الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 أغسطس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - المعاش / معاش العجز الجزئي المستديم



انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم. شرطه. عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. استثناؤه. تحديد حالاته. بقرار من وزير التأمينات الاجتماعية. م 18 ق 79 لسنة 1975.



إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35%. أثره. استحقاقه لمعاش إنهاء الخدمة للعجز. علة ذلك. عدم جواز التفرقة بين العجز الجزئي المستديم الذي لا تصل نسبته إلى 35% وبين الذي تزيد نسبته على ذلك ولا تصل إلى درجة العجز الكامل.



عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق الاستثناء حالاته المادتان 56، 59 من ذات القانون.


الأجر الذي يحسب على أساسه معاش العجز الجزئي المستديم. ماهيته. تغيير طريقة حساب هذا الأجر. شرطه. صدور قرار من الوزير المختص.



معاش العجز الجزئي المستديم المنهي للخدمة والذي لم ينشأ عن إصابة عمل. استحقاقه بالقدر الذي أوردته المادة 22 من ق 79 لسنة 75.



قرار إنهاء خدمة المؤمن عليه لإصابته بعجز جزئي مستديم ينحسر عنه وصف التعسف ولو ثبت بعد ذلك خطأ اللجنة الطبية المختصة. لأن العبرة في سلامة القرار هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الإنهاء لا بعده.



تعويض الأجر عن إصابة العمل. شرطه. استحقاقه معاش العجز المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة رقم 49، 52 ق 79 لسنة 75.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق