الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 أغسطس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - التأمين الإضافي



وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في ظل القانون 63 لسنة 64. الحق في المعاش للمستحقين عنه، يكون طبقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول المرفق 



التأمين الإضافي. حالات استحقاقه المبينة بالقرار بق 116 لسنة 1964. تخلف ذلك. أثره. عدم التزام إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بصرف التأمين، وكذا عدم الالتزام بالميعاد والإجراءات المنصوص عليهما في المادة 78 من القرار بق سالف الذكر.


إجازة طلب الانتفاع ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به.



التأمين الإضافي المستحق عند وفاة المؤمن عليه، وجوب توزيعه على الورثة طبقاً لقواعد الإرث ما لم يكن قد حدد مستفيدين آخرين قبل وفاته.


استحقاق التأمين الإضافي م 87 ق لسنة 1964. التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بسداده ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عن العامل لديها.


استحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه للتأمين الإضافي. شرطه. حدوث العجز أو الوفاة أثناء الخدمة.


التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقات العامل. تحديده بواقع 1% عن كل شهر تأخير بما لا يجاوز أصل المستحقات. ق 79 لسنة 1975 وجوب سريانه من تاريخ العمل به في 1/ 9/ 1975.


التأمين الإضافي 870 ق 63 لسنة 64 استحقاق المؤمن عليه أو ورثته لهذا التأمين. شرطه وفاة العامل قبل انقضاء ستة أشهراً على خدمته الفعلية. عدم استحقاقه للتأمين الإضافي ولو كان قد تم سداد اشتراكات 12 شهراً مقدماً طبقاً لتعليمات الهيئة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق