الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 سبتمبر 2013

الطعن 27941 لسنة 64 ق جلسة 27/ 3/ 2001 مكتب فني 52 نقابات ق 2 ص 9

جلسة 27 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، رشاد قذافي، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(2)
نقابات
الطعن رقم 27941 لسنة 64 القضائية

نقابات. محاماة. محكمة النقض "اختصاص الدوائر الجنائية" قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
صدور قرار من مجلس تأديب المحامين بمنع الطاعن من مزاولة المهنة. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. أساس ذلك؟

---------------
لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية من مجلس التأديب - والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار المطعون فيه صادر عنه - والتي أناط بمجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات، فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر بمنعه من مزاولة المهنة ستة أشهر يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القرار الصادر من مجلس التأديب رقم ..... محامين تأديب بأنه أولاً: أهان بالإشارة والقول موظفين عموميين هما الأستاذين......، ..... وكيلي نيابة..... بأن أشاح بيده في وجهيهما وابتدرهما بألفاظ مهينة وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما على النحو المبين بالأوراق. - ثانياً: سب الأستاذين سالفي الذكر بأن وجه إليهما علناً ألفاظاً تخدش اعتبارهما على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى مجلس تأديب المحامين بالتهمة المؤثمة بالمواد 133/ 1، 171، 306 من قانون العقوبات والمجلس آنف الذكر قرر بجلسة...... بمعاقبته بالمنع من مزاولة المهنة ستة أشهر. فطعن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية من مجلس التأديب - والتي يسلم الطاعن في أسباب طعنه أن القرار المطعون فيه صادر عنه - والتي أناط بمجلس خاص حدده في المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات، فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في القرار الصادر بمنعه من مزاولة المهنة ستة أشهر يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله.

 


السبت، 31 أغسطس 2013

الطعن 1588 لسنة 19 ق جلسة 13/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 106 ص 321

جلسة 13 من فبراير سنة 1950

برياسة سعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(106)
القضية رقم 1588 سنة 19 القضائية

أ - تعويض. 

الحكم به على المستأجر الجديد للمستأجر القديم. جوازه. مثال.
ب - عقوبة. 

تقديرها موضوعي.

--------------
1 - من المقرر في القانون أنه ليس للمستأجر الجديد أن يطرد المستأجر القديم بالقوة من العقار المؤجر، وليس له أن يضع اليد على العين المؤجرة إلا بالتراضي أو تنفيذا لحكم قضائي، وإذن فإذا قضى الحكم على المستأجر الجديد بالتعويض للمستأجر القديم باعتباره صاحب اليد على الأرض التي كانت لا تزال مشغولة بزرعه الذي كان قائما بحصاده على أساس الضرر الناشئ عن مخالفة القانون باعتداء المستأجر الجديد، فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء.
2 - إن تقدير العقوبة في حدود النص القانوني من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني أحدثا بعلي حسنين السلكاوي الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما والمتهم الثالث وآخر حكم عليه أحدثا بعلي محمد شهيب الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما. والمتهم الأول أيضاً مع آخرين حكم عليهما أحدثوا بعبده حسنين السلكاوى الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادة 241 من قانون العقوبات.
وقد ادعى كل من علي حسنين السلكاوي وحسنين حسنين السلكاوي وعبده حسنين السلكاوي بحق مدني قبل المتهمين وطلبوا القضاء لهم عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنية بصفة تعويض.
سمعت محكمة مركز المنصورة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين الثلاثة شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بمصاريفها ورفض ماعدا ذلك من الطلبات.
فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم.
سمعت محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبات وإلزام المتهمين الأول والثاني بأن يدفعا متضامنين مع إبراهيم أبو كحلة والشربيني السيد شهيب إلى علي حسنين السلكاوي مبلغ 25 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين وإلزام المتهمين الأول مع آخرين أن يدفعوا متضامنين مع إبراهيم أبو كحلة والشربيني السيد شهيب إلى عبده حسنين السلكاوي مبلغ 10 جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين وإلزام المتهم الثالث متضامنا مع إبراهيم السيد أبو كحلة والشربيني السيد شهيب بأن يدفعوا إلى حسنين حسنين السلكاوي مبلغ 20 جنيها والمصاريف المدنية عن الدرجتين وأعفت المتهمين جميعا من المصاريف الجنائية والمقاصة في أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مؤدى وجهي الطعن هو أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى المدنية التي رفعها كل فريق في الخصومة على الفريق الآخر بمقولة إن الاعتداء قد وقع متبادلا بين الفريقين وعلى الرغم من هذا الذي قاله الحكم فإن فرق في العقوبة فقضى بالحبس على الطاعنين وأفراد فريقهم واكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة بالنسبة لأفراد الفريق الآخر. وقد أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالعقوبة على الرغم من التناقض السابق بيانه ثم إنه قضى بالتعويض المدني على الطاعنين لمصلحة الفريق الآخر قولا منه إنهم واضعو اليد على الأرض المتنازع على حيازتها وإن أفراد فريق الطاعنين قد اعتدوا على تلك اليد مع أن الثابت في الأوراق هو أن أحد أفراد فريق الطاعنين استأجر تلك الأرض من مالكها فكان يتعين على الفريق الآخر إخلاؤها وتمكينهم من وضع يدهم وفي هذا ما يشير إلى أن محكمة ثاني درجة قد أخطأت فهم حقيقة الواقع في الدعوى وبالتالي أخطأت في تطبيق القانون فضلا عما اعتور الحكم من قصور في أسبابه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعنون في طعنهم فالتناقض المشار إليه في الطعن لا وجود له ما دام الثابت في الحكم المطعون فيه أن المحكمة آخذت الطاعنين وفريقهم بالمادة 241 من قانون العقوبات على أساس أنهم ضربوا أفراداً من الفريق الآخر ضربا أعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما أما أفراد الفريق الآخر فقد عوقبوا بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات لأن ما أحدثوه بفريق الطاعنين من إصابات كان لا يحتاج لعلاجه أكثر من عشرين يوما. وإذن فإذا فرق الحكم في العقوبة بين الحالتين فلا يكون قد أخطأ بل هو قد راعى نصوص القانون من حيث تغليظ العقوبة في الحالة الأولى عنها في الحالة الثانية، على أن تقدير العقوبة من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض في ذلك ما دامت العقوبة الواقعة تدخل في نطاق ما نص عليه القانون. أما ما يثيره الطاعنون بصدد الأساس الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض فلا محل له متى كان ما أثبته بأدلة سائغة ذكرها من أن من قضى لهم بالتعويض كانوا أصحاب اليد على الأرض بطريق الإيجار وكانت لا تزال مشغولة بزرعهم الذي كانوا مشتغلين بحصاده وأن فريق الطاعنين كانوا هم المعتدين، ومتى كان الأمر كذلك وكان من المقرر بالقانون أنه ليس للمستأجر الجديد أن يطرد المستأجر القديم من العقار المؤجر بالقوة وليس له أن يضع اليد على العين المؤجرة إلا بالتراضي أو تنفيذا لحكم قضائي فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بالتعويض على أساس الضرر الناشئ من مخالفة القانون بهذا الاعتداء الذي صحبه ضرب المجني عليهم لا يكون قد أخطأ في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا0

الطعن 1884 لسنة 19 ق جلسة 7/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 101 ص 308

جلسة 7 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(101)
القضية رقم 1884 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب ضم قضية في إحدى الجلسات. عدم الإصرار عليه في الجلسات التالية. تنازل ضمني عنه. عدم إجابته إليه. لا إخلال بحق الدفاع.

--------------
إذا كان المتهم قد طلب في إحدى جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية ضم قضية إلى القضية المتهم هو فيها ثم لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسات التالية فإن ذلك يؤخذ منه ضمنا تنازله عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه اختلس مبلغ خمس جنيهات لمحمود أحمد الشافعي إضراراً به وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة لدفعها رسوما في قضية رافعها هو المجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة السيدة الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت استئنافه وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة خمس سنوات عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض في 5 مايو سنة 1949.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول: (أولا) بأن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع إذ طلب أمام محكمة ثاني درجة ضم قضية كان محدداً لنظرها جلسة مقبلة، ومع أن المحكمة أجلت نظر القضية موضوع الطعن إلى تلك الجلسة فإنها لم تقرر بضم القضيتين لنظرهما معا، وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت قراراً بضم القضيتين لارتباطهما والحكم فيهما معا، ولكنها لم تنفذ هذا القرار، وقد كان للطاعن مصلحة في ذلك الضم لقيام هذا الارتباط. (ثانياً) أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ الاستدلال حين اعتمد في إدانة الطاعن على القول بأنه أشر بخطه بتاريخ الجلسة وأسماء الخصوم على ملف القضية الذي اتهم بتبديد رسومها، في حين أنه أنكر أمام المحكمة أن هذه التأشيرات بخطه، كما أن الحكم استند إلى مخالصة صادرة بين المجني عليه واخى الطاعن بمقولة إنها تتضمن دليل صدق الاتهام، مع أن هذه المخالصة لم تصدر من الطاعن ولم يعترف بصحتها، ويضيف الطاعن أن التهمة ملفقة عليه، وأنه قصد بها التهديد والانتقام منه لسبب آخر يبدو جليا من الشكوى رقم 28 سنة 1949 محاماة التي طلب ضمها أمام محكمة ثاني درجة، ولكنه لم يجب أيضاً إلى هذا الطلب.
وحيث إنه وإن كان يتضح من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن طلب في إحدى تلك الجلسات ضم قضية أخرى غير التي ذكرها بطعنه من غير أن يبين علاقتها بدفاعه، إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسات التالية مما يؤخذ منه ضمنا التنازل عنه، ولم يثبت في محضرة جلسة المحكمة الاستئنافية أنه طلب ضم الشكوى التي يشير إليها ومتى كان الأمر كذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. أما ما يثيره عدا ذلك فإنه لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك ما دام الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوتها قبل الطاعن، وهي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها ولها أصلها في التحقيقات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1883 لسنة 19 ق جلسة 7/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 100 ص 305

جلسة 7 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(100)
القضية رقم 1883 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب معاينة. رفضه بناءً على اعتبارات منطقية مستندة إلى وقائع الدعوى. لا تثريب على المحكمة فيه.

----------------
إذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه الدفاع من معاينة الدولاب الذي قيل بأن المخدر ضبط به لم تبن هذا الرفض على مجرد افتراضات أوردتها وإنما أرجعته إلى اعتبارات منطقية مقبولة ومستندة إلى ما ثبت لها من وقائع الدعوى فلا يقبل من المتهم أن ينعى عليها شيئاً في هذا الصدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 /6 و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة المخدرات الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 49/ 3 من قانون العقوبات و39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه ستمائة جنيه والنفاذ وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة وبنشر ملخص الحكم على نفقته في جريدتي البصير والأهرام. فاستأنف, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت استئنافه وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع إذ طلب إليها معاينة الدولاب الذي قيل إن المخدر ضبط به لتحقيق ما إذا كان الرف الذي انتزع منه واتضح من التحليل عدم وجود أثر للمخدر به هو بذاته الرف الأصلي للدولاب أم أنه أبدل بآخر، وهذا الدفاع هام كان يجب تحقيقه لأنه إذا ثبت أن الرف المضبوط هو الرف الأصلي للدولاب فإن هذا يكون مصدقا لدفاعه، ولا محل للافتراضات التي أوردها الحكم ردا على رفض هذا الطلب، لأن رأى المحكمة يجب أن يبنى على الحقائق لا على مجرد فروض قد تتعارض مع الحقائق المادية للأشياء.
وحيث إن الطعن مردود بأن الحكم بعد أن بين الواقعة وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوت التهمة في حق الطاعن فند دفاعه ورد على طلب إجراء المعاينة، فقالت محكمة أول درجة في هذا الصدد ما يأتي: "ومن حيث إن الاستناد إلى أن رف الدولاب الذي ضبط في يوم 13/4/1949 قد ظهر أنه خال من التلوث بمادة الأفيون لا يفيد شيئاً في نفي التهمة عن المتهم لأن هذا الرف كان بعد ضبط المخدرات وإلى حين أخذه بمعرفة اليوزباشى محمد خميس علي حسن كان بعيداً عن مراقبة سلطات التحقيق ومن الميسور لأهل المتهم وأعوانه أن يبذلوا الرف الحقيقي بآخر كما أن الضابط السباعي أفندي الشيوى قرر في المحضر المحرر بمعرفة اليوزباشى سالف الذكر أن ذلك الرف المضبوط ليس هو الرف الأصلي للدولاب. وفضلا عن هذا فليس بلازم أصلا أن يترتب على وضع المخدرات بالدولاب أن يتلوث الرف بها سيما إذا لوحظ أن المخدرات كانت موضوعة داخل ورق السلوفان ومحفوظة بكيس من القماش الأمر الذي يستبعد معه تلوث الرف بتلك المخدرات الموضوعة عليه بتلك الحالة". ثم أضافت محكمة ثاني درجة في الرد على هذا الطلب ما يأتي "طلب الدفاع أمام هذه المحكمة معاينة رف الدولاب الذي وضع فيه المخدر ولكن المحكمة لا ترى داعيا لذلك للأسباب الواردة بالحكم المستأنف بالنسبة للرف وعلى الأخص أنه لا ينتظر أن يكون به أثر مخدر لأن المخدرات التي كانت في الدولاب كانت ملفوفة بورق وداخل كيس ولأن هذا الرف والدولاب كانا في يد أهل المتهم بعد الضبط ومن السهل التلاعب في الرف بإبداله بغيره. وأما ما يطلبه الدفاع من أن المعاينة قد تثبت أنه قديم ومن نوع خشبة الأرفف الأخرى فلا يؤثر على دليل الاتهام كما تقدم، ولأنه يمكن أن يتم الإبدال بخشب قديم حتى لا ينكشف أمره" ويبين من ذلك أن المحكمة حين رفضت ما طلبه الدفاع من المعاينة لم تبن هذا الرفض على مجرد افتراضات، ولكنها أرجعته إلى اعتبارات منطقية تتفق مع المعقول وتستند إلى ما ثبت لها من وقائع الدعوى، وإذن فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1901 لسنة 19 ق جلسة 6/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 98 ص 300

جلسة 6 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(98)
القضية رقم 1901 سنة 19 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. 

علم المتهم بسرقتها. التدليل عليه بشرائه إياها من شخصين غير معلومين له وعدم ردها فور علمه بأنها مسروقة. قصور. نقض هذا الحكم بالنسبة إليه يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين.

-------------
إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التي أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له ومن عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدي إلى ما انتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة.
ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - عبده محمد عمر. 2 - حسن أحمد الأقصرى. 3 - أحمد عبد القادر عبد المعطي. 4 - علي حسن السكري. 5 - زكي صقر أحمد (الطاعن الأول). 6 - السيد محمد مصطفى (الطاعن الثاني). 7 - محمد عبد العظيم السيد (الطاعن الثالث). 8 - عفيفي محمد عبد الخالق بأنهم: الأول والثاني سرقا الجملاكا المبينة الوصف والقيمة بالمحضر من مخزن سلفاتوري كارولا بواسطة الكسر من الخارج حالة كون الثاني عائداً. والثالث والرابع اشتركا مع الأول والثاني في سرقة الأشياء سالفة الذكر بالاتفاق والتحريض والمساعدة بأن اتفقا معهما وقدما لهما المفاتيح الخاصة بفتح المحل وحرضاهما على ذلك وشجعاهما عليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. والخامس والسادس والسابع والثامن، أخفوا الأشياء المسروقة السالفة الذكر والمملوكة لسلفاتوري كارولا مع علمهم بسرقتها، وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41 و317/3 و5 و322 و49/3 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة المنشية الجزئية الدعوى وقضت حضوريا بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن وغيابيا للباقين بحبس كل من المتهمين عدا السابع ستة شهور مع الشغل وبحبس السابع ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لجميع المتهمين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وذلك عملا بالمواد 317/2و4و7 و44 و49/2 و55و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليهم الخامس والسادس والسابع والثامن هذا الحكم وطلبوا إلغاءه وبراءتهم مما نسب إليهم، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف مع إلغاء وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لزكي صقر أحمد والسيد محمد مصطفى وعفيفي محمد عبد الخالق.
فطعن الطاعنون الثلاثة في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في بيان الأسباب التي اعتمد عليها في إدانة الطاعن. وفي ذلك يقول إن الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه لا تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها، إذ تحدث الحكم عن أن الجملاكا المنسوب إلى الطاعن إخفاؤها مع علمه بسرقتها وجدت داخل جوالين أمام باب متجره من الخارج، وأن الطاعن قدم للمحقق فاتورة بشراء هذه الجملاكا من المتهم السادس، وأن حديثا تلفونيا دار بين الاثنين في حضور المحقق وعلى مسمع منه بأنه ترامى إليه ما يشككه في مصدر هذه البضاعة، وأنه يريد ردها إليه لهذا السبب، ولم يمانع المتهم السادس في ذلك، كما أنه لم ينكر إتمام الصفقة بالكيفية التي رواها الطاعن، وأقر المتهم المذكور بأنه رفض رد الثمن إليه. ويضيف الطاعن أن الحكم استدل على علمه بأن البضاعة مسروقة بما قاله من أنه اشتراها من شخصين لا يعرفهما وأنه لم يبادر إلى رد البضاعة عندما علم بأنها مسروقة، وهذا الذي ساقه الحكم لا يتسق مع الوقائع الثابتة بالتحقيق، إذ أن الطاعن قرر أنه اشترى البضاعة من المتهم السادس باعتباره سمسارا، ولم يكن في استطاعته أن يردها إليه قبل أن يستولى على ما دفعه من الثمن، وقد أبى البائع عليه ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد سرد الوقائع على أساس أن المتهم السادس هو وآخر من المتهمين قد عرضا البضاعة على الطاعن، وأنه اشتراها بموجب فاتورة حررها المذكور وأن الطاعن حين علم بأنها مسروقة طلب إلى البائع استلامها مقابل رد الثمن، إلا أنه لم يقبل ذلك، ثم قال الحكم: "إن هؤلاء المتهمين الثلاثة الخامس والسادس والسابع (وهو الطاعن) يعلمون بأن هذه الجمالاكا متحصلة من السرقة، أما قول المتهم السابع بأنه لا يعلم أن هذه الجملاكا مسروقة وأنه حسن النية، فيرد عليه بأن إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له ومن عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة، ومن ثم يكون ركن العلم متوافرا وحقت عليهم العقوبة".
وحيث إن الأدلة التي ساقتها المحكمة - على ما سبق بيانه - لا تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من ثبوت علم الطاعن بأن البضاعة مسروقة، وهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن الثالث.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثاني لوحدة الواقعة المتهمين بها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين جميعا.

(الطعن 1865 لسنة 19 ق جلسة 6/ 2/ 1950 س 1 ق 97 ص 296)







الطعن 1581 لسنة 19 ق جلسة 6/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 96 ص 294

جلسة 6 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(96)
القضية رقم 1581 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

الاستناد إلى دليل في الإدانة. يجب ذكر مؤداه. الاستناد إلى الكشف الطبي الموقع على المجني عليه دون ذكر شيء عما جاء فيه. قصور.

--------------
على المحكمة إذا ما استندت في الإدانة إلى دليل أن تذكر مؤداه لكي تمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما هي ثابتة بالحكم، فإذا ما استندت المحكمة في إدانة متهم إلى الكشف الطبي الموقع على المجني عليه دون أن تذكر شيئا مما جاء فيه كان حكمها قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين المذكورين بأنهما الأول، ضرب أحمد حسان يوسف عمدا بعصا على فخذه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى التحام كسر بعظمة الفخذ في وضع معيب مما تسبب عنه تقوس الطرف السفلى الأيسر للأمام وقصره بحوالي 4 سم عن مثيله الأيمن مع الإعاقة في حركة ثني الركبة اليسرى مما يقلل من مقدرته على العمل بحوالي 15% والثانية، ضربت فتحية أحمد حسان فأحدثت بها الإصابة الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمادتين 240/ 1 من قانون العقوبات للأول و242/1 - 2 عقوبات للثانية.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ادعى ورثة المجني عليه "أحمد حسان يوسف" بحق مدني وهم زوجته سيدة عبد المجيد محمود وأولادها فاطمة وفتحية وشوقي وسلطان ويوسف أحمد حسان. وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما دفع الحاضر مع المتهمين بعدم قبول هذه الدعوى المدنية لسببين بينهما في مرافعته، وبعد أن انتهت المحكمة المذكورة من سماع أقوال طرفي الخصومة قضت بحكمها الصادر حضوريا عملا بالمادين 240/1و17 من قانون العقوبات للأول و242/1 من ذلك القانون للثانية. (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها. و(ثانياً) بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ، وبتغريم المتهمة الثانية مائتي قرش و(ثالثاً) بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت استئنافهما وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزامهما بالمصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ اعتمد في إدانة الطاعنة الثانية على الكشف الطبي الموقع عليها لم يذكر فحوى ما جاء فيه، وهذا منه قصور يعيبه.
وحيث إنه لما كان مقررا أن المحكمة إذا استندت إلى دليل يجب عليها أن تذكر مؤداه لكي تمكن لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنة الثانية قد اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانتها على التقرير الطبي دون أن يذكر شيئا مما جاء فيه، فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين كليهما لوحدة الواقعة، وللارتباط الوثيق بينهما، ولأن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهما متضامنين بالتعويض مما يقتضي لحسن سير العدالة أن تطرح الدعوى برمتها على محكمة الموضوع.

الطعن 13 لسنة 20 ق جلسة 30/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 94 ص 290

جلسة 30 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(94)
القضية رقم 13 سنة 20 القضائية

حكم. 

البيانات الواجب ذكرها فيه. إغفال اسم المجني عليه في صيغة التهمة المبينة بصدر الحكم. بيانه بأسباب الحكم. ذلك لا يقدح في سلامته. الحكم يكمل بعضه بعضاً.

------------
الحكم يكون مجموعا واحداً يكمل بعضه بعضاً، فإذا أغفل اسم المجني عليه في صيغة التهمة المبينة بصدر الحكم وكان قد ورد في أسبابه بيان عنه فذلك لا يقدح في سلامته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في خلال سنتي 1946 و1947 ببندر المنيا اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً.
وطلبت عقابه بالمادة 339 من قانون العقوبات.
ومحكمة المنيا الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ.
فاستأنف المتهم هذا الحكم يوم صدروه ومحكمة المنيا الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالاعتياد على إقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر جاء معيباً لقصوره وخطئه في تطبيق القانون. فلم يرد بوصف التهمة أسماء المجني عليهم كما أنه قد استند في براءته إلى قضية مدنية معينة أمرت المحكمة الاستئنافية بضمها وضم باقي القضايا التي كانت مضمومة للملف ولكنها أيدت الحكم دون أن تتعرض لهذه القضايا أو تشير إليها. ويضيف الطاعن أن المحكمة استندت في الإدانة إلى أقوال الشهود مع أنهم مدينون له استصدر ضدهم أحكاماً بالدين ومع أن المجني عليه لم يتقدم بشكواه إلا بعد أن رفع هو عليه دعواه المدنية ثم إن المحكمة لم تعن "بإيراد مستندات الدين وتواريخها واستحقاقها على وجه التفصيل كما لم تتعرض لما ادعاه المجني عليه عن السداد ومبلغه والدليل عليه مع أنه أشار إلى ذلك وقال إن أصل الدين ما زال باقياً في ذمة الشاكي".
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن من أجلها وذكر الأدلة على ثبوتها وتعرض لدفاعه واطرحه للأسباب التي قالها. ولما كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أوردته المحكمة أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره في طعنه وهو جدل موضوعي خارج عن رقابة محكمة النقض. أما ما يشير إليه من إغفال اسم المجني عليه في صيغة التهمة المبينة بصدر الحكم فمردود بما ورد بالأسباب من بيان عنه إذ أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه البعض. وأما ما بقوله عن القضايا المنضمة فلا وجه إذ أنه كما يبين من محضر الجلسة لم يشر إليها في مرافعته ولم يبين وجه الاستدلال بها حتى ينعى على المحكمة سكوتها عنها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 4 لسنة 20 ق جلسة 30/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 92 ص 285

جلسة 30 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(92)
القضية رقم 4 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

إدانة متهم في جريمة انتهاك حرمة الآداب علناً بعرضه للبيع كتباً تتضمن قصصاً وعبارات فاحشة. إقامتها على أسباب مؤدية إلى ذلك. المناقشة في هذا لا تقبل.

--------------
إذا كان المتهم بانتهاك حرمة الآداب علناً بعرضه للبيع كتباً تتضمن قصصاً وعبارات فاحشة قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لا يعرف القراءة والكتابة وأنه إنما يشتري الكتب من بائعيها دون أن يعرف محتوياتها، فأدانته المحكمة بناءً على أن الكتب التي يتجر فيها هي بمختلف اللغات الأجنبية والمفروض أنه قبل أن يقتني شيئاً منها يطلع عليها إما بنفسه وإما بواسطة غيره ليعرف إن كانت مما تروج سوقه، كما أنه لا يستطيع تقدير ثمنها إلا بعد إلمامه بقيمتها، وإن علمه بمحتويات الكتب التي بمحله من مقتضى عمله ليتيسر له إرشاد عملائه إلى موضع نوع ما يريدون اقتناءه، ثم هو لا شك يعرف حكم القانون في عرض كتب مخلة بالآداب للبيع ولذلك لا بد أن يلم بموضوعات الكتب التي تعرض عليه لشرائها، وأن من الكتب المضبوطة عنده ما هو بخط اليد وعلى الآلة الكاتبة مما من شأنه أن يسترعى النظر ويدعو إلى التشكيك فيها ويقتضى فحصها للاطمئنان إلى محتوياتها، هذا فضلا عن أن جميع الكتب المضبوطة بها صور خليعة تم عن موضوعاتها ولا شك في أنه كان يقلب هذه الكتب ليتأكد على الأقل من سلامتها وعدم تمزقها، فهذا الذي ساقته المحكمة في حكمها من أدلة كاف لإثبات علم المتهم بمحتويات الكتب التي عرضها للبيع ولقيام الركن الأدبي للجريمة التي أدين بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه انتهك علناً حرمة الآداب وحسن الأخلاق بأن عرض للبيع كتباً تتضمن قصصاً وعبارات فاحشة.
وطلبت عقابه بالمادتين 171و178 من قانون العقوبات.
ومحكمة عابدين الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وغرامة عشرين جنيهاً مصرياً وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها غيابياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ومصادرة الكتب المضبوطة عملا بالمادتين 30/2 و198/2 من قانون العقوبات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه استخلص قيام الركن الأدبي للجريمة مما لا ينتجه عقلا لأن الطاعن لا يعرف القراءة والكتابة ويشتري الكتب بالجملة من بائعيها دون أن يعرف محتوياتها ولا يرد على هذه الحقيقة تلك الفروض التي افترضها الحكم وهي لا تؤدي إلى ثبوت العلم الحقيقي بمحتويات الكتب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع الطاعن من أنه ما كان يعرف محتويات الكتب ورد عليه بقوله "إن هذا الدفاع مردود بما يأتي": (أولا) المتهم كتبي يتجر في كتب بمختلف اللغات الأجنبية والمفروض أنه قبل أن يقتني شيئاً منها يطلع عليه إما بنفسه أو بواسطة آخر يجيد لغة الكتب المعروضة على المحل ليرى إن كانت مما تروج سوقه فيقبل على اقتنائها أم لا فضلا عن عدم إمكان تقدير ثمنها شراءً وبيعاً إلا بالإلمام بقيمتها العلمية أو الأدبية مما يستلزم الاطلاع عليها اطلاعاً فعلياً. (ثانياً) المفروض أن المتهم يعلم بمحتويات الكتب التي بمحله ليتيسر عليه إرشاد عملائه إلى موضع النوع الذي يريدون اقتناءه. (ثالثاً) المتهم لا شك يعرف حكم القانون بشأن عرض كتب مخلة بالآداب للبيع فهو من ثم للتحرز في وقوفه موقف الاتهام وخشية وقوعه تحت طائلة العقاب لا بد وأن يلم بموضوعات الكتب المعروضة عليه ليشتريها أو يمتنع عن شرائها. (رابعاً) لو أن المتهم يهمل الاطلاع على موضوعات الكتب فلا بد وأن المكتوب منها بخط اليد وعلى الآلة الكاتبة استوقف نظره - لو أنه لم يستكتبها لآخر، وذلك لأنه ليس من العادي في هذه الأيام عرض مخطوطات حديثة للبيع بل أن عرضها يدعو للشك والريبة ويستدعى فحصها للاطمئنان إليها وبالتالي فهو على الأقل ملم بموضوع هذا النوع من الكتب المضبوطة. (خامساً) جميع الكتب المطبوعة المضبوطة تحتوي على صور خليعة تنم عن موضوعاتها لكل ذي عينين مهما كان جهله باللغات الأجنبية فادحاً ثابتاً، وهي صور جنسية وعارية وما من شك في أن المتهم على الأقل يقلب صفحات ما يشتري من كتب إن لم يكن للقراءة فللتأكد من سلامتها وعدم تمزقها أو فقد بعض أوراق منها مما يفقد الكتاب قيمته وهو بالتالي مطلع على هذه الصور ملم بموضوع الكتب، ولما كانت هذه الأدلة من شأنه أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من علم الطاعن بمحتويات الكتب التي عرضها للبيع قيام الركن الأدبي للجريمة التي دانه بها فلا محل لما يثيره في طعنه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الخميس، 29 أغسطس 2013

الطعن 1929 لسنة 19 ق جلسة 25 / 1 / 1950 مكتب فني 1 ق 89 ص 274

جلسة 25 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(89)
القضية رقم 1929 سنة 19 القضائية

دفاع شرعي. 

تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء. النظر فيه لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي. القول بنفي حق الدفاع على أساس عدم التناسب بين اعتداء المجني عليه وفعل المتهم. قصور في الحكم.

----------------
إن حق الدفاع الشرعي قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته، فالنظر في تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي، فإذا ثبت قيامها وتحقق التناسب بين فعل الدفاع والاعتداء حقت البراءة للمدافع، وإن زاد الفعل على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود الدفاع وخفقت العقوبة بالشروط الواردة في القانون. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اعتمدت في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي على مجرد انعدام التناسب بين اعتداء المجني عليه لضآلته وبين فعل المتهم لجسامته فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ذلك ليس فيه ما ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي كما هو معرف به في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه ضرب أحمد محمد سعد فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته وذلك مع سبق الإصرار.
وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236 /2 من قانون العقوبات فقرر حضرته بذلك.
ومحكمة جنايات طنطا نظرت هذه الدعوى ثم قضت حضورياً عملا بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنين مستبعدة بذلك ظرف سبق الإصرار.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن الدفاع عنه قد تمسك أمام المحكمة بأنه حين ضرب المجني عليه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، ولكن المحكمة لم تعتبره كذلك وردت على دفاعه رداً غير سديد.
وحيث إنه لما كان الثابت من محضر الجلسة أن محامي الطاعن تمسك بأنه حين ضرب المجني عليه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو أنه كان على الأقل متجاوزاً حدود هذا الدفاع مرتكناً في ذلك على الإصابات التي وجدت به والموضحة بالكشف الطبي الموقع عليه. ولكن المحكمة لم تعتبره في إحدى هاتين الحالتين وردت على دفاعه في قولها. "إن المتهم ولو أنه أقر بالتهمة على النحو الذي فصلته المحكمة إلا أن الحاضر عنه بجلسة اليوم قال إن التعدي متبادل بينه وبين عمه المجني عليه وأنه أصيب بخمس إصابات قبل أن يضرب خصمه الضربة القاتلة وأنه في هذه الحالة يعد متجاوزاً حد الدفاع الشرعي. وبالرجوع إلى التقرير الطبي الخاص بالمتهم تبين أن به سحجات رضية بيسار الشفة العليا وبأسفل الساعد الأيسر مقابل الزند وبأعلى وحشية الثلث الأسفل من الوجه الأمامي للساعد الأيسر وبأسفل الساعد كما شوهد بالمصاب ورم رضي بمنتصف الساعد الأيسر وكدم رضي بوحشية الألية اليمنى مزرق اللون وانتهى الطبيب إلى القول بأن هذه الإصابات تحدث من المصادمة والاحتكاك بأجسام صلبة راضة أيا كان نوعها وأنها تشفى من نفسها بدون علاج. وحيث إن التحقيق دل على حصول مشادة بين المتهم وعمه سبقت هذه الجناية بنحو ساعة ونصف ساعة وقد تكون هذه الإصابات نتيجة لها إذا لم يثبت أن المجني عليه تضارب مع المتهم في وقت معاصر لوقت ارتكاب الأخير جنايته على أنه على فرض صحة دفاع المتهم جملة وتفصيلا فإن ما به من إصابات طفيفة لا تحتاج لعلاج لا يبرر على أية صورة القول بأنه كان في حالة دفاع شرعي يجيز له أن يرتكب ما ارتكب من تعد جسيم انتهى بإزهاق روح المجني عليه ولا تبرر القول أيضاً بأنه كان متجاوزاً حد الدفاع الشرعي".
وحيث إن حق الدفاع الشرعي وقد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته فإن تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي فإذا ثبتت وتحقق التناسب حقت البراءة للمدافع، وإن زاد فعل الدفاع على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع وخفف عليه العقاب بالشروط الواردة في القانون ومتى كان هذا مقرراً وكان مما قالته المحكمة لنفي قيام حالة الدفاع الشرعي هو عدم التناسب بين اعتداء المجني عليه لضآلته وبين فعل الطاعن لجسامته وليس في ذلك الذي قالته المحكمة ما ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي كما هو معرف به في القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.

الطعن 1909 لسنة 19 ق جلسة 17 / 1 / 1950 مكتب فني 1 ق 88 ص 271

جلسة 17 من يناير سنة 1950

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(88)
القضية رقم 1909 سنة 19 القضائية

إثبات. 

شاهد. الاعتماد على قول له دون قول. جائز. خبير. الأخذ برأي خبير دون آخر. جوازه. عدم طلب المتهم استدعاء الخبيرين اللذين يقول بتعارض رأيهما. لا يقبل منه الجدل فيما أخذت به المحكمة من الرأيين.

--------------
لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقدير الأدلة - أن تعتمد على قول الشاهد وأن تطرح قولا آخر له، ولها كذلك أن تأخذ برأي خبير دون رأي خبير آخر ولا يكون عليها أن تستدعيهما وتناقشهما ما دامت قد ارتاحت إلى رأي أحدهما ولم ترتح إلى رأي الآخر. وإذن فإذا كان المتهم لم يطلب إليها استدعاء الطبيبين اللذين يقول بتعارض رأيهما، فإنه لا يقبل منه الجدل فيما اعتمدت عليه المحكمة من ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه قتل عمدًا عبده حسين أبو زيد بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك في أول مارس سنة 1948.
نظرت محكمة جنايات أسيوط هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه الخ.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا) بأن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن على ما قاله شاهد الرؤية أمامها بالجلسة بصدد تصوير وقوع الحادث وموقف المجني عليه لدى إطلاق النار عليه ولم تلتفت لما سبق أن قرره هذا الشاهد في التحقيقات الأولية في هذا الشأن وهو ما يتعارض تماماً مع ما شهد به بالجلسة. وفضلا عن ذلك فإنها أسندت لهذا الشاهد ما لم يقله لا في محضر الجلسة ولا في التحقيقات وهذا منها قصور يعيب الحكم المطعون فيه. (وثانيًا) بأن المحكمة رجحت رأي كبير الأطباء الشرعيين الذي قال بأنه ليس هناك فنيا ما ينفي إمكان حصول إصابة المجني عليه على الصورة التي قال بها شاهد الرؤية، رجحت هذا على رأي نائب الطبيب الشرعي الذي قام بإجراء الصفة التشريحية والذي يتعارض مع هذا التصوير مع أنه كان الواجب أن تستدعي الطبيبين لمناقشتهما في أوجه الخلاف ثم أنها بنت هذا الترجيح على فروض من عندها ليس لها أصل في أوراق الدعوى وكذلك لم تفطن إلى أن الثقوب التي وصفها نائب الطبيب الشرعي في تقريره بملابس المجني عليه لا تنطبق على مواضع إصاباته على الرغم مما قاله هذا الطبيب من انطباقها عليها وكان واجبًا أن تستدعيه لتناقشه في ذلك أيضاً وهذا كله منها إخلال بحق الدفاع. (وثالثًا) بأن المحكمة إذ لم تعن بتحقيق ما تمسك به الدفاع عن الطاعن من اتهام أخوى القتيل لشخصين آخرين غير الطاعن وإذ أهدرت أقوال شاهدي النفي من غير تمحيص تكون قد أخلت أيضًا بحقوق الطاعن في الدفاع.
وحيث إن كل ما يثيره الطاعن في طعنه مردود بأن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعتمد على قول للشاهد وأن تطرح قولا آخر له، ولها كذلك أن تأخذ برأي خبير دون رأي خبير آخر ما دامت قد اطمأنت إلى رأي الأول ولم ترتح إلى رأي الآخر. ومتى كان ذلك مقرراً وكان ما استندت إليه المحكمة في الحكم المطعون فيه له أصله في أوراق الدعوى كما يبين من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسة خلافًا لما يزعمه الطاعن وقد فندت دفاعه وأقوال شاهدي نفيه في منطق سليم بما أوردته من الأدلة والاعتبارات ولم يطلب الطاعن استدعاء الطبيبين لمناقشتهما ولم يثر ما قاله بصدد ثقوب الملابس التي قال نائب الطبيب الشرعي بانطباقها على إصابات المجني عليه. متى كان كل ذلك، فإن الجدل الذي يثيره الطاعن على الصورة الواردة بالطعن لا يعدو أن يكون محاولة لإثارة النقاش حول وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعًا.

الطعن 1906 لسنة 19 ق جلسة 17/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 87 ص 268

جلسة 17 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------------

(87)
القضية رقم 1906 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب ضم قضية لارتباطها بالدعوى المتطورة. تقرير المحكمة ضم هذه القضية. حكمها في الدعوى قبل تنفيذ قرار الضم. عرضها في حكمها لواقعة كان لها أثر في رأيها. هذا خطأ. كان يجب طرح هذه الواقعة على بساط البحث بالجلسة.

----------------
إذا كان المتهم قد طلب ضم قضية إلى الدعوى المقامة عليه لارتباطها بها فقررت المحكمة ضمها وأجلت الدعوى مرارًا لتنفيذ قرار الضم ثم حكمت فيها بإدانته دون أن ينفذ هذا القرار وتعرضت في حكمها لواقعة في القضية المطلوب ضمها كان لها أثرها في النظر الذي انتهت إليه فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يتعين عليها وقد رأت أن تعرض لدليل مستمد من هذه القضية أن تنتظر ورودها ليطرح هذا الدليل على بساط أمامها قبل أن تفصل فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه عرض للبيع "مسلي" بلدي مغشوش بإضافة 20% زيت جوز هند و20% زيت بذرة قطن إليه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادة 347 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة جنح الوايلي هذه الدعوى وقضت فيها غيابيًا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرًا واحدًا وكفالة 100 قرش.
فعارض وقضى بتاريخ 9 يناير سنة 1949 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم المتهم 200 قرش. فاستأنف المتهم هذا الحكم...
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيًا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. المعارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه "بأن عرض للبيع مسليا بلديا مغشوشا مع علمه بذلك" جاء باطلا لإخلاله بحق الدفاع. وفي بيان ذلك بقول إنه اشترى المسلي من تاجر بفرشوط أرسله إليه بطريق السكة الحديد وكان قد تسلم بعضه فضبط عند تسلمه هذا البعض وفحصه بمخزنه ولما لم يكن قد عرض للبيع بمحله فدافع بذلك عند التحقيق وطالب بأخذ عينة من باقي الصفائح التي لم يتسلمها وكانت موجودة بمخازن السكة الحديد فأجابت النيابة الطلب ولكنها بادرت بتقديمه للمحاكمة قبل أن ترد نتيجة التحليل التي ظهر منها أن العينة الثانية مغشوشة وبنفس الطريقة فاضطر لرفع دعواه مباشرة ضد البائع ونظرت القضيتان معًا بمحكمة مصر الجديدة ثم حصل بعدها تعديل في اختصاص المحكمة فاستمر نظر دعواه بالمحكمة وأصبحت الدعوى المباشرة من اختصاص محكمة الزيتون ولما أن نظرت القضية الأولى لم يحضر فقضت المحكمة بإدانته ولم ترد على ما تمسك به. فاستأنف وكرر دفاعه فتأجلت القضية لضم قضية الجنحة المباشرة ولكنها لم تضم وقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد دون أن تورد أسبابًا لعدولها عن الضم أو تتعرض لدفاعه أو ترد عليه.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على الطاعن فقضت محكمة أول درجة غيابيًا بالإدانة. فعارض وقرر المحامي عنه بأن القضية مرتبطة بقضية أخرى منظورة بجلسة أخرى فأجلتها لذات الجلسة لتنفيذ قرار ضمها ثم توالت التأجيلات لتنفيذ القرار، ثم لإعلان محرر المحضر وضم نتيجة تحليل العينة المأخوذة من السكة الحديد وقد تأجلت القضية مرات لينفذ هذا القرار. وأخيرًا حجزت القضية للحكم ثم تقرر بإعادتها للمرافعة لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة بها وكلفت المحكمة النيابة بإعلان المتهم ومفتش الأغذية وتكررت التأجيلات وأخيرًا قضى برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي وذكرت المحكمة أن دفاعه بأنه اشترى لا ينفي ثبوت ما جاء بالحكم من أنه يعلم بأمر هذا الغش فاستأنف المحكوم عليه وقضت المحكمة غيابيًا بالتأييد فعارض وطلب المحامي عنه ضم القضية المرتبطة والمنظورة أمام محكمة الزيتون فأجابت المحكمة الطلب وأجلت القضية ثم تأجلت مرة أخرى لتنفيذ القرار وفي الجلسة الأخيرة لم يحضر المعارض فقضت المحكمة بالتأييد، وقالت "إن المتهم سبق أن ادعى أن المسلي اشتراه من آخر رفع عليه دعوى مباشرة وطلب ضمها لهذه الدعوى ولم تضم ولم يحضر بالجلسة لإبداء أي دفاع وأن التهمة ثابتة من التحقيقات الحاصلة أمام البوليس ومحكمة أول درجة ومن ضبط المسلي الذي تبين من التحليل غشه كما أن وجود الغش في الصفيحتين اللتين وجدتا بالمحطة لا يقطع بأن البائع له هو الذي غش... خصوصًا وأن البائع لم يسأل لمعرفة دفاعه في هذا الصدد..." ولما كان الطلب الذي تمسك به الدفاع أمام محكمة أول درجة ثم أمام المحكمة الاستئنافية، والخاص بضم قضية الجنحة المباشرة هاما لتعلقه بواقعة كان لها أثر في النظر الذي انتهت إليه المحكمة إذ تعرضت إليها في حكمها وناقشت أمرها بالنسبة إلى مسئولية الطاعن وذلك دون أن يتم هذا الضم الذي طلبه وأمرت هي به من قبلها. لما كان الأمر كذلك فإنه كان يتعين على المحكمة إذا ما رأت ضرورة مناقشة الدليل المستمد من هذه الدعوى أن تنتظر ورودها لتطلع عليها أن تعرض له فتحكم عليه قبل أن يطرح عليها وبخاصة وأنه لم يكن للطاعن دخل في عدم تنفيذ القرار، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مخطئاً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1898 لسنة 19 ق جلسة 17 / 1 / 1950 مكتب فني 1 ق 86 ص 266

جلسة 17 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(86)
القضية رقم 1898 سنة 19 القضائية

حكم .

لم ينص على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي. تطبيق المادة 17 عليه. المستفاد من الحكم أنه إنما عامله بالرأفة باعتباره متجاوزاً حدود الدفاع لذات الأسباب التي استند إليها في دفاعه. العقوبة المقضى بها تدخل في نطاق المادة 251 ع. لا مصلحة من الطعن.

---------------
إذا كان الحكم لم ينص على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي إلا أنه عامله بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وكان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة في الواقع إنما عاملته بالرأفة باعتباره متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي لذات الأسباب التي استند إليها في دفاعه وطعنه وأوقعت عليه عقوبة تدخل في حدود المادة 251 من قانون العقوبات فلا تكون للطاعن مصلحة في طعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع في قتل محمود عبد المجيد سليم عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً بذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك في 30 نوفمبر سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ دان الطاعن بالشروع في قتل المجني عليه عمداً مع أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال كما أنه ارتكب الفعل بحسن نية أثناء أدائه لعمله كخفير مكلف من رؤسائه بحراسة العزبة وتنفيذاً لأمرهم معتقداً أنه كان يقوم بالواجب الذي تفرضه وظيفته فهو على أي الحالين معفي من العقاب. ويضيف الطاعن أن الوقائع التي أثبتها الحكم تنبئ بتوافر هاتين الحالتين معاً. ويتحصل الوجه الآخر في القول بأن الحكم جاء قاصراً في استخلاص نية القتل لأن الأدلة التي ساقها على ذلك لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ذلك لأن الحادث وقع ليلا وكان الطاعن في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال وأطلق النار على المجني عليه بعد أن ناداه مراراً ولم يرد وقد رآه سائراً يحمل شيئاً في مكان ممنوع المرور فيه بإقرار المجني عليه وهذا فضلا عن انتفاء الباعث على القتل وعدم اتهام المجني عليه له. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من الطاعن بما يتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دانته بها ومن بينها نية القتل ثم فند دفاعه في قوله "وحيث إن ما يسوقه المتهم تبريراً لجريمته لا يمكن أن يعفيه من مسؤليتها وإنما تراعيه المحكمة في تقدير العقوبة فقد اكتفى المتهم بالنداء على المجني عليه فلما لم يسمع جواباً بادر بإطلاق النار في مقتل منه دون أن يبدأ بإرهابه بإطلاق عيار في الهواء أو يحاول شل حركته بإطلاق النار لأسفل نحو قدميه" ثم طبقت المحكمة المادة 17 من قانون العقوبات وقضت بعقوبة الحبس ومفاد هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الموضوع وإن لم تعامل الطاعن باعتباره متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي وتطبق في حقه المادة 251 من قانون العقوبات إلا أنها في الواقع على ما يؤخذ من عباراتها في الحكم - قد عاملته بالرأفة وطبقت المادة 17 من ذلك القانون لذات الظروف التي يستند إليها في القول بأنه إنما تجاوز حدود الدفاع الشرعي ولما كانت العقوبة المقضى بها تدخل في نطاق المادة 251 من العقوبات فلا يكون للطاعن مصلحة في الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1894 لسنة 19 ق جلسة 17/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 85 ص 26

جلسة 17 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(85)
القضية رقم 1894 سنة 19 القضائية

أ - إجراءات. 

الدفع ببطلان إعلان المتهم بوصف التهمة وجوب إبدائه قبل سماع أول شاهد وإلا سقط الحق فيه.
ب - إجراءات. 

محاكمة بعض المتهمين وتأجيل محاكمة بعض لتعذر محاكمته معهم. لا يصح أن يكون محلا للطعن. مثال.

--------------
1 - إنه لما كان القانون يوجب إبداء أوجه البطلان الخاصة بالإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط حق الدعوى بها (المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات)، كان إبداء المتهم دفاعه في موضوع التهمة قبل إبداء دفعه ببطلان الإجراءات التي بنى عليها الحكم الذي يطعن فيه من جهة إعلانه بالتهمة مسقطاً لحقه في التمسك بهذا الدفع.
2 - إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهمين بأنهم مع آخرين ضربوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به عاهة مستديمة، فإنه يكون لهم أن يبسطوا للمحكمة دفاعهم في أية صورة يرونها محققة لدعمه. ولا يحول دون ذلك أن يكون أحد المتهمين متعذرة محاكمته معهم. وإذن فإذا كانت المحكمة قد أجلت الدعوى بالنسبة إلى أحد المتهمين وقصرت المحاكمة عليهم فنعيهم ذلك عليها لا يكون له من وجه، وخصوصاً إذا كانوا لم يضاروا من ذلك لثبوت سبق الإصرار في حقهم مما يجعل الجانين جميعاً مسؤولين معاً عن الفعل المرتكب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم مع آخرين حكم على أحدهما وأجلت الدعوى بالنسبة للثاني لأجل غير مسمى ضربوا إبراهيم حجاج حامد عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالمحضر وبالتقرير الطبي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بسيطة في حركة ثني وبسط المرفق الأيسر ليده اليسرى مع ضمور خفيف في عضلاته وعضلات العضد وهي تقلل من مقدرته على العمل بنحو 7 إلى 8 % وطلبت عقابهم بالمادتين 240/2 و241/ 2 من قانون العقوبات.
وقد ادعى إبراهيم حجاج حامد بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بقرش صاغ واحد بصفة تعويض.
نظرت محكمة جنح حلوان الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابياً عملا بالمادة 240/1،2 و17 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهم لإيقاف التنفيذ وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسين قرشاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من المصروفات الجنائية.
فعارض المتهمون في هذا الحكم ولدى نظر المعارضة أمام المحكمة المذكورة دفع المتهمون ببطلان الحكم الغيابي لأنه صدر بدون إعلان مستندين إلى أن صورة الإعلان غير مرفقة بملف الدعوى. وحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهمين الخمسة قائلة إن المتهمين قد أعلنوا إعلاناً صحيحاً.
فاستأنف المتهمون هذا الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بكامل أجزائه وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في القول ببطلان الإجراءات التي بنى عليها الحكم المطعون فيه لأن الحكم الابتدائي صدر على الطاعنين غيابياً دون أن يعلنوا بالتهمة المسندة إليهم وإذ عارضوا فيه تمسكوا أمام جلسة المعارضة بذلك الدفع واتخذت المحكمة قراراً لتحقيقه. وبعد أن اطلعت على دفتر قلم المحضرين الخاص بإعلانهم قضت بتأييد الحكم المعارض فيه بمقولة إنهم أعلنوا إعلاناً قانونياً مع أن الثابت بالدفتر لا يدل دلالة قاطعة على حصول الإعلان - وقد استأنف الطاعنون هذا الحكم وأمام محكمة ثاني درجة تمسكوا بالدفع السالف ذكره إلا أن هذه المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف وردت على الدفع بأن الطاعنين قد استنفدوا كل ما لهم من حق الدفاع عند نظر المعارضة.
وحيث إن الثابت في محاضر جلسات المعارضة أن الطاعنين حضروا جميعاً بالجلسة الأولى ولم يبدوا هذا الدفع بل طلبوا التأجيل للاطلاع والاستعداد وبالجلسة التالية أبدى المدافع عن الثلاثة الأولين منهم دفاعه في الموضوع وطلب ضم قضية دون أن يبدي هذا الدافع ثم أجلت القضية بعد ذلك مراراً لضم القضية سالفة الذكر وإعلان شهود نفي دون أن يبدي أحدهم هذا الدفع أيضاً. وبجلسة 13 يناير سنة 1948 لخص المدافع عن جميع الطاعنين وقائع الدعوى وأبدى دفاعه عنهم في موضوع التهمة وطلب ضم صور محاضر أحوال ولم يذكر شيئاً عن الدفع المشار إليه. ثم تداولت القضية بعد ذلك عدة جلسات وفي إحداها طعن الدفاع عن الطاعنين ببطلان الحكم الغيابي لعدم إعلانهم التهمة - وظاهر من هذا البيان أن المدافع قد ترافع في موضوع التهمة قبل أن يبدي الدفع.
وحيث إنه لما كان القانون يوجب إبداء أوجه البطلان الخاصة بالإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة قبل سماع شهادة أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط حق الدعوى بها "المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات" لما كان ذلك وكان الواضح مما سبق بيانه أن الطاعنين قد أبدوا دفاعهم في موضوع التهمة قبل إبداء الدفع المشار إليه بوجه الطعن فقد سقط حقهم في التمسك به ولا يقبل ما يثيرونه في هذا الصدد.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للإجراءات القانونية إذ تبين أن متهماً آخر في القضية لم يعلن وكان محبوساً فكلفت النيابة باستحضاره من السجن إلا أنها لم تنفذ هذا القرار. وجاءت بجلسة المحاكمة وطلبت تأجيل الدعوى بالنسبة إليه إلى أجل غير مسمى فأجابتها المحكمة إلى هذا الطلب وقصرت المحاكمة على الطاعنين وفي هذا إخلال بدفاعهم لأنه قد اعترف بالتحقيقات بضرب المجني عليه وحده مما كان يحتمل معه أن تؤدي محاكمته معهم إلى الحكم ببراءتهم.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الطاعنين وقد رفعت عليهم الدعوى العمومية بأنهم مع آخرين ضربوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به عاهة مستديمة كان لهم أن يبسطوا لمحكمة الموضوع دفاعهم في أية صورة يرونها محققة لدعم ذلك الدفاع ولا يحد من ذلك تعذر محاكمة أحد المتهمين الآخرين معهم وليس من حقهم قانوناً أن يطلبوا إجراء تلك المحاكمة. يضاف إلى هذا أن الطاعنين لم يضاروا بهذه المحاكمة لانتفاء مصلحتهم في ذلك مادام أن الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دانهم بها بما فيها سبق الإصرار وهو ما يجعل جميع المتهمين مسؤولين معاً عن الفعل المرتكب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1256 لسنة 19 ق جلسة 17/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 84 ص 259

جلسة 17 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(84)
القضية رقم 1256 سنة 19 القضائية

قتل عمد. 

نية القتل. وجوب التحدث عنها استقلالا. أدلة. وجوب بيانها بيانا يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى.

---------------
إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، ولما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وكان وهو بطبيعته أمرا ببطنه الجاني ويضمره في نفسه، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عنه استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. وبد هي أنه لكي تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى وألا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها، إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم.
فإذا كان يبين من الحكم أن مما استندت إليه المحكمة في التدليل على توفر نية القتل لدى المتهم أنه صوب مسدسه نحو المجني عليه وفي مقتل منه، من غير أن تبين الأصل الذي يرجع إليه هذا الدليل، مع أنه لم يسبق لها ذكر شيء عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه شرع في قتل أحمد عبد العزيز الشافعي أفندي عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك مسدساً محشواً بالرصاص وترصد له في طريقه بشارع ألفى بك حتى إذا ما ظفر به أطلق في ظهره طلقاً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمقتضى المواد 230 و231و232و45و46 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1946 إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة.
سمعت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم محمود فهمي السيد بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة الشروع في القتل العمد، مع أن تصوير الحادث حسب رواية المجني عليه في التحقيق وبالجلسة يدل على أنه لم يكن يقصد القضاء على المجني عليه ولو قصد ذلك حقيقة لأعاد الكرة بتكرار إطلاق الرصاص عليه من المسدس الذي ثبت وجود رصاص به بعد الرصاصة الأولى التي أصابت المجني عليه والرصاصة الثانية التي أطلقها في الهواء ولذا فإن استخلاص المحكمة لتوافر نية القتل لدى الطاعن يتجافى مع وقائع الدعوى ولا يقبله العقل.
وحيث إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ولما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وكان هو بطبيعته أمراً يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فإن الحكم الذي يقضى بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عنه استقلالا واستظهار بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه وبديهي أنه لكي تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها ويرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى وأن لا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه إذ تحدث عن ثبوت نية القتل لدى الطاعن حين أصاب المجني عليه برصاصة من مسدس كان يحمله قال "إن نية القتل قد توافرت لدى المتهم الأول من استعماله آلة قاتلة هي المسدس المضبوط والذي ثبت أنه صالح للاستعمال وتصويبه نحو المجني عليه وفي مقتل منه وإطلاقه عليه من الخلف وعلى مسافة تقرب من المتر فأصابه بظهره محدثاً به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي ولولا انحراف المقذوف لمصادمته بالضلع العاشر ومداركته بالعلاج لقضت على حياته في الحال"، ثم أشار لدفاع الطاعن من أنه لو كان يبغي القتل لكرر إطلاق النار على المجني عليه ورد على هذا الدفاع بقوله "لا محل لمجاراة الدفاع في تصويره للحادث من الوجهة القانونية فالواقعة شروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد لا مجرد هزر وهذيان كما يصفها الدفاع". ويبين من ذلك أن مما استندت إليه المحكمة في التدليل على توفر نية القتل لدى الطاعن أنه صوب مسدسه نحو المجني عليه وفي مقتل منه وذلك من غير أن تبين الأصل الذي يرجع إليه هذا الدليل ولما كان لم يسبق لها ذكر أي شيء عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً مما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1168 لسنة 19 ق جلسة 16/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 83 ص 251

جلسة 16 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

----------------

(83)
القضية رقم 1168 سنة 19 القضائية

أ - قذف. 

حق محكمة النقض في استظهار مرامي العبارات.
ب - إسناد المتهم إلى المجني عليها أنها تشتغل بالجاسوسية لمآرب خاصة وتتصل بخائن يستغل زوجته وأن لها اتصالا غير شريف بآخرين. هو إسناد وقائع مهينة إليها. كون المقال المتضمن لهذا القذف منقولا عن جريدة أفرنجية وترك الأمر للمجني عليها في تكذيب أو تصحيح هذه الوقائع. لا يؤثر. القذف يتحقق بالصيغة التشكيكية.
جـ - مجلة. 

مالكتها. لا يرفع المسؤولية المدنية عنها بعدها عن أعمالها. اختيارها الناشر يجعلها مسؤولة عن خطئه.

---------------
1 - إنه لما كان لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، كان لها في جرائم النشر أن تستظهر مرامي العبارات - كما هي ثابتة بالحكم - لتتعرف ما إذا كانت هذه العبارات تكون جريمة أم لا.
2 - متى كانت العبارات المنشورة - كما يكشف عنوانها وألفاظها وما أحاط بها من علامات وصور - دالة على أن الناشر إنما رمى بها إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعية بالحقوق المدنية هي أنها تشتغل بالجاسوسية لمآرب خاصة وتتصل بخائن يستغل زوجته الحسناء وأنه كان لها اتصال غير شريف بآخرين فإن إيراد تلك العبارات بما اشتملت عليه من وقائع مقذعة يتضمن بذاته الدليل على توافر القصد الجنائي. ولا يغني المتهم أن تكون هذه العبارات منقولة عن جريدة إفرنجية وأنه ترك للمجني عليها أن تكذب ما ورد فيها من وقائع أو تصححها، فإن الإسناد في القذف يتحقق ولو كان بصيغة تشكيكية متى كان من شأنها أن تلقى في الأذهان عقيدة ولو وقتية أو احتمالاً ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاة.
3 - لا يرفع المسؤولية المدنية عن مالكة المجلة ادعاؤها بعدها عن أعمالها التي يقوم بها ابنها الناشر وحده ما دامت هي التي اختارته لهذا العمل إذ هو يعتبر تابعاً لها تسأل عن خطئه ما بقيت ملكية المجلة لها.


الوقائع

أقامت السيدة أمينة هانم البارودي هذه الدعوى مباشرة على كل من 1 - السيدة فاطمة اليوسف و2 - الأستاذ إحسان عبد القدوس تتهمهما فيها بأنهما نشرا في مجلة روز اليوسف في العدد رقم 1043 الصادر بتاريخ 9 يونية سنة 1948 مقالا تحت عنوان "سر السيدة أمينة البارودي" يتضمن عبارات أسند فيها إليها أموراً لو صحت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها إذ نسب إليها فيه أنها كانت تشتغل جاسوسة لحساب الانجليز وأنها حتى في هذه المهمة الدنيئة قد استغلت موقفها فذهبت إلى فندق شبرد وقابلت جوزفين بيكر الجاسوسة الموفدة من قبل الجنرال ديجول وهددتها بألا تفشي سرها إذا تعهدت السلطات الفرنسية بأن تمنحها (أي السيدة أمينة البارودي) العطاء الذي أعلن عنه خاصا بتوريد الخوذ الفولاذية لقوات فرنسا الحرة وذلك بالعبارات الواردة في المقال والمبينة بالعريضة وكذلك نسب إليها أنها كانت تشتغل مساعدة للبروفسور بوجومولتز بعد أن قدماه لقراء المجلة بأنه الخائن الأكبر وبأنه يتجر في عرض زوجته وذلك بالعبارات الواردة في المقال والمبينة بالعريضة، وكذلك نسب إليها علاقة غير شريفة مع كل من الموسيقيين الثمانية الذين كانوا يرافقون جوزفين بيكر إذ ذكر المتهمان في مقالهما أن السيدة أمينة البارودي قد التقطت التفصيل عن مهمة جوزفين بيكر في الجاسوسية من الموسيقيين الذين كانوا يرافقونها فقد كان لكل منهم مع السيدة أمينة قصة... ثم علامة تعجب وقد نشر المعلن إليهما هذا المقال في العدد المذكور من مجلة روز اليوسف وباعاه في كافة أنحاء المملكة المصرية وغيرها من البلاد، وقد طلبت إلى محكمة جنح السيدة زينب الجزئية معاقبتهما بالمواد 302و303/1و307و308/1-3و171/5و195و197 و198و200/1-2 من قانون العقوبات كما طلبت القضاء لها عليهما متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه بصفة تعويض.
نظرت محكمة جنح السيدة زينب الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمواد 302/1و303/1و308/1-2 و171/5 و195 و197 و200 من قانون العقوبات، مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات للمتهم الثاني والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للمتهمة الأولى. (أولا) بحبس المتهم الثاني ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مع وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً. (ثانياً) براءة المتهمة الأولى مما أسند إليها. (ثالثاً) تعطيل مجلة روز اليوسف الأسبوعية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ عند إمكان تنفيذ هذا الحكم. (رابعاً) إلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة و20 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من المصاريف الجنائية.
فاستأنفت المتهمة الأولى هذا الحكم، كما استأنفه المتهم الثاني.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمادتين 172 و188 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للمتهم (الأستاذ إحسان عبد القدوس) بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بجميع أجزائه وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المستأنفة الثانية وإلزام رافعتها بمصروفاتها عن الدرجتين مع الإعفاء من المصروفات الجنائية.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول. إن المطعون ضدهما قد نشرا مقالا بالمجلة التي تملكها الأولى ويرأس الثاني تحريرها. ورد تحت عنوان كتب بحروف كبيرة وقد تضمن المقذوف والسب في حقها بأن نسب إليها فيه أنها تشتغل بالجاسوسية وأنها كانت مساعدة لآخر وصف بأنه خائن أكبر وأنه يتجر بعرض زوجته كما نسب إليها أن لها علاقة غير شريفة بآخرين ولكن المحكمة الاستئنافية قضت بالبراءة ورفض دعواها المدنية وبنت هذا القضاء على أن المقال مترجم عن جريدة أجنبية وأن المجلة قد تركت للمدعية حرية التكذيب أو تصحيح الوقائع مما لا يتوفر معه ثبوت القصد الجنائي كما بنته على أن عبارات المقال لا تفيد القذف أو السب ولم يترتب عليها ضرر بالمدعية مع أن المقال بعنوانه وعباراته والصور الواردة فيه يفيد غير ذلك ويتحقق معه توفر القصد الجنائي ثم إن المحكمة مع قضائها بالبراءة قد سلمت في الأسباب بأن العبارات فيها مساس بها ولكنها أسقطت حقها في التعويض بناء على ما ذكرته من أن شأن الطاعنة ورد عرضاً بالمقال وأنه لم يمسها فيه إلا القليل وقد اختفت فيه دلائل العوامل الشخصية مع أن هذا الذي ذكرته تبريراً لرفض الطلب لا يتفق وحكم القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "وحيث إنه بالرجوع إلى المقال الذي أسست عليه المدعية بالحق المدني دعواها - يتبين أنه نشر في مجلة روز اليوسف في العدد نمرة 1043 تحت عنوان "سر السيدة أمينة البارودي" وقد مهدت له المجلة بهذا التمهيد "هذه صفحة من صفحات الجاسوسية التي لعبت دوراً كبيراً في القاهرة أثناء الحرب العالمية الثانية وكانت بطلتها اللفتنانت جوزفين بيكر التي يطلق عليها الفرنسيون اسم ماتاهري السمراء والسيدة أمينة البارودي التي يلقبها الانجليز الجاسوسية السمراء" وفي هذه الصفحة التي كتبها القومندان إيتاي رئيس قسم المخابرات الفرنسية - يزاح الستار لأول مرة عن الطريقة التي فقد بها الفرنسيون سوريا ولبنان. ونحن ننشرها عملا بحرية الترجمة ونترك للسيدة أمينة البارودي حرية تكذيب أو تصحيح الوقائع التي ذكرها القومندان إيتاي". ثم أورد الوقائع التي تناولها الحكم الابتدائي وهي كما وردت فيه "وبما أنه يبين من مطالعة المقال موضوع التهمة والذي نشر بالصحيفتين 22 و23 من مجلة روز اليوسف بالعدد رقم 1043 الصادر في 9 يونيه سنة 1948 أنه عنون بعبارة "سر السيدة أمينة البارودي" وجاء في مقدمته أن هذه صفحة من صفحات الجاسوسية التي لعبت دوراً كبيراً في القاهرة أثناء الحرب العالمية الثانية وكانت بطلتاها اللفتنانت جوزفين بيكر التي يطلق عليها الفرنسيون اسم ماتاهاري السوداء والسيدة أمينة البارودي التي يلقبها الانجليز "الجاسوسية السمراء" وجاء بالمقال بعد ذلك أن الراقصة جوزفين بيكر سافرت من القاهرة إلى الجزائر سنة 1942 حيث قابلت الجنرال دى جول الذي كلفها بالعودة إلى القاهرة للتجسس لصالح الفرنسيين الأحرار فاصطحبت معها ثمانية موسيقيين من المقربين إليها وقد حرصت الراقصة على أن يكونوا جميعاً من الشباب المغامرين الذين تثق بهم. كما عاد معها إلى القاهرة القومندان إيتاي الذي وصف بمقدمة المقال بأنه كابتن وكان يعمل رئيساً لقلم المخابرات الفرنسية ونزلت جوزفين ومرافقوها في فندق شبرد "مركز الجاسوسية في الشرق الأوسط" وبعد ذلك بثلاثة أيام نزل في نفس الفندق الخائن الأكبر البروفسور بوجو مولنز وكان يحمل بيده دائماً الكتاب المقدس وكانت ترافقه زوجته الحسناء "الحسناء جداً" والتي كانت تقوم بإدارة أعماله الخاصة !!! وتناول المقال بعد ذلك كيف عرفت جوزفين أن البروفسور المذكور يراقبها وأن قلم المخابرات البريطانية يشتبه فيها ولكنها لم تصل إلى مصدر علم السلطات البريطانية إلى أن حضرت إليها السيدة أمينة البارودي بالفندق وقالت لها "إنها - أي السيدة أمينة - تعلم المهمة التي حضرت من أجلها لمصر وأنها تعد بأن لا تفشي سرها إذا تعهدت السلطات الفرنسية بأن تمنحها العطاء الذي أعلنت عنه خاصا بتوريد الخوذ الفولاذية لقوات فرنسا الحرة. وصعقت جوزفين من جرأة السيدة أمينة وطلبت منها مهلة للتفكير ومراجعة السلطات المختصة بالأمر وابتسمت السيدة أمينة ابتسامة المنتصر الواثق من نفسه وقالت وهي تستأذن بالخروج أنا لست مستعجلة أبداً. وطلبت جوزفين إلى القومندان إيتاي أن يبحث في الحال عن الطريقة التي عرفت بها السيدة أمينة البارودي تفصيلات مهمتها في مصر وفي اليوم التالي عرف إيتاي أن السيدة أمينة تعمل مساعدة للبروفسور بوجومولنز. أما التفاصيل فقد التقطتها من الموسيقيين الذين يرافقون جوزفين في رحلتها فقد كان لكل من الموسيقيين مع السيدة أمينة قصة ثم تناول المقال بعدئذ ما فعله القومندان إيتاي واتصالاته المختلفة". وقد انتهت المحكمة إلى أن العبارات قد تجردت عن معاني القذف كما تجردت الدعوى من قيام القصد الجنائي مما يتعين معه براءة المتهم وأن هذه البراءة تستتبع أن تكون الدعوى المدنية في غير محلها.
وحيث إنه لما كان لمحكمة لنقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة بحسب ما هي مثبتة في الحكم وكانت العبارات المنشورة والمقامة من أجلها الدعوى هي بذاتها الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه فإنه يتعين البحث في تبين مناحي تلك العبارات واستظهار مراميها من ناحية وجود جريمة فيها أو عدم وجودها ومن حيث توفر ما يستوجب التعويض من عدمه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال إن ما ورد بهذا المقال لا يتضمن على صورة ما قذفاً حق المدعية إذ ليس في عباراته ما يوجب الاحتقار أو الطعن في العرض وذكر "وليس في القول بأنها تعمل مساعدة للبروفسور برجومولنز الموصوف في المقال بأنه الخائن الأكبر ما يثير أي احتقار لها عند أهل وطنها، إذا ما روعي أن وصف الخائن الأكبر إنما أطلقه فرنسي يعمل في قلم المخابرات الفرنسية على شخص يحارب النفوذ الفرنسي في الشرق الأوسط لحساب الانجليز ومن الجلي أن المدعية بالحق المدني وهي تعمل مع هذا البروفسور في محاربة هذا النفوذ (في نظر منشئ المقال) ينالها شيء من هذا الوصف ولكنه أمر اعتباري محض - ومن وجهة نظره هو ومن يتفقون معه في هذا الرأي - أما من وجهة نظرها هي وما يرد في بيئتها ووسطها ووطنها فإنهم لا ينكرون من هذه الخيانة شيئاً لأنها في اعتبارهم إنما تعمل في وصف الساعين للقضاء على ذلك النفوذ وليس في المقال إشارة ما إلى أنها وهي تعمل في هذا السبيل تسعى لتمكين النفوذ الانجليزي وإحلاله محل النفوذ الفرنسي. فإن المقال خال من هذا المعنى وإنما هو يدور حول المعنى الذي أوضحه كاتب المقال على لسان دى جول حيث ذكر لجوزفين (أن الانجليز يعتقدون أن الفرنسيين قد احترقوا وانتهوا إلى الأبد وهم يحاولون القضاء على نفوذنا في الشرق فيجب أن تعودي في الحال، وتفعلي اللازم لإصلاح الموقف) ولا ريب في أن هذه العبارة، تنطوي على تكليف لجوزفين بالعمل على محاربة هذه الفكرة والسعي لإعادة النفوذ الفرنسي إلى ما كان عليه. فليس للمدعية بالحق المدني أن تلتمس من وصفها بأنها مساعدة البروفسور بوجومولنز (الخائن الأكبر) واقعة قذف في حقها وليس لها كذلك أن تعتبر عملها في هذا السبيل موجباً لاحتقارها عند أهل وطنها وهذا الاعتبار نفسه هو ما ينطبق أيضاً على عملها كجاسوسة. وحيث إنه لا محل لاستمداد هذا القذف أيضاً من الوصف الذي أسبغه كاتب المقال على بوجومولنز من أنه استأجر جناحاً خاصاً بالفندق الذي كانت تنزل به جوزفين - وأن زوجته الحسناء - الحسناء جدا - كانت ترافقه - وأنها هي التي تتولى إدارة أعماله الخاصة إذ مهما يكن المعنى الذي ينتهي إليه التأويل من هذه العبارات فإنه لا يلزم منه أن تكون مساعدة بوجومولنز لها من الصفات أو المؤهلات ما لزوجته إن صح أن تلك الصفات والمؤهلات لا بد حتما أن تنصرف في الذهن إلى معان غير كريمة أو سلوك مشوب. فلا محل إذن لما ذهب إليه الحكم المستأنف من القول بأن المقال المنشور ينسب للمدعية بالحق المدني أمراً مشيناً بعملها في الجاسوسية لحساب الانجليز مساعدة للخائن الأكبر - ذي الزوجة الحسناء. وحيث إن الحكم المستأنف أخذ للمتهم الأول بما ورد في المقال، من أنه أسند للمدعية بالحق المدني واقعة تتضمن طعناً في عرضها حين نشر في ذلك المقال، أنه كان لكل من الموسيقيين معها قصة - بما يوحي في الذهن - أن تلك القصة هي اتصالها بهؤلاء الموسيقيين اتصالا غير شريف والحق أن تخريج القصة - على هذه الصورة فيه تقديم لسوء الظن. إذ العبارة على ظاهرها تحتمل معاني شتى. فلا وجه لأفراد (القصة) بهذا المعنى الذي لا يدل عليه السياق. ولا يصح الاتجاه إلى هذا التفسير إلا عند ما يكون الجزم به ميسوراً من وقائع الحال ودلالته - وهو ما لا يتوفر في العبارة المذكورة".
وحيث إن مناحي العبارات كما تكشف عنها ألفاظها وما أحاط بها من عنوان وعلامات وصور تدل في غير لبس بل تكاد تتراءى للمطلع في مصارحة على أن الناشر إنما يرمي بها إلى إسناد وقائع مهينة إلى المدعية بالحقوق المدنية وهي أنها تشتغل بالجاسوسية لمآ رب خاصة وتتصل بخائن يستغل زوجته الحسناء وأنه كان لها اتصال غير شريف بآخرين ولا شك أن إسناد هذه الوقائع يحط من كرامة المدعية في أعين الناس ويوجب الاحتقار عند أهل الوطن ولا يرد على ذلك بما حاول الحكم المطعون فيه أن يلطف به أثر الرمي بالتجسس وما انتهى إليه عنها إذ يكفي أن توصف المدعية بها في مثل ظروفها والبيئة التي توجد فيها ليبين أنها موجبة للاحتقار ثم إن في الوقائع الأخرى المسندة للطاعنة ما يفصح عن هذا المعنى وأنه بعيد عما أريد تأويلها به من معان لا تحتملها العبارات الواردة بالمقال ولا نزاع في أن إيراد تلك العبارات بما اشتملت عليه من وقائع مقذعة يتضمن بذاته الدليل على توفر القصد الجنائي وتكون المحكمة إذ قالت بغير ذلك قد جانبت الصواب. أما ما أشير إليه عن النقل والترجمة وما ورد بالمقال عن حق المدعية في التكذيب أو التصحيح وغير ذلك من التحفظات فإنه لا يغني المتهم شيئاً إذ يبقى الإسناد قائماً ما دام القصد ظاهراً فالإسناد في القذف يتحقق بكل صيغة ولو تشكيكية متى كان من شأنها أن تبقى في الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو احتمالا ولو وقتيا في صحة الأمور المدعاة.
وحيث إنه لما كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانعدام الخطأ على انعدام الجريمة وكانت المدعية قد أصابها ضرر حتما بهذا النشر على صورته كان الحكم برفض الدعوى عن التعويض في غير محله ويتعين لذلك نقض الحكم والقضاء لها بتعويض الضرر قبل الناشر وهو ما تقدره هذه المحكمة بالحد الذي ارتأته محكمة أول درجة.
وحيث إن الطاعنة تطلب إلزام صاحبة المجلة بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بهذا التعويض وهذا الطلب في محله - وقد تبين قيام الخطأ وصلة التبعية ووقوع الخطأ أثناء العمل وذلك على مقتضى حكم المادة 152 من القانون المدني القديم ولا يكفي في دفع مسؤولية المالكة ما ادعت به من بعدها من أعمال الجريدة التي يقوم بها ابنها الناشر وحده ما دام أنها هي التي اختارته لهذا العمل فيعتبر تابعاً لها تسأل عن خطئه ما بقيت ملكية الصحيفة لها.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي فيما جرى به عن التعويض.

الطعن 1878 لسنة 19 ق جلسة 9/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 82 ص 248

جلسة 9 من يناير سنة 1950

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(82)
القضية رقم 1878 سنة 19 القضائية

استعمال أوراق مزورة. 

العلم بتزويرها. ركن من أركان جريمة الاستعمال. يجب في الحكم بالإدانة إقامة الدليل على توفر هذا العلم. مجرد التمسك بالورقة المزورة. لا يكفي في ثبوته ما دام المتهم ليس هو الذي قام بتزويرها أو اشترك فيه. إدانة امرأة في هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المقدمة من زوجها في قضية مدنية. قصور.

------------
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم، ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذي قام بتزويرها أو اشترك في التزوير، فإن الحكم الذي يقضى بإدانة امرأة في هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها في قضية مدنية - يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - أحمد عبد الوهاب الساكت و2 - هانم محمد سعد (الطاعنة) بأنهما استعملا خطابين مزورين وإقرار تنازل مشارا إليها في المحضر نسبا صدورها إلى فاضل منصور شيبه بأن قدماها للمحكمة في القضية المدنية رقم 1131 سنة 1937 كوم حمادة.
وطلبت عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة كوم حمادة دفع المتهم الأول بسقوط الدعوى بمضي أكثر من ثلاث سنوات، وقد رفض هذا الدفع وبعد نظرها قضت فيها حضوريا للأول وغيابيا للثانية بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل الخ الخ.
فاستأنف المتهم الأول حكم 28 من أبريل سنة 1946 كما استأنفته أيضاً المتهمة الثانية الخ الخ.
وبتاريخ 30 مارس سنة 1949 قضت تلك المحكمة تمهيديا بقبول هذا الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المختص بمصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم.
وفي أثناء نظر هذا الاستئناف دفع المتهم الأول بما دفع به أمام محكمة الدرجة الأولى من سقوط الدعوى العمومية بمضي أكثر من ثلاث سنين.
وبعد نظره قضت المحكمة المذكورة بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل الخ الخ.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أدانها بجريمة استعمال أوراق مزورة مع أن تلك الأوراق لم تقدم منها بل قدمها زوجها الذي أتهم معها في هذه القضية - في قضية مدنية دون أن يقيم الدليل على علم الطاعنة بتزوير هذه الأوراق مكتفياً بالقول بأنها مع زوجها تمسكا بها في القضية المدنية وهذا لا يكفي لثبوت هذا الركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر على استظهار أدلة تزوير الأوراق المشار إليها ثم افترض علم الطاعنة بهذا التزوير من مجرد تمسكها بهذه الأوراق التي قدمها زوجها في القضية المدنية - ولما كان العلم بالتزوير هو ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته وكان الواجب تبعاً لذلك أن يقيم الحكم الصادر بالإدانة فيها الدليل على توفره لدى المتهم وكان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذي قام بتزويرها أو اشترك في هذا التزوير. لما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.