خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة ودون المصروفات أمام محكمة أول درجة القاضي حكمها بالإعفاء منها بغير نعي عليه في ذلك بالاستئناف. صحيح.الحكم كاملاً
إعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية. قصره على الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات.الحكم كاملاً
الجزاء المالي عن تأخير هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات المؤمن عليهم أو ذويهم في ظل القانون 79 لسنة 1975. عدم مجاوزته أصل المستحقات التأمينية ولو استحق بعضها فعلاً قبل العمل بهذا القانون.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. رفعه من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية دون تفويض خاص صحيح، علة ذلك. م 6 ق 75 لسنة 1963. اختصاص الإدارة القانونية للهيئة بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم لا يحول دون ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق