الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 268 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 268 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بارماناند كيوالرامانى
مطعون ضده:
جاجديش كومار كيوالرامانى
سانجاى كيوالرمانى
وادهورام كيوالرمانى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1791 استئناف تجاري
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (بارماناند كيو الرامانى) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1487 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهم(جاجديش كومار كيوالرامانى وسانجاى كيوالرمانى وادهورام كيوالرمانى)بطلب الحكم -وفقاً لطلباته المعدلة-بإلزام المدعى عليهم الثلاثة الاوائل متضامنين بأداء مبلغ (1,902,954.13) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات بمبلغ (6,616,488) درهماً و الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ، على سند من أنه والمدعى عليهم شركاء في الحساب البنكي رقم (1319380) لدى بنك كريدي أجريكول أندوسيز (سويسرا) اس ايه و شركاء في شركة كيه دبليو بي اسوشيتس ليمتد الكائن مقرها بجزر العذراء البريطانية مالكة الحساب البنكي رقم ( 0796090 ) لدى نفس البنك . و بتاريخ 1-7-2003م أنه والمدعى عليه الثالث قد وكلا المدعى عليه الاول لتمثيلهم في جميع علاقتهم مع بنك كريدي أجريكول اندوسبز (سويسرا) أس أيه وفروعه بيد أنه قد لاحظ قيامه بتحويلات غير سليمه لا تدخل الحساب الخاص بالمدعى وأشقائه المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع أو حساب شركتهم الخاصة بل تدخل في الحساب الشخصي والعائلي للمدعى عليه الأول بالاشتراك مع باقي المدعى عليهم مما أضر به وحدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة خبره وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 30-6-2022م:
أولاً: إثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعى علية الرابع (كانهيال كيوالرمانى).
ثانيا: برفض الدعوى .
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم1791 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 11-1-2023م قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لسداد الرسم والتأمين المقرر خارج ميعاد الثلاثة أيام عمل المقررة قانوناً.
طعن المدعى (بارماناند كيو الرامانى) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 8-2-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما الاول والثالث مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بعدم قبول الاستئناف لسداد الرسم والتأمين المقرر خارج ميعاد الثلاثة أيام عمل المقررة قانوناً.. ملتفتاً عن محاولته بتاريخ 1-8-2002م خلال المدة المقررة قانوناً سداد الرسم والتأمين ثلاث مرات 2022 م الأولى الساعة (10,37) صباحاً والثانية الساعة (12,56) ظهراً والثالثة الساعة (7,55) مساءاً وأن نجله قد تواصل مع محاكم دبى عبر البريد الإلكتروني لإمداده بما يفيد محاولاته سداد رسم الاستئناف بتاريخ 1-8-2022م وردت عليه محاكم بإرفاق صوره عن محاولته السداد بتاريخ 1-8-2022م عن طريق بطاقة ائتمان وفشل عملية السداد بما يفيد أن سبب عدم سداد هذه الرسوم والتأمينات هو عطل فى النظام الإلكتروني لمحاكم دبي وهو أمر لا يد له فيه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول اذ من المقرر بقضاء محكمة التمييز المنعقدة بهيئتها العامة وفقاً لنص المادة (162-1)من قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بالمرسوم رقم (18) لسنة 2018 م بشأن اجراءات رفع الاستئناف والنص فى المادة (19) من ذات اللائحة المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 م بشأن سداد رسومه والتأمين وفي المادة (1) من المرسوم رقم (28) لسنه 2018 م بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي أن المشرع كقاعدة عامة قد رسم طريق الطعن في القضايا الحقوقية التي تشمل القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية و المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، بأن يرفع الاستئناف أو الطعن بالتمييز أو التماس اعادة النظر خلال مواعيد الطعن المحددة قانوناً اما بصحيفة تودع مكتب ادارة الدعوى لدى المحكمة المختصة وتقيد فوراً في السجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لدى محاكم دبي، وعلى أن يكون طلب القيد الإلكتروني مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تمكن ادارة الدعوى من تقدير الرسم المستحق، ويجب على مكتب ادارة الدعوى لدى المحكمة التي يرفع أمامها الطعن اخطار الطاعن بقيمة الرسوم والتأمينات الواجب سدادها، ويكون على الطاعن سداد تلك الرسوم والتأمينات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد ما لم يقرر رئيس محاكم دبى مهلة أخرى أو يصدر قرار بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، ، وأن من المقرر الا يصار الى مناقشة أسباب الطعن الا اذا كان مقبولاً ، و أن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق أن تمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع لا يقبل منه إثارته لأول مره أمام محكمة التمييز، وأن تقديم مستندات جديده لأول مره أمام محكة التمييز غير مقبول.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الثابت في الأوراق ان الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا بتاريخ 30-06-2022 وقيد الطاعن استئنافه بموجب الطلب الإلكتروني رقم 210821 لسنة 2022م بتاريخ 26-07-2022م ، وكان تاريخ اعتماد الإيداع والإشعار بسداد الرسوم الخميس الموافق 28-07-2022 م ، وكان أول يوم عمل الجمعة الموافق 29-7-2022م ، وتنتهى المهلة يوم الاحد الموافق 31-7-2022 م والذى يصادف اجازة رسمية فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي الاثنين 1-8-2022م ، وكانت الرسوم قد سددت بتاريخ 02-08-2022م بأمر التوريد رقم 2022/19402 ، ومن ثم فإن الإيداع قد تم خارج ميعاد الثلاثة أيام عمل ، ويعتبر كأن لم يكن ، وفق نص المادة (19) سالفة الذكر . ويكون الاستئناف غير مقبول.) وكان الثابت بالأوراق عدم تمسك الطاعن أمام المحكمة المطعون فى حكمها بما تضمنه وجه النعي والمستندات المقدمة سنداً له ، وكان الثابت أن ما تضمنه النعي سبب ودفاع جديد يستند إلى واقع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز اثارته لأول مره أمام هذه المحكمة ،فيكون النعي به على الحكم المطعون فيه فهو غير مقبول. ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون اثارة النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاول والثالث ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق