الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

الطعن 314 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 /5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 314 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ص. ك. ا. ك. ك. ك. ا. ك. م.
م. ا. ل. ا. ش.
ع. م. ت.

مطعون ضده:
ب. أ. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2429 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضده (بنـك أبو ظبي الاول ش.م.ع.) أقام الدعوى رقم (610) لسنة 2024 تجاري مصارف بتاريخ 27 يونيو 2024م، بطلب الحكم بإلزام كل من: 1- الطاعنة الأولى (مدينة الاحلام للتجارة العامة ش.ذ.م.م.)، 2- الطاعن الثاني (صديق كيزاكيموكات كونه كونه احمد كيزاكى موكات)، 3- الطاعن الثالث (عبد الله مويدو تازيمافيلات)، بالتضامن والتكافل فيما بينهم، بأن يؤدوا للبنك المدعي مبلغ (1،172،946.89) درهماً، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. على سند من إنه بتاريخ 28/4/2022م حصلت المدعى عليها الأولى على قرض تجاري بمبلغ (2،500،000) درهم بموجب اتفاقية قرض الأعمال الموقعة من ممثلها والمبرمة بينها وبين البنك المدعي بكفالة كل من المدعى عليهما الثاني والثالث، على ان يتم سداد القرض المذكور على أقساط شهرية، يبدأ القسط الاول منها بتاريخ 5/6/2022م وينتهي السداد بتاريخ 5/4/2023م وذلك وفقاً للشروط والاحكام الواردة بتلك الاتفاقية، إلا أن المدعى عليها الأولى تقاعست عن سداد المديونية المترصدة بذمتها بالمخالفة لشروط التعاقد مما ترصد معه بذمتها مبلغ إجمالي قدره (1،172،946.89) درهماً، وذلك وفقاً لكشف الحساب الصادر عن البنك المدعي، وقد امتنع المدعى عليهم عن سداده دون مبرر، ولذا فالبنك المدعي يقيم الدعوى. والمدعى عليهم قدموا مذكرة جوابية طلبوا فيها رفض الدعوى، كما دفع المدعى عليه الثاني بعدم قبول الدعوى في مواجهته لاشتراطه على الدائن (المدعي) الرجوع أولاً على الكفيل الأول (المدعى عليه الثالث). والقاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى ندب خبيراً مصرفياً مع إحالة الدعوى إلى الدائرة القضائية المختصة، وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة أول درجة وأودع الخبير تقريره قضت المحكمة حضورياً بتاريخ 28 نوفمبر 2024م بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغاً قدره (1،157،987.28) درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعى عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم (2429) لسنة 2024 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 12 فبراير 2025م في غرفة المشورة بقبول الاستئناف شكلاً، وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. طعن المدعى عليهم في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 11 مارس 2025م، وأودع البنك المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. 
وحيث أن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أقام قضاءه بإلزامهم بالمبلغ المقضي به استنادًا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، هذا في حين أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بالاعتراض على ذلك التقرير بشأن عدم بيانه كيفية حساب الفائدة التأخيرية، واحتساب فوائد مركبة على القرض بالمخالفة لاتفاق الأطراف على الفائدة البسيطة، والاكتفاء بعرض كشف الحساب الصادر عن البنك المطعون ضده والذي تعسف في إضافة نسبة التمويل، مع أن الطاعنة الأولى سددت مبلغ (1،784،569.16) درهمًا شاملاً مبلغ المديونية والفائدة والرسوم ولم يتبق من المديونية سوى مبلغ (715،430.84) درهمًا فقط، كما تمسك الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لاشتراطه الرجوع أولاً على الكفيل الأول، وهو الطاعن الثالث (مدير الشركة الطاعنة الأولى)، والذي قدم تأميناً عينياً، ومن ثم لا يجوز التنفيذ على أموال الطاعن الثاني قبل الرجوع على الأموال الضامنة للدين والتي قدمها الطاعن الثالث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادتين (409) و(410) من قانون المعاملات التجارية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه الجاري، ويعتبر القرض المصرفي عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض، ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، ويجوز أن يكون القرض مضموناً بتأمينات شخصية كالكفالة أو بتأمينات عينية كالرهن، وإن القروض التي تُعطيها البنوك لعملائها تُنتج تلقائيًا فوائد خلال مدة القرض ولو لم يُنص على ذلك في العقد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وتُحسب الفوائد خلال مدة القرض بالسعر المتفق عليه إن كان هناك اتفاق، وفي حالة إذا لم يُعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق، وهذه الفائدة بخلاف الفائدة التي يتفق البنك مع عميله على اقتضائها عند التأخر عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وتحسب تلك الفوائد التأخيرية بالسعر المُتفق عليه أو بسعر السوق في حالة عدم الاتفاق على سعرها، وإنه يجب على العميل المُقترض من المصرف أن يدفع له بالإضافة إلى أقساط القرض الفوائد بذات النسبة المُتفق عليها، ولا يجوز له المطالبة بتعديلها لتكون بنسبة أقل من المتفق عليه، كما لا يجوز له المنازعة في هذه الفوائد طالما كانت مقررة بعقد القرض ولم يثبت خروج البنك عن الاتفاق المحرر بين الطرفين. كما أنه من المقرر قي قضاء هذه المحكمة إنه ولئن كانت كشوف الحساب التي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة لـه بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب، إلا أن الأصل فيها إنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يُثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل. وإن مفاد نصوص المواد (1056)، (1060) و(1061) و(1067) و(1077) و(1078) و(1080) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن الكفالة هي ضم ذمة شخص وهو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته، وتصح الكفالة بدين مستقبل بشرط أن يكون الدين المكفول مضموناً من المدين، وتشمل الكفالة ملحقات الدين المكفول ما لم يتفق على غير ذلك، وعلى الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل، ويجوز للدائن مطالبة الأصيل (وهو المدين) أو الكفيل أو مطالبتهما معاً بالوفاء بالدين المكفول، واستخلاص الكفالة وشمولها للدين الذي تكفله هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق. وإن القاعدة التي تقضي بها المادة (1092) من قانون المعاملات المدنية من خروج الكفيل من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ليست متعلقة بالنظام العام إذ هي تتعلق بمصلحة الكفيل الخاصة، ولذلك فإنه يجوز الافاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها وقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من ستة أشهر. ومن المقرر أيضا وفقاً لنصوص المواد (72) و(73) و(74) من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993م الذي يسري على واقعة الدعوى والمقابلة للمادتين (69) و(70) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022م وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجارى فانهم يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ويسرى هذا الحكم عند تعدد الكفلاء في دين تجاري، وتكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحة في كفالة الدين، وفى الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين، مما يجوز معه للدائن مطالبة أيا من الكفلاء بالدين المكفول دون أن يكون له الدفع بوجوب الرجوع على المدين الأصلي وتجريده أولاً قبل الرجوع على الكفيل. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن موضوع الدعوى، والدفع بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني لاشتراطه على الدائن الرجوع على الكفيل الأول "المدعى عليه الثالث"، فان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذي اطمأنت له المحكمة وأخذت به محمولاً على أسبابه في أن البنك المدعي ارتبط بالمدعى عليهم بموجب اتفاقية قرض الأعمال المبرمة بتاريخ 28/04/2022 حيث تم الاتفاق على منح قرض تجاري بمبلغ وقدره 2،500،000 درهم بفائدة 10% سنوياً يتم سداده بموجب 36 قسط شهري قيمة كل منها 81،031 درهم تبدأ من تاريخ 05/06/2022م، وكان البين للمحكمة أن المدعي أقام الدعوى وذلك على سند أن المدعى عليهم أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية في عدم سداد الاقساط المستحقة للمدعي والمتمثلة في اتفاقية قرض الأعمال، وكان الثابت للمحكمة بأن البنك المدعي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي، ومن ثم فإن المعلومات المستخرجة من هذه الأجهزة تكون بمثابة دفاتر تجارية لها الحجية في الأثبات، وأن المعلومات الواردة بها تعتبر حجة على الخصم ما لم يناهضها الأخير بدفاتره المنتظمة، و من ثم فإن المستندات سالفة البيان ومنها كشف الحساب يعد حجة للمدعي قبل المدعى عليهم وتطمئن إليها المحكمة. وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تطمئن له المحكمة في النتيجة التي توصل إليها ومبنية على أسس واقعية وسليمة وانتهى في صلب تقريره إلى أنه إجمالي المترصد في ذمة المدعى عليها الأولى لصالح البنك المدعي عن حساب القرض رقم 1004011823735001 كما في تاريخ قيد الدعوى في 02/07/2024 هو مبلغ وقدره (1،157،987.28) درهم. وعليه ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة بأن المدعى عليهم الثاني والثالث قد كفلوا المدعى عليها الاولى في سداد الدين المقضي به وفوائده، وهي كفالات وقعت غير مقيدة بقيد أو شرط ومستمرة غير قابلة للإلغاء بموجب البند الثاني من سند الكفالة الشخصية المذيل بتوقيع المدعى عليهما من الثاني والثالث، الأمر الذي ترى معه المحكمة تحقق مسؤولية المدعى عليهم في المبلغ المطالب به نتيجة تقاعسهم عن سداد المديونية المترصدة بذمتهم، ومن ثم يكون معه طلب البنك في هذا الشق قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون. مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بمبلغ وقدره (1،157،987.28) درهم لصالح البنك المدعي، وعلى النحو الوارد في المنطوق. ولا ينال من ذلك ما يدعيه المدعى عليه الثاني في عدم قبول الدعوى في مواجهته لاشتراطه على الدائن الرجوع على الكفيل الاول (المدعى عليه الثالث)، كون أن لم يتبين للمحكمة مستندياً الأساس الذي تم الاستناد اليه في الاعتراض بشأن شروط الكفالة.))، كما أضاف الحكم المطعون غبه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن ((الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى امام محكمة اول درجة ان العلاقة بين المدعي (بنك أبوظبي الأول) والمدعى عليها الاولى (مدينة الأحلام للتجارة العامة ش.ذ.م.م.) هي اتفاقية قرض الأعمال المبرمة بتاريخ 28/04/2022 حيث تم الاتفاق على منح قرض تجاري بمبلغ وقدره 2،500،000 درهم بفائدة 10% سنوياً يتم سداده بموجب (36) قسط شهري قيمة كل منها 81،031 درهم تبدأ من تاريخ 05/06/2022 ومن واقع مطالعته لكشف الحساب الجاري للمدعى عليها الاولى لدى البنك المدعي (حساب رقم 1161321823735012) يتبين للخبرة قيام البنك المدعي بمنح قرض عبر ايداعه في الجانب الدائن من الحساب بتاريخ 29/04/2022 بواقع مبلغ وقدره 2،500،000.00 درهم. وقد اخلت المدعى عليها الاولى بالتزاماتها تجاه البنك المدعي، حيث كان يجب سداد 25 قسط شهري في الفترة من تاريخ منح القرض الى تاريخ قيد الدعوى في 02/07/2024 وذلك بإجمالي مبلغ وقدره 2،025،775.00 درهم في حين ان إجمالي المسدد هو 1،703،458.35 درهم، وعليه فقد تخلفت المدعى عليها الاولى عن سداد أقساط مستحقة بواقع مبلغ وقدره 322،316.65 درهم. وان اجمالي المترصد في ذمة المدعى عليها الاولى لصالح البنك المدعي عن حساب القرض رقم 1004011823735001 كما في تاريخ قيد الدعوى في 02/07/2024 هو مبلغ وقدره 1،157،987.28 درهم. وبتاريخ 28/04/2022 قام كل من المدعى عليه الثاني (صديق كيزاكيموكات كونه كونه احمد كيزاكى موكات) والمدعى عليه الثالث (عبد الله مويدو تازيمافيلات) بالتوقيع وبشكل منفصل على كفالة فردية غير قابلة للإلغاء وذلك لضمان مديونية المدعى عليها الاولى لدى البنك المدعي، و ذلك على التفصيل الوارد بالتقرير، وهو ما تطمئن اليه المحكمة لسلامة الاسس التي بني عليها وكفاية الابحاث التي اجراها الخبير ولصدوره من جهة فنية متخصصة، وبالتالي يكون قد ثبت لدى المحكمة انشغال ذمة المستأنفين بالمبلغ سالف الذكر الذي انتهى إليه الخبير في تقريره، ولا ينال من ذلك نعي المستأنفين من أن الحكم المستأنف التفت عن الدفع بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني "المستأنف الثاني" لاشتراطه الرجوع على الكفيل الأول مدير الشركة "المستأنف الثالث" فهذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان قد ثبت من تقرير الخبير قيام كل من المدعى عليه الثاني (صديق كيزاكيموكات كونه كونه احمد كيزاكى موكات) والمدعى عليه الثالث (عبد الله مويدو تازيمافيلات) بالتوقيع وبشكل منفصل على كفالة شخصية فردية غير قابلة للإلغاء وذلك لضمان مديونية المدعى عليها الاولى لدى البنك المدعي،، و هي كفالة مستمرة، حتي سداد المديونية بصرف النظر عن المدة، وغير مشروطة وغير معلقة على اجل، ومن ثم فيحق للبنك المستأنف ضده الرجوع علي أي منهم بسداد مديونية المستأنفة الأولى دون ان يكون مطالباً بالرجوع عليها قبل الرجوع على المستأنفين الثاني والثالث، ومن ثم يضحى النعي السابق في غير محله جديراً برفضه.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق