الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الطعن 130 لسنة 50 ق جلسة 30 /5 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 172 ص 841

جلسة 30 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي ود. محمد بهاء الدين باشات.

----------------

(172)
الطعن رقم 130 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن: صحيفة الطعن".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على طلبات الطاعن دون استلزام ورودها في موطن معين منها. م 253 مرافعات.
(2) إثبات "القرائن". حكم "تسبيب الحكم" "الفساد في الاستدلال". صورية.
إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها أثره. يؤدي بالدليل المستمد من تساندها. مثال: في صورية.

----------------
1 - مفاد نص المادة 253/ 2 من قانون المرافعات أن المشرع اكتفى بوجوب اشتمال صحيفة الطعن على طلبات الطاعن ولم يستلزم ورودها في موطن معين منها.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يؤدي بالدليل المستمد من تساندها، وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثها والمطعون ضدهم اشترى الأعيان موضوع الدعوى لنفسه مستخدماً أولاده المطعون ضدهم أسماء مستعارة وبأن ذلك ينطوي في ذات الوقت على الإيصاء لهم بتلك الأعيان حين وفاته وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استدل على عدم صحة الصورية المدعى بها بقرائن متساندة من بينها أن التسجيل وتراخيص البناء وتكليف المباني والاقتراض بضمانها قد تم جميعه بأسماء المطعون ضدهم، لما كان ذلك وكانت تلك الأمور لا تؤدي إلى ما استخلصه منها الحكم من انتفاء الصورية إذ هي من مستلزمات إخفاء التصرف المراد ستره، فإن استدلال الحكم بها يعيبه بالفساد في الاستدلال بما ينهار معه الدليل المستمد منها ومن باقي القرائن التي أورده


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة وأخت أخرى لها أقامتا الدعوى رقم 3884 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم ومورثتهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لحصة مقدارها 3 ط و16 س من 24 ط شيوعاً في العقارات المبينة بصحيفة الدعوى ومحو كافة التسجيلات الواقعة عليها لصالح المطعون ضدهم واعتبار هذه العقارات مملوكة لوالدهما مورث الطرفين وتسليمهما نصيبهما المذكور وقالتا بياناً لها إن والدهما آثر بتركته المطعون ضدهم أولاده من الزوجة الأخرى بأن اشترى قطع الأرض محل التداعي بصفته ولياً شرعياً عليهم بعقدين مسجلين وأقام عليها مبان بأسمائهم وإذ كان هذان العقدان صوريين إذ المشتري الحقيقي فيهما هو المورث لنفسه دون المطعون ضدهم قاصداً بذلك أن تؤول الملكية لهم عند وفاته لحرمان الطاعنة وأختها الأخرى من الإرث فقد أقامتا الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. بتاريخ 29/ 10/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4475 لسنة 91 ق طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها. بتاريخ 19/ 11/ 1979 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون ضدهم دفعوا ببطلان الطعن على سند من خلو صحيفته من الطلبات.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253/ 2 من قانون المرافعات أن المشرع اكتفى بوجوب اشتمال صحيفة الطعن على طلبات الطاعن ولم يستلزم ورودها في موطن معين منها، وكانت الطاعنة قد ختمت أسباب الطعن بأن الحكم المطعون فيه يكون نتيجة لهذه الأسباب خليقاً بالنقض فإنها تكون قد طلبت نقض الحكم ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المورث اشترى الأعيان موضوع الدعوى لنفسه مستخدماً أولاده المطعون ضدهم أسماء مستعارة له بما ينطوي في ذات الوقت على الإيصاء لهم بتلك الأعيان حين وفاته ولما كان من شأن الصورية بالتسخير أن تتم إجراءات البيع وتنفيذ ما يترتب عليه من تسجيل أو ترخيص بناء أو غير ذلك بتلك الأسماء المستعارة بما لا يصلح معه أي من هذه الأمور قرينة على عدم صحة هذه الصورية فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استدل بهذه الأمور على عدم صحة الادعاء بالصورية وأقام عليها قضاءه برفض الدعوى يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقام الحكم قضاءه على قرائن متساندة دون أن يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة فإن فساد إحداها يودي بالدليل المستمد من تساندها وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثها والمطعون ضدهم اشترى الأعيان موضوع الدعوى لنفسه مستخدماً أولاده المطعون ضدهم أسماء مستعارة وبأن ذلك ينطوي في ذات الوقت على الإيصاء لهم بتلك الأعيان حين وفاته، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استدل على عدم صحة الصورية المدعى بها بقرائن متساندة من بينها أن التسجيل وتراخيص البناء وتكليف المباني والاقتراض بضمانها قد تم جميعه بأسماء المطعون ضدهم، لما كان ذلك وكانت تلك الأمور لا تؤدي إلى ما استخلصه منها الحكم من انتفاء الصورية إذ هي من مستلزمات إخفاء التصرف المراد ستره فإن استدلال الحكم بها يعيبه بالفساد في الاستدلال بما ينهار معه الدليل المستمد منها ومن باقي القرائن التي أوردها ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق