جلسة 28 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال د. أحمد مدحت حسن علي ود. محمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(142)
الطعنان رقما 1465، 1466 لسنة 34 القضائية
(أ) عامل بالقطاع العام - تأديب - سقوط الدعوى التأديبية.
المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 - سقوط الدعوى التأديبية لا وجه للتمسك بحكم المادة 60 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - أساس ذلك: المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 - تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا المقام - لا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن المادة (93) تنظم أحكام سقوط الدعوى التأديبية فقط دون الجزاءات التي يوقعها رب العمل مباشرة عن غير طريق رفع الدعوى التأديبية - أساس ذلك: النظر في أمر مجازاة العامل تأديبياً سواء بواسطة المحكمة التأديبية عن طريق الدعوى التأديبية أو بواسطة السلطة الرئاسية بعد إجراء تحقيق إداري ينبعان من منطلق واحد هو العمل على سرعة تتبع المخالفات التأديبية وملاحقة المخالفين والبت في أمرهم دون تراخ استقراراً للأوضاع - مؤدى ذلك: سريان أحكام السقوط ذاتها بالنسبة لكليهما تحقيقاً للوحدة في تناول المركز القانوني الواحد - أثر ذلك: حتى لا يؤدي ذلك إلى اضطرار السلطة الرئاسية إلى الالتجاء إلى طلب رفع الدعوى التأديبية كلما انقضى الأجل المحدد لتوقيع الجزاء على العامل المخالف طالما كان أمر هذه الدعوى ما زال مستمراً - تطبيق.
(ب) عامل بالقطاع العام - تأديب - الدعوى التأديبية.
المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - سقوط الدعوى التأديبية - تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب - انقطاع الميعاد بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة - مفاد ذلك: انقطاع مدة سقوط الدعوى التأديبية بأي إجراء من إجراءات التحقيق يترتب عليه سقوط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء قاطع للمدة - أساس ذلك: الرئيس المباشر وحده في مفهوم القانون هو المخاطب بحكم السقوط السنوي طالما كان زمام التصرف في المخالفة بيده إذا خرج الأمر عن سلطته بإحالة المخالفة للتحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أصبح التصرف فيها بعد ذلك من اختصاص غيره وينتفي تبعاً لذلك موجب سقوط السقوط السنوي - تطبيق.
(ج) دعوى - تأديب - رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحكمة التأديبية.
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هي رقابة قانونية - مؤدى ذلك: عدم معاودة النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - نتيجة ذلك: تدخل المحكمة الإدارية العليا يكون عندما يكون الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 2/ 4/ 1988 أودع الأستاذ/ عثمان حنفي عثمان المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمد حسن رزق المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... بالتوكيل الخاص رقم 973 لسنة 1988 قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1465 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 30/ 1/ 1988 في الطعن رقم 336 لسنة 8 ق والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الشركة المطعون ضدها والمطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخفض مرتبه في حدود علاوة وما يترتب على ذلك من آثار قانونية واحتياطياً إعادة الطعن لنظره مجدداً أمام دائرة أخرى للحكم في موضوعه مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
وأعلن تقرير هذا الطعن للمطعون ضده.
وفي ذات التاريخ 20/ 4/ 1988 - أودع الأستاذ/ عثمان حنفي عثمان المحامي نائباً عن الأستاذ محمد حسن رزق المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... بالتوكيل الخاص رقم 972 لسنة 1988 قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1432 لسنة 34 ق عليا عن الحكم الصادر من المحكمة - التأديبية بالإسكندرية بجلسة 20/ 2/ 1988 في الطعن رقم 28 لسنة 30 ق والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار الشركة المطعون ضدها والمطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام ونصف من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً إعادة الطعن لنظره مجدداً أمام دائرة أخرى للحكم في الموضوع وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضده.
وتم تحضير الطعنين رقمي 1465، 1466 لسنة 34 ق عليا - أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرين بالرأي القانوني اقترحت فيهما بالنسبة للطعنين الحكم بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكمين فيهما وبإلغاء قرار الجزاء المطعون فيهما ونظر الطعنان أمام الدائرة الثالثة "(فحص طعون)" بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرهما بجلسة 10/ 7/ 1990 وبجلسة 30/ 10/ 1990 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1465 لسنة 34 ق عليا إلى الطعن رقم 1464 لسنة 34 ق عليا وحددت لنظرهما جلسة 11/ 12/ 1990 وفي هذه الجلسة سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات - وتدوول نظر الطعنين على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 11/ 2/ 1992 قررت المحكمة حجز الطعنان للحكم بجلسة اليوم وفيها أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية وذلك بمراعاة ميعاد المسافة بالنسبة للطعن الأول رقم 1465 لسنة 34 ق عليا باعتبار أن الطاعن أقام طعنه في 2/ 4/ 1988 والحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30/ 1/ 1988 فإنه يكون قد أقام في اليوم الثالث والستين ولما كان الطاعن يقيم بالإسكندرية فإن له ميعاد مسافة مقداره ثلاثة أيام طبقاً لحكم المادة 16 من قانون المرافعات فيكون أقامه خلال المواعيد القانونية المقررة والطعن الآخر رقم 1466 لسنة 34 ق أقيم في ذات التاريخ في 2/ 4/ 1988 والحكم المطعون فيه بتاريخ 28/ 2/ 1988 فيكون الطعن مقاماً خلال ميعاد الستين يوماً ومن ثم يكون كلاً من الطعنين مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 7/ 1986 أقام السيد/ ..... الطعن رقم 336 لسنة 28 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وذكر شرحاً لطعنه أن الشركة المطعون ضدها أجرت معه تحقيقاً إدارياً برقم 13 لسنة 1986 بشأن ما نسبته إليه من خروجه من بوابات الشركة بدون تصريح أيام 3، 14/ 7/ 1985، 11/ 8/ 1985، 28/ 9/ 1985 وبعد التحقيق أصدرت الشركة قرار بمجازاته بخفض مرتبه في حدود علاوة ونفى الطاعن ارتكابه المخالفات المشار إليها وبررها بوجود خلافات شخصية مع ملاحظ حراسة البوابات وبجلسة 30/ 1/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وشيدت قضاءها على ثبوت المخالفة المسندة إلى الطاعن من واقع الأوراق وشهادة الشهود وأنه لا دليل من الأوراق على وجود خلافات شخصية بين الطاعن وملاحظ البوابة وخلصت المحكمة إلى سلامة قرار الجزاء المطعون فيه لقيامه على سببه الذي يبرره قانوناً.
وإذ لم يلق حكم المحكمة التأديبية المشار إليه قبولاً لدى الطاعن فيما قضى به من رفض طعنه لذا فقد أقام الطعن رقم 1465 لسنة 34 ق عليا تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها لم تراع الميعاد المنصوص عليه في المادة (6) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تقضي بعدم جواز توقيع عقوبة تأديبية بعد مرور أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوتها وأن لائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة تدرجت في الجزاء بحسب عدد مرات ارتكاب العامل للمخالفة وإذ أوقعت الشركة على الطاعن جزاء خفض المرتب في حدود علاوة وهو جزاء قررت اللائحة توقيعه على العامل إذا ما ارتكب المخالفة للمرة الرابعة وتحديد عدد مرات المخالفة يرتبط بالمخالفات التي ترتكب خلال سنة ميلادية كما أن الشركة لم تبحث فيما إذا كان الطاعن قد ارتكب مخالفة الخروج من البوابة بدون تصريح للمرة الرابعة على ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يثبت أن الطاعن ارتكب المخالفة للمرة الرابعة حتى يكون قرار الجزاء متفقاً وأحكام القانون وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع مما يبطله.
ومن حيث إنه عن الطعن الثاني فإن واقعات النزاع فيه تخلص - حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق في أنه بتاريخ 15/ 7/ 1987 أقام السيد/ ........ الطعن 28/ 30 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد الشركة المطعون ضدها طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه مع حفظ حقه في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وقال شرحاً لطعنه أنه أخطر في 21/ 9/ 1987 بقرار مجازاته بخصم ثلاثة أيام ونصف من راتبه لما نسب إليه من خروجه من بوابة الشركة بدون تصريح يوم 23/ 4/ 1986 ونفى الطاعن على قرار الجزاء المطعون فيه مخالفته أحكام القانون لعدم ارتكابه المخالفة المسندة إليه. وبجلسة 20/ 2/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه الذي قضى بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وشيدت المحكمة قضائها المطعون فيه على أساس أن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أجرت تحقيقاً إدارياً في شأن ما نسب إلى الطاعن ثبت فيه حسبما شهد به السيد....... رئيس قسم البوابات ومن واقع ما تضمنته كشوف الخروج من البوابات يوم 23/ 2/ 1986 إن الطاعن خرج من بوابة الشركة بدون تصريح في هذا اليوم مخالفاً بذلك التعليمات المعمول بها في الشركة ومن ثم تكون المخالفة المسندة إليه ثابتة في حقه ويكون قرار الجزاء المطعون فيه قائماً على سببه الذي يبرره قانوناً. وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل طالباً إلغاء الحكم للأسباب الآتية:
1 - أن المخالفة المسندة إلى الطاعن قد سقطت بمضي سنة على علم الرئيس المباشر عملاً بأحكام المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978.
2 - أن المشرع في القانون رقم 48 لسنة 1978 لم يحدد ميعاداً لتوقيع الجزاء وإنما اكتفى بتحديد موعد سقوط الدعوى التأديبية في المادة 93 من هذا القانون ومن ثم يكون قد ترك الأمر في هذا الخصوص لقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الذي قضى بعدم جواز توقيع عقوبة تأديبية بعد مرور أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوتها وذلك بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً. وإذ تم التحقيق في 3/ 7/ 1986 فلا يجوز توقيع عقوبة عليه بعد مضي مدة ثلاثين يوماً من هذا التاريخ وبالتالي يكون توقيع الجزاء عليه مخالفاً للقانون لصدوره في 3/ 9/ 1987 بعد أكثر من ثلاثين يوماً.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن في الطعنين رقمي 1465، 1466 لسنة 34 ق عليا من أن الشركة المطعون ضدها لم تراع الميعاد المنصوص عليه في المادة (60) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عند إصدارها قراري الجزاء المطعون عليهما بالطعنين رقمي 336 لسنة 28، 28 لسنة 30 ق محل الطعنين الماثلين. ومن ثم يكون حق الشركة في توقيع هذين الجزاءين قد سقط لعدم توقيعهما عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوت المخالفة فإن ذلك مردود بأن المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام قد نظمت أحكام سقوط الدعوى التأديبية الأمر الذي لا وجه معه للتمسك بحكم المادة سالفة الذكر إنما يتعين الالتزام بالمادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام دون أحكام قانون العمل وذلك إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 التي تنص على أنه - تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ولا مراء في هذا المقام فيما ذهب إليه الطاعن من أن المادة (93) تنظم أحكام سقوط الدعوى التأديبية فقط دون الجزاءات التي يوقعها رب العمل مباشرة عن غير طريق رفع الدعوى التأديبية بما يتعين معه الرجوع بشأنهما لأحكام السقوط الخاصة بها والمنصوص عليها في المادة 60 من قانون العمل، لأن النظر في أمر مجازاة العامل تأديبياً سواء بواسطة المحكمة التأديبية عن طريق الدعوى التأديبية أو بواسطة السلطة الرئاسية بعد إجراء تحقيق إداري ينبعان من منطلق واحد هو العمل على سرعة تتبع المخالفات التأديبية وملاحقة المخالفين والبت في أمرهم دون تراخ استقراراً للأوضاع ومقتضى ذلك ولازمه أن تسري بالنسبة لكليهما أحكام السقوط ذاتها تحقيقاً للوحدة في تناول المركز القانوني الواحد إذ من غير المقبول أن تسقط السلطة الرئاسية في ممارسة سلطتها التأديبية بمضي أيام قليلة بينما ينفسح الأجل أمام المحكمة التأديبية لسنة أو لثلاث سنوات حسب الأحوال لا تزال العقاب عن ذات المخالفة وما يترتب على هذا القول من اضطرار السلطة الرئاسية إلى الالتجاء إلى طلب رفع الدعوى التأديبية كلما انقضى الأجل المحدد لها لتوقيع الجزاء على العامل المخالف طالما كان أمر هذه الدعوى ما زال مستمراً ومن ثم يضحى النعي على الحكمين المطعون فيهما بالنسبة لهذا السبب غير قائم على أساس سليم من القانون واجباً رفضه.
ومن حيث إنه عن الجزء الثاني من أوجه الطعن على الحكم رقم 336 لسنة 28 ق الذي يقوم على أن الشركة لم تراع التدرج الوارد بلائحة الجزاءات عند توقيع الجزاء على الطاعن فالثابت من الاطلاع على أوراق التحقيق والمستندات المودعة ملف الطعن أن موضوع المخالفة المنسوبة إلى أيام 3، 14/ 7/ 1985، 11/ 8/ 1985، 18/ 9/ 1985 وأنه أحيل للتحقيق في شأن ذلك وفي ضوء ما أسفر عنه التحقيق أصدرت الشركة المطعون ضدها القرار المطعون فيه بمجازاته بخفض مرتبه في حدود علاوة ولما كانت اللائحة المعمول بها في الشركة المطعون ضدها الخاصة بالمخالفات والجزاءات المقررة لها تنص في المادة 459 على أنه إذا وقعت المخالفة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ المخالفة السابقة عليها والتي من نوعها اعتبرت في حكم المخالفة الأولى ويطبق عليها الجزاء المقرر لها وإذا تكرر وقوع نفس للمرة الخامسة مرة وكان الجزاء الرابع بالخصم جوزي العامل في المرة الخامسة بضعف الجزاء المقرر للمخالفة الرابعة وإذا تكررت المخالفة للمرة السادسة جوزي العامل بالخصم المقرر للمخالفة الخامسة مضافاً إليه الجزاء المقرر للمرة الرابعة وهكذا كما نصت المادة 46 من ذات اللائحة على أنه إذا تكرر وقوع المخالفة بعد توقيع الحد الأقصى المشار إليه توقيع الجزاءات الآتية:
أ - ....... ب - تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية جـ - الحرمان من نصف العلاوة الدورية. د - خفض المرتب في حدود علاوة.
وإذا كان الثابت من استمارتي الجزاء المقدمة من الشركة الخاصة بالطاعن أن الشركة تدرجت مع الطاعن في الجزاءات الموقعة عليه طبقاً للائحة ذلك أنه خلال الفترة من 2/ 9/ 1984 حتى 12/ 1/ 1985 استمر الطاعن في ارتكاب ذات المخالفة - الخروج من البوابة بدون تصريح - إلى أن تجاوزت الجزاءات الموقعة عليه ستون يوماً خصماً من أجره ورغم ذلك استمر الطاعن في ارتكاب ذات المخالفة خلال الفترة من 5/ 2/ 1985 حتى 14/ 4/ 1985 وتم مجازاته بعقوبة تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية وبعدها عوقب عن مخالفة مماثلة بالحرمان من نصف العلاوة الدورية ثم عاود ارتكاب ذات المخالفة وهي الخروج من بواب الشركة بدون تصريح أيام 3، 14/ 7/ 1985، 11/ 8/ 1985، 28/ 9/ 1985 وهي موضوع الطعن الماثل تصدر القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة خفض المرتب بمقدار علاوة وهي العقوبة التالية فالتدرج عند تكرار ارتكاب ذات المخالفة حسبما نصت على ذلك لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بالشركة المطعون ضدها ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه رقم 336/ 28 لهذا السبب لا سند له من الواقع أو القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن الوجه الآخر من أوجه الطعن في الحكم رقم 28 لسنة 30 الصادر بجلسة 20/ 2/ 1988 من أن المخالفة المسندة إلى الطاعن قد سقطت بمضي سنة من علم الرئيس المباشر بها عملاً بأحكام المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978.
فإن الثابت من الأوراق أن المخالفة المسندة إلى الطاعن موضوع القرار المطعون فيه ارتكبت بتاريخ 23/ 4/ 1986 وتم التحقيق فيها بتاريخ 30/ 7/ 1986 حتى صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 3/ 9/ 1987 ولما كانت المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء........" والمستفاد من هذا النص أن انقطاع مدة سقوط الدعوى التأديبية بأي إجراء من إجراءات التحقيق لا يترتب عليه سقوط الدعوى التأديبية إلا بمضي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء قاطع للمدة.
وذلك لأن الرئيس المباشر في مفهوم القانون هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوي طالما كان زمام التصرف في المخالفة بيده أما إذا خرج الأمر عن سلطته بإحالة المخالفة للتحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أصبح التصرف فيها بعد ذلك من اختصاص غيره وينتفي تبعاً لذلك موجب سريان السقوط السنوي ذلك أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوع المخالفة يعد قرينة على اتجاهه إلى الالتفات عنها أو خفضها أما إذا نشط إلى اتخاذ إجراءات التحقيق خرج الأمر بذلك من سلطاته انتفت بذلك قرينة التنازل أو الحفظ.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ارتكب المخالفة المسندة إليه يوم 23/ 4/ 1986 حيث خرج في هذا اليوم من بوابة الشركة بدون تصريح وقد أجرت الشركة تحقيقاً في هذه المخالفة في 30/ 7/ 1986 ومن ثم فإن ميعاد السقوط السنوي لا يسري وإنما يسري ميعاد السقوط الثلاثي وإذ صدر القرار الطعين في 3/ 9/ 1987 فإنه يكون قد صدر قبل سقوط الدعوى التأديبية وعلى ذلك يكون استناداً للطاعن إلى هذا السبب بالنسبة للحكم الصادر في الطعن رقم 28 لسنة 30 ق على غير أساس سليم متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بباقي أوجه الطعن على الحكمين المطعون فيهما من عدم ثبوت المخالفات في حق الطاعن وأن هناك حزازات بينه وبين ملاحظ البوابة أدت إلى اتهامه بالباطل بخروجه من بوابات الشركة بدون تصريح وعلى خلاف الثابت بالأوراق فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية فلا تعني معاودة النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وهي لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهذا فقط يكون المؤهل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه.
ومن حيث إن الحكمين المطعون فيهما قد تعرضا للمخالفات المنسوبة للطاعن وانتهى كل منهما إلى ثبوتها في حقه واستند الحكمان في أسبابهما إلى الأوراق والتحقيقات وكان استخلاصهما سليماً مستمداً من أصول ثابتة في الأوراق فإنه لا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا المجال.
ومن حيث إنه وقد ثبت في حق الطاعن المخالفات المنسوبة إليه فإن القرارين المطعون فيهما بتوقيع الجزاءات على الطاعن يكون قد صدرا بالتطبيق السليم لأحكام القانون ويكون الطعن عليهما في غير محله وإذ قضى كل من الحكمين المطعون فيهما برفض الطعن فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ووافق حكم القانون فيما انتهى إليه ويكون من ثم الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون حقيقاً لذلك بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق