي بالقرار رقم 307، وحيث إن هذا القرار بزعم أنه قرار إداري منشئ لمركز قانوني ليس له وجود قانوني في حقيقة الحال بالنسبة لطبيعة المركز القانوني للممول والذي منشؤه وأساسه أحكام القانون مباشرة، وليس هذا القرار التنفيذي الصادر كاشفاً عن هذا المركز القانوني من الإدارة الضريبية المختصة، فليس من شأن هذه التسمية لذلك القرار التنفيذي الكاشف عن المركز القانوني للممول والذي ليس له صدى في حقيقة الحال قانوناً أن تغلق أمام أصحاب الشأن سبيل الطعن على المراكز القانونية المتعلقة بهم بشأن ربط الضريبة أو الإعفاء منها أو تحصيلها أو تقيدهم بمواعيد لم ينص عليها القانون في المنازعة أمام القاضي الطبيعي المختص بنظر المنازعة الضريبية.
وإذ انتهجت المحكمة غير هذا النهج، واتبعت سبيل الجهة الإدارية في اعتبار قرار ربط الضريبة من القرارات الإدارية التي يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة لقبول دعاوى الإلغاء سعياً وراء تحصين قراراتها في هذا الشأن، وانتهت من ذلك إلى استغلاق باب الطعن أمام أصحاب الشأن، فإنها تكون قد أخطأت فيما انتهت إليه من الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، وإذ لم تبت المحكمة في موضوع الدعوى التي لم تتهيأ أوراقها بعد الفصل فيها وحتى لا يحرم طرفي المنازعة من مرحلة من مراحل التقاضي في الموضوع أمام محاكم مجلس الدولة، فقد أضحى متعيناً إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وإذ خسر المطعون ضده بصفته هذا الطعن فقد تعين إلزامه بمصروفاته عملاً بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ضد المطعون ضده الأول وزير المالية وحده، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وألزمت المطعون ضده بمصروفات هذا الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق