عدم تقديم طلب بصرف المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. أثره. سقوطها بالتقادم. تقديم طلب بعد ذلك الميعاد. اقتصار الصرف على المعاش وحده.الحكم كاملاً
المرتبات والمعاشات التي يستحقها الشخص ويتوفى قبل صرفها. اعتبارها عنصراً من عناصر تركته يوزع على ورثته بحسب أنصبائهم الشرعية.الحكم كاملاً
وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. أثره. استحقاق الأرملة أو الأرامل لثلاثة أرباع المعاش يقل إذا شاركها أو شاركهن مستحقون آخرون. م 104 ق 79 لسنة 1975 والجدول رقم 3 الملحق به.الحكم كاملاً
ضم أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين والتي قضيت في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين. شرطه. المادتان 21، 34 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً
احتساب مدة تجنيد المؤمن عليه كاملة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي يستحق عنها معاشاً. شرطه. ألا يكون قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية. إعفاء المؤمن عليه وصاحب العمل من أداء الاشتراكات عن هذه المدة.الحكم كاملاً
المادة 12 ق 108 لسنة 76 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المعدل بق 48 لسنة 1984، تحديدها حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش ومنها ثبوت عجزه أو وفاته أثناء استمرار النشاط.الحكم كاملاً
إثبات تاريخ ميلاد المؤمن عليه. اقتصاره على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجل المواليد أو حكم قضائى أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر.الحكم كاملاً
مخالفة الموظفين لحظر الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى مخالفة إدارية لا أثر لها على صحة عقود العمل التى يبرمونها.الحكم كاملاً
حق العامل المؤمن عليه فى الاستمرار فى العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه لاستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاقه للمعاش قبول دعوى المؤمن عليه أو المستحقين عنه بطلب مستحقاته شرطه مطالبة الهئية بها كتابة فى خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه واجبة الأداء م 119 من قانون التأمينات الاجتماعية.الحكم كاملاً
وفاة المؤمن عليه عن والد واحد أو والدين وولد واحد أو أكثر مع وجود أرملة أو أرامل استحقاق الوالد أو الوالدين سدس المعاش .الحكم كاملاً
دعوى العامل تعديل معاشه على أساس اعتبار المنحة التي كانت تصرف له بواقع شهرين في السنة عنصراً من عناصر الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش. ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. أثره. عدم خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني.الحكم كاملاً
يدل نص المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 على أن التاريخ الذي يبدأ به سريان مدة تقادم الحقوق الواردة في تلك المادة هو ذلك الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.الحكم كاملاً
تسوية معاش المؤمن عليهم في القطاع العام في غير حالات العجز أو الوفاة. شرطه. م 125 من القانون 79 لسنة 1975. الاستثناء تحسب الاشتراكات في القطاع الخاص خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم في شهر يناير من كل سنة. م 131 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً
عدم سريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. أحقية المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 في 4/ 5 سنة 1980 بجهات وظيفية تطبق العمل بالإنتاج أو من انتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتباراً من 1/ 1/ 1980 في تسوية حقوقهم التأمينية.الحكم كاملاً
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 75.الحكم كاملاً
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سريانه على أصحاب الأعمال. شرطه. م 1 ق 61 لسنة 1973.الحكم كاملاً
ضم مدة الخدمة السابقة على أول إبريل 1956 التي لم يؤدي عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى مدد الاشتراك الفعلي في التأمين. شرطه. م 32/ 1 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً
طلب تسوية المعاش. وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وانقضاء ستين يوماً قبل رفع الأمر إلى القضاء.الحكم كاملاً
حصول الطالب على مرتب رئيس محكمة النقض في 7/ 7/ 1987 أثره اعتباره في حكم درجة وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير في تاريخ إحالته إلى المعاش.الحكم كاملاً
وجوب تسوية معاش القاضي طبقاًَ للقانون الساري وقت انتهاء خدمته صدور قوانين بعد ذلك.الحكم كاملاً
طلب تسوية المعاش وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وانقضاء ستين يوماً قبل رفع الأمر إلى القضاء.الحكم كاملاً
حصول الطالب على مرتب رئيس محكمة النقض في 7/ 7/ 1987 أثره اعتباره في حكم درجة وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسي والمتغير في تاريخ إحالته إلى المعاش .الحكم كاملاً
وجوب تسوية معاش القاضي طبقاًَ للقانون الساري وقت انتهاء خدمته صدور قوانين بعد ذلك.الحكم كاملاً
معاش المؤمن عليه الذي بلغت سنه 46 سنة ولم يكتمل 51 سنة.الحكم كاملاً
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سريانه على أصحاب الأعمال. شرطه م1 ق 61 لسنة 73.الحكم كاملاً
القضاء برفض طلب فروق المعاش. انصرافه فضلاً عن هذه الفروق إلى طلب فوائدها والتعويض عن عدم صرفها.الحكم كاملاً
المعاش المستحق طبقاً لأي من القانونين 79 لسنة 75، 90 لسنة 75. عدم جواز الجمع بينهما أو بينه وبين الدخل من العمل الذي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.الحكم كاملاً
معاش العجز أو الوفاة. تسويته. خضوعها لنظامين مختلفين بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه.الحكم كاملاً
معاش العجز الجزئي المستديم، درجة العجز عن إصابة العامل بكلتا عينيه. تقديرها على أساس نصف مجموع الإبصار بهما م 52، 55 ق 79 لسنة 75.الحكم كاملاً
أصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو تركوا الخدمة حتى يوم 4/ 5/ 1980. حقهم في حساب أي عدد من السنوات التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن اشتراكهم في التأمين. شرطه.الحكم كاملاً
وفاة المؤمن عليه دون أن يترك أرملة أو زوجاً مستحقاً أو أولاد. أحقية والديه في نصف المعاش، استحقاق أخوة المؤمن عليه وأخواته ربع المعاش .الحكم كاملاً
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بربط معاش العامل على أساس الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين أو الحد الأدنى للأجور أيهما أكبر.الحكم كاملاً
الزيادة المقررة في المعاش المستحق وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 سريانها على المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 78 وحتى 31/ 12/ 78.الحكم كاملاً
وفاة المستحق للمعاش في ظل القانون 79 لسنة 75 قبل تعديله بق 47 لسنة 84. أثره. أيلولة معاشه إلى باقي المستحقين من فئته .الحكم كاملاً
المعاش المستحق للمؤمن عليه في حالة العجز الكامل أو الوفاة . حسابه على أساس 80% من متوسط الأجر في السنة الأخيرة أو في مدة الاشتراك في التأمين إن قلت مدة الخدمة عن سنة .الحكم كاملاً
احتفاظ المستحقين بالمعاش الذي تم صرفه وتوزيعه ورده قبل تعديل القانون 79 لسنة 1975. صحيح. عدم سريان ذلك على سائر الحقوق التأمينية الأخرى. م 17 ق 25 لسنة 1977.الحكم كاملاً
معاش العجز الجزئي المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.الحكم كاملاً
أصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل يوم 1/ 9/ 1975 أو تركوا الخدمة حتى يوم 4/ 5/ 1980. حقهم في حساب أي عدد من السنوات التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين. شرطه. المواد 34/ 1، 170 ق 79/ 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977، 7/ 1، 2 من القانون 93 لسنة 1980.الحكم كاملاً
حساب المدة التي قضاها المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين. حالاته وشروطه. المادتان 34/ 1، 170 ق 79/ 1975 المعدل بق 25/ 1977.الحكم كاملاً
استحقاق المؤمن عليه للتعويض الإضافي والزيادة في المعاش طبقاً للمواد 18/ 3، 51، 52، 117 أ من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977. مناطه. أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت بسبب عجزه المستديم.الحكم كاملاً
لجوء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعاتهم على لجان الفحص وفوات ستين يوماً على تقديمه. م 157 لسنة 1975. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً
أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون 79 لسنة 1975 في 1/ 9/ 1975. أحقيتهم أو المستحقين عنهم في إعادة تسوية معاشاتهم اعتباراً من هذا التاريخ بمراعاة الأجر السابق تسوية المعاش على أساسه. تحديده بمتوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين في القانون 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً
استحقاق الوالدين أو أحدهما ثلث المعاش. شرطه. عدم وجود أرملة أو زوج مستحق وألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى. م 97 ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً
المنازعة في قيمة المعاش. خضوعها لتقادم ثنائي من نوع خاص. بدء سريانه من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية مادة 96 ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً
وفاة المؤمن عليه دون أن يترك أرملة أو زوجاً مستحقاً أو أولاد. مؤداه. أحقية والديه في نصف المعاش.الحكم كاملاً
القانون 4 لسنة 1969 قانون تفسيري. بيانه قصد المشرع في المادة 6 ق 63 لسنة 1964 منذ تقنينها. مؤدى ذلك. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدد الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدد السابقة على الاشتراك في التأمين.الحكم كاملاً
قرار وزير التأمينات رقم 169 لسنة 1973 بحساب حقوقهم التأمينية على أساس الأجر المحدد للحرفة في الجدول رقم (8) المرافق له. قضاء الحكم بحساب المعونة المالية والمعاش للمؤمن عليه على أساس الأجر الفعلي. خطأ.الحكم كاملاً
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية قبل العامل أو المستحقين عنه بأداء المعاش المستحق عن كامل مدة الخدمة، لا يغير من ذلك عدم أداء رب العمل للهيئة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على سريان التأمين الإجباري. للهيئة حق الرجوع عليه بما لم يوف به من مكافأة.الحكم كاملاً
تقدير المعاش. وجو التفرقة عند احتسابه بين المدة السابقة على الاشتراك في التأمين وبين مدة الاشتراك فيه. القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971.الحكم كاملاً
نظام تأمين الشيخوخة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة. ق 143 لسنة 1961 التزام هيئة التأمينات الاجتماعية دون رب العمل بأداء معاش العامل.الحكم كاملاً
طلب المؤمن عليه حساب معاش المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بواقع 2% بدل من 1%. جواز عدوله عن هذا الطلب. ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً
رفع معاش العجز والشيخوخة والوفاة بنسبة 10% لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون 63 لسنة 1971، لا محل فيه للتفرقة بين الوفاة الطبيعية والوفاة بسبب إصابة عمل.الحكم كاملاً
ضم مدة الخدمة السابقة على صدور القانون 63 لسنة 1964 في حساب المعاش .شرطه أن تكون مما يستحق العامل عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً
قائد السيارة الخاصة. عدم استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة، ق 91 لسنة 1959. عدم جواز ضم مدة خدمته السابقة على القانون 63 لسنة 1964 عند حساب المعاش المستحق له.الحكم كاملاً
العمال الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر. وجوب احتساب أيام العمل ستة وعشرين يوماً. ق 63 لسنة 1964. وجوب مراعاة ذلك عند حساب المعاش.الحكم كاملاً
معاشات التقاعد للمحامين أمام المحاكم المختلطة والمستحقين عنهم. وجوب التسوية بينها وبين معاشات المحامين أمام المحاكم الوطنية من كافة الوجوه.الحكم كاملاً
المدة السابقة لاشتراك العامل المؤمن عليه في التأمين ويستحق عنها مكافأة. دخولها في حساب مدة الاشتراك الموجهة لاستحقاق المعاش. م 85 ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً
الأجر الإضافي مقابل تشغيل للعامل ساعات إضافية. عدم دخوله في حساب المعاش المستحق له. لا يغير من ذلك حصوله عليه طوال مدة عمله.الحكم كاملاً
طلب العامل صرف معاشه قبل بلوغ سن الستين. وجوب إجراء التسوية باحتساب المستحق له من معاش ثم تخفيضه بمقدار النسبة المحددة قانوناً بحسب السن.الحكم كاملاً
جواز استمرار العامل في عمله بعد سن الستين استكمالاً لمدد الاشتراك الفعلية لاستحقاق المعاش شرطه. أن يكون قادراً على العمل.الحكم كاملاً
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 - وجوب عرضها على اللجان المشار إليها فيه قبل الالتجاء إلى القضاء. لا يغير من ذلك أن يكون العجز المطالب بمعاش عنه قد ثبت واستقر قبل العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً
أنصبة المستحقين في المعاش عن العامل المتوفى الذين يزول حقهم فيه لا تؤول إلي غيرهم إلا في حالات معينة ق 92 لسنة 1959 المعدل بق 143 لسنة 1961 لا يندرج في هذه الحالات أيلولة معاش والدة العامل إلى زوجها وأولادها.الحكم كاملاً
عدم أحقية العمل في طلب مد خدمته بعد بلوغه سن الستين متى كان ضم مدد خدمته تتوافر به المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. لا يغير من ذلك اقتضاؤه مكافأة نهاية الخدمة عن إحدى مدد خدمته السابقة.الحكم كاملاً
أصحاب المعاشات المشار إليهم بالمادة 2 ق 63 لسنة 1964. المقصود بهم. العاملون المؤمن عليهم الذين لهم حق المعاش وفقاً للقانون 92 لسنة 1959. اقتصار حقهم في الإفادة من القانون رقم 63 لسنة 1964 على ما ورد بالمادتين 91 و109 منه.الحكم كاملاً
المادة 3 ق 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. انطباق حكمها على المستحقين عن أصحاب المعاشات الذين نشأت حقوقهم في المعاش طبقاً للقانون 92 لسنة 1959.الحكم كاملاً
التفرقة في الحكم بين أصحاب المعاشات وبين المستحقين في المعاش عن أولئك العمال. تعبير "المستحقين الحاليين" الوارد بالمادة 3 من مواد إصدار القانون 63 لسنة 1964. عدم انصرافه إلى أصحاب المعاشات أنفسهم.الحكم كاملاً
حق العامل المؤمن عليه في الجمع بين المعاش المستحق له عن مدة عمله في الحكومة والمعاش المستحق له طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية. مخالفة الحكم لهذا النظر وتحجبه عن بحث حق العامل في الاستمرار في العمل بعد سن الستين. خطأ.الحكم كاملاً
القانون 4 لسنة 1969 قانون تفسيري. بيانه قصد المشرع من المادة 6 ق 63 لسنة 1964 منذ تقنينها. مؤدى ذلك. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدة السابقة على الاشتراك في التأمين.الحكم كاملاً
صاحب العمل يلتزم بالاشتراك عن عماله لدى هيئة التأمينات وبأداء هذه الاشتراكات إليها في مواعيدها. مقابل ذلك تلتزم الهيئة بترتيب معاش لخلف العامل المتوفى. لا يجوز للهيئة الرجوع على صاحب العمل بالمعاش أو بقيمته الاستبدالية. المعاش لا يعد من قبيل النفقة أو التعويض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق