ضم إعانة التهجير إلى المعاش. سريانه لكل صاحب معاش خاضع لأحكام القانون 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة. شموله من كان منهم يصرف الإعانة وقت صدور القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش أو من توقف صرفها بالنسبة له.الحكم كاملاً
أصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 والذين كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة حقهم فى ضم إعانة التهجير إلى المعاش اعتباراً من 18/ 4/ 1988 أياً كان السبب فى الإحالة إلى المعاش.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق