جلسة 9 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي شحاتة محمد وحسني سيد محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(148)
الطعن رقم 2915 لسنة 36 القضائية
(أ) عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - شروطها - مناطها.
المادتان 36، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
يشترط فيمن يرقى كأصل عام أن يكون مستوفياً شروط الوظيفة التي يرقى إليها إذ يجب أن تكون الترقية من الوظيفة التي في ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة الأعلى مباشرة - إذا استوفى العامل تلك الشرائط فإن المقرر أن الترقية بالاختيار مناطها الجدارة مع مراعاة الأقدمية - يتمثل ذلك في مبدأ عدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير هو الأكفأ - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - الترقية للوظائف العليا - الترقية بالاختيار - مناطها.
المادتان 36، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
الأصل بالنسبة للترقية للوظائف العليا أن تستهدي الإدارة في تقدير كفاية المرشحين وصلاحيتهم للترقية لهذه الوظائف بما ورد في ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم - مناط ترخيص جهة الإدارة في الترقية بالاختيار أن يكون قد استمد من عناصر صحيحة وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين المرشحين للتعرف على مدى تفاوتهم في مضمار الكفاية وكل أولئك يخضع لرقابة القضاء الإداري - إذا فصحت الجهة الإدارية عن أسباب تخطي من لم تصادفه الترقية بالاختيار فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة المشروعية التي يسلطها القضاء الإداري على القرارات الإدارية - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 16/ 7/ 1990 أودع الدكتور محمد أنس قاسم جعفر المحامي بصفته وكيلاً عن ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2915/ 36 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24/ 5/ 1990 في الدعوى رقم 73/ 43 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما الأول - رئيس مجلس الوزراء، الثاني - وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأثناء ذلك وبجلسة 28/ 10/ 1991 أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وبجلسة 10/ 2/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 3/ 1992 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 3/ 10/ 1988 أقام الطاعن الدعوى رقم 73/ 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 488 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس بالإدارة المركزية للشئون القانونية بدرجة وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه: إنه حاصل على ليسانس الحقوق سنة 1957 وعلى ما يعادل الماجستير في القانون وتتوافر فيه جميع اشتراطات شغل الوظيفة التي تمت الترقية إليها بالقرار المطعون فيه وكان يمارس طوال خدمته أعمالاً متعددة أكسبته خبرة واسعة في مجال الشئون القانونية من خلال الوظائف المتنوعة والمتميزة التي تقلدها كما اجتاز بنجاح التدريب اللازم لشغل الوظيفة الأعلى وتقاريره السابقة بامتياز وترجع أقدميته في درجة مدير عام إلى 14/ 11/ 1985 ورغم هذا صدر القرار رقم 488 لسنة 1988 بترقية السيدة/ ........ إلى وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية رغم أنها أحدث من المدعي إذ ترجع أقدميتها في درجة مدير عام إلى 21/ 4/ 1987 ولم تجتز التدريب اللازم وأن خبرتها في الأعمال القانونية محدودة بما يجعل القرار المطعون فيه صدر مخالفاً للمستقر عليه من عدم جواز تخطي الأقدم وترقية الأحدث عند التساوي في الكفاية.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى فأفادت أن المدعي رغم تأهيله العلمي "ليسانس حقوق" الذي يتناسب وطبيعة الوظيفة التي تمت الترقية إليها فإن خبرته العملية بعيدة عن المجال القانوني إذ شغل وظيفة مدير عام التفتيش المالي والإداري وقبل ذلك الإدارة العامة للأبحاث بقطاع الرقابة والأبحاث ثم مديراً عاماً لشئون العاملين بينما المطعون على ترقيتها حاصلة على ليسانس حقوق وشغلت عدة وظائف تدل على خبرتها العملية في مجال الشئون القانونية منها وظائف مراقبة تحقيقات ورئيس قسم البحوث القانونية ووكيل مدير عام الشئون القانونية التي تمت الترقية إليها بما يجعلها الأفضل في مجال المقارنة وفقاً لسلطة الجهة الإدارية التقديرية المخولة لها عند الترقية بالاختيار ولا يغير من ذلك عدم اجتيازها الدورة التدريبية للترقية إلى الوظائف العليا لأن مناط اشتراط ذلك هو حالة إتاحة الفرص للعامل بمعرفة الجهة الإدارية فضلاً عن سبق حصولها على الدورة التدريبية قبل الترقية لوظيفة مدير عام.
وبجلسة 24/ 5/ 1990 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وأقامت قضاءها على أنه ولئن كان كل من المدعي والمطعون على ترقيتها حاصلاً على المؤهل المناسب لشغل الوظيفة التي تمت الترقية إليها وهي وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية "ليسانس حقوق" إلا أن الثابت أن الأعمال والوظائف التي شغلتها المطعون على ترقيتها وقامت بها تتصف بطابع قانوني واضح في معظمها وتتفق مع طبيعة الوظيفة التي تمت الترقية إليها بالقرار المطعون فيه في حين أن الأعمال والوظائف التي شغلها المدعي وقام بها ليست في جملتها ذات الطبيعة القانونية للأعمال التي مارستها المطعون في ترقيتها بما يرجح كفة الأخيرة في مجال الموازنة بينها وبين المدعي ويجعل استعمال الجهة الإدارية لسلطتها التقديرية المقررة لها في هذا الشأن قد خلا من إساءة استعمال السلطة ويجعل قرارها الصادر في هذا الشأن صحيحاً ومطابقاً للقانون ولا ينال مما تقدم ما يتمسك به المدعي من عدم اجتياز المطعون في ترقيتها للتدريب اللازم للترقية على النحو المقرر بالمادة 37 من القانون رقم 47/ 1978 ذلك أن مناط التمسك بهذا الأمر هو أن تتيح الجهة الإدارية للعامل التدريب المذكور وأن يتقاعس العامل في اجتيازه وإذ خلت الأوراق مما يفيد إتاحة الجهة الإدارية للمدعية التدريب المشار إليه وبالتالي لا يكون هذا الأمر مبرراً لتخطيها في الترقية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أنه بمقارنة حالة الطاعن والمطعون على ترقيتها يبين أنه رغم تساويهما في مرتبة الكفاية إلا أن الطاعن أقدم منها سواء من حيث المدة الكلية التي قضاها في الخدمة أو في شغل وظيفة مدير عام إذ أن مدة خدمته الكلية ترجع إلى 28/ 6/ 1957 قضاها بأكملها في وظائف قانونية أما المطعون على ترقيتها فمدة خدمتها ترجع إلى 19/ 5/ 1958 قضت جزءاً كبيراً منها في أعمال بعيدة الصلة تماماً عن العمل القانوني حيث عملت في التنظيم والإدارة بالوزارة من 1/ 10/ 1966 إلى 7/ 10/ 1973 ثم تفرغت للعمل بلجنة التنظيم النسائي بقسم السيدة زينب من التاريخ الأخير حتى 27/ 3/ 1978 وقد رقي إلى درجة مدير عام من 4/ 11/ 1985 وترتيبه في كشوف الأقدمية العاشر بينما المطعون على ترقيتها رقيت إلى هذه الدرجة في 21/ 4/ 1987 وترتيبها في كشوف الأقدمية التاسع عشر هذا بالإضافة إلى أنه اجتاز برنامج القادة الإداريين بينما المطعون على ترقيتها لم تحصل على هذا التدريب.
وإذ كان الطاعن هو الأقدم وكانت المادة 37 من قانون العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 قضت بضرورة التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون حقيقاً بالإلغاء وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال إذ قام على أساس أن الأعمال والوظائف التي شغلتها المطعون على ترقيتها تتصف بطابع قانوني واضح في معظمها وتتفق تماماً مع طبيعة الوظيفة التي تمت الترقية إليها بالقرار المطعون فيه في حين أن الأعمال التي شغلها المدعي وقام بها ليست في جملتها ذات الطبيعة القانونية للأعمال التي مارستها المطعون في ترقيتها بما يرجح كفة الأخيرة في مجال الموازنة بينها وبين المدعي وهذا القول مجانب للصواب ومخالف للحقيقة والواقع إذ أن الأعمال والوظائف التي شغلها الطاعن - والتي عددها في تقرير الطعن - تندرج جميعها في مجالات أعمال المجموعة النوعية لوظائف القانون على النحو الذي أوضحه قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134/ 1978 بشأن معايير ترتيب الوظائف تعريفة لكل من المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا - والمجموعة النوعية لوظائف القانون واستطرد الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه ولئن كان الأصل أن الترقية بالاختيار إلى الوظائف العليا من الملاءمات التي تترخص فيها الإدارة إلا أنه يجب ألا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية.
ومن حيث إن المادة 36 من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - معدلاً بالقانون رقم 115/ 1983 تنص على أنه "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.....".
وتنص المادة 37 من القانون رقم 115 لسنة 1983 على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز..... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليهما مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية..... ويشترط في جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أنه يشترط فيمن يرقى كأصل عام أن يكون مستوفياً شروط الوظيفة التي يرقى إليها إذ يجب أن تكون الترقية من الوظيفة التي في ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة الأعلى مباشرة فإذا استوفى العامل تلك الشرائط فإن من المقرر أن الترقية بالاختيار مناطها الجدارة مع مراعاة الأقدمية - وهذا يتمثل في مبدأ عدم جواز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير هو الأكفأ - فالأصل بالنسبة للترقية للوظائف العليا أن تستهدي الإدارة في تقدير كفاية المرشحين وصلاحيتهم للترقية لهذه الوظائف بما ورد في ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم وأن مناط ترخيص جهة الإدارة في الترقية بالاختيار أن يكون قد استمد من عناصر صحيحة وأن تجرى مفاضلة حقيقة وجادة بين العاملين المرشحين للتعرف على مدى تفاوتهم في مضمار الكفاية وكل أولئك يخضع لرقابة القضاء الإداري كما أنه إذا أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب تخطي من لم تصادفه الترقية بالاختيار فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة المشروعية التي يسلطها القضاء الإداري على القرارات الإدارية.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة بيان الحالة الوظيفية للطاعن والمطعون على ترقيتها - المودع حافظة مستندات الجهة الإدارية - وملف خدمة الطاعن - أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق سنة 1957 ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1974 ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية والمالية 1977 وقد دخل الخدمة بتاريخ 27/ 5/ 1959 وعمل بمصلحة الشركات بإدارة التفتيش العام والبحوث القانونية والمراقبة العامة وأوفد للجمهورية اليمنية كخبير في النواحي الاقتصادية عامي 63، 1964 وشغل وظيفة مدير إدارة شركات المساهمة بالمصلحة سنة 1967 فمراقب بالإدارة العامة للهيئات والمؤسسات العامة بالوزارة، فالإدارة العامة للسلع الاستهلاكية بقطاع التجارة الخارجية سنة 1974 فالعمل بمكتب المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد، ومراقب عام الأبحاث سنة 1978 ثم أعير للمملكة العربية السعودية في وظيفة مستشار قانوني بالرئاسة العامة لتعليم البنات 78/ 1979 وللعمل لدى وزارة البريد والبرق بالسعودية من 79 إلى 1984 كمستشار قانوني ثم عاد وعمل مديراً عاماً لشئون العاملين سنة 1985 فالإشراف على الإدارة العامة للتفتيش سنة 1986 ثم ندب مستشاراً لمصلحة الشركات بعض الوقت سنة 1986 وقد رقي إلى درجة مدير عام 4/ 11/ 1985 واجتاز بنجاح برنامجاً للترقية لوظائف الدرجة العالية سنة 1986 وأن تقدير كفايته عن أعوام 85، 86، 87 بمرتبة ممتاز.
أما المطعون على ترقيتها فإنها حاصلة على ليسانس الحقوق سنة 1951 ودخلت الخدمة في "16/ 12/ 1963 وضمت لها مدة الاشتغال بالمحاماة وأرجعت أقدميتها إلى 19/ 5/ 1958 وعملت بالإدارة العامة للاستيراد فالمراقبة العامة لشئون العاملين سنة 1965 فالمراقبة العامة للشئون القانونية سنة 1966 ووحدة التنظيم والإدارة سنة 1966 ثم تفرغت للعمل بلجنة الاتحاد الاشتراكي العربي كمقررة مساعدة للتنظيم النسائي من سنة 1973 إلى سنة 1978 ثم عملت مراقبة تحقيقات بالشئون القانونية سنة 1979 ورئيس قسم البحوث القانونية سنة 1981 ووكيل مدير عام الشئون القانونية سنة 1982 ووكيل مدير عام شئون العاملين سنة 1982 فالإشراف على الإدارة العامة للشئون القانونية سنة 1984 ورقيت لوظيفة مدير عام في 21/ 4/ 1987 ثم ندبت لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية للشئون القانونية في 11/ 2/ 1988 وأن تقدير كفايتها عن أعوام 85، 86، 87 بمرتبة امتياز.
ومن حيث إن الثابت من مقارنة الحالة بالوظيفة لكل من الطاعن والمطعون على ترقيتها أن الأعمال والوظائف التي تقلدها وشغلها كل منهما طوال مدة خدمتهما بالوزارة في جملتها ذات طبيعة قانونية تتفق مع طبيعة الوظيفة المرقى إليها بالقرار المطعون فيه إذ أن من واجبات ومسئوليات هذه الأعمال والوظائف - التي شغلها كل منهما - بحث ودراسة ومتابعة الأعمال القانونية في أوسع مجالاتها مما يكسبهما الخبرة الكافية في هذا المجال ومن ثم فكل منهما يتساوى في الخبرة في مضمار العمل القانوني ويقف جنباً إلى جنب مع الآخر في هذا الخصوص ومتى كان ذلك وكان الطاعن أقدم من المطعون على ترقيتها في شغل وظيفة مدير عام إذ رقي إليها من 4/ 11/ 1985 بينما رقيت المطعون على ترقيتها إلى هذه الوظيفة في 21/ 4/ 1987 وكان تقدير كفايته بمرتبة ممتاز عن أعوام 85، 86، 1987 واجتاز بنجاح برنامج الترقية لوظائف الدرجة العالية ومن ثم لم يكن ثمة وجه - والحالة هذه - لحرمان المدعي من الترقية لوظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالقرار رقم 448 لسنة 1988 المطعون فيه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ تخطى المدعي في الترقية إلى هذه الوظيفة يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون بدوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار رقم 448/ 1988 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة رئيس إدارة مركزية للشئون القانونية من الدرجة العالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار رقم 448 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطي المدعي للترقية لوظيفة رئيس إدارة مركزية للشئون القانونية بديوان عام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق