الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

الطعن 224 لسنة 2017 ق جلسة 17 / 4 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 26 ص 233

جلسة الاثنين 17 أبريل 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
-------------
(26)
الطعن رقم 224 لسنة 2017 "جزاء"
(1) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الإقرار".
الإقرار في المواد الجزائية. تقدير صحته وقيمة التدليل على المقر. من سلطة محكمة الموضوع. ولو عدل عنه بعد ذلك.
(2) حكم "بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده.
(3) بطلان "بطلان الإجراءات: بطلان القبض والتفتيش". تفتيش. قبض. إجراءات "إجراءات القبض والتفتيش". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". جمارك. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
بطلان إجراءات القبض والتفتيش. لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض المدعي ببطلانه.
(4) بطلان "بطلان الإجراءات: بطلان القبض والتفتيش". تفتيش. قبض. إجراءات "إجراءات القبض والتفتيش". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". جمارك. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض والتفتيش من قبل مفتش الجمارك. لا جدوى منه. طالما أن الحكم أقام قضاءه على الدليل المستمد من اعترافات الطاعن بتحقيقات النيابة العامة. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(6) قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون".
الدفع بالجهل بالقانون الجنائي والقوانين الجزائية الأخرى المكملة له كذريعة لتبرير ارتكاب الجريمة أو لنفي القصد الجنائي. غير مقبول. علة ذلك. م 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل.
(7) اختصاص "اختصاص مكاني". باعث. جلب. مواد مخدرة.
الجلب في حكم القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. امتداده إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة في خارج إقليم الدولة وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي. اعتبار الجريمة تامة. ولو قصد نقلها إلى إقليم دولة أخرى. لا عبرة بعد ذلك بالباعث على الإحراز والحيازة. علة ذلك. الاستثناء. أحوال الإباحة في الاستعمال التي ذكرها القانون على وجه الحصر.
------------------
1 - المقرر أن الإقرار في المواد الجزائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع وقيمته التدليلية على المقر ولو عدل عنه بعد ذلك.
2 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
3 - المقرر أن بطلان إجراءات القبض والتفتيش- بفرض صحته- لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض المدعي ببطلانه.
4 - إذ كان لا جدوى لما يثيره الطاعن من الدفع ببطلان القبض والتفتيش من قبل مفتش الجمارك، ذلك أن البين من الواقعة كما صادر إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يتساند في الإدانة إلى أي دليل مستمد من القبض والتفتيش وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل ومنبت الصلة عن إجراءات القبض والتفتيش ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا فضلا عن أن الحكم المطعون رد مما يسوغ على هذا الدفع.
5 - من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.
6 - المادة 42 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "لا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذرا" مما مفاده أنه لا يقبل الدفع بالجهل بالقانون الجنائي ومثله القوانين الجزائية الأخرى المكملة له كذريعة لتبرير ارتكاب الجريمة أو لنفي القصد الجنائي إذ إنه يفترض علم كافة من يتواجدون على إقليم الدولة بالقانون الجنائي وكان القانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل هو من قبيل القوانين الجزائية المكملة لقانون العقوبات فلا يعتد بالاعتذار بالجهل بأحكامه.
7 - المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 14 لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج إقليم الدولة وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي وتعتبر الجريمة تامة حتى ولو قصد نقلها إلى إقليم دولة أخرى ولا عبرة بعد ذلك بالباعث على الإحراز والحيازة لأن القانون إنما أراد بأحكامه العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو مصدره أو الغاية منه كما أنه لا يغير من العلل والبواعث لحامله على إحراز تلك المواد فيما عدا أحوال الإباحة في الاستعمال التي ذكرها القانون على وجه الحصر.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم ------ لأنه في يوم 16/5/2016 بدائرة مركز المطار.
جلب مؤثرا عقليا عبارة عن (1680 كبسولة لمادة البريجابالين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وطلبت عقابه بالمواد (1/ 2- 5، 7/ 1، 49 /1، 56 /1، 63) من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 المعدل والجدول الثامن الملحق به.
وبتاريخ 4/12/2016 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن مدة سبع سنوات وبتغريمه خمسين ألف درهم وبمصادرة الكبسولات المضبوطة وأمرت بإبعاده عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 8290 لسنة 2016.
وبتاريخ 26/2/2017 حكمت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 19/3/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة جلب مؤثر عقلي "بريجابالين" قد شابه القصور في التسبيب والتناقض والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول على إقرار الطاعن دون أن يورد مؤداه ومؤدى أدلة الثبوت، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش من قبل مفتش الجمارك إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفع بما لا يصلح ردا، كما دفع الطاعن بعدم علمه بأن المؤثر العقلي المضبوط معاقب عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه، كما دفع بأن حيازته للمؤثر العقلي هي بقصد نقله إلى دولة ليبيا ولم يكن بقصد جلبه إلى الدولة لكون مروره بالدولة عابرا "ترانزيت" مما يتعين معاقبته بالمادة 49/2 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 المعدل إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع رغم جوهريته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة ومن تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص المضبوطات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإقرار في المواد الجزائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع وقيمته التدليلية على المقر ولو عدل عنه بعد ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على الإقرار الصادر منه بتحقيقات النيابة العامة "من أنه جلب المؤثر العقلي من تركيا بناء على طلب مدير الشركة التي يعمل بها في الأردن على أن يقوم بتسليمها إلى فرع الشركة بليبيا مقابل مبلغ 300 دولار" واطمأن الحكم إلى صحة هذا الإقرار ومطابقته للحقيقة والواقع ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم- كما هو الحال في الدعوى الراهنة- كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققا لحكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في بيان أركان الجريمة في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان إجراءات القبض والتفتيش- بفرض صحته- لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها القبض المدعي ببطلانه. لما كان ذلك، وكان لا جدوى لما يثيره الطاعن من الدفع ببطلان القبض والتفتيش من قبل مفتش الجمارك، ذلك أن البين من الواقعة كما صادر إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يتساند في الإدانة إلى أي دليل مستمد من القبض والتفتيش وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل ومنبت الصلة عن إجراءات القبض والتفتيش ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا فضلا عن أن الحكم المطعون رد مما يسوغ على هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه لما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق كانت المحكمة قد اطمأنت على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة المنبت الصلة عما سبقه من إجراءات ومن ثم فإن كافة ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت المادة 42 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "لا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذرا" مما مفاده أنه لا يقبل الدفع بالجهل بالقانون الجنائي ومثله القوانين الجزائية الأخرى المكملة له كذريعة لتبرير ارتكاب الجريمة أو لنفي القصد الجنائي إذ إنه يفترض علم كافة من يتواجدون على إقليم الدولة بالقانون الجنائي وكان القانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل هو من قبيل القوانين الجزائية المكملة لقانون العقوبات فلا يعتد بالاعتذار بالجهل بأحكامه ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 14 لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج إقليم الدولة وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي وتعتبر الجريمة تامة حتى ولو قصد نقلها إلى إقليم دولة أخرى ولا عبرة بعد ذلك بالباعث على الإحراز والحيازة لأن القانون إنما أراد بأحكامه العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو مصدره أو الغاية منه كما أنه لا يغير من العلل والبواعث لحامله على إحراز تلك المواد فيما عدا أحوال الإباحة في الاستعمال التي ذكرها القانون على وجه الحصر ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق