معاش الشيخوخة. مناط استحقاقه. بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه فى التأمين عن عشر سنوات. حقه فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك.الحكم كاملاً
استحقاق معاش العجز. م 18/ 3 ق 79 لسنة 1975. لا فرق فيه بين العجز الكامل والعجز الجزئي المستديم إلا فيما استلزمه المشرع في الحالة الأخيرة من عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.الحكم كاملاً
استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش. شرطه. عدم وجود مستحق آخر معهم عدا فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين. وجود فئة أُخرى مستحقة للمعاش. أثره. عدم استحقاقهم له.الحكم كاملاً
معاش الشيخوخة استحقاق المؤمن عليه له ببلوغه سن الستين إذا كانت الاشتراكات التى سددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً حقه فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة.الحكم كاملاً
معاش الشيخوخة. استحقاق العامل له ببلوغ سن التقاعد متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهر. تسوية المعاش. أساسها. متوسط الأجر الشهري للعامل في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو في هذه المدة إن قلت عن ذلك.الحكم كاملاً
معاش الوفاة. الأصل في استحقاقه توافر شروط الاستحقاق وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. ثبوت عجز الابن عن الكسب بعد الوفاة. أثره. منحه المعاش الذي يستحق له في حالة العجز وقت الوفاة دون مساس بحقوق المستحقين من قبل في المعاش. م 114 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً
معاش الوفاة. تسويته بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين بحد أقصى 80% من هذا الأجر إضافة مدة افتراضية لمدة الاشتراك مقدارها ثلاث سنوات. شرطه.الحكم كاملاً
حساب المدة السابقة للاشتراك في التأمين ضمن المدة المحسوبة في المعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964. حالاته. الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 84، 85 من القانون بشأن أداء المبالغ المبينة بالجدول رقم 5 "المرافق" تسوية الأعباء وفقاً للمادة الأولى من القانون 15 لسنة 1975. شرطه.الحكم كاملاً
تأمين الشيخوخة. انتهاء الاشتراك فيه كأصل ببلوغ سن التقاعد.مؤداه. عدم جواز الاستمرار في التأمين أو تأجيل تسوية المعاش.الحكم كاملاً
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سريانه على بعض أصحاب الأعمال. مناطه. المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1973. الطلب الذي يقدمه المؤمن عليه مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالفئة التي يختارها لأداء الاشتراكات وحساب المستحقات التأمينية على أساسها.الحكم كاملاً
معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 9/ 1975. جواز الجمع بينهما بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أيهما. شرطه. تقديم طلب بذلك في ميعاد أقصاه 31/ 12/ 1982.الحكم كاملاً
تأمين الشيخوخة. توقف الاشتراك فيه كأصل ببلوغ سن الستين. الاستثناء. الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد لاستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش. خيار العامل في الحصول على معاش منقوص، وحق صاحب العمل في إنهاء خدمة العامل بعد بلوغ سن الستين دون توافر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش. مقتضاه.الحكم كاملاً
لما كان مؤدى نص المادتين 1/ و18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال ومن حكمهم يشترط لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة تحقق العجز الكامل أو حدوث الوفاء قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين.الحكم كاملاً
استحقاق منحة الوفاة. شرطه. أن يكون قد تم ربط معاش للعامل قبل وفاته، م 110 ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً
جواز إنهاء خدمة العامل عند بلوغه سن الستين رغم قدرته على العمل لاستكمال مدد الاشتراك الموجبه لاستحقاق المعاش.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 57 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد نصت على أن يستحق معاش الشيخوخة كل مؤمن عليه بلغ سن الستين، وجرى نصها بعد تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 1961 على أن يستحق معاش الشيخوخة إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين.الحكم كاملاً
تأمين الشيخوخة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من 1/ 1/ 1962. الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة بعد هذا التاريخ. وقوعه على عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية دون رب العمل.الحكم كاملاً
استحقاق معاش الوفاة. شرطه. وفاة المؤمن عليه خلال مدة الخدمة. م 62 ق 92 لسنة 1959. حدوث الوفاة بعد الإخطار بإنهاء العقد غير المحدد المدة. قضاء الحكم بالمعاش بمقولة إن الوفاة وقعت أثناء الخدمة لامتداد عقد العمل حتى نهاية مهلة الإخطار التي لم يراعها رب العمل. خطأ.الحكم كاملاً
استكمال العامل مدد استحقاق الحد الأدنى للمعاش. بلوغه سن الستين. ليس له أن يطلب الاستمرار في العمل بغية الحصول على معاش أكبر.الحكم كاملاً
تأمين الشيخوخة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من 1/ 1/ 1962. التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأداء المعاشات والتعويضات والمكافآت للعمال. شرطه وحالاته.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق