الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 644 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 644 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. س. ح. ب. ب. ا.

مطعون ضده:
و. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/356 استئناف تجاري بتاريخ 14-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (ويست اير للخدمات الفنية -ش. ذ. م. م) أقامت أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقم 2777 لسنة 2023 تجاري قبل الطاعن (سهيل سيف حميد بن بدر العليلى) وآخرين غير مختصمة في الطعن (شركة الفجيرة الوطنية للمقاولات) طلبت وفق طلباتها الختامية إلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليها مبلغ (1،202،201,72) درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2021/6/24 وحتى السداد التام، وإلزام شركة الفجيرة الوطنية للمقاولات برد شيكي الضمان رقمي الأول 004166 بقيمة (614،250) درهمًا، والثاني رقم 0041679 بقيمة (585،000) درهم، والمحررين لصالح الأخيرة والمسحوبين على بنك أبوظبي التجاري لانتهاء الغرض المحررين لأجله، وقالت بيانًا لدعواها إنها بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ في 2019/5/19 تعاقدت مع المقاول الرئيسي بالمشروع "شركة الفجيرة الوطنية للمقاولات" لتنفيذ وتوريد وتركيب أعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المشروع بإجمالي مبلغ (5،850،000) درهم، وأن هذا التعاقد قد تم بناءا على خطاب تكليف صادر عن المهندس استشاري المشروع ممثل الطاعن - مالك المشروع - إلى المقاول الرئيسي، وأنها نفذت كافة التزاماتها التعاقدية من الأعمال الأساسية والإضافية، وسلمت استشاري المشروع كافة الأعمال الموكلة إليها، وأصدر لها شهادة الدفع النهائية رقم 24، بما يؤكد على إنجاز المطعون ضدها لكافة الأعمال وتسليمها وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها، وقد أقر المهندس استشاري المشروع بتاريخ 2021/6/24 باستحقاقها لمبلغ(1،021،650) درهم، بالإضافة إلى نسبة 5% من محتجز الصيانة، ولما كان المقاول الرئيسي أحال حقوقها على صاحب العمل -الطاعن- وقد وافق الأخير على تلك الإحالة وأصدر الشيكات أرقام 570755، 570756، 570772 إليها كسداد لدفعات جزئية من المبالغ المستحقة لها بعد ذلك، وأنه بتاريخ 2022/4/28 طالب المهندس الاستشاري الطاعن بعد انتهاء فترة ضمان المسئولية عن العيوب بالإفراج عن نسبة 5% من المبالغ المحتجزة عن الصيانة والتي تبلغ قيمتها (309،185,75) درهمًا، وطلب تسديدها مباشرة لها، ولما كانت المبالغ المترصدة في ذمة الطاعن هي عبارة عن مبلغ (1،021،650) درهمًا قيمة المتبقى من قيمة الأعمال المنفذة، بالإضافة إلى مبلغ (309،185,75) درهم قيمة نسبة 5% المبالغ المحتجزة عن الصيانة، وأن الطاعن سدد لها من إجمالي تلك المبالغ مبلغ (200،000) درهم، فيكون المبلغ المطالب به هو المستحق لها، والذي امتنعا عن سداده دون مبرر قانوني، مما حدا بها لإقامه دعواها الراهنة، ندب القاضي المشرف خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 2024/3/13 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 580 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 2024/5/30 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، أعادت المحكمة المهمه للخبير السابق ندبه في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2025/1/13 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ (1،202،201,72) درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وبإلزام شركة الفجيرة الوطنية للمقاولات بإرجاع شيك الضمان رقم "004166" بقيمة (614،250) درهم، وشيك الضمان رقم "0041679" بقيمة (585،000) درهم، والمسحوبين على بنك أبوظبي التجاري، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 356 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 2025/5/14 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/5/26 طلب فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الأجل طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
 وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أسس قضاءه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، على الرغم من اعتراض الطاعن عليه لاستناده على عدة صور ضوئية لمستندات منسوب صدورها لاستشاري المشروع والمقاول الرئيسي تم جحدها وإنكار صحتها أو التوقيع عليها من قبله، مما يجعلها غير صالحة للإثبات في مواجهته، وأنه تمسك في مذكرته المقدمة في جلسة 2023/10/4 بجحد الصور الضوئية وهي عبارة عن صورة خطاب منسوب صدوره من الاستشاري وموجهة إلى المطعون ضدها بطلب تأكيد المبالغ المستحقة في ذمته، وصورة من شهادة الدفع رقم 23 المنسوب صدورها من الاستشاري وموجهة إليه بطلب السداد مباشرة للمطعون ضدها، وصورة من شهادة الدفع رقم 24 المنسوب صدورها من الاستشاري وموجهة إليه بطلب السداد مباشرة للمطعون ضدها، كما أن الخبرة احتسبت للمطعون ضدها مبالغ أكثر مما طالبت به في دعواها، فضلًا عن أن الحكم ألزمه بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على عقد الحوالة، على الرغم من عدم ثبوت ذلك العقد في مواجهته، وهو ما أكده تقرير الخبير الهندسي الاستشاري الذي انتهى إلى انتفاء العلاقة المباشرة بينه وبين المطعون ضدها، وأن المبلغ الذي توصل إليه الخبير مترصد في ذمة المقاول الرئيسي فقط، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد موافقته على حوالة دين المقاول الرئيسي لصالح المطعون ضدها عليه، وأن الرسائل المنسوب صدورها من الاستشاري لا تصلح دليلًا على موافقته على حوالة الدين المذكور عليه، لأنها ليست صادرة منه، ولم ينسب صدورها إليه، فضلًا عن أنه غير مدين للمقاول الرئيسي بأية مبالغ تخص المشروع محل التداعي حتى يحوله الأخير للمطعون ضدها، مما يكون معه المقاول الرئيسي هو صاحب الصفة في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 872 , 873 , 874 , 875 , 878 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد المقاولة هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويكون تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد ووفقاً لبنوده وشروطه وفي المدة المحددة أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق، ومن المقرر بقضاء ذات المحكمة أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني -المحال له- وهي بهذه المثابة تتم بمجرد تراضيهما دون حاجة إلى شكل خاص، ويكفي فيها قبول المحال للحوالة صراحة أو ضمنًا بأي تعبير يدل على هذا الرضا، وترد الحوالة على الحق الشخصي أيًا كان محله، ويستوي في ذلك أن يكون هذا الحق منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون مستقبلًا أو احتماليًا ليس له وجود قانوني في الحال، وإنما يحتمل وجوده في المستقبل ولو قبل تحقق أي عنصر من عناصره، ولو كان الحق محل الحوالة قد نازع فيه المدين، كما إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام نزاع جدي بشأنه، ويترتب على انعقاد الحوالة صحيحة، انتقال نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقادها بما له من ضمانات وتوابع، ويثبت العلم بالحوالة بكافة طرق الاثبات المقررة قانونًا، وذلك لخلو الأحكام المنظمة لحوالة الحق ونفاذها قبل المدين أو الغير في التشريعات المعمول بها في إمارة دبي، بما مقتضاه الرجوع إلى القواعد العامة في ذلك الشأن، والاكتفاء بثبوت علم المحال عليه بتلك الحوالة لنفاذها قبل المدين أو الغير وذلك بأي طريق من طرق العلم بها صراحة أو ضمنًا. وأنه متى انعقدت الحوالة مستوفية لأركانها وشروطها وبرضا كل من المحيل والمحال عليه، كان الأخير مُلزمًا بالدين المحال به، بحيث ينتقل الدين المحال به من المحيل إلى المحال عليه وتصبح العلاقة مباشرة بين المحال له والمحال عليه الذي يُصبح مدينًا من وقت إبرام الحوالة، ويجوز أن يكون قبول الحوالة ضمنيًا بأي تعبير أو تصرف يُفيد الرضا بالحوالة. وأن استخلاص حوالة الدين وتفسير عقد الحوالة هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كان استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق، طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي قصده طرفا العقد مستهدية بذلك بعباراته مُجتمعة، ومن المقرر وفق نص المادة (891) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987 على أنه "لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول إلا إذا أحاله على صاحب العمل" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المقاول من الباطن ولئن كان لا يحق له مطالبة رب العمل مباشرة بمستحقاته قبل المقاول الأصلي إلا إذا أحاله الأخير على صاحب العمل صراحة أو ضمنًا، إلا أنه بالنسبة للمستحقات أو المطالبات التي تنشأ للمقاول من الباطن من جراء اتفاقات مباشرة بينه وبين رب العمل، فإنه يجوز له الرجوع عليه مباشرة بهذه المطالبات، ولا مجال لإعمال النص المشار إليه، كما من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية، وضد من يراد الاحتجاج بها عليه، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع بغير رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، كما من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الطلب هو الحق أو المركز القانوني الذي يطالب الخصم بحمايته في نطاق ما يطلب الحكم به في الدعوى، وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية في الدعوى، فلا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى، طالما أن المدعي لم يحل إليها في مذكرته الختامية، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها وتقدير عمل أهل الخبرة والمفاضلة بينها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالا على كل منها، ولا أن تعيد المهمة للخبير السابق ندبه أو تندب خبيراً آخر، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما أورده بأسبابه من أنه ((باطلاع المحكمة على أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة الذي تطمئن إليه وتجعل من أسبابه مكملاً لأسبابها وباستحقاق المدعية/ المطعون ضدها مبلغ 1,202,201.72 درهم... ومن ثم فإن المحكمة تنتهي بأنه لا يترصد في ذمة المدعى عليها الثانية أية مبالغ، وتقضي بإلزام المدعى عليه الأول/ الطاعن المحال عليه بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير وذلك على النحو الوارد في المنطوق . )) وأضاف الحكم المطعون فيه تأييدا للحكم المستأنف ما أورده بأسبابه من أنه ((و كان الخبير المنتدب قد أبان في تقريره التكميلي ) العلاقة نشأت بموجب عقد المقاولة من الباطن بين طرفي العقد المدعى عليها الثانية/ شركة الفجيرة الوطنية للمقاولات ذ.م.م "المقاول الرئيسي" والمدعية/ و ي ست اير للخدمات الفنية ذ.م.م المطعون ضدها "المقاول من الباطن والملزم بدفع قيمة العقد لمقاول الباطن هي شركة الفجيرة طبقا لوارد العقد ولكن طبقا لما تم توضيحه أعلاه فإنه :- وبتاريخ 1/5/2021 قام المدعي علية الأول (المالك)/ الطاعن بسداد مبلغ 28,350.0 درهم للمدعية وبتاريخ 7/6/2021 قام شديد للاستشارات الهندسية بإرسال كتاب بالرقم المرجعي D8-2017-02-94340R إلى المدعى عليه الأول / سهيل سيف عن المشروع موضوع الدعوى عن شهادة الدفع رقم 23 (قبل الأخيرة ) يطلب منه الدفع مباشرة إلى المقاولين من الباطن والمرشحين حسب القائمة المرفقة وأرفق بالخطاب جدولا بأسماء مقاولي الباطن والمبالغ الخاصة بهم حيث ورد أمام المدعية بالدعوى الماثلة مبلغا وقدرة 921,650.00 درهما وبتاريخ 24/6/2021 وبعد استلام الاستشاري لوثائق المشروع من المدعية قام الاستشاري بإرسال كتاب بالرقم المرجعي D8-2017-02-94351 إلى المدعى عليه الأول / سهيل سيف حميد موضوعه طلب المدفوعات المباشرة ويطلب منه ترتيب المدفوعات المباشرة إلى المقاولين من الباطن الذين قدموا مستندات الاغلاق الخاصة بأعمالهم وأكملوا جميع النواقص ذات الصلة وورد بالخطاب أن المدعي مستحق لمبلغ 1,050,000.00 درهم مخصوما منه مبلغ 28,350.0 درهم مدفوعة بشيك ليكون صافي المبلغ 1,021,650.00 درهم وتلاحظ أن المبلغ المخصوم هو ذات المبلغ المدفوع من المدعى عليه الأول للمدعي بالشيك المؤرخ 1/5/2021 أعلاه ، ثم في 25/7/2021 قام شديد للاستشارات الهندسية بإرسال كتاب بالرقم المرجعي D8-2017-02-94386 الي المدعى عليه الأول / سهيل سيف يعلمه فيه أنه ليس لدية أي مانع من الافراج عن مبلغ 200,000.0 درهم إلى ويست اير للخدمات الفنية (المدعي) على الحساب حتى يتم الانتهاء من الأمر مع المقاول الرئيسي ، تبعها قيام المدعى عليه الأول بتحرير شيكين مؤرخين 10/8/2021 و 29/9/2021 بعد تاريخ الخطاب السابق قام بموجبهم بدفع مبلغ 200,000.0 مائتين ألف درهم للمدعي، ثم في 28/4/2022 قام شديد للاستشارات الهندسية بإرسال كتاب إلى المدعى عليه الأول / سهيل سيف موضوعه شهادة الدفع النهائية 24 يطلب منه الاطلاع على شهادة الدفع النهائية (صرف الدفعة الثانية من المبلغ المحتجز5%) بمبلغ إجمالي وقدرة 3,389,317.87 درهم حيث قام بتقسيم المبلغ إلى جزئين جزء مستحق للشركة المدعى عليها الثانية 2,162,382.41 وتدفع مباشرة إلى شركة الفجيرة الوطنية للمقاولات وباقي المبلغ وهو 1,226,935.46 تدفع مباشرة إلى المقاولين من الباطن حسب القائمة ووردت المدعية من ضمن القائمة مستحقة لمبلغ 5% مقدارها 309,185.75 درهم ) ، و هو ما يعني وجود حوالة دين قَبِلَ بها كل من أطراف الدعوى على النحو الذي أبانه التقرير و ليس مقبولا من المستأنف التنصل من هذا الالتزام، و كان الحكم المستأنف قد قضى بما يوافق هذا النظر و من ثم تؤيده المحكمة لهذه الأسباب و ما أورده من أسباب تحيل إليها المحكمة مما لازمه رفض الاستئناف موضوعا و إلزام رافعه المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين. والمحكمة إذ تصدر هذا الحكم تلتفت عن جحد المستأنف لمستندات الدعوى إذ لا جدوى منه ما دام الثابت عمليا إلتزام المستأنف بالاتفاق وقيامه بسداد بعض الدفعات. كما لا ينال من الحكم الدفع بأن الحكم قد قضي للمستأنف ضدها بأكثر مما طلبت لأن الثابت من مطالعة مذكرات المدعية أنها قد قامت بتعديل طلباتها إلى المبلغ الذي انتهى إليه الخبير في تقريره)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق