جلسة الاثنين 17 أبريل 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية
السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد
إبراهيم محمد السعدني.
--------------
(28)
الطعن رقم 251 لسنة 2017 "جزاء"
قتل عمد "سبق الإصرار". ظروف مشددة "سبق
الإصرار". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير سبق الإصرار". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل
منها".
سبق الإصرار. يستلزم أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه
وهو هادئ البال بعيدا عن ثورة الانفعال. تخلف ذلك. أثره. عدم توافره. تقدير الظروف
التي يستفاد منها توافره. من سلطة محكمة الموضوع. الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته
أمام محكمة التمييز. مثال لتسبيب سائغ لعدم توافر سبق الإصرار.
--------------------
المقرر أن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما
اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال بعيدا عن ثورة الانفعال، فإذا كان لم يتيسر له
التدبير والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثير عامل الغضب والهياج، فلا يكون سبق
الإصرار متوافرا. وكان تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر ظرف سبق الإصرار أو
عدم توافره من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام لاستخلاصه وجه مقبول
وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد خلص على النحو المار ذكره إلى أن المطعون ضده
ارتكب واقعة قتل المجني عليه وهو واقع تحت ثورة الغضب والانفعال الذي تملكه نتيجة
اعتداء الأخير وفريقه عليه بالضرب وأنه لم يكن في مكنة التفكير الهادئ لتدبير أمر
جريمته وانتهى في تدليل سائغ وسديد أن استبعاد ظرف سبق الإصرار عن الواقعة التي
دين بها المطعون ضده وكان ما أورده يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما تخوض فيه
الطاعنة- النيابة العامة- في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير
أدلة الدعوى وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصرها واستنباط معتقدها وهو مما لا
تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:------. لأنه في
يوم 25/3/2015م بدائرة اختصاص مركز شرطة الرفاعة.
قتل عمدا المجني عليه/ ----- مع سبق الإصرار- وذلك بأن بيت النية على
قتله وأعد لذلك سلاحا (قنينة مشروب باربيكان مكسورة) فلحق به قاصدا قتله فطعنه
بالأداة المذكورة في رقبته محدثا به الجرح الموصوف بتقرير الطب الشرعي والذي أودى
بحياته، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد (1، 121/1، 231/1- 2، 333/1) من قانون العقوبات
الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م المعدل.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 9/10/2016 حضوريا- بعد استبعاد ظرف سبق
الإصرار- بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وأمرت بإبعاده عن الدولة.
فاستأنفت النيابة العامة هذا القضاء بالاستئناف رقم 6756 لسنة 2016 كما استأنف
المحكوم عليه ذات الحكم بالاستئناف رقم 6838 لسنة 2016 وفيهما قضت المحكمة
الاستئنافية بجلسة 1/3/2017 حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما
وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 27/3/2017 قررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق
التمييز بموجب تقرير تمييز موقع من رئيس النيابة ------- وأرفق به مذكرة بأسباب
الطعن موقع عليها من ذات رئيس النيابة المقرر طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي ------ وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا استبعد
ظرف سبق الإصرار عن الواقعة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك
أن ظروف الواقعة وأقوال شهود الإثبات تثبت توافره. إذ إن المطعون ضده وعقب تشاجره
مع المجني عليه وفريقه لم يبلغ الشرطة بالاعتداء الذي حصل له وقام بشراء زجاجة
مشروبات روحية من أحد المتاجر المجاورة لمكان الشجار وقام بكسرها متعمدا وطعن بها
المجني عليه في مقتل وهو ما يوفر ظرف سبق الإصرار في حقه إلا أن الحكم المطعون فيه
نفى توافر ذلك الظرف عن الواقعة بتدليل غير سائغ مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله. أنه وعلى أثر
خلاف نشب بين المطعون ضده والمجني عليه - --------- وآخرين جراء قيام أحدهم
بالتحرش بزوجة صديق له حال تواجدهم بأحد الملاهي الليلية بمنطقة الرفاعة بدبي- دار
شجار بينهم تعدى فيه المجني عليه وفريقه على المطعون ضده وأوسعوه ضربا بالأيدي
ومزقوا ملابسه فاستشاط غيظا وتملكه الغضب وذهب من فوره إلى أحد المتاجر المجاورة
لمكان تواجدهم واشترى قارورة- زجاجة- لمشروب روحي وقام بكسرها وتوجه نحوهم حيث لحق
بالمجني عليه وطعنه بها في عنقه فأحدث به الإصابة التي أودت بحياته. ثم أورد
الأدلة التي بني عليه قضاءه وخلص في قضائه- بعد أن استبعد ظرف سبق الإصرار- إلى
إدانته بجريمة القتل العمد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق
الإصرار ونفى توافره في الواقعة بقوله- بعد أن أورد مقرراته القانونية- أن الثابت
بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم لم يدبر أمر الاعتداء على المجني عليه باستخدام
قطعة الزجاج وكانت الواقعة لا تخرج عن كونها مجرد اعتداء من المتهم على المجني
عليه وكان هذا الاعتداء وليد اللحظة دون أي تدبير أو ترو على النحو الذي يبين
بجلاء من ظروف الواقعة على النحو الذي استقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها
إليها- وكان من المقرر أن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما
اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال بعيدا عن ثورة الانفعال، فإذا كان لم يتيسر له
التدبير والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثير عامل الغضب والهياج، فلا يكون سبق
الإصرار متوافرا. وكان تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر ظرف سبق الإصرار أو
عدم توافره من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام لاستخلاصه وجه مقبول
وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد خلص على النحو المار ذكره إلى أن المطعون ضده
ارتكب واقعة قتل المجني عليه وهو واقع تحت ثورة الغضب والانفعال الذي تملكه نتيجة
اعتداء الأخير وفريقه عليه بالضرب وأنه لم يكن في مكنة التفكير الهادئ لتدبير أمر
جريمته وانتهى في تدليل سائغ وسديد أن استبعاد ظرف سبق الإصرار عن الواقعة التي
دين بها المطعون ضده وكان ما أورده يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما تخوض فيه
الطاعنة- النيابة العامة- في هذا الشأن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير
أدلة الدعوى وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصرها واستنباط معتقدها وهو مما لا
تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس
متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق