تعيين الطالب بالقضاء أثناء أدائه الخدمة العسكرية واحتساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المدة التى قضاها فى الخدمة العسكريةالحكم كاملاً
ضم مدة الخدمة السابقة على أول إبريل 1956 التي لم يؤدي عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى مدد الاشتراك الفعلي في التأمين. شرطه. م 32/ 1 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً
حساب المدة السابقة للاشتراك في التأمين ضمن المدة المحسوبة في المعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964. حالاته. الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 84، 85 من القانون بشأن أداء المبالغ المبينة بالجدول رقم 5 "المرافق" تسوية الأعباء وفقاً للمادة الأولى من القانون 15 لسنة 1975. شرطه.الحكم كاملاً
أصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو تركوا الخدمة حتى يوم 4/ 5/ 1980. حقهم في حساب أي عدد من السنوات التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين. شرطه.الحكم كاملاً
حساب المدة التي قضاها المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين. حالاته وشروطه. المادتان 34/ 1، 170 ق 79/ 1975 المعدل بق 25/ 1977.الحكم كاملاً
اشتراكات التأمين المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة في حساب المعاش. التزام العامل بأدائها.الحكم كاملاً
أداء الطاعنة مبالغ التأمين المستحقة عن مدد خدمة لأحد العاملين بها دون أن تكون ملزمه بذلك.الحكم كاملاً
حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش. شرطه. استحقاق مكافأة عنها طبقاً لقانون العمل. صرف هذه المكافأة للعامل. مؤداه. عدم أحقيته في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة اشتراكه في التأمين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق