وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في ظل القانون 63 لسنة 64. الحق في المعاش للمستحقين عنه، يكون طبقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول المرفق .الحكم كاملاً
التأمين الإضافي. حالات استحقاقه المبينة بالقرار بق 116 لسنة 1964. تخلف ذلك. أثره. عدم التزام إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بصرف التأمين، وكذا عدم الالتزام بالميعاد والإجراءات المنصوص عليهما في المادة 78 من القرار بق سالف الذكر.الحكم كاملاً
إجازة طلب الانتفاع ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به.الحكم كاملاً
التأمين الإضافي المستحق عند وفاة المؤمن عليه، وجوب توزيعه على الورثة طبقاً لقواعد الإرث ما لم يكن قد حدد مستفيدين آخرين قبل وفاته.الحكم كاملاً
استحقاق التأمين الإضافي م 87 ق لسنة 1964. التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بسداده ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عن العامل لديها.الحكم كاملاً
استحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه للتأمين الإضافي. شرطه. حدوث العجز أو الوفاة أثناء الخدمة.الحكم كاملاً
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقات العامل. تحديده بواقع 1% عن كل شهر تأخير بما لا يجاوز أصل المستحقات. ق 79 لسنة 1975 وجوب سريانه من تاريخ العمل به في 1/ 9/ 1975.الحكم كاملاً
التأمين الإضافي 870 ق 63 لسنة 64 استحقاق المؤمن عليه أو ورثته لهذا التأمين. شرطه وفاة العامل قبل انقضاء ستة أشهراً على خدمته الفعلية. عدم استحقاقه للتأمين الإضافي ولو كان قد تم سداد اشتراكات 12 شهراً مقدماً طبقاً لتعليمات الهيئة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق